عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 09:37 AM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



رابعاً / القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات الية:

1. تقع مسؤولية تشغيل الحساب في الأساس على صاحب الحساب أو على الأشخاص الآخرين الذين يفوضهم صاحب الحساب ويوافق عليهم البنك، ويظل التفويض صالحاً حتى يبلغ صاحب الحساب البنك بإلغائه أو عند انتهاء سريان مفعول هوية المفوض ولم يقدم تجديدا لها.بحيث ينشأ التفويض بتشغيل الحساب وإلغائه عن طريق كاتب عدل أو بموجب توكيل مُعد داخل البنك.
2. لا يسمح للأفراد السعوديين الذكور بتشغيل حساباتهم الشخصية والاعتبارية والحسابات الأخرى لغير المفوضين بتشغيلها وصرف الشيكات الشخصية والحوالات والعمليات الدائنة الأخرى لأمرهم أو لأمر الغير إلا بموجب بطاقات أحوال سارية المفعول في النظام الآلي في البنك ما عدا حاملي جوازات السفر الدبلوماسي أو جواز السفر الخاص, فيسمح بتنفيذ متطلبات هذه الفقرة بموجب تلك الجوازات.
3. يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بتشغيل الحسابات الية للشخصيات الاعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي صلاحية ومخولين بذلك بموجب موافقة رسمية من الجهة سواء عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص يحدده صاحب أو مسئول المنشأة أو الجهة أو حسبما حدد في الاتفاقية بين البنك والجهة أو حسب الاختصاص ووجود الأختام الرسمية وغير ذلك.
4. يخضع توكيل المواطن السعودي (طبيعي/اعتباري) لغير السعودي أو الخليجي بتشغيل حساباته للشروط التالية:

· الأفراد:
لا يسمح للبنك أن يقبل تفويضا من المواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي بتشغيل حساباته الشخصية باستثناء رجل سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابنته غير السعوديين أو امرأة سعودية تفوض زوجها غير السعودي أو والدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها غير السعوديين، شريطة أن يكون المفوض يحمل إقامة سارية المفعول.

· المؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها فرد سعودي واحد:

لا يسمح للبنك أن يقبل تفويضاً من هذه المؤسسات لغير السعوديين.

· الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة في الطبيعة:
يسمح بالقبول من هذه الشخصيات تفويضا لغير سعودي مقيم لتشغيل الحسابات شريطة أن يكون يعمل فيها ومن منسوبيها النظاميين أو جهة مقيمة أو متعاقد معها بموجب ترخيص مهني رسمي يسمح بهذه المهمة. ولا يسمح للوافد أن يدير حساب أكثر من شركة حتى ولو كانت جميع الشركات مملوكة لمجموعة واحدة من الأشخاص إلا إذا كانت مهنة الوافد لها علاقة بإدارة الأمور المالية للشركة القابضة وليس شركة من الشركات التابعة وكان صاحب العمل الذي يعمل لديه ضمن الشركة القابضة فقط.
5. تخضع إدارة حسابات المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي للشروط التالية:
5-1 يجوز للشريك الوطني المستثمر أن يفوض الشريك الأجنبي المستثمر الحاصل على إقامة سارية المفعول أو أحد العاملين غير السعوديين المقيمين العاملين في المنشأة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للمنشأة
5-2 يجوز للمستثمر الأجنبي أن يفوض شخصاً سعودياً و/أو غير سعودي مُقيم بإدارة حسابات المنشأة شريطة أن يكون غير السعودي يعمل في تلك المنشأة وحاصل على إقامة سارية المفعول.
5-3 يجوز لكل من المستثمر الوطني والشريك الأجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة بإدارة حسابات المنشأة.
6. تمنع جميع البنوك أن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو للاستثمار توكيل أو تفويض الغير بإدارة وتشغيل حسابه/حسابها الشخصي، باستثناء:
6-1 الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى.
6-2 الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوص في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها.
6-3 الوافدة المقيمة وزوجها السعودي.
6-4 الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديين.
6-5 الوافد المقيم وزوجته السعودية.
6-6 الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديين.
شريطة أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورين يحملون إقامة /إقامات سارية المفعول. وان يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها.
7. يوقع كل من الأميون وكفيفي البصر على معاملاتهم و حساباتهم ببصمة الإبهام والختم الشخصي إلا إذا رغبوا في التوقيع يدوياً فيسمح لهم بذلك ويعتمد ذلك من موظف البنك ومدير الفرع.
8. يدير ولي الأمر (الوالد/ الجد في حالة وفاة الوالد) أو الوصي الشرعي حساب القاصر إلى أن يبلغ سن الرشد وذلك للحساب المفتوح من قبل الولي. أما إذا تم فتح الحـساب من قـبل الحدث ( الشخص) للطفل المميز (البالغ 15 سنة وله بطاقة هوية شخصية) فيدار الحساب من قبله وليس من قبل الولي.
9. يبدأ تشغيل الحساب بالنسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونياً.
10- يجب مراعاة القواعد الية الخاصة بالشيكات التالية:
10-1 أن يكون أسم المستفيد على الشيك مطابقاً لما هو موضح في هويته
10-2 يجب على البنك صرف الشيك المسحوب داخل المملكة والمستحق الوفاء فيها خلال شهر من تاريخ إصداره أما الشيك المسحوب خارج المملكة المستحق الوفاء فيها فيجب صرفه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، ويجوز للبنك المسحوب عليه الشيك أن يوفي قيمته ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه على أن لا يتجاوز ستة أشهر التالية لانتهاء ميعاد تقديمه.
10-3 أن يكون مبلغ الشيك مطابقاً رقماً وكتابة.
10-4 لا يجوز الكشط أو المسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك.
10-5 عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب المراد تعديله ويوقع على التصحيح من المخولين بالتوقيع على الشيك.

12- قواعد تتعلق بالإيداع في الحساب البنكي:

12-1 الإيداع لدى صرافي البنك:
يجب على البنوك ايلاء الإيداعات النقدية والشيكات في الحسابات أهمية تتناسب مع ذات الأهمية للسحوبات المماثلة منها. وكحد أدنى لضوابط هذا الجانب يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل المودع كاملة وتوقيعه ، ومراعاة مقدار المعلومات الأخرى وطبيعتها التي يتوجب على البنك استيفائها من المودعين بحسب نوع وطبيعة كل من المبالغ المودعة وحجمها وتكرارها في مختلف الأحوال وعلاقة المودع بالعميل المودع له أو بأعماله. ويجب أن يطبق البنك كمبدأ و مثالا لذلك الحالات الآتية:


1- عند تقدم فرد للقيام بالإيداع شخصيا باسمه أو باسم فرد آخر خلافه في حساب بنكي له شخصيا أو لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فانه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك الفرد المودع المتقدم للبنك وهي رقم هويته الشخصية الموضحة في ثانيا فقرة 3-1-1 وفقرة 3-1-2 من هذا الدليل، والاسم كاملا والعنوان ورقم الهاتف وتوقيعه.
1- وفي حالة تقدمه للإيداع وقسيمة الإيداع تحمل أو تتضمن بان اسم المودع شخص اعتباري (مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما …الخ) لا يملكها هو أو غير مفوض بإدارة حساباتها فانه يتوجب على البنك استيفاء ما يلي:
2-1 نفس المتطلبات المذكورة في الحالة السابقة أعلاه.
2-2 تحديد الغرض من الإيداع نصا في قسيمة الإيداع.
2-3 أن يقدم المودع الفرد تفويضا له من الشخص الاعتباري مصدقا من الغرفة التجارية أو معد على نماذج البنك ومصادق علي صحة التوقيع من قبل البنك أو وكالة شرعية صادرة من كاتب عدل يخول /تخول له (لذلك الفرد) الإيداع في الحساب /الحسابات البنكية لآخرين (طبيعيين أو اعتباريين)نيابة عن الشخص الاعتباري. وعلى البنك أن يحتفظ بصورة من ذلك لديه مصادق عليها من قبله بالمطابقة للأصل وذلك سواء في ملف خاص بها أو بإرفاقها بقسيمة الإيداع في يومية العمل.
2- لا يسمح للبنوك باستمرار العمل بالعبارة المدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال كان المودع هو صاحب الحساب حيث يتطلب تدوين اسم المودع كاملا وكافة البيانات الواردة في قسيمة الإيداع. ويستثنى من ذلك إذا كان توقيع المودع في القسيمة هو نفس توقيع العميل صاحب الحساب شريطة مصادقة موظف البنك على صحة توقيع المودع بأنه صاحب الحساب.

12-2 الإيداع عن طـريق أجـهزة قبول النـقد (cam) والـصراف الآلي ( ِatm (:

12-2-1 الإيداع عن طريق أجهزة الصراف الآلي ببطاقة الصراف الآلي وبالرقم السري فقط:
يجب على جميع البنوك التقيد بضوابط قبول الإيداعات النقدية عن طريق أجهزة الصراف الآلي التالية:
1- لا يسمح بقبول الإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصراف الآلي إلا باستخدام بطاقة الصراف الآلي ورقمها السري أو من خلال بطاقة الائتمان، ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة (سواء من عملاء البنك نفسه أو من غير عملائه)، أو ما يصدر به موافقة رسمية من المؤسسة بعد صدور هذا التحديث لهذه القواعد.
2- الالتزام بحدود المبالغ وعدد الأوراق النقدية المسموح قبولها في المرة الواحدة وضوابط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصراف الآلي.
3- إذا كان الإيداع النقدي هو لأوراق نقدية وليس بموجب مظروف فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصراف الآلي القدرة على كشف الأوراق النقدية المزيفة حسب العلامات الأمنية.


12-2-2 الإيداع عن طريق أجهزة الصراف الآلي ببطاقة الإيداع الخاصة (بطاقة الإيداع النقدي الخاصة):
يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تستخدم للإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصراف الآلي للبنك المصدر فقط وبالرقم السري وفقاً للضوابط التالية:
1- أن تصدر لفئة مختارة من عملاء البنك الاعتباريين المتميزين كبيري ومتوسطي الحجم.
2- أن يكون من ضمن نشاطات أولئك العملاء مناديب بيع أو تحصيل بموجب مستندات إثبات ليتحقق منها البنك وعلى مسئوليته، بحيث يتفق عدد المناديب مع نشاط الشركة من حيث العدد والحجم.
3- أن يتم التقييم من مسئول الالتزام بالبنك.
4- أن تكون جميع البطاقات مربوطة بحساب جاري واحد فقط.
5- أن تقدم الخدمة بموجب طلب رسمي من المفوض بإدارة الحاسب أو من صاحب المنشأة.
6- أن تكون السجلات والتراخيص والهويات المتعلقة بالحساب الجاري سارية المفعول ومحدثة.
7- أن لا تصدر البطاقات إلا لمندوبي المنشأة العاملين لديها وبموجب هويات سارية المفعول.
8- أن يحضر مندوب المنشأة للبنك ويقدم هويته سارية المفعول فإذا كان وافداً فلابد أن يكون يعمل لدى صاحب المنشأة حسب بطاقة أو دفتر الإقامة، وإذا كان سعودياً فيقدم بطاقة العمل أو تعريف من المنشأة.
9- العمل قدر الإمكان أن توضع صورة المندوب على وجه بطاقة الإيداع.
10- أن يربط تاريخ سريان البطاقة بتاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجلات المنشأة أيهما أسبق.
11- أن يستوفي البنك تعهداً خطياً على المنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إلا من قبل الأشخاص المصدرة لهم.
12- أن تستخدم بموجب رقم سري لكل مندوب (بطاقة).

13- أن لا تستخدم إلا من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنك نفسه وللحساب الجاري المحدد فقط.
14- لا يسمح باستخدامها للإيداع لدى صرافي البنك.
15- أن لا تستخدم إلا لعمليات الإيداع النقدي داخل مظاريف مغلقة والشيكات وفواتير الخدمات للمنشأة صاحبة الحساب.

16- تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل المنشأة.
17- موافقة المؤسسة المبدئية على تقديم المنتج ( الخدمة ).


13- إقفال الحساب:

1- عند رغبة العميل في إنهاء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب لإقفال حسابه وإعادة الشيكات وبطاقة الصراف الآلي وبطاقة الحساب ويقوم البنك بإتلافها أمام العميل ويسلم العميل كامل المبلغ الموجود في حسابه. وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب المطلوب قفله بخدمات مالية نشأت على قوة هذا الحساب ووجوده كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية لها خطورتها المالية وآثار تتطلب استمرار الحساب.
2- في حالة تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية وتعذر حل الإشكال فإنه يتوجب على البنك قفل الحساب وإعادة المال / الرصيد إلى مصدره، أما في حال كانت مشاكل التحقق ذات صلة باشتباه في تعاملات العميل (غسل أموال أو تمويل إرهاب او نحوها) فيطبق البنك التعليمات الخاصة بذلك في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التبليغ.
في حال لم يتحرك الحساب المفتوح بدون إيداع أية مبالغ فيه واستمر رصيده صفر لمدة 90 يوماً أو أكثر فانه يسمح للبنك بقفله.