المقدّمة .1
1.1 مبادرات المملكة العربيّة السعوديّة
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطوّرات سريعة وبعيدة المدى والنطاق على صعيد القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود للعمل على
مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة والتي شملت تدابير قضائية ومعايير أخرى استجابة للتطوّرات الدولية في هذا المجال. وفيما يلي مجموعة من هذه المبادرات :
1.1.1 المستوى الدولي
· وقّعت المملكة العربيّة السعوديّة وأقرّت اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988م)
· وقّعت المملكة العربيّة السعوديّة وأقرّت الاتفاقيّة الدوليّة لقمع تمويل
الإرهاب (نيويورك1999م).
· وقّعت المملكة العربيّة السعوديّة وأقرّت اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة (باليرمو2000م).
· طبقت المملكة العربيّة السعوديّة جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة، مثل رقم : 1267 (1999م)، و1333 (2000م)، و1373 (2001م)، الخ.
· تشارك المملكة العربيّة السعوديّة في مجموعة العمل المالي (فاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون الخليجي في هذه المجموعة.
· في شهر سبتمبر 2003م، خضعت المملكة العربيّة السعوديّة للتقييم المشترك من قبل فريق من مجموعة العمل المالي (فاتف) وفقاً لتوصيات فريق العمل المالي (فاتف) الأربعين والتوصيات الثمانية الخاصة في ذلك الوقت، وكانت من بين الدول الأوائل التي قُــيمت وفقاً لهذه المنهجيّة الجديدة. وقد تمت مناقشة هذا التقييم في الجلسة العامّة التي عُقدت في شهر فبراير 2004م في باريس وكانت نتيجته إيجابيّة جداً.
2.1.1 المستوى الإقليميّ
· وقّعت المملكة العربية السعودية وأقرّت الاتفاقية العربية لمكافحة
الإرهاب برعاية جامعة الدول العربيّة على هامش مؤتمر عُقد في شهر أبريل 1998م.
· في شهر يوليو 1999م، وقّعت المملكة العربيّة السعودية وأقرت اتفاقية منظّمة المؤتمر الإسلاميّ لمكافحة
الإرهاب الدولي.
· في شهر مايو 2004م، وقّعت المملكة العربيّة السعوديّة وأقرّت اتفاقيّة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب.
· تعد المملكة العربيّة السعوديّة عضواً مؤسساً لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والتي أنشئت في شهر نوفمبر 2004م بغرض نشر وتطبيق المعايير الدوليّة لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، والتي تبنّت التوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي (فاتف) لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
3.1.1 المستوى المحلي
· تم إصدار نظام لمكافحة غسل
الأموال ولائحته التنفيذية في المملكة العربيّة السعوديّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 167 تاريخ 20/6/1424 هـ والذي تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكيّ رقم م/39 تاريخ 25/6/1424 هـ ، وتم اعتماده كأساس قانوني لتجريم أنشطة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
· بموجب المادّة 11 من نظام
مكافحة غسل
الأموال تم إنشاء وحدة التحريات الماليّة السعوديّة تحت اشراف وزارة الداخليّة لتكون السلطة المركزيّة التي تتلقّى وتحلّل تقارير العمليات المشتبه بها والمتعلّقة بأنشطة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
· أنشأت المملكة العربيّة السعوديّة لجنتين وطنيتين دائمتين من وزارات ومؤسسات حكوميّة مختلفة، بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع المواضيع المتعلقة بغسل
الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.
2.1 مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ تأسيسها في العام 1952م بإصدار العديد من التعليمات إلى البنوك ومحلات الصرافة والتي تتعلّق بتحديد هويّة العملاء ومعلومات العميل الأخرى، وبالتقيّد بتعلميات العناية الواجبة عند التعامل مع العملاء، وحفظ المستندات والملفات ذات الصلة بالإضافة إلى تبليغ السلطات المختصّة بالعمليات المشتبه بها وقد أدرجت هذه التوجيهات في الأدلّة التنظيميّة الرئيسيّة التالية:
1.2.1
قواعد مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
في شهر نوفمبر 1995م أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أولى التعليمات المتعلّقة بأنشطة
مكافحة غسل
الأموال إلى جميع البنوك العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة. وإدراكاً منها للجهود الدوليّة والقانونيّة المبذولة لمكافحة أنتشار ظاهرة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت المؤسسة في شهر مايو من عام 2003م التحديث الأول لقواعد
مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب".
وقد أتى التحديث الأول الذي صدر في شهر مايو 2003م بتحسينات جوهريّة على الأنظمة والقواعد السابقة وقد شمل أيضاً أحكاماً تتعلّق بمكافحة تمويل الإرهاب. كما قدّم معايير وإجراءات أساسيّة من الواجب اتخاذها لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات والتبليغ عن أنشطة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب. ومنذ ذلك الحين وفي إطار جهودها المستمرّة والمتواصلة لإدخال تحسينات إضافيّة على الأنظمة والأحكام، ولمواكبة التطورات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا التحديث الثاني للقواعد الخاصة بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
لذا فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن يجعلوا هذه الأنظمة والأحكام الواردة بها جزءاً لا يتجزّأ من أنظمتهم وإجراءاتهم التي تهدف إلى مراقبة واكتشاف ومنع العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشتبه بها. وفي هذا السياق تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي التحقق من تطبيق هذه القواعد من قبل البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة وذلك من خلال عمليّات التفتيش الميدانيّة التي تقوم بها المؤسسة ومن خلال تقارير وشهادات الالتزام المعدة من قبل مدقّقي حسابات خارجيين.
2.2.1
قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها
في شهر مايو 2002م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعتها الأولى من "
قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية والقواعد العامة لتشغيلها ". إضافةً إلى توحيد جميع التعاميم السابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الحسابات وقد أدخلت المؤسسة متطلّبات جديدة لتسهيل تنفيذ افضل الممارسات البنكيّة الدوليّة المتعارف عليها ولتطبيق الالتزام مع مبادئ لجنة بازل. كما وحددت هذه القواعد المعايير الأساسية التي تنطبق على جميع البنوك بحيث تكون أداة تنظيميّة تعزز من الضوابط الداخليّة فيما يتعلّق بفتح وتشغيل الحسابات البنكيّة للعملاء بغرض حماية القطاع الي من الأنشطة الماليّة غير المشروعة.
ومن أجل مواكبة التطوّرات المستمرّة وتقديم تفسير وتوضيح للمسائل التي تواجه البنوك المحليّة، تم تحسين القواعد الأوّليّة في التحديث الأوّل الذي صدر في شهر أبريل 2003م. أمّا التحديث الثاني للقواعد فقد صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر فبراير 2007م كما أصدرت التحديث الثالث في شهر ديسمبر 2008م. وستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي باستمرار بمراجعة وتنقيح هذه القواعد وتحديثها مستقبلاً وإحاطة البنوك ومحلات الصرافة بها.
3.2.1 تعليمات أخرى ذات صلة
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً عدداً من التعليمات والقواعد التي تدعم جهودها في
مكافحة أنشطة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى. ولذلك فإن التعليمات والقواعد التالية يجب أن يعمل بها جنباً إلى جنب مع نظام
مكافحة غسل
الأموال ولائحتة التنفيذية:
· دليل
مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي(الإصدار الثاني) الصادر في أغسطس 2008م.
· متطلبات التعيين في الوظائف القيادية في البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر في أبريل 2005م.
· الدليل الاسترشادي لتنظيم لجان المراجعة في البنوك المحلية الصادر في يوليو 1996م.
· دليل ارشادات الرقابة الداخليّة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر في ديسمبر 1989م.
· التعاميم التنظيمية الأخرى ذات العلاقة المختلفة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
3.1 الأهداف
ان الأهداف الأساسية لمؤسسة النقد العربي السعودي من إصدار هذه التعليمات والقواعد هي كما يلي :
1. ضمان التزام البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة بنظام المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل
الأموال ولائحته التنفيذية.
2. مساعدة البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة على التقيّد بنظام مراقبة البنوك ونظام
مكافحة غسل
الأموال وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي, وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
3. تطبيق السياسات، والمعايير، والإجراءات والأنظمة لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات والتبليغ عن أنشطة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمبادئ لجنة بازل والتوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي (فاتف) حول
مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
4. حماية البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة من أن تُستغل كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة والناشئة عن أنشطة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب وأيّة جرائم ماليّة أخرى.
5. تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة البنكية والمالية السعودية والمحافظة عليها.
6. توفير أفضل درجات الأمن والحماية للعملاء.
4.1 التطورات والاتجاهات
على الصعيد العالمي تدر أنشطة غسل
الأموال لا سيّما تلك المتعلّقة بالمخدرات ملايين الدولارات سنوياً، ومن غير المحتمل أن تـُدّخر هذه المبالغ الكبيرة أو تنقل من دون تعاون أو مشاركة طوعيّة للعديد من المؤسسات الماليّة الدوليّة والأنظمة البنكيّة. وتشكل عمليات غسل
الأموال تهديداً خطيراً لنزاهة عدد كبير من البنوك الدوليّة والأنظمة البنكيّة.
لقد أصبحت عمليات غسل
الأموال ظاهرة منتشرة بشكل كبير وتشتمل على تقنيّات معقّدة جداً لاختراق الأنظمة البنكيّة المختلفة. وقد دفع هذا الأمر بالمشرعين ومؤسسات انفاذ القوانين وسلطات الإشراف في دول عديدة إلى التعاون محلياً ودولياً لمكافحة هذه الظاهرة. وفي هذا الخصوص أنشئت لجنة العمل المالي (فاتف) وقامت بأعمال مهمة وأصدرت التوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة للحد من أنتشار جرائم غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتطور باستمرار التقنيّات والأساليب التي يستخدمها غاسلو
الأموال لتتناسب مع مصادر وحجم
الأموال التي يتم غسلها وبيئة العمل القانونيّة، والتنظيميّة وسلطات انفاذ القانون في الأسواق التي يعملوا بها.
2. الإطار النظامي والمتطلّبات التنظيميّة
1.2 نظام
مكافحة غسل
الأموال في المملكة العربية السعوديّة
قامت المملكة العربيّة السعوديّة إنطلاقاً من مساهماتها في المبادرات الدوليّة لمكافحة جرائم غسل
الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار نظام
مكافحة غسل
الأموال في شهر أغسطس 2003م. ويُجرّم النظام أفعال غسل
الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وقد حدد الجرائم والمسؤوليّات والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا النظام بهدف الحد من اقتراف هذه الجرائم.
ويطبق نظام
مكافحة غسل
الأموال من خلال مواده الـ 29 ولائحته التنفيذية على جميع البنوك ومحلات الصرافة ، كما ويطلب من جميع المؤسسات الماليّة أن تضع سياسات وأنظمة وإجراءات وضوابط مناسبة تتعلّق بتحديد هويّة العميل، ومبادئ لمعرفة العميل وبذل العناية الواجبة، وتقييم للمخاطر، ومراقبة العمليات والتبليغ عن حالات الاشتباه، والتدريب وحفظ السجلات بغرض منع ومكافحة أنشطة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
2.2 مؤسسة النقد العربي السعودي – الجهة التنفيذية والإشرافية
ان مؤسسة النقد العربي السعودي، ووفقاً للصلاحيّة والسلطات المنوطة بها بموجب الانظمة ذات الصلة تعد الجهة التنظيمية المسؤولة عن ممارسة التنظيم والرقابة والإشراف على البنوك ومحلات الصرافة بحيث تصدر القواعد العامّة وتحرص على ان تطبّق جميع البنوك ومحلات الصرافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بشكل فعّال ووذلك طبقاً لما يلي.
1. نظام مؤسسة النقد العربي السعودي – المادّة 1 (ج) و3 (د).
2. نظام مراقبة البنوك– المادّة 16 (3).
3. نظام
مكافحة غسل
الأموال – المادّة 6 واللائحة التنفيذية 1.6 و2.6.
4. قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني حول تنظيم أعمال مهنة الصرافة.
ان تبنّي جميع البنوك ومحلات الصرافة للسياسات، والإجراءات والضوابط الفعّالة لمكافحة ومنع عمليات غسل
الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى وتنفيذها يُشكّل بنظر مؤسسة النقد العربي السعودي أمراً حيوياً وأساسياً جداً. وتتوقّع المؤسسة من جميع البنوك ومحلات الصرافة وموظّفيهم القيام بالأعمال وفقاً لهذه القواعد وجميع الانظمة ذات الصلة عبر تطبيق أعلى المعايير الأخلاقيّة. وسوف تستخدم مؤسسة النقد العربي السعودي هذه القواعد والمعايير الأخرى لقياس مدى كفاءة استراتيجيّات التنفيذ الخاصّة بكلّ بنك أومحل صرافة. وسوف تتخذ المؤسسة التدابير والإجراءات الجزائية المناسبة ضد البنوك ومحلات الصرافة عند حصول أي مخالفات وذلك وفقاً للمادة 25 من نظام مراقبة البنوك (قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك).
وبما ان مؤسسة النقد العربي السعودي تعد الجهة المعنية بالتنظيم والإشراف على البنوك ومحلات الصرافة، فإن دورها لا يقتصر على ضمان محافظة البنوك ومحلات الصرافة على أعلى المعايير لتطبيق مبدأ أعرف عميلك لحماية أمنهم وسلامتهم وانما تقوم أيضاً بحماية نزاهة النظام البنكي المحلي وبالتالي فإن مؤسسة النقد العربي السعودي ستقوم انطلاقاً من مسؤليتها بما يلي:
1. مراقبة مدى تطبيق البنوك ومحلات الصرافة للإجراءات السليمة لمبادئ اعرف عميلك والمحافظة على المعايير الأخلاقيّة والمهنيّة.
2. التأكد من مناسبة الضوابط الداخليّة الموضوعة ومن التزام البنوك ومحلات الصرافة بالمتطلّبات الإشرافية والتنظيمية.
3. تشمل عمليّات المراقبة والإشراف التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي مراجعة سياسات وإجراءات البنوك أو محلات الصرافة، وملفات العملاء بما في ذلك أخذ عيّنات من بعض الحسابات، والمستندات المتعلقة بالحسابات وعمليات التحليل التي تُجرى لاكتشاف العمليات غير الاعتياديّة أو المشتبه بها.
4. اتخاذ الإجراء المناسب ضدّ البنوك أومحلات الصرافة وموظّفيهم الذين ثبت اخفاقهم في اتّباع الإجراءات المطلوبة والمتطلّبات التنظيميّة.