عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 09:43 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



3.2 الفروع والشركات الخارجية التابعة للبنوك السعودية ومحلات الصرافة
تنطبق هذه القواعد على الفروع الخارجية والشركات التابعة للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية وذلك وفقًا للمادّة 3 من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية الفقرة 2.3، وبالتالي يجب أن تضمن البنوك ومحلات الصرافة تطبيق متطلّبات نظام مكافحة غسل الأموال وهذه القواعد على جميع فروعهم في الخارج وشركاتهم التابعة. بالإضافة إلى ذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة ما يلي :
1. توجيه اهتمام خاص بفروعهم في الخارج وشركاتهم التابعة الموجودة في الدول التي لا تقوم أو لا تطبّق بشكل كافٍ توصيات لجنة العمل المالي (فاتف).
2. ضمان أن فروعهم في الخارج وشركاتهم التابعة تطبّق المتطلّبات القصوى للبلد المضيف أو البلد المنشأ في حال كانت تختلف متطلّبات البلد المضيف عن متطلبات البلد المنشأ.
3. تبليغ مؤسسة النقد العربي السعودي عندما يكون فرع في الخارج أو شركة تابعة غير قادرة على الالتزام بالمتطلبات المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسباب تفرضها القوانين المحليّة لذلك البلد، أو أنظمته أو تدابيره الأخرى.

4.2 المسؤولية القانونيّةعلى البنوك ومحلات الصرافة وموظفيها
حدد نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية المسؤوليّات والجرائم والمخالفات والعقوبات التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المؤسسات أو موظّفيها بصفة شخصية.
(نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية موجودة في الملحق 7-أ) .

5.2 وحدة التحريات الماليّة
تقوم وحدة التحريات المالية بعملية جمع المعلومات وعمليّات التحقق وتحليل العناصر الأساسية للسلطات المعنيّة لتقوم بشكل فعّال بدورها في مكافحة ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى، واستجابة لذلك استحدثت الدول وكالات حكوميّة متخصصة تعرف باسم وحدات التحريات الماليّة، لتكون الجهات المركزية التي تحصل على تقارير المعلومات الماليّة.

وعلى نحو مشابه قامت المملكة العربية السعودية ووفقاً للمادّة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال بإنشاء وحدة تحريات ماليّة تحت سلطة وزارة الداخليّة تكون مسؤولة عن تلقي تقارير العمليات المشتبه بها من المؤسسات المالية وغير المالية وتحليلها واحالتها للسلطات المعنيّة.


6.2 التعاون بين السلطات والبنوك ومحلات الصرافة
يعد التعاون بين البنوك ومحلات الصرافة والسلطات المختصّة المختلفة في عمليات تبادل المعلومات ذات الصلة أمراً حيويّاً في مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب تنسيق عمليّة تبادل المعلومات والتعاون بين البنوك ومحلات الصرافة والسلطات المختصة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان المحافظة على المعلومات السرّية.


1.6.2 التعاون مع السلطات المحليّة
يسمح للمؤسسات المالية بل ويطلب منها بموجب المادّة (13) من نظام مكافحة غسل الأموال التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة مع السلطات المحلّية المختصّة، مثل وحدة التحريات الماليّة وسلطات انفاذ القانون وذلك فيما يتعلّق بالمسائل الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى ، وبالتالي فإنه يجب أن يكون لدى البنوك ومحلات الصرافة سياسات وإجراءات مناسبة بهذا الشأن وذلك على النحو التالي:

1. إنشاء وحدة مراقبة غسل الأموال أو تعيين مسؤول التزام داخل البنك أومحل الصرافة يكون مسؤولاً عن التبليغ داخلياً وإبلاغ وحدة التحريات الماليّة مع توجيه نسخة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي عند الاشتباه بوجود أنشطة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. (توجد تفاصيل عن وحدة مراقبة غسل الأموال في القاعدة 4.7.4 من هذه القواعد).
2. تحديد الطريقة والأسلوب الذي يجب أن تتبعه وحدة مراقبة غسل الأموال أو مسؤول الالتزام المكلف في البنك او محل الصرافه عند الاتصال بتلك السلطات ونقل المعلومات ذات الصلة إليها حول هذه العمليات.
3. تحديد السجلات (الأصليّة أوالنسخ عنها), وإيصالات الاستلام والنماذج المستخدمة لتسليم واستلام المعلومات من قبل وحدة مراقبة غسل الأموال / مسؤول الالتزام المكلف في حالة وجوب تزويد السلطات المعنية بالسجلاّت.
4. تحديد الطرق والنماذج المستخدمة في حال وجوب تزويد المعلومات شفوياً إلى السلطات.
5. قد تدعو الحاجة في بعض الأحيان إلى وضع إجراءات مختلفة وذلك بحسب الحالة فعلى سبيل المثال في حال وجود عمليّة تحويل لمبلغ كبير من المال قد يكون الإخطار الهاتفي أسرع من تقديم تقرير, خصوصاً في حال كان القرار الفوري بمنع التحويل مطلوباً.

2.6.2 التعاون بين البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة
يجب على البنوك ومحلات الصرافة التعاون محلياً فيما يتعلّق بشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال ممثليهم في اللجنة الية لمكافحة الجرائم الماليّة وغسل الأموال. كما أن تبادل المعلومات مع مسؤولي البنوك ومحلات الصرافة ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الحالات والعمليات التي قد يكتشفونها أو يشتبهون بأنها عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب يعد مطلباً أساسياً كما تضمنه نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. ولكن في الوقت ذاته يتعيّن عليهم أن يتقيّدوا بشكل تام بالإجراءات التنظيميّة والتعليمات التي تهدف إلى حماية سرّية معلومات العملاء وعملياتهم الية. ويجب الحصول على توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي في حال اتفقت البنوك ومحلات الصرافة على التعاون أو تبادل المعلومات فيما بينهم.

3.6.2 التعاون الدولي
تضمن نظام مكافحة غسل الاموال أحكاماً للتعاون مع الدول الأخرى وذلك اعترافاً من المملكة العربيّة السعوديّة وإقراراً منها بالحاجة للتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة ومنع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى مع مراعاة المعاهدات المُبرمة واتفاقيات المعاملة بالمثل. وذلك وفقاً للمادتين 22 و23 من نظام مكافحة غسل الأموال اللتين تسمحان بالتعاون مع السلطات الحكومية الدولية فيما يتعلّق بالحالات التي تشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عليه فانه يمكن تبادل المعلومات مع طرف أجنبيّ سواء مع بنك آخر (تابع، فرع، بنك مراسل) أو سلطة حكوميّة أجنبيّة بعد الحصول على موافقة مسبقة وتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

3. غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1.3 غسل الأموال

1.1.3 تعريف غسل الأموال
عرّف نظام مكافحة غسل الأموال عملية غسل الأموال بأنها ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. وتنصّ اللائحة التنفيذية للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال على الجرائم الضمنيّة المتعلّقة بغسل الأموال.
وتعرّف مجموعة العمل المالي (فاتف) غسل الأموال كعمليّة إخفاء العائدات من الأنشطة الإجراميّة من أجل تمويه أصلها غير المشروع بغرض إضفاء الشرعية على الأرباح غير القانونيّة من الجريمة.
فالأنشطة الإجراميّة، مثل الاتّجار بالمخدّرات، وبيع الأسلحة غير المشروع، وعمليّات التهريب، والاتّجار بالبشر، والدعارة، والفساد، والاختلاس، والأنشطة الأخرى للجرائم المنظّمة تؤدي إلى إدرار مبالغ كبيرة من الأرباح للأفراد أو المجموعات التي تقوم بالعمل الجنائي ويخاطر المجرمون عند استخدام الأموال مباشرة من هذه المصادر غير المشروعة خشية لفت انتباه السلطات على النشاط الإجرامي الذي أدى للحصول على هذه المبالغ وتعريض أنفسهم للمحاكمة الجنائيّة. وكذلك من أجل الاستفادة بحريّة من حصيلة جريمتهم يقومون بإخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
وتصف أحكام اتفاقيّة الأمم المتّحدة – فيينا (1988م) واتفاقيّة الأمم المتّحدة – باليرمو (2000م) غسل الأموال كعمليّة يتمّ بموجبها إخفاء المتحصلات من الأنشطة الإجرامية بغرض حجب أصلها غير المشروع، وقد تشمل ثلاثة أفعال أساسية ومختلفة :
1. التغيير والتحويل، مع العلم بان هذه العوائد هي حصيلة جريمة.
2. إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقيّة، أو المصدر، أو الموقع، أو إحلال، أو النقل، أو الملكيّة أو الحقوق فيما يتعلّق بالعوائد، مع العلم بان هذه العوائد هي حصيلة جريمة .
3. حيازة، أو امتلاك أو استخدام العوائد ، علماً أنه في وقت استلامها كانت هذه العوائد حصيلة جريمة.

2.1.3 عمليّات غسل الأموال
تمر عمليات غسل الأموال بثلاث مراحل وذلك وفقاً للتالي:

1.الإيداع/ الإحلال
يشمل الإيداع عملية إدخال الأموال الناتجة من مصدر غير مشروع إلى النظام المالي ويتم ذلك عادة عبر البنوك ويتحقق هذا الأمر من خلال الإيداعات النقدية، وشراء الأوراق المالية مقابل النقد، وتبديل العملات، وشراء الأسهم أو عقود التأمين، وخدمات صرف الشيكات، والبيع بالتجزئة (من خلال عمليّات الشراء النقديّة)، وتهريب النقد بين الدول. 2.التغطية
المرحلة الثانية لعملية غسل الأموال هي عملية التغطية والتي تتألّف عادة من مجموعة من العمليات، من خلال تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل الأموال، وقد يشمل هذا الأمر إرسال حوالات برقيّة (تلكس) إلى بنوك أخرى، وشراء وبيع الاستثمارات والأوراق الماليّة وعقود التأمين، والاستثمارات الوهمية أو الخطط التجاريّة وما إلى ذلك.
3.الدمج
المرحلة الأخيرة هي الدمج وتشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الإقتصادي المشروع ، ويتم هذا الأمر من خلال شراء الأصول والأسهم / الأصول الماليّة أو السلع الثمينة والاستثمار في العقارات أو المشاريع.

2.3 تمويل الإرهاب
1.2.3 تعريف تمويل الإرهاب
تـُعرّف المادّة 7.1 من نظام مكافحة غسل الأموال النشاط الإجرامي على انه أيّ نشاط يشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب، والأعمال الإرهابيّة والمنظّمات الإرهابيّة. وتصف اللائحة التنفيذية 1.2 من المادّة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال " تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظّمات الإرهابيّة، من انه يشمل الاموال المتأتية من المصادر المشروعة ".

وان الاتفاقيّة الدوليّة للأمم المتّحدة لعام 1999م لقمع تمويل الإرهاب تصف تمويل الإرهاب كما يلي:


"أيّ شخص يرتكب جريمة ضمن معنى هذه الاتفاقيّة في حال كان هذا الشخص، وبواسطة أيّة وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بصورة غير قانونية أو بملء ارادته، يقدّم أو يجمع أموالاً بنيّة أن تستخدم أو بمعرفة مُسبقة بانها ستستخدم، كلياً أو جزئياً من أجل تنفيذ :
أ‌. عمل يشكّل جريمة ضمن النطاق وكما هو معرّف في إحدى المعاهدات المذكورة في الملحق.
ب‌. أيّ عمل آخر يُراد به التسبب بوفاة أو إصابة خطرة تلحق بمواطن مدنيّ، أو أيّ شخص آخر لا يشارك على نحو فعّال في الأعمال العدائيّة في حالة النزاع المسلّح، عندما يكون الغرض من هذا العمل، بطبيعته أو معناه، إرهاب السكان، أو إرغام حكومة أو منظّمة دوليّة على القيام أو الامتناع عن القيام بأيّ فعل".

وتلتزم المملكة العربيّة السعوديّة بجميع قرارات الامم المتحدة-مجلس الأمن- الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، كما قد قامت بتجريم تمويل الإرهاب، والأعمال الإرهابيّة والمنظّمات الإرهابيّة بموجب المادّة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي الالتزام بالقرارات الصادرة من الأمم المتّحدة والتوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف). وفي حال توفر لبنك أومحل صرافة أيّ سبب ليظنّ بان فرداً، أو مؤسسة تجاريّة أو منظّمة ما تقدم أو تجمع الأموال بواسطة أيّة وسيلة مباشرة أو غير مباشرة وهي تعرف ان هذه الأموال ستستخدم لأغراض غير شرعيّة يتوجّب عليهم الامتناع عن الدخول في التعامل مع هؤلاء مع إبلاغ السلطات المختصّة بشأنها.

2.2.3 عمليّات تمويل الإرهاب
تتشابه الأساليب والتقنيّات المستخدمة لتمويل الإرهاب بشكل أساسيّ مع التقنيّات المتّبعة لإخفاء مصادر واستخدامات عمليات غسل الأموال، ولكنّ الفروق الرئيسيّة بين العمليتين هي انه (أ) غالبًا ما تكون الأموال المطلوبة لاقتراف الأعمال الإرهابيّة الفرديّة صغيرة، مما يصعَب عملية تتبع أموال العمليات الإرهابيّة و(ب) من الممكن تمويل الإرهابيين باستخدام أموال يتمّ الحصول عليها بشكل مشروع وبالتالي يكون من الصعب تحديد المرحلة التي أصبحت فيها الأموال المشروعة أموالاً إرهابيّة يستطيع الإرهابيون الحصول على مداخيلهم من مجموعة منوّعة من مصادر غالباً ما تجمع بين التمويل من مصادر مشروعة ومن مصادر غير مشروعة, ويمكن تصنيف مصادر تمويل الإرهاب كما يلي:

1. الدعم المالي
يمكن أن يأتي هذا التمويل على شكل تبرعات خيريّة، وطلب مساعدات أفراد المجتمع أو من خلال إستخدام وسائل أخرى لجمع الأموال من المؤسسات أو الأفراد.
2. المصادر غير المشروعة
غالباً ما يأتي هذا التمويل من خلال ممارسة الأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال، والاحتيال والجرائم الماليّة الأخرى.
3. المصادر المشروعة
قد يأتي هذا النوع من التمويل بشكل كامل أو جزئي من خلال ممارسة انشطة أو أعمال مشروعة.

3.3 الأنماط
يشار إلى التقنيّات أو الطرق المختلفة المستخدمة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب عادة بعبارة الأنماط(typologies). وتعد دراسة الأنماط أداة مفيدة للبحث بعمق في مسألة معينة بقصد تقديم رؤية ومعرفة عن المخاطر المتداخلة الناشئة وكيفية معالجتها.

تصدر مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) بشكل منتظم دراسات متعلّقة بأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعيّن على البنوك ومحلات الصرافة تحديث أنظمتهم لتتواكب مع الأنماط الجديدة التي تنطبق على أعمالهم. فيما يلي أمثلة عن الأنماط النموذجيّة المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب:
· خدمات التحويل البديلة (الحوالة، السند الإذني، إلخ) : وسائل تحويل غير رسميّة ترتكز على شبكات تعتمد على الثقة لتحويل الأموال. وغالباً ما تعمل بشكل متواز مع القطاع البنكي التقليديّ لكنّها غير نظامية ويستغلها غاسلو الأموال ومموّلو الإرهاب لنقل الأموال بدون أن يتم تتبعها ولإخفاء هوية المسيطرين على تلك الأموال.
· التنظيم (التركيب او التجزئة):طريقة تشمل عمليات عديدة (الإيداعات، والسحوبات، والتحويلات)، وغالباً ما تضم مجموعة من الأشخاص، وأعداد هائلة من العمليات الصغيرة القيمة وأحياناً حسابات متعددة تتم بهذا الشكل لتفادي التزامات المؤسسات المالية بالتبليغ عن العمليات المالية التي تتجاوز حدود معينة.
· تبديل العملة : تستخدم هذه الطريقة للمساعدة في عمليّة تهريب الأموال بين الدول أو لاستغلال ضعف التزامات التبليغ المتبعة من مؤسسات تبديل العملات ولتقليل من مخاطر الكشف عن هذه العمليات، ومن أمثلتها شراء الشيكات السياحية لنقل الأموال بين الدول.
· ناقلو النقد/ تهريب العملة : نقل العملات بالطريقة الخفية عبر الحدود لتفادي إجراءات الافصاح عن العمليات/ المال النقدي.
· استخدام بطاقات الائتمان، والشيكات، إلخ : تستخدم كأدوات للوصول إلى الأموال المودعة في حسابات البنوك، والتي تكون غالباً في دولة أخرى.
· شراء أصول قيّمة (مثل العقارات، والسيّارات، والأسهم، إلخ) : تـُستثمر عائدات الأنشطة الإجراميّة في شراء السلع العالية القيمة والتي يمكن تداولها بسهولة للاستفادة من قلة متطلّبات التبليغ مما يخفي مصدر هذه العائدات.
· استخدام التحويلات البرقيّة (التلكس): تحويل الأموال إلكترونياً بين البنوك وغالباً ما يكون ذلك إلى دولة أخرى لتفادي الاكتشاف والمصادرة.
· غسل الأموال عن طريق التجارة : يشمل عادة التلاعب بالفواتير واستخدام طرق التمويل التجاريّ والسلع لتفادي قوانين وأنظمة الشفافيّة الماليّة.
· الاستخدام السيء للمنظمات غير الهادفة للربح: قد يُساء استخدامها لجمع الأموال لأغراض إرهابيّة، وإخفاء مصدر وطبيعة الأموال ولتوزيع الأموال لتمويل الإرهاب.
· الاستثمار في أسواق المال : إخفاء مصدر عائدات الأنشطة الإجرامية من خلال شراء السندات القابلة للتداول، وغالباً ما يتمّ استغلال متطلّبات التبليغ الأقل نسبياً.
· الخلط (الاستثمار في الأعمال) : خطوة رئيسيّة في عملية غسل الأموال تشمل الجمع بين عائدات الأنشطة الإجرامية والأموال التجاريّة المشروعة لإخفاء مصدر الأموال.
· استخدام المؤسسات والشركات الصورية: اسلوب لإخفاء هويّة الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال, ولاستغلال متطلبات التبليغ الأقل نسبياً.
· استخدام الاعمال الخارجية أوفشور، بما في ذلك الجهات المقدمة لخدمات الأمانة: لإخفاء هويّة الأشخاص المتحكمين بالأموال وإبعاد الأموال عن إجراءات المراقبة المعمول بها من السلطات المحليّة.
· استخدام الترتيبات القانونية والوسطاء والأمناء أو أطراف ثالثة، إلخ : لإخفاء هويّة الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال غير المشروعة.
· استخدام حسابات البنوك الخارجيّة : لإبعاد الأموال عن إجراءات التي تطالها السلطات المحليّة وإخفاء هويّة الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال غير المشروعة.
· سرقة الهويّة / الهويّات غير الصحيحة (المزورة): تستخدم لإخفاء هوية الأشخاص المتورّطين في القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· استخدام الخدمات المهنية (المحامون، والمحاسبون، والوسطاء، إلخ) : لإخفاء هويّة المستفيدين ومصدر الأموال غير المشروعة قد تشمل أيضاً أصحاب المهن المستقلة الفاسدين والذين يقدّمون خدمات "متخصصة" في مجال غسل الأموال للمجرمين.