عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 09:36 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



لجان ومؤسسات النفع العام (مثل لجنة أصدقاء المرضى, والمعاقين, والمكفوفين وجوائز التفوق العلمي والمستودعات الخيرية المرخصة من أمراء المناطق وما يماثلها):

· يمكن لهذه المؤسسات فتح وتشغيل حساب بالريال السعودي فقط بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو الجهة الرسمية التي رخصت لها بحسب الاختصاص مثل وزارة التربية والتعليم أو إمارة المنطقة وغيرها بحيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة أو المؤسسة والمسئول المالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام اللجنة أو المؤسسة. وعلى البنك أن يحصل على موافقة مؤسسة النقد.
· وفي حال كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد الحصول على طلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسئول المالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة لاستخدام الحساب ومن ثم قفله عند انتهاء الغرض الذي تم فتحه من أجله وعلى البنك الحصول على موافقة المؤسسة.
· لا يجوز لهذه المؤسسات أن تحول الأموال إلى خارج المملكة.


الجمعيات واللجان المهنية: (مثل: الجمعيات المحاسبية، الفنية، الإدارة، المهندسين، الاقتصاد، جمعية الأطباء وما يماثلها):
يمكن لهذه الجمعيات فتح حساب بالريـال السعودي. ويتعين على البنك الحصول منها على ترخيص بإنشائها من الجهات المختصة كل بحسب تخصصه بحيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسئول المالي، و استيفاء هوياتهما وهويات أعضاء المجلس ونظام الجمعية أو اللجنة وموافقة من مؤسسة النقد لفتح الحساب. ولا يجوز لها أن تحول الأموال إلى خارج المملكة.


الجمعيات والصناديق التعاونية:

· الجمعيات التعاونية
يسمح للبنوك بفتح حسابين للجمعيات التعاونية بالريال السعودي الأول خاص بالحساب الختامي للسنة المالية والمنتهية والثاني خاص بالأرباح والخسائر وفقا للشروط الآتية:
1- صورة من قرار التسجيل والإشهاد الصادر من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
2- صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.
3- صورة من عقد التأسيس.صورة من اللائحة الأساسية للجمعية.
4- تفتح الحسابين وتدار من قبل مدير الجمعية وأمين الصندوق، وتستوفى الهويات الشخصية لهما ولأعضاء مجلس الإدارة.

· الصناديق التعاونية:
يسمح للبنوك بفتح حسابات للصناديق التعاونية التي تنشا في الجهات الحكومية الرسمية لمنسوبيها (مثل الصناديق الطلابية والمقاصف المدرسية ومثيلها) وفق الشروط التالية:
1- صورة قرار السماح أو الموافقة بإنشاء الصندوق أو الصناديق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.
2- تسمية الصندوق باسم الجهة التابع لها.
3- يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق.
4- استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين بفتح وإدارة الحساب ومجلس الإدارة إذا كان له مجلس إدارة.
5- صورة اللائحة المنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.

الأوقاف الخيرية والوصايا:
يسمح للبنوك بفتح حسابات للأوقاف الخيرية والوصايا بالريال السعودي وفقا للشروط الآتية:

· الوقف الخيري العام:
يسمح بفتح حساب موحد في المناطق التي لا يوجد فيها فروع لمؤسسة النقد فقط بحيث يكون فتح الحساب بموجب خطاب من معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وينص فيه عـلى طلب فتح الحساب تحت مسمى " إيرادات غلال " كما يجب أن يحدد كذلك المخولين بصلاحية تشغيل الحساب بتوقيع مشترك وحدود صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم وعلى البنك استيفاء صور هويات المخولين وموافقة المؤسسة على فتح الحساب.

· الوقف الخيري الأهلي /الخاص:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بنكية لهذا النوع من الوقف بحيث يكون الحساب باسم الوقف وعلى البنك الحصول على صورة الصك الشرعي للوقفية الذي ينص على إيقاف الموقف للعين وصورة الصك الشرعي للنظارة الذي ينص على التصرف في الوقف وتنفيذ شرط الواقف ولا حاجة أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية حيث أن فتح الحسابات هو من مقتضى ولايته. ويجب على البنك استيفاء صورة الهوية الشخصية للناظر /الناظرين ومطابقة الصور مع الأصول والمصادقة بالمطابقة من قبل البنك ومن قبل الناظر.
· الوصية:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بنكية للوصايا بحيث يكون الحساب باسم الوصية (وصية ....) وعلى البنك الحصول على صورة صك الوصاية الذي ينص على مضمون الوصية. ويجب على البنك استيفاء صورة الهوية الشخصية للوصي/ للأوصياء ومطابقة الصور مع الأصول والمصادقة بالمطابقة من قبل البنك ومن قبل الوصي.

النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية وبيوت الشباب:
· النوادي المرخصة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بالريال السعودي لهذه النوادي عند تقديم المستندات التالية:
1- موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.
2- صورة الترخيص الصادر عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
3- صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
4- تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المخولين (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
5- الحسابات الخاصة بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي وجماهيره لا يتطلب لها موافقة من وزارة المالية ويسمح بفتحها بالريال السعودي والعملات الأجنبية ولكن يتطلب تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.
6- صور هويات المخولين وأعضاء مجلس الإدارة.

· بيوت الشباب:
نفس متطلبات النوادي المرخصة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

· النوادي الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة والإعلام:

يسمح للبنوك بفتح حسابات بالريال السعودي لهذه الجهات عند تقديم المستندات التالية:
1- موافقة وزارة المالية على فتح الحساب
2- صورة الترخيص.
3- صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة
4- تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المخولين (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
5- صور هويات المخولين وأعضاء مجلس الإدارة.

· النوادي التجارية الخاصة (بناء الأجسام ومثيلها):
نفس المتطلبات الخاصة بالمنشآت الاعتبارية بحسب وضعه القانوني (مؤسسة فردية أو شركة) بالفقرة 300-1-3.

الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام:
تشمل هذه الفئـة الشركات والمؤسسات شبه الحكومية مثل الخطوط السعودية وأرامـكو وسابك وشركة الاتصالات السعودية (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق " ب" ). وعلى البنك عند فتح حساب لهذه الشركات أن يحصل على موافقة مؤسسة النقد لفتح حساب بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية. ويجب على البنك الحصول على المستندات التالية:
· صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء وإلا فيجب الحصول على موافقة مؤسسه النقد العربي السعودي للاستثناء من هذا الشرط.
· تفويض من مجلس الإدارة للشخص المخول أو الأشخاص المخولين بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب مستندات تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

الغرف التجارية والصناعية:
تشمل الغرف التجارية الصناعية ومجالس أمناء تلك الغرف. لفتح حساب لهذه الغرف أو مجالسها بالريال السعودي أو العملات الأجنبية على البنك أن يحصل على المستندات التالية:
1- صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.
2- تفويض من مجلس الإدارة للشخص المخول أو الأشخاص المخولين بفتح وتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب مستندات تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

القواعد الخاصة بالسفارات الأجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران والمنظمات المتعددة الأطراف وموظفيها:

السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:
1- يسمح للسفارات الأجنبية والقنصليات والمؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايتها بفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية. ولكن لا يجوز لها أن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وغيرها.
2- على البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته والمقيمين المخولين بإدارته وصور بطاقاتهم الدبلوماسية مرفق به صورة البطاقة الدبلوماسية للسفير أو القنصل مصادق عليها بختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق بديلا عن صورة البطاقة الدبلوماسية مصادقة وزارة الخارجية على الخطاب أو مشهد بشخصية المسئول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب. أما في حالة كون السفارة تحت التأسيس في المملكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول على خطاب أو مشهد من وزارة الخارجية يحدد اسم السفارة والمسئول عن فتح الحسابات ونوع هويته ورقمها، وعلى البنك تحديث البيانات لها ولموظفيها بعد اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.
الدبلوماسيون المقيمون:
يجوز للدبلوماسيين المقيمين العاملين في السفارات الأجنبية والقنصليات أن يفتحوا حسابات بالريـال السعودي والعملات الأجنبية. وتكون بطاقاتهم الدبلوماسية الصادرة من وزارة الخارجية كافية للتعريف بهم وصورة من جواز السفر الدبلوماسي للمطابقة والحفظ بملف العميل. أما بالنسبة للدبلوماسيين الذين يعملون على تأسيس سفارات حديثة لبلدانهم في المملكة فيتطلب من البنك الحصول على خطاب من وزارة الخارجية أو مشهد يحدد اسم سفارة البلد واسم المسئول الدبلوماسي والهوية المعرفة له وعلى البنك أن يحصل على صورة الجواز الدبلوماسي، ويحدث ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.

الدبلوماسيون الزائرون لمهام مؤقتة:
يجوز لهؤلاء الدبلوماسيين أن يفتحوا حسابات بالريـال السعودي و بالعملات الأجنبية. وعلى البنك بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب 300-1-6-2 أعلاه، الحصول من السفارة أو عن طريقها على شهادة أو خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت المهمة، وعلى البنك كذلك الحصول على موافقة مؤسسة النقد. ويجب إقفال هذه الحسابات بانتهاء مدة الزيارة (المهمة). وفي حال انتهاء مدة الزيارة ولم يقدم تجديدا لها ولم يتم تصفية الرصيد فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه للبنك مصادق عليه من السفارة يفيد بالمغادرة ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه.
أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام لمدة قصيرة لعدة أيام فلا يسمح للبنك بفتح حسابات لهم.

شركات الطيران الأجنبية وموظفوها:

يجوز لشركات الطيران الأجنبية أن تفتح حسابات بالريـال السعودي وبالعملات الأجنبية لأغراضها الأساسية. ولكن لا يجوز لها أن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن المؤسسات والكيانات الاعتبارية الأخرى مثل الشركات والهيئات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وسواها. ويمكن فتح الحسابات وفقاً للشروط التالية:
1- يجب أن يكون الشخص المفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيماً في المملكة وإذا كان غير سعودي يجب أن يكون تحت كفالة الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكلاء). وتنطبق على هذا الشخص شروط تحديد الهوية الخاصة بالمقيمين في المملكة.
2- يجب الحصول على صورة من موافقة أو تصريح رئاسة الطيران المدني.
3- صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود وكيل
4- صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استنادا إليه.
5- قصر أغراض الحساب على استلام عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكلاء والموردين الآخرين.
6- أما الحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات فينطبق عليها ما تضمنته الفقرة 200-1.

القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف:

· رابطة العالم الإسلامي والمنظمات والهيئات التابعة لها:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه الرابطة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس الرابطة.
2- صورة اتفاقية المقر بالتواجد في المملكة.
3- قرار تشكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسئوليها.
4- تفويض من رئيس الرابطة يحدد بموجب الصلاحيات المخولة له الأشخاص المخولين بفتح وإدارة حساب الرابطة أو فروعها أو المنظمات والهيئات التابعة لها, على أن يكونا شخصين على الأقل وبتوقيع مشترك أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس والآخر المدير المالي للرابطة أو للمنظمة أو للهيئة التابعتين حسب الحالة.
5- أن يستوفي البنك صورة هوية رئيس الرابطة أو المنظمة أو الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المخولين بفتح وإدارة الحساب ومصادق على تلك الصور من قبل الرابطة.
6- أن يفتح حسابا رئيسياً واحداً فقط للرابطة وباسمها الوارد في اتفاقية المقر, وفي حالة وجود فروع لها, ونشاطات متعددة وترغب في فتح حسابات لها فيسمح لها بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيسي الموحد تتفرع لهذه الفروع والنشاطات. وتطبق نفس الآلية على حسابات المنظمات والهيئات التابعة لها من حيث أن يكون لها حساب رئيسي موحد...الخ.
7- أن يتم فتح الحسابات من قبل الإدارة العامة للبنك وإذا لم يكن لديها حسابات فيفتح الحسابات ضمن حسابات الفرع الرئيسي في المنطقة.
8- قصر استخدام الحسابات الفرعية على استقبال عمليات الإيداع فقط, ويمنع إجراء أية عمليات سحب أو تحويل منها لغير الحساب الرئيسي
9- أن يتم الإيداع في هذه الحسابات بشيكات أو نقد أو حوالات داخلية واردة بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات الواردة في النماذج المطلوب تنفيذ محتواها, والتحقق من بيانات المودع وعنوانه كاملا وتأكيدها من موظف البنك، وإذا كانت التبرعات من جهات فردية واعتبارية خلاف الدعم المقدم من الجهات الرسمية الداعمة فيتطلب من البنك قبل السماح بهذه الإيداعات والحوالات طلب إذن السماح بجمع التبرعات يبلغ للبنك عن طريق المؤسسة.
10- وقف كافة عمليات الصرف النقدي من الحساب الرئيسي.
11- قصر الصرف بواسطة شيكات لا يتم صرفها إلا للمستفيد الأول المقيم في المملكة.
12- عدم إعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائيا وإلغاء أية بطاقات سبق إصدارها.
13- لا يسمح بفتح حسابات عضوية حوالات بتاتاً.
14- لغرض سداد فواتير الخدمات يسمح بسحب شيكات باسم شركة الخدمة مع تحديد رقم حساب الرابطة أو المنظمة أو الهيئة التابعة لدى شركة الخدمة (كهرباء، هاتف، مياه) أمام اسم المستفيد.
15- لا يسمح بتحصيل الشيكات المسحوبة للمستفيد الأول عبر نظام المقاصة الواردة من خارج المملكة بتاتاً.
16- لا يسمح بتنفيذ أية عمليات تحويل مباشرة من حسابات الرابطة أو المنظمات والهيئات التابعة لها إلى خارج المملكة بتاتا، حيث يتطلب موافقة المؤسسة على كل عملية تحويل. ويتطلب من البنك استيفاء إقرار موقع من المخولين على الحساب ينص على تعهدهما بعدم تحويل أو محاولة تحويل أية مبالغ لخارج المملكة عن طريق البنوك العاملة في المملكة وبأية طريقة كانت فيما عدا ما يتم الموافقة عليه من مؤسسة النقد وبالطريقة التي تحددها فقط.
17- لا يسمح بإصدار شيكات ية على الحسابات بتاتاً.
18- لا يسمح بإصدار شيكات لجمعيات خيرية في المملكة إلا بموافقة خطية من وزارة الشئون الاجتماعية على كل حالة بحالتها.
19- قصر خدمة الهاتف الي والانترنت على خدمة الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية للحساب الرئيسي فقط.
20- لا يسمح بقبول الحوالات الواردة من خارج المملكة أو الشيكات لهذه الحساب لدى البنك أو عبر البنك لدى البنوك المحلية الأخرى إلا بموافقة خطية من مؤسسة النقد.
21- يسمح للرابطة والمنظمات والهيئات التابعة لها بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها ما عدا المضاربات المالية فإنه يحظر على البنوك السماح الدخول فيها.
22- على البنك أن يكتب إلى مؤسسة النقد للموافقة على فتح كافة الحسابات الرئيسية والفرعية والاستثمارية، وأن يقدم المستندات المؤيدة المذكورة.
23- يجب أن تخضع هذه الحسابات لرقابة مسئول الالتزام بالبنك.
· هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه الهيئة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس الهيئة
2- صورة اتفاقية المقر بتواجد هذه المنظمة في المملكة.
3- صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للهيئة.
4- قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مسئوليها.
5- تفويض من رئيس الهيئة يحدد بموجب الصلاحيات المخولة له الأشخاص المخولين بفتح وإدارة حساب الهيئة أو فروعها, على أن يكونا شخصين على الأقل وبتوقيع مشترك أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس والآخر المدير المالي للهيئة.
6- أن يستوفي البنك صورة هوية رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المخولين بإدارة فتح الحساب ومصادق على تلك الصور من قبل الهيئة.
7- أن يفتح حسابا رئيسياً واحداً فقط للهيئة وباسمها الوارد في اتفاقية المقر, وفي حالة وجود فروع الهيئة, ونشاطات متعددة وترغب في فتح حسابات لها فيسمح لها بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيسي الموحد تتفرع لهذه الفروع والنشاطات.
8- أن يتم فتح الحسابات من قبل الإدارة العامة للبنك وإذا لم يكن لديها حسابات فيفتح الحسابات ضمن حسابات الفرع الرئيسي في المنطقة.
9- قصر استخدام الحسابات الفرعية على استقبال عمليات الإيداع فقط, ويمنع إجراء أية عمليات سحب أو تحويل منها لغير الحساب الرئيسي.
10- أن يتم الإيداع في هذه الحسابات بشيكات أو نقد أو حوالات داخلية واردة بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات الواردة في النماذج المطلوب تنفيذ محتواها, والتحقق من بيانات المودع وعنوانه كاملا وتأكيدها من موظف البنك، وإذا كانت التبرعات من جهات فردية واعتبارية خلاف الدعم المقدم من الجهات الرسمية الداعمة فيتطلب من البنك قبل السماح بهذه الإيداعات والحوالات طلب إذن السماح بجمع التبرعات يبلغ للبنك عن طريق المؤسسة.
11- وقف كافة عمليات الصرف النقدي من الحساب الرئيسي.
12- قصر الصرف بواسطة شيكات لا يتم صرفها إلا للمستفيد الأول المقيم في المملكة.
13- عدم إعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائيا وإلغاء أية بطاقات سبق إصدارها.
14- لا يسمح بفتح حسابات عضوية حوالات بتاتاً.

15- لغرض سداد فواتير الخدمات الخاصة بالهيئة يسمح بسحب شيكات باسم شركة الخدمة مع تحديد رقم حساب الهيئة لدى شركة الخدمة (كهرباء، هاتف، مياه) أمام اسم المستفيد.
16- لا يسمح بتحصيل الشيكات المسحوبة للمستفيد الأول عبر نظام المقاصة الواردة من خارج المملكة بتاتاً.
17- لا يسمح بتنفيذ أية عمليات تحويل مباشرة من حسابات الهيئة إلى خارج المملكة بتاتا، حيث يتطلب موافقة المؤسسة على كل عملية تحويل. ويتطلب من البنك استيفاء إقرار موقع من المخولين على الحساب ينص على تعهدهما بعدم تحويل أو محاولة تحويل أية مبالغ لخارج المملكة عن طريق البنوك العاملة في المملكة وبأية طريقة كانت فيما عدا ما يتم الموافقة عليه من مؤسسة النقد وبالطريقة التي تحددها فقط.
18- لا يسمح بإصدار شيكات ية على حسابات الهيئة بتاتاً.
19- لا يسمح بإصدار شيكات لجمعيات خيرية في المملكة إلا بموافقة خطية من وزارة الشئون الاجتماعية على كل حالة بحالتها.
20- قصر خدمة الهاتف الي والانترنت على خدمة الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية للحساب الرئيسي فقط.
21- لا يسمح بقبول الحوالات الواردة من خارج المملكة أو الشيكات لحساب الهيئة لدى البنك أو عبر البنك لدى البنوك المحلية الأخرى إلا بموافقة خطية من مؤسسة النقد.
22- يسمح للهيئة فتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها ما عدا المضاربات المالية فإنه يحظر على البنوك السماح الدخول فيها.
23- على البنك أن يكتب إلى مؤسسة النقد للموافقة على فتح كافة الحسابات الرئيس والفرعية والاستثمارية، وأن يقدم المستندات المؤيدة المذكورة.
24- يجب أن تخضع هذه الحسابات لرقابة مسئول الالتزام بالبنك.

· الندوة العالمية للشباب الإسلامي:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجـنبية لهذه الندوة وذلك بعد اسـتيفاء نفس الشروط والإجراءات الواردة في الفقرة (2) أعلاه الخاصة بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.

· البنك الإسلامي للتنمية:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا البنك وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس البنك.
2- صورة اتفاقية المقر ( التصريح ) بتواجد البنك في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.
6- يسمح بإعطاء دفاتر شيكات للمصروفات الإدارية للبنك وموظفيه ولا يشترط أن تكون حساباته حسابات مراسلة
7- صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في البنك.
8- يسمح للبنك بفتح حسابات جارية واستثمارية.

· منظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات التابعة لها:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس المنظمة محددا فيه أسماء ووظائف الأشخاص المخولين بفتح وإدارة الحساب للمنظمة أو الهيئة التابعة أو الصندوق التابع.
2- صورة اتفاقية المقر بتواجد هذه المنظمة في المملكة ( أو ما يقوم مقام هذا المتطلب ) .
3- أن يكون التوقيع مشتركا.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.
6- يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
· مؤتمر العالم الإسلامي:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا المؤتمر وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس المؤتمر.
2- صورة اتفاقية المقر (الترخيص) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشتركا.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المؤتمر أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.

· الأمم المتحدة والبرامج والمكاتب التابعة لها:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب الرئيس للمنظمة أو للبرنامج أو المكتب.
2- صورة اتفاقية المقر بتواجدها في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشتركا.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.

· البنك الدولي والمؤسسات والهيئات التابعة له:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا البنك وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من الرئيس أو نائبه في المملكة.
2- صورة اتفاقية المقر ( التصريح ) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشتركا.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.

· صندوق النقد الدولي والمؤسسات والهيئات التابعة له:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا الصندوق وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب البنك أو مكتبه أو للبرنامج في المملكة.
2- صورة اتفاقية المقر ( التصريح ) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.