عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 09:41 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي صلاحيات و مسئوليات أعضاء مجالس الإدارات في البنوك التجارية السعودية




آخر تحديث

المملكة العربية السعودية
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي - الرياض

مذكرة إيضاحيّة
صلاحيات و مسئوليات أعضاء مجالس الإدارات في
البنوك التجارية السعودية
تـمـهـيــد
مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات في مفهومها الحديث واسعة جداً , فقد أصحبت الشركات العامة في عصرنا الحاضر محط الأنظار أكثر من أي وقت مضى , ولم يعد في إمكانها أن تقتصر اهتمامها على مساهميها فقط , فهناك فئات مثل موظفيها والمستهلكين و غيرهم لهم مصالح هامة في تلك الشركات ولا بد من أخذ تلك المصالح بعين الاعتبار . والدولة نفسها أصبح يتزايد اهتمامها كثيراً بحماية و دعم الصالح العام.

و أعضاء مجالس الإدارات بكونهم أمناء على الشركات التي هم أعضاء في مجالسها , و تتجمع في أيديهم جميع سلطاتها ( باستثناء ما هو من اختصاص الجمعيات العمومية ) , يتوقع منهم التوفيق بين المصالح المتضاربة للفئات المختلفة , و ليس فقط الاهتمام بمصالح المساهمين على حساب مصالح الفئات الأخرى.

و مسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك أكثر خطورة في هذا الخصوص , نظراَ لكون العمل الي , يتصل اتصالاَ مباشراَ بالمصلحة العامة , وهو أمر معترف به عموماً.

و قد راعى التشريع الي في المملكة هذا الأمر , فشدد على أهمية حماية مصالح المودعين والدائنين.

و كما هو الحال في البلدان الأخرى , فان سلطات و مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة في المملكة ذات شقين , قانوني و تعاقدي , و يحكمها نظام الشركات , و اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي , و في حالة الشركات الية يأتي بالإضافة إلى ما سبق نظام مراقبة البنوك الذي يمس بشكل مباشر علاقة البنك بأعضاء مجلس إدارته , وطريقة سلوكهم , و مسئوليتهم تجاه التزام البنك بمتطلبات النظام أو مخالفته , ولذا فإن الإلمام بهذه الالتزامات القانونية والتعاقدية سيبرز مجالات التشا الي التي يتطلب من أعضاء المجلس تركيز اهتمامهم عليها .

نـظام الشركات

من أهم المواد في نظام الشركات التي تتعلق بأعضاء مجالس الادارات , المواد (66 إلى 82 ) لأنها تتنأول الطريقة التي تدار بها الشركات المساهمة. و طبقا للمادة (66)ندار الشركات بواسطة مجلس إدارة تعين أعضاؤه الجمعية العامة العادية التي لها أيضاً حق إنهاء عضويتهم . و تشترط المادة (68) أن يمتلك كل عضو مائتي سهم على الأقل من أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها , و أن تودع هذه الأسهم خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض. و تخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية عضو مجلس الادارة , و يجب أن تظل غير قابلة للتدأول إلى أن تنقضي المدة التي يجوز فيها رفع الدعأوي ضد أعضاء مجلس الادارة بموجب المادة (77) حول مسئوليتهم عن الأخطاء التي تسببت في الأضرار بمصالح المساهمين , أو إلى أن يفصل في مثل هذه الدعأوي . و تشترط المادة (69) أنه لا يجوز لعضو مجلس الادارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد سنوياً . و يستثنى من ذلك الأعمال التي تمم بطريق المناقصة العامة و يكون عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل . و يتوجب على عضو مجلس الإدارة احاطة المجلس عن أي مصلحة شخصية قد تكون لديه تتعلق بالإعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها. ولا يجوز له في هذه الحالة المشاركة في التصويت على القرار الذي يصدر بهذا الشان . بالإضافة إلى ما سبق يتوجب على رئيس مجلس الإدارة إحاطة الجمعية العامة العادية للشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها , و تكون هذه الإحاطة مصحوبة بتقرير من مراقبي الحسابات . و تحظر المادة (70) على عضو مجلس الإدارة الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها أو الاتجار في أي نوع من النشاطات التي تزاولها , و ذلك دون موافقة الجمعية العادية للشركة.

و بموجب المادة (71) لا يجوز للشركات المساهمة منح قروض مهما كان نوعها لأعضاء مجالس إداراتها أو أن تضمن قروضاً ممنوحة لهم من جهات أخرى . و هذا الحكم لا ينطبق على البنوك حيث تخضع البنوك بهذا الخصوص لأحكام نظام مراقبة البنوك التي سيجري التطرق لها فيما بعد .

و فيما يتعلق بالمحافظة على سرية العمل فقد تناول ذ لك في المادة(72)التي تحظر على أعضاء مجالس الادارة افشاء المعلومات السرية التي حصلوا عليها كجزء من ممارستهم لمسئولياتهم , إلى المساهمين أو سواهم خارج نطاق اجتماعات الجمعية العامة.

و مع مراعاة الصلاحيات المخولة للجمعية العامة , تخول المادة (73) مجلس الإدارة سلطات واسعة لادارة الشركة بما في ذلك تفويض الصلاحية فيما يتعلق بأية أعمال معينة لواحد أو أكثر من أعضائه . و تجرد الإشارة إلى أن المادة المذكورة تضع قيوداً معينة على سلطات مجالس الادارة , و من هذه القيود أنه لا يجوز لمجالس الادارة منح قروض تزيد مدتها عن ثلاث سنوات , أو بيع عقارات الشركة أو رهن أعمالها , أو اعفاء مديني الشركة من التزاماتهم ما لم تسمح بذلك أنظمة الشركة , ووفقاً للشروط المنصوص عليها , أو ما لم تسمح بذلك الجمعية العامة العادية.
و بموجب المادة (74) يتوجب على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره للجمعية العامة العادية بيانا شاملا بجميع الدفعات والامتيازات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية.
وبالرغم من أن القرارات و الأعمال التي يتخذها أو يمارسها مجلس الإدارة (المادة 75) ملزمة للشركة , والمساهمين , والغير عن أية أضرار ناتجة عن سوء إدارتهم لشئون الشركة , أو مخالفة لنظام الشركات , أو مخالفة لأنظمة الشركة , والأعضاء الذين يسجلون اعتراضهم في المحاضر على قرارات المجلس المتعلقة بالمادة السابقة لا تسري عليهم مسئولية اتخاذ القرارات المادة (76).
و تتضمن المادتان(77 و 78) الإجراءات المتعلقة برفع الدعاوى ضد أعضاء مجالس الإدارة عن الأخطاء التي تسببت في الأضرار بمصالح المساهمين.

نظام مراقبة البنوك

تعالج أحكام نظام الشركات تكوين الشركات و طريقة عملها بشكل عام , أما نظام مراقبة البنوك فيشكل الإطار الرقابي الذي تعمل البنوك التجارية بموجبه . و قد برزت الحاجة لوضع تشريع خاص لتنظيم العمل الي نتيجة ما ينطوي عليه العمل الي من مساس مباشر و هام جداً بالصالح العام. فالعمل الي , يعكس الأعمال الأخرى التي تعتمد بنسب متفاوته على أموال المساهمين أنفسهم , يتناول أموال الناس . و لذا فإن البنوك هي الأمينة علة مدخرات المجتمع . و تشكل ودائع الجمهور التي يضعها أمانه لدى البنوك مصدر الأموال التي تقرضها لمن هم في حاجة لها .

والهدف الأساسي لنظام مراقبة البنوك هو حماية مصالح المودعين , ولذا فمن الضرورة أن يلم أعضاء مجالس ادارات البنوك بالأحكام الرئيسية لهذا النظام . و تجدر الإشارة بصفة خاصة إلى المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام التي حددت مسئولية أعضاء مجالس ادارات البنوك حيال مخالفتهم لأحكامه , أو للقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه . و أهم مادة تتصل اتصالا مباشراً بأعضاء مجالس إدارات البنوك هي تلك التي تتعلق بالقروض والسلف التي قد يمنحها البنك لهؤلاء الأعضاء . فقد حضرت المادة التاسعة علة أي بنك تقدير قروض بلا ضمان (أ) لأعضاء مجلس ادارته أو مراقبي حساباتها(ب) للمنشآت غير المتخذه شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس ادارتها(إدارة البنوك) أو أحد مراقبي حساباتها (حسابات البنوك) شريكا فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة أو (جـ) للأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلا لها . و يسري هذا الحظر على إصدار الضمانات أو الالتزام بأي التزام مالي آخر بدوت ضمان لأعضاء مجالس الإدارة أو مراقبي الحسابات أو المنشآت التابعة لهم.

و تشترط المادة (12) أنه لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد . ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة , أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه , من كان يشغل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة ية صفيت أو عزل من هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة ية.
و تخول المادة الثانية والعشرون مؤسسة النقد, بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني , أن تتخذ الاجراءات اللازمة , فيما إذا تبينت أن بنكاً خالف أحكام هذا النظام , أو القرارات و القواعد الصادرة تنفيذاً له , أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه . و تشمل الاجراءات التي يحق للمؤسسة اتخاذها في هذا الصدد عزل أو إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.

اللوائح الداخلية في الشركات : النظام الأساسي

بالإضافة إلى أحكام نظام الشركات و نظام مراقبة البنوك التي جرى إيضاحها أعلاه , هناك أحكام تفصيلية تتعلق بسلطات و مسئوليات أ‘ضاء مجالس الادارات تتضمنها النظم الأساسية للبنوك , و هي تشكل الإطار القانوني الذي تعمل البنوك بموجبه , و هذه الأحكام الأخيرة منبثقة من أحكام نظام الشركات , و تشكل في الواقع تأكيد و توضيحا و تكميلا لها .
و قد وضعت عقود التأسيس والنظم الأساسية للبنوك السعودية الأجنبية المشاركة التي أنشئت مؤخراً (بتحويل البنوك الأجنبية إلى شركات سعودية) على نمط واحد تقريبا تبلور في ضوء المناقشات التي تمت بين مؤسسي البنوك و مؤسسة النقد حول تحويل البنوك الأجنبية إلى شركات سعودية أجنبية مشتركة . و قد تضمنت تلك الوثائق (عقود التأسيس والنظم الأساسية) قواعد و أحكام تنطبق بشكل عام , و يتوجب على جميع البنوك العاملة في المملكة الالتزام بها . فهناك , على سبيل المثال , المادة التي تورد الأحوال التي تودي إلى شغور عضوية مجلس الإدارة . فهي تتناول بالإضافة إلى الحالات التي تشغر فيها عضوية مجلس الادارة . فهي تتناول بالإضافة إلى الحالات التي تشغر فيها العضوية بانتهاء مدتها أو بالاستقالة , شغور العضوية نتيجة بلوغ سن السبعين ما لم تقرر الجمعية العمومية العامة عكس ذلك , أو نتيجة عدم صلاحية العضو للاستمرار في ممارسة مسئوليته بموجب حكم أي من الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية أو نتيجة أن العضو أصبح مختلاً عقلياً , أو محكوم عليه في قضية تتعلق بالأمانة , أو الشرف , أو حكم بإفلاسه , أو أجرى ترتيبات تسويه مع دائنيه , أو نحي من العضوية بقرار من الجمعية العمومية صادر بأغلبية الثلثين , وبالأغلبية البسيطة إذا كانت التنحية بناء على طلب من مجلس الادارة.
و هناك مادة أخرى تتعلق بسلطات مجلس الادارة بشكل عام . فمجلس الادارة له سلطة كاملة لادارة أعمال الشركة , والإشراف على شئونها . و للمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي خولت الشركة القيام بها بموجب عقد تأسيسها و نظامها الأساسي , باستثناء التصرفات التي يقتصر القيام بها على الجمعية العامة . و لمجلس الادراة أيضاً السلطة لمنح قروض تزيد آجالها عن ثلاث سنوات , و شراء العقار و بيعه و رهنه , و إعفاء مديني الشركة من التزاماتهم , و عقد الصلح و قبول التحكيم . و يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته إلى عضو مجلس الادارة المنتدب , أو إلى أي عضو آخر , أو إلى أي من المسئولين في الشركة للمدد وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة.
و قد حددت لوائح البنوك مكافأة أعضاء مجلس الادارة و بدل حضور الجلسات , كما أوجبت أن يضمن مجلس الادارة تقريره السنوي إلى الجمعية العمومية العادية بياناً تفصيلياً بجميع المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة كمكافآت مالية أو مصاريف نثرية , أو أية مزايا مادية أخرى بما في ذلك أية مبالغ دفعت لخدمات فنية , أو إدارية أو استشارية.
و تضمنت لوائح البنوك كذلك التأكيد بضرورة أن يكشف أي عضو من أعضاء مجلس الادارة عن أي مصلحة شخصية لو سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على مجلس الادارة أو اللجنة التنفيذية , و يتوجب أن يمتنع هذا العضو عن المشاركة في المداولات أو القرارات المتعلقة بذلك .
و تتضمن النظم الأساسية الخاصة بالبنوك التي جرى تحويلها إلى شركات سعودية مادة توجب تدوين مداولات و قرارات مجلس الادارة في محاضر توزع على جميع أعضاء مجلس الادارة و توقيعها من قبل رئيس و سكرتير المجلس بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة . و يتوجب تدوين هذه المحاضر في سجل خاص و يوقع عليها من قبل رئيس و سكرتير المجلس.
و تتضمن كذلك تشكيل لجنة تنفيذية تتكون من خمسة من أعضاء مجلس الادراة يكون المدير التنفيذي للبنك من ضمنهم , و يتولى رئاسة اجتماعات اللجنة . و يحدد مجلس الادارة صلاحيات هذه اللجنة و كذلك القيود والتوجيهات التي تحكم صلاحياتها . و بطبيعة الحال لا يجوز للجنة تغيير أي من قرارات المجلس أو الأحكام التي تحكم صلاحياتها. و تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل شهر , وتصدر قراراتها بالاجماع ما لم يحدث خلاف الرأي فعندها تصدر القرارات بغالبية الموجودين و الممثلين في اللجنة . و يتوجب توزيع محاضر جلسات اللجنة و قراراتها على جميع أعضائها.و بما أن اللجنة التنفيذية هي في واقع الأمر مجلس ادارة مصغر , و تمارس العديد من صلاحيات مجلس الادارة خلال الفترات ما بين جلساته , فقد تركزت في نطاق صلاحياتها ذات المسؤوليات المناطه بالمجلس لذا يخضع أعضائها لنفس الضوابط التي يخضع لها أعضاء مجلس الادارة .
و هناك مادة تتعلق باختيار عضو من أعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الجانب الأجنبي للعمل كعضو منتدب . و قد حددت مادة أخرى في النظم المذكورة بالتفصيل سلطات و مسؤوليات عضو مجلس الادارة المنتدب .
و توضح هذه المادة أن عضو مجلس الادارة المنتدب مسئول عن تصريف شؤون البنك اليومية . بيد أنه تجدر الإشارة إلى ان المادة المذكورة توضح صراحة أن مسئوليات عضو الادارة المنتدب تخضع لحكم المادة التي أناطت بمجلس الادارة كامل السلطات لادارة الشركة والإشراف على شئونها , و بمعنى آخر , فإنه يعود للمجلس وضع الحدود التي يجوز لعضو مجلس الادارة المنتدب مزاولة سلطاته في نطاقها , و خاصة فيما يتعلق بالقروض والاستثمارات . حيث أنه لا مناص من مسئولية المجلس فيما لو أسيئت إدارة شئون البنوك .
و من الملاحظ أن اتفاقيات الادارة الفنية الموقعة مع البنوك الأجنبية المشاركة في البنوك التي جرى تحويلها إلى بنوك سعودية يشير إلى أن عضو مجلس الادارة المنتدب يتولى إدارة البنك و تصريف شئونه طبقاً للوائح و سياسات و قرارات مجلس الادارة أو اللجنة التنفيذية . و تحقيقاً لذلك تكون له السلطات التي يحددها مجلس الادارة من حين لآخر .
و قد يكون من المناسب الإشارة هنا إلى أن اتفاقيات الادارة الفنية تعقد , كما ورد في النظام الأساسي , بين البنك السعودي والبنك الأجنبي الذي سيعهد أليه بتولي الادارة الفنية للبنك لفترة محددة .
و قد عرفت << الادارة الفنية >> في الاتفاقية بما يعني تسمية عضو مجلس الادارة المنتدب , و توفير الجهاز الوظيفي , و ما يلزم لممارسة النشاط الي , و توجيه نشاطات البنك بشكل عام , و تدريب الموظفين السعوديين . و تجدد هذه الاتفاقيات لمدد أخرى بالشروط التي يتفق عليها الطرفان المعنيان .
و نظرا لاتساع سلطات و مسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك فإنه يصعب تحديد المواضيع التي يجب أن يهتموا بها إذ يتوجب على مجالس الادارة تفويض صلاحيات كافية لادارة البنك لتمكينها من تصريف شئون البنك بشكل فعال . و مع ذلك يتوجب على مجالس الادارة الاشراف على أعمال إدارة البنك . و يتطلب منها رسم السياسات التي تتبعها إدارة البنك و تنفذها . و متابعة كيفية تطبيق تلك السياسات و نتائج ذلك . و يتطلب من مجالس الادارة في نفس الوقت وضع حدود لمدى صلاحيات إدارة البنك لكي يضمن خضوع العمليات الكبيرة والهامة لموافقة تلك المجالس .

الموجودات والمطلوبات
يعتبر دفتر الأستاذ العام الموحد لبنك ما أو البيان الموحد للموجودات والمطلوبات المصدر الرئيسي للمعلومات التي يتم عن طريقها تقييم و ضع البنك و مراقبة تطوره . و بناء عليه يتوجب تقديم بيان مفصل بالموجودات والمطلوبات (و يشكل ذلك في الواقع ميزانية تفصيلية للبنك) لمجلس الادارة بشكل منتظم , كل شهر مثلاً , على أن يشمل كل بيان استعراض موجز عن أوضاع البنك و تحليل مقارن , أو على الأقل شرح للمتغيرات الرئيسية مقارنه بالشهر السابق . و سيتيح التحليل المقارن الذي يتضمنه هذا البيان والتساؤلات التي قد تنشأ عنه لأعضاء مجلس الادارة الاطلاع على تقييم سريع لوضع البنك و تطوره . و من الأسئلة الهامة التي قد يجيب عليها أو يثيرها هذا البيان ما يلي : (هذا مع العلم أن هذه الأسئلة جميعها ليس بالضرورة أن تنشأ مع كل بيان , فقد يثار بعضها أحياناً , أو على فترات ربع أو نصف سنوية عند استعراض أوضاع البنك).
- هل الودائع في ازدياد أو انخفاض ؟
- ما معدل ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية والودائع بدون فوائد) والودائع لأجل (الودائع الادخارية والثابتة)؟
- ما متوسط تكلفة الودائع ؟
- ما وضع الودائع الكبيرة (التي تزيد عن 25 من مجموع الودائع) و ما عددها ؟ و ما رصيدها الإجمالي ؟
- ما هي الفروع التي سجلت رقماً قياسياً في اجتذاب الودائع ؟
- ما نسبة الودائع لرأس المال , و ما حجم الاحتياطيات المحجوزة لدى مؤسسة النقد و المتصلة بزيادة الودائع عن خمسة عشر مثلا من رأس المال المدفوع و الاحتياطيات ؟
- ما وضع الاقتراض (صافي المدين للبنوك ) ؟
- ما مكونات المطلوبات الأخرى و هل حصلت تغيرات كبيرة ؟
- ما وضع المطلوبات الطارئة ( المطلوبات التي قد يكون البنك ملزماً بها في المستقبل كخطابات الاعتماد الصادرة و المستحقة و تزيد عن التأمين النقدي , و أوراق التحصيل المقبولة , والضمانات الصادرة , والقضايا المعلقة المرفوعة ضد البنك ...الخ) وهل يوجد احتياطي كاف ٍ لمواجهة الخسائر المحتملة والمقدرة ؟
- ما وضع سيولة البنك , وهل يوجد عجز في نسبة الودائع النظامية والاحتياطات السائلة بموجب المادة السابعة من نظام مراقبة البنوك ؟
- ما معدل الموجودات السائلة (النقد , الودائع لدى مؤسسة النقد , الأرصدة تحت الطلب و لآجال قصيرة لدى البنوك الأخرى) إلى ودائع ؟ و إلى الودائع و المبالغ المقترضة (التي اقترضها البنك) ؟
- ما الوضع المقارن للقروض (أجمالي) ولنسبة الائتمان إلى الودائع ؟
- هل قاربت محفظة الائتمان الحدود السليمة (حوالي 60% من الودائع) أم تجاوزت ذلك , ولماذا ؟
- هل يوجد احتياطي الديون الهالكة و المشكوك فيها كافٍ ؟
- هل يوجد تغيير جوهري في تكوين الاستثمارات ؟
- ما وضع الموجودات الأخرى ؟
-هل الحساب المعلق المستحق (المصروفات التي تنتظر الصرف) كبير أم متزايد ؟