14-07-2017, 09:36 AM
|
#8
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: قواعدفتح الحسابات البنكية
صندوق النقد العربي:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا الصندوق بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
2- صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس الصندوق أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.
· المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.
2- صورة اتفاقية المقر ( التصريح ) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.
6- يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
· مجلس التعاون الخليجي:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا المجلس وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
2- صورة اتفاقية المقر ( التصريح ) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشتركا.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المجلس أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.
· المعهد العربي لإنماء المدن:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا المعهد وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
2- صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المعهد أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.
· المنظمات الدولية متعددة الأطراف الأخرى:
يسمح للمنظمات الدولية متعددة الأطراف الأخرى ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات وغيرها مثل جامعة الدول العربية ومؤسسات الإرسال الفضائية العربية ومثيلها، بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية وفق الشروط التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
2- صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المعهد أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.
· الحسابات الشخصية لموظفي هذه المنظمات:
لا يحتاج البنك لموافقة المؤسسة على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق عليهم نفس الشروط الواردة في الفقرة 200-1 والدبلوماسيين تنطبق عليهم الشروط الواردة في الفقرة 300-1-6.
الحسابات الخاصة بالحملات واللجان الإغاثية:
يسمح للبنوك فتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لحملات ولجان الإغاثة وفق الضوابط التالية:
1- صدور موافقة أو ترخيص من المقام السامي بإنشاء اللجنة أو السماح بقيام الحملة الإغاثة لجمع التبرعات.
2- موافقة المؤسسة للبنك على فتح حساب رئيسي واحد باسم اللجنة أو الحملة، بعد تحديد المخولين بإدارة الحساب واستيفاء وبياناتهم الشخصية وصور من هوياتهم سارية المفعول ونماذج تواقيعهم.
3- يسمح للمخولين في اللجنة أو الحملة بطلب فتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيسي.
4- توحيد حسابات كل لجنة أو حمله لدى البنك في حساب رئيسي واحد، ويمكن فتح حسابات استثمارية أو تشغيلية فرعية مرتبطة بالحساب الرئيسي.
5- يمنع استخدام الحساب إلا للغرض المفتوح من أجله فقط.
6- يسمح بقبول الإيداع في هذه الحسابات بشيكات أو نقد أو حوالات داخلية واردة بعد استيفاء كافة البيانات الواردة في الاستمارات المحددة لهذه التعاملات والتحقق واستيفاء بيانات المودع وتوقيعه من قبل موظف البنك.
7- وقف عمليات الصرف النقدي من الحساب الرئيسي، وقصر عمليات الصرف من هذا الحساب لتتم بواسطة شيكات لا يتم صرفها للمستفيدين داخل المملكة إلا للمستفيد الأول.
8- عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات.
9- عدم تنفيذ أية عمليات تحويل لخارج المملكة من حسابات هذه اللجان والحملات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة.
10- يمنع إجراء أية عمليات سحب أو تحويل من الحسابات الفرعية لغير الحساب الرئيسي.
11- عدم السماح بإدارة الحسابات إلا بتوقيع مشترك من شخصين مخولين من صاحب الصلاحية بعد استيفاء بياناتهما الشخصية وصور من هوياتهم سارية المفعول ونماذج تواقيعهم.
12- يتوجب على البنك تعديل أوضاع الحسابات الية الخاصة باللجان والحملات الإغاثة القائمة لديه والتي تم فتحها قبل صدور هذه الضوابط والإجراءات وذلك بما يتوافق مع هذه التعليمات.
الحسابات الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة:
يسمح للبنوك فتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:
1- صدور توجيه رسمي من سمو وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.
2- توجيه من المؤسسة إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المخولين بإدارته.
3- صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.
4- تعليمات السحب والإيداع والتحويل إذا تطلب الشأن ذلك.
الأشخاص الاعتباريون غير المقيمون:
الشركات الخليجية التجارية غير الية غير المقيمة في المملكة:
الحسابات البنكية الجارية والودائع للأغراض التجارية والائتمانية:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية للشركات الخليجية للأغراض التجارية والائتمانية وفق المستندات والشروط والضوابط والمتطلبات التالية:
1- صورة الترخيص/السجل التجاري الصادر من الجهة الحكومية في دولة المنشأ ( الإقامة ) في دول مجلس التعاون.
2- طلب فتح حساب بنكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب بحيث يتطابق الغرض مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط.
3- صورة من الهوية الوطنية لمالك / مالكي المنشأة الخليجية ( باستثناء شركات المساهمة العامة ) وصورة / صور جوازات السفر ( إن وجدت ).
4- عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها ( طبيعيين أو اعتباريين ) تزيد عن 50% من رأسمال الشركة.
5- قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين وجنسياتهم شريطة أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطنو دول المجلس أو منشآتها الخليجية.
6- صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة المنشأة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب البنكي إلا إذا كان ذلك محدداً في عقد التأسيس فيكفي ذلك.
7- أن يكون المخول بإدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وفي حال كان غرض الحساب الحصول على تسهيلات من بنك عامل في المملكة فيسمح أن يكون المخول من غير الخليجين العاملين في الشركة المقيمين في دولة الشركة.
8- مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة المتطلبات الموضحة أعلاه.
9- يجب استيفاء المستندات أعلاه من قبل موظفي البنك المحلي مباشرة من خلال مقابلة العملاء شخصياً ( المفوضين ) أو من خلال استيفائها من خلال بنك مراسل خليجي وطني مقيم في بلد الشركة على أن يقوم بالمصادقة على مطابقة الصور للأصول لكافة المستندات المستوفاة عن طريقه ، والمصادق عليها كذلك من السفارة السعودية، وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك المراسل. كما يسمح كذلك باستيفائها من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس المال والإدارة الفنية، أو فروع البنوك السعودية في الدولة الخليجية علماً بأن المسئولية النهائية عن بيانات العميل تقع على عاتق البنك العامل في المملكة
10- أن يقوم البنك بعد توفر المستندات والمتطلبات أعلاه باستيفاء وتطبيق معايير اعرف عميلك ومنها مصادر الدخل الأساسية والإضافية وحجم الأصول وطبيعة الأنشطة والعناوين الواضحة وتقييم وتحديد الأشخاص المؤثرين في قرارات الشركة.
11- الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح الحساب البنكي.
12- يشمل السماح بفتح الحسابات كافة أنواع الشركات الخليجية المساهمة العامة، المساهمة المغلقة، ذات المسئولية المحدودة، التضامنية، التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم.
13- يشمل السماح بفتح الحسابات للشركات الخليجية تلك التي تمارس النشاطات التجارية، الصناعية، الخدمية، الزراعية، العقارية.
14- لا يسمح بفتح حسابات جارية لكل من البنوك والصيارفة ( خلاف حسابات المراسلة ) وشركات الاستثمار المالي والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المستقلة أو التابعة وشركات التأمين، والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.
الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية:
يسمح بفتح حسابات جارية للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المذكورين أدناه لغرض الاستثمار في الأوراق المالية ( أسهم الشركات السعودية ) بعد استيفاء المستندات والشروط والضوابط والمتطلبات التالية:
1- طلب فتح حساب بنكي محدد فيه أن الغرض هو الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية أو الأوراق المالية، ويجب على البنك التأكد من أن الغرض الاستثماري للشركة يتطابق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط وأنه لا يوجد في نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها قيوداً تمنع أو تحد من امتلاكها أسهم شركات مساهمة.
أ-الشركات الخليجية:
أ-1 صورة من الترخيص / السجل التجاري الصادر عن جهة الاختصاص الحكومية في دولة المنشأ ( الإقامة) في دول مجلس التعاون مصدق عليها بمطابقة الأصل.
أ-2 صورة من الترخيص الصادر من إما هيئة سوق المال أو البنك المركزي ( مؤسسة النقد ) الخليجية.
أ-3 صورة من الهوية الوطنية لمالكي الشركة الخليجية ( باستثناء الشـركات المساهمة العامة ) وصور جوازات السفر ( إن وجدت ) مصدق عليها بالمطابقة للأصل.
أ-4 صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها ( طبيعيين أو اعتباريين ) تزيد عن (50%) من رأس المال.
أ-5 قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين وجنسياتهم .
أ-6 صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب النقدي والمحفظة الاستثمارية إلا إذا كان التفويض منصوصاً عليه في عقد التأسيس.
ب-المؤسسة الاستثمارية الخليجية:
الوثائق الخاصة بإنشاء المؤسسة الاستثمارية التي تثبت ملكيتها للحكومة ومنها عقد التأسيس وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المخولين بإدارة الحسابات الاستثمارية وصور هوياتهم.
ج) مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية:
الوثائق الخاصة بإنشائها وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المخولين بإدارة الحسابات الاستثمارية وقرار تخويلهم وصور هوياتهم.
د) صناديق الاستثمار التابعة:
د-1 صورة من نظام الصندوق.
د-2 الوثائق الخاصة بالترخيص بإنشاء الصندوق من إما هيئة سوق المال أو البنك المركزي (مؤسسة النقد) الخليجية.
د-3 أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه سياسته .
د-4 القرار الصادر بتسمية المخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتهم.
د- 5 صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق وإدارته وأن ملكية المواطنين الخليجين فيه ( طبيعيين / اعتباريين ) تزيد عن ( 50% ).
2- استيفاء المستندات المذكورة في الفقرات أ – ب – ج- د أعلاه مباشرة من خلال مقابلة العملاء (المفوضين) شخصياً أو من خلال الوسيط الخليجي، والمصادقة على مطابقة الصور للأصول لكافة المستندات والوثائق المستوفاة.
3- التأكد من استيفاء نموذج مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوسيط الخليجي أما إذا كان التعامل سيتم مباشرة من خلال مقابلة موظفي البنك المحلي للعملاء (المفوضين) شخصياً فيتم استيفاء الاستبيان في حالتي الشركة الخليجية والصندوق الاستثماري فقط ومن قبل تلك الجهتين نفسهما بحسب ما ينطبق عليهما في الاستبيان .
4- تطبيق معايير ( اعرف عميلك ) ومنها مصادر الدخل الأساسية والإضافية وحجم الأصول وطبيعة وحقيقة الأنشطة والعناوين الواضحة.
5- استيفاء إقرار من الوسيط الخليجي بتزويده البنك أو تزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأية معلومات عن العملاء المستثمرين عند طلبها في أي وقت . وذلك في حال كان تعامل البنك المحلي مع العميل الخليجي عبر وسيط خليجي.
6- الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح الحساب البنكي.
الشركات والمؤسسات التجارية (غير الخليجية) غير المقيمة وغير الية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة:
يحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات والمؤسسات باستثناء الحسابات الوسيطة المسموح بها في الفقرة 400-1، والفقرة 400-2 .
الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير الية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة:
عندما يكون للمؤسسة التجارية أو الشركة غير المقيمة عقد أو مشروع في المملكة يمكنها أن تفتح حسابا بالريـال السعودي أو بالعملات الأجنبية لدى بنك سعودي في المملكة لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط التالية:
1- الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة السعودية و/أو ترخيص مؤقت من الهيئة العامة للاستثمار, وموافقة المكتب الرئيسي للشركة ومصادقة السفارة السعودية في بلد المنشأ على هذه الموافقة.
2- صورة من عقد تأسيس الشركة مصادق عليه من السفارة السعودية في بلد الشركة.
3- توصية من بنك مصنف (من قبل هيئة تصنيف مثل أس أند بي أو مو دي أو آي بي سي أ وغيرها) تتعامل معه في بلد المنشأ.
4- صورة عن التفويض الصادر عن المكتب الرئيسي للشركة مصادق عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المخولين في المملكة بالتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بجميع العمليات المالية بما فيها فتح الحسابات البنكية وتشغيلها والشيكات مع الحصول على صورة من إقامة المخولين.
5- موافقة مؤسسة النقد على فتح الحساب.
وعلى البنوك أن تقفل كل هذه الحسابات عند انقضاء مدة العقد، ولكن من أجل تصريف بعض الأعمال مثل تحصيل المستحقات وتسديد المدفوعات، بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل بعد انتهاء المشروع، فيجوز الاحتفاظ بحسابات خاصة لهذا الغرض حتى انتهائه ومن ثم يقفل الحساب وفقا للإجراءات التالية:
1- اعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت سلطة رئيس العمليات بالمركز الرئيسي بالبنك فقط.
2- الحصول على خطاب من المكتب الرئيسي للشركة مصادق عليه من سفارة المملكة أو سفارة دولة عربية أخرى ممثلة في حالة عدم وجود سفارة سعودية في بلد المكتب يحدد الأشخاص المخولين بالتوقيع على حساب الأمانة بعد انتهاء أعمال الشركة وطريقة تحويل المستحقات المتبقية ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل
3- أن تقصر الإيداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة المتعاقد معها (شيكات حكومية) من وزارة المالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو شبه حكومي.
4- يطبق على هذا الحساب تعليمات الحسابات الراكدة الخاصة بمدة خمس سنوات.
5- يجب أن يصنف الحساب من ضمن الحسابات عالية المخاطر.
الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير الية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة:
حيث تم السماح للمنشآت الأجنبية بالإيداع في مناطق الإيداع وإعادة التصدير في الموانئ السعودية حتى لو لم يكن لتلك المنشآت وكيل معتمد في المملكة وحتى لو لم تكن مرخصة وفق نظام الاستثمار الأجنبي وذلك بموجب عقود وإيجار من إدارة الميناء أو من المنشآت المحلية صاحبة الامتياز بالتأجير في تلك المناطق. فإنه يسمح للبنوك بفتح حسابات بنكية لها بالريال السعودي و/أو بالعملات الأجنبية وذلك لمدة عقد الإيجار بعد استيفاء المستندات والشروط التالية:
1- تقديم صورة من عقد إيجار في منطقة الإيداع مصادق عليها من الغرفة التجارية ومن إدارة الميناء.
2- صورة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة الصادر لها في بلد المنشأ ساري المفعول ومصادق عليها من السفارة السعودية مع عنوان واضح للشركة.
3- تعريف من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.
4- أن يكون الأشخاص المخولين بإدارة حسابات الشركة المستأجرة إما سعوديي الجنسية أو غير سعوديين حاصلين على إقامات سارية المفعول.
5- أن يحدد الغرض من فتح الحساب بموجب خطاب من المستأجر موجه للبنك.
6- أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة الإيجار وعدم تلقي البنك ما يفيد تجديده.
البنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية ):
· يجوز للبنوك السعودية أن تفتح حسابات مراسلة بالريـال السعودي وبالعملات الأجنبية للبنوك التجارية المراسلة غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية) وهذا يشمل حسابات مراسلين للبنوك المركزية.
· على البنوك العاملة في المملكة الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح حسابات مراسلة بالريـال السعودي.
· الحصول على مستندات الترخيص (باستثناء الحالات التي يكون فيها المراسل هو البنك المركزي بذاته) الصادرة عن سلطات الترخيص الأجنبية المسئولة عن البنك المراسل الأجنبي كالبنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك أو سواها في ذلك البلد.
· ومن أجل منع الأعمال الية المشبوهة في المملكة، بما في ذلك غسل الأموال وممارسة نشاطات ية أخرى دون إذن من مؤسسة النقد، على البنوك السعودية أن ترفض الدخول في أو أن تستمر في علاقة بنكية مع بنك مراسل مؤسس في بلد لا وجود مادي له فيه وغير منتسب إلى أية مجموعة مالية منظمة ( مثل البنوك الهيكلية (Shell Banks ).
· كما يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك المراسلة التي تطبق بلدانها معايير قوية نحو تحديد هوية العميل ومتعاونة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتخضع لرقابة من السلطات المختصة ويمكن معرفة معلومات كافية عن إدارة تلك البنوك ونشاط عملها الرئيسي ومواقع وجودها، وسمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها.
· أن تحصل البنوك المحلية من البنوك المراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنص على التزام البنك المراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بالنسبة للعلاقات (البنوك) الجديدة وكذلك العلاقات القائمة وتقييم ضوابط البنك المراسل نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد أنها كافية وفعالة ، بما في ذلك التأكد من أن البنك المراسل لا يسمح باستخدام حساباته من قبل بنوك صورية (الهيكلية).
· على البنوك أن تتأكد من خلال المعلومات المتاحة علناً والبحث (وسائل الإعلام وغيرها) أن البنوك المراسلة التي تزمع التعامل معها أو تستمر في التعامل معها لم يسبق أن خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو رفع قضايا عليها في هذا الخصوص أو خضعت لإجراء رقابي.
· لا يسمح بفتح حساب مراسلة أو بدء علاقة عمل مع بنك مراسل إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك.
· على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسابات يقتصر على التعاملات ما بين المراسلين فقط. وأنها لا تستخدم أو تُعامل كحسابات جارية أو يُصدر لها دفتر شيكات وأنها لا تستخدم من قبل طرف ثالث للقيام بأعمال على حسابه الخاص.
شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات المالية الأخرى غير المقيمة (بما فيها الخليجية):
لا يسمح للبنوك أن تفتح أي حساب ي لشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية، بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في المملكة ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبية. ولا يجوز للبنوك السعودية تسهيل تلك الأعمال لهذه المؤسسات بأي صورة كانت. ويستثنى من هذا المنع الحالات والفئات فقط التي سمحت لها هيئة سوق المال في المملكة بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية.
شركات التأمين والصيارفة غير المقيمين:
لا يجوز للبنوك السعودية فتح أي حساب لهذه الشخصيات الاعتبارية إلا في الحالات التالية وبعد أخذ موافقة مؤسسة النقد وهي:
· شركة التأمين غير المقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين:
يجوز أن يفتح لها حساب وسيط (أمانة/اسكرو) بالريـال السعودي وبالعملات الأجنبية مع البنك الشريك لتسهيل أعمالها بموجب الاتفاقية.
· الصيارفة غير المقيمين:
يجوز أن يفتح لهم حساب مراسلة فقط بعد استيفاء المستندات المتعلقة بالترخيص بمزاولة (النشاط الي) نشاط الصرافة الواردة في الفقرة 300-2-5.
شركات بطاقات الدفع غير المقيمة في المملكة أو التابعة لدول الخليج:
لا يجوز للبنوك السعودية أن تحتفظ بحسابات بالريـال السعودي أو بالعملات الأجنبية لهذه الشركات. ولكن يجوز لها بعد موافقة مؤسسة النقد أن تحتفظ بحسابات وسيطة بالريال السعودي لهذه الشركات لتمكينها من تسديد قيمة مشتريات العملاء للتجار في المملكة. وعلى البنوك أن تحصل من هذه الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص الموثقة لتتمكن من التعرف عليها.
القواعد الخاصة بفتح حسابات للأشخاص الأجانب المستثمرين المقيمين وغير المقيمين غير المشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي:
القواعد الخاصة بفتح حسابات الأجانب المقيمين وغير المقيمين للاستثمار في صناديق الاستثمار (بالأسهم المحلية والأجنبية):
لغرض الاستثمار في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية والأجنبية للأجانب (أشخاص طبيعيين واعتباريين) المقيمين وغير المقيمين، يسمح للبنوك وغيرها من الصناديق الأخرى فتح حساب داخلي وسيط (INTER-GROUP ACCOUNT) يحتوي على جميع حسابات العملاء بغرض استخدامه في الاستثمار في صناديق الأسهم المحلية والأجنبية. وعلى البنك إعطاء العميل رقم خاص كمرجع مشتق من الحساب الوسيط يستطيع من خلاله متابعة حسابه وتعاملاته المالية من بيع وشراء، على أن يستوفي البنك المستندات التالية:
بالنسبة للفرد المقيم:
1- صورة من دفتر/ بطاقة الإقامة النظامية سارية المفعول.
2- صورة من جواز السفر.
3- عنوانه في المملكة.
الفرد غير المقيم:
1-صورة هوية العميل في بلده.
2- عنوان واضح في بلده.
3- عمله في بلده.
تستوفى مستندات المستثمر الفرد غير المقيم من خلال مراسلي البنك في الخارج مع الحرص على التأكد من اختيار البنوك المراسلة ذات السمعة الية الجيدة ويتطلب مصادقة البنك المراسل على جميع المستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه.
البنوك التجارية غير المقيمة:
1- أن يفتح الحساب لمصلحة البنك وليس لمصلحة عملائه.
2- أن تستوفى المستندات والإجراءات الموضحة في القاعدة 300-2-5 ولكن لا يعامل الحساب كحساب مراسل.
3- الالتزام بضوابط الصناديق الاستثمارية وبشكل خاص نسبة الاستثمار للشخص الواحد التي يجب أن لا تتجاوز نسبة 10% في الصندوق الواحد
4- موافقة مؤسسة النقد على طلب الاشتراك في صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية والأجنبية.
الشركة غير المقيمة:
1- صورة الترخيص الرسمي للشركة.
2- عقد التأسيس للشركة يوضح أسماء وهويات ملاك الشركة وعناوينهم ما عدا شركات المساهمة العامة.
3- مصادقة السفارة السعودية أو البنك الذي تتعامل معه الشركة على المستندات.
4- أن يتم طلب الاشتراك عن طريق بنك مراسل.
5- أن لا يتم التعامل إلا مع الشركات التي تطبق بلدانها إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6- الالتزام بضوابط الصناديق الاستثمارية وبشكل خاص نسبة الاستثمار للشخص الواحد التي يجب أن لا تتجاوز نسبة 10% في الصندوق الواحد.
7- موافقة مؤسسة النقد على طلب الاشتراك في صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.
القواعد الخاصة بالحسابات البنكية الاستثمارية الوسيطة:
1- يتوجب على البنوك المحلية التي تقدم ضمن خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية الحسابات المجمعة (Pooled ) التي تُدار من قبل وسطاء مهنيون أو محامون أو وسطاء أسهم مثل الصناديق المشتركة وصناديق الأموال وصناديق الودائع وغيرها أن يستوفوا من الوسيط هويات المستفيدين من الحساب عند وجود حسابات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد، وأن تتأكد البنوك أن الوسيط خاضع إلى نفس إجراءات البنوك المحلية التنظيمية والتشريعية بالنسبة لمكافحة غسل الأموال و مبدأ اعرف عميلك.
2- يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك المراسل أو السفارة السعودية.
3- يتطلب موافقة مؤسسة النقد على فتح هذه الحسابات بناء على طلب يُرفع من قبل البنك بذلك.
القواعد الخاصة بفتح حسابات للأشخاص الاعتباريين (شركات ومؤسسات ومحلات مرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه الشخصيات الاعتبارية بعد الحصول على المستندات المطلوبة أدناه:
1- صورة السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة.
2- صورة الترخيص إذا كان المتطلب للنشاط ترخيص فقط أو كان متطلبا مع السجل التجاري.
3- عقد التأسيس وملحقاته أن وجد.
4- صورة الإقامة سارية المفعول وجواز السفر ساري المفعول بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب المنشأة التجارية، مع أصل الجواز للمطابقة. ويجب التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص بأنه مطابق لاسمه ورقم هويته وسريان مفعولها.
5- قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة هوية كل منهم.
6- لا يسمح لمالك المنشأة الوافد بتوكيل غيره (سعوديين أو غير سعوديين) بإدارة حسابات المنشأة.
قواعد فتح حسابات الجهات الحكومية:
القواعد المنظمة لفتح حسابات الجهات والإدارات الحكومية السعودية:
الوزارات والإدارات الحـكومية المدرجة في الملحق ( أ ) ومثيلها:
يسمح بفتح حسابات بالريال السعودي للجهات الحكومية وفقاً لما يلي:
1. أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب أيا كانت طبيعته ونوعه (رئيسي أو فرعي أو مأمور صرف أو مندوب صرف وغير ذلك) إلى وزارة المالية (الإدارة العامة للحسابات) حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بفتح الحساب لدى أحد البنوك المحلية، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المخولين وصور هوياتهم.
2. يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإيداع في هذا الحساب ( لأمر البنك، حساب رقم... ).
3. يكون الحساب في البنك باسم الإدارة أو المصلحة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد غرضه تمييزاً له عن الحسابات الأخرى. ويتطلب في حال رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحساب أن يوجه طلبا بذلك إلى وزارة المالية (الإدارة العامة للحسابات) للموافقة من عدمه وإبلاغ مؤسسة النقد بقرارها لتبليغه للبنك.
4. يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المخولين بالسحب.
5. يصدر التفويض بصلاحية السحب والإيداع من قبل صاحب الصلاحية. ولا يجوز للمخولين بالسحب أو الإيداع تفويض غيرهم إلا إذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية. ويسمح بقبول الخطابات الرسمية الموجهة من المخولين بالبنك بإصدار الشيكات الية أو الحوالات الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو نماذج البنك المعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع مشترك من المخولين فقط.
6. يتم السحب من الحساب بموجب شيكات بتوقيع مشترك من المخولين بالسحب.
7. لا يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعملات الأجنبية إلا إذا نصت موافقة وزارة المالية المبلغة للبنوك عن طريق المؤسسة على ذلك.
8. لا يسمح للبنوك بتقديم أية قروض أو تسهيلات أو السماح بالسحب على المكشوف لأية جهة حكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة بموجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالمرتبات أو غيرها إلا بموجب موافقة من مجلس الوزراء.
9. لا يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إلى بنك آخر إلا بموجب موافقة من وزارة المالية تبلغ للبنك عن طريق المؤسسة.
القواعد المنظمة لفتح حسابات للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها:
1- حسب ما ورد في 500-1-1 أعلاه.
2- أن يكون الطلب المقدم من الجهة إلى وزارة المالية بطلب فتح الحساب للتبرع لتلك الجهةمتضمناً موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو ( المؤسسة ) المؤسسات العامة أو من يفوضه.
بيوت المال:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بنكية بعد استيفاء البيانات التالية:
1- أن تقوم وزارة العدل بتوجيه طلب فتح الحساب حسب طبيعته ونوعه (معاليم ومجاهيل أو قصر ومعتوهين .. الخ) إلى وزارة المالية حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بفتح الحساب والتي بدورها تقوم بإبلاغ البنك المراد فتح الحساب فيه.
2- تقوم الجهة المختصة بوزارة العدل بتزويد البنك بأسماء المخولين بإدارة الحساب ونماذج تواقيعهم بتوقيع مشترك وصور هوياتهم والتوقيع على نماذج فتح الحسابات.
حسابات البلدان والجهات الحكومية غير السعودية غير المقيمة:
البلدان والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي:
يسمح لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق الإجراءات التالية:
1- صورة القرار الوزاري الصادر من مجلس التعاون الخليجي الذي يشير لمتطلب فتح حسابات بنكية.
2- طلب موجه من الجهة الخليجية للجهة السعودية المماثلة أو وزارة المالية أو وزارة الخارجية.
3- صورة هويات المخولين بالتوقيع (توقيع مشترك).
4- نماذج توقيع.
5- موافقة مؤسسة النقد على فتح الحساب.
البلدان والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير المقيمة خلاف بعثات الحج:
لا يسمح للبنوك العاملة في المملكة بفتح حسابات ية لهذه الجهات إلا بموجب موافقة رسمية من سمو وزير الخارجية تبلغ للبنك / للبنوك من قبل مؤسسة النقد تتضمن مسمى الحساب ومصادر الأموال والأشخاص المخولين بالتوقيع وكيفية تغيير المفوضين، حيث لا يسمح بتغيير المخولين بالتوقيع إلا بموافقة من وزارة الخارجية بذلك إلا إذا كانت الموافقة بفتح الحساب المبلغة من قبل المؤسسة قد نصت على التصريح (السماح) بحق تغيير المفوضين من قبل شخص أو أشخاص محددين أو جهة محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
حسابات إبراء الذمم :
يسمح للبنوك بفتح حساب بالريال السعودي لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء المتطلبات التالية:
1- أن يكون مسمى الحساب باسم الجهة المعنية (حساب إبراء الذمم لـ .....).
2- أن يفتح الحساب لمـدة سنة واحدة.
3- أن يكون كتابة اسم المودع في قسيمة الإيداع اختيارياً وليس ملزماً، وأن يعمل البنك على حث المودع على أن يحصل على قسيمة إيداع حتى بدون ذكر اسمه فيها ولا يلزم بذلك.
4- أن تتم الرقابة على تلك الحسابات من قبل مسئول الالتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسابات عالية المخاطر.
5- أن يقدم البنك عرض تفصيلي لتلك الحسابات نهاية السنة إلى مؤسسة النقد.
6- أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد المؤسسة بآلية الإعلان عن الحساب قبل التعامل به.
7- أن لا يتم سحب المبالغ إلا بموجب طلب يكون أحد الموقعين عليه رئيس مجلس إدارة الجهة المعنية طالبة فتح الحساب موجهاً للبنك.
8- أن يتم استيفاء المستندات اللازمة لفتح هذه الحسابات حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات طبقاً لتصنيف هذه الجهة في القواعد.
بعد استيفاء المستندات المذكورة أعلاه يتم رفعها لمؤسسة النقد للحصول على المواف
|
|
|