عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 09:35 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي:
تشمل الفرد الأجنبي أو المؤسسة أو الشركة أو فروع الشركة أو المؤسسة الأجنبية أو خليط منهم كما يلي:
· المستثمر الأجنبي الفرد:
1- صورة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.
2- صورة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للترخيص على أن يتطابق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص، ويتفق مع اسم التاجر وكذلك رقم هويته.
3- صورة من دفتر إقامته سارية المفعول.
4- صورة من جواز السفر.
5- عنوان واضح في بلد المنشأ.
6- في حالة وجود وكيل أو مفوض عنه فيطلب صورة من الوكالة أو التفويض مصادق عليها/عليه من كاتب عدل أو السفارة السعودية إذا كان الصدور خارج المملكة، وفي حالة إجراءه تفويض على نماذج البنك فيجب أن يتم بحضوره في البنك.
7- يجب أن يصادق البنك على مطابقته للصور مع أصول المستندات والوثائق.
· المستثمر الأجنبي المؤسسة أو الشركة الفردية أو المختلطة ( أكثر من شريك أجنبي):

المستندات حسب ما ورد في 300-1-4-1 أعلاه بعد استبعاد المتطلبات المتعلقة بالمستثمر الوطني فيها.

· المستثمر الأجنبي - فروع مؤسسات أو شركات أجنبية:
1- المستندات حسب ما ورد في 300-1-4-1 أعلاه بعد استبعاد ما يتعلق منها بالمستثمر الوطني.
2- يجب الحصول على صورة مصدقة من السفارة لتفويض المكتب الرئيسي للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المخولين بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بجميع الصفقات المالية بما في ذلك الشيكات وإدارة الحسابات.

الهيئات الاعتبارية المقيمة:
· هي الهيئات الموضحة في الفقرات اللاحقة لكل هيئة على حدة أو أي نشاط يمكن تصنيفه مثيلاً لأي منها.
· يمكن لهذه الهيئات فتح حساب ي بالريـال السعودي فقط، ما عدا الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام مرجع (300-1-5-9) والغرف التجارية والصناعية مرجع (300-1-5-10) فيسمح لكليهما بفتح حسابات بالعملات الأجنبية أيضا.
· يتطلب موافقة مؤسسة النقد على فتح هذه الحسابات بناء على طلب يرفع من قبل البنك بذلك ما عدا حسابات الغرف التجارية والصناعية مرجع (300-1-5-10) والوقف الأهلي الخاص مرجع (300-1-5-7) والجمعيات والصناديق التعاونية مرجع (300-1-5-6) والنوادي التجارية الخاصة الواردة في نهاية مرجع القاعدة (300-1-5-8) فلا يتطلب موافقة المؤسسة.
· لا يجوز إلا للمقيمين في المملكة تشغيل حسابات هذه الهيئات التي تم الترخيص لها باستثناء المفوضين بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة (300-1-5-1)، على أن يحصل البنك على صور هوياتهم لاستكمال فتح الحساب.


الحج والعمرة المؤداة معه:

· بعثات الحج الرسمية الخارجية:
يسمح للبنك بفتح حسابات تخدم بعثات الحج ومكاتب تمثيل مؤسسات الأقليات المسلمة بعد أن يقوم باستيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:
1- أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
2- الحصول على خطاب من سفارة الجهة المعنية بالمملكة موجه إلى البنك ينص فيه على طلب فتح حساب للجهة الرسمية ( البعثة ) وأسماء الأشخاص المخولين بتشغيل الحساب والغرض من فتح الحساب وكذلك الجهة التي يعاد لها الرصيد في حالة الاقتضاء ، ويجوز للبنك بديلاً عن ذلك أن يستوفي اتفاقية فتح حساب موقعة من سفير سفارة بلد البعثة أو من يفوضه أمام موظف البنك ومدير الفرع. وللبنك أن يطلب مصادقة وزارة الخارجية السعودية على التواقيع أو شهادة منها بتصريحها لتلك الجهات الدبلوماسية وأسماء المسئولين المخولين المعنيين في الجهة الدبلوماسية في حال رأى البنك الحاجة إلى التأكد من صحة المعلومات. كما يمكن قبول خطاب من رئيس بعثة الحج حول طلب فتح الحساب البنكي مصادق عليه من سفارة المملكة في بلد البعثة ومن وزارة الحج السعودية.
3- تكون هذه الحسابات لأغراض الحج فقط أو الحج والعمرة المؤداة سوياً خلال أشهر الحج، مثل نفقات الطعام والإقامة والإدلاء وأجور الخدمات والمواصلات والمستلزمات المعيشية على أن يشار لهذه الأغراض نصاً في الخطاب الصادر من السفارة أو في اتفاقية فتح الحساب الموقع عليها من السفارة أو من يمثلها.
4- يسمح بفتح الحسابات لمدة سبعة شهور من أول رجب في سنة الحج إلى آخر محرم من السنة الهجرية التي تلي سنة الحج فقط.
5- يسمح بتشغيل هذه الحسابات من قبل شخصين من مسئولي سفارة البعثة المقيمين في المملكة حسب ما تحدده السفارة أو من قبل مسئولين من أعضاء البعثة الرسمية أو من الجهتين معا، على أن يتم تحديد أسمي عضوي البعثة ومركزيهما الوظيفيين من قبل دولة البعثة بموجب خطاب رسمي من رئيس بعثة الحج مصادق عليه من قبل السفارة السعودية أو ممثلياتها في دولة البعثة أو من وزارة الحج في المملكة.
6- يجب استيفاء صورة البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول لمسئولي سفارة البعثة مقدمي طلب فتح الحساب والمسئولين الدبلوماسيين المحددين لتشغيل الحساب، وفي حال تشغيله من قبل أعضاء في البعثة الرسمية فيتطلب الحصول على صور جوازات السفر لأولئك المسئولين ومطابقة الصورة مع الأصل من قبل موظف البنك.
7- بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من قبل إدارة المركز الرئيسي أو الإدارة العامة بالبنك بطلب إلى المؤسسة مرفق به كافة المستندات والوثائق للحصول على الموافقة لفتح الحساب البنكي.
8- يعاد الرصيد أو يجري تجميده في نهاية شهر محرم، بحيث ينص في اتفاقية فتح الحساب أو الخطاب الموقع من سفارة البعثة على الشخص أو الجهة التي يعاد الرصيد له / لها والكيفية التي يعاد بها. ويمنع تشغيل الحساب بعد نهاية محرم إلى بداية شهر رجب لأي سبب كان إلا بموافقة المؤسسة. ولا يتطلب موافقة المؤسسة بإعادة تشغيل نفس الحساب في سنة الحج القادمة، وإنما يكتفى بموافقة مسئول الالتزام بالبنك الخطية بإعادة التشغيل بعد التأكد من تحديد المخولين بإدارة الحساب لسنة الحج الجديدة وفق المتطلبات أعلاه.
9- يجب أن تخضع هذا الحسابات للرقابة الثنائية في البنك.

· الهيئات الخاصة الخارجية المرخصة لتنظيم قدوم الحجاج من خارج المملكة (شركات ومكاتب ووكالات سياحية وجمعيات ):
لفتح حسابات تخدم هذه الشركات والوكالات السياحية والمكاتب والجمعيات غير المقيمة يتطلب من البنك استيفاء المستندات الآتية:
1- صورة من الترخيص أو الخطاب الصادر لتلك الجهة من حكومة بلدها للقيام بتنظيم قدوم الحجاج ساري المفعول ومصادق عليه من سفارة أو ممثليه المملكة وكذلك من وزارة الخارجية السعودية.
2- صورة من خطاب وزارة الحج السعودية الموجة لسفارة المملكة في الخارج المحدد به عدد تأشيرات الحجاج الموافق عليها للجهة طالبة فتح الحساب ومصادق عليه من سفارة المملكة الموجه لها الخطاب من وزارة الحج السعودية.
3- يسمح بفتح وإدارة الحساب من قبل المسئول صاحب الترخيص الوافد الذي يحمل تأشيرة بمهنة صاحب شركة أو وكالة سياحية أو مكتب أو جمعية لتنظيم قدوم الحجاج من الخارج أو وكيله المعتمد من الشركة على أن يكون مصادق على التوكيل من سفارة المملكة في بلد الترخيص بصفته المسئول عن فتح الحساب وتشغيله ومصادق عليه كذلك من وزارة الخارجية السعودية، أما إذا كان لتلك الجهة الخارجية وكيلاً في السعودية بموجب اتفاقية موثقة من وزارة الحج فيتطلب صورة منها مصادق عليها من وزارة الحج، كما يمكن قبول خطاب بتوقيع معالي وزير الحج بالسماح لها بفتح حساب بنكي محدد فيه المسئول عن الحساب وإدارته ويكون كافياً عن ما تقدم ذكره من وكالات أو اتفاقيات. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم فتح الحساب باسم الشركة أو الوكالة السياحية أو المكتب أو الجمعية من واقع الترخيص.
4- يجب حصول صاحب الترخيص على خطاب تزكية من البنك الذي يتعامل معه في بلده شريطة أن يكون البنك المتعامل معه في دول تطبق وتلتزم بمبدأ أعرف عميلك وأن تجري الدفعة الأولى للحساب عبر حساب بنكي لدى البنك مقدم التزكية. ويسمح في أضيق الحدود بقبول خطاب التزكية من سفارة بلده في المملكة.
5- يجب أن يفتح الحساب فقط لأغراض نفقات السكن والطعام والإقامة والمواصلات والإدلاء والطوافة ومستلزمات المعيشة وأن ينص على ذلك في اتفاقية فتح الحساب.
6- يجب الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح هذه الحسابات بعد استكمال الشروط أعلاه من قبل البنك وعلى أن يتم الرفع بها للمؤسسة عن طريق المركز الرئيسي أو الإدارة العامة للبنك.
7- يسمح بفتح الحساب لمدة سبعة شهور من أول شهر رجب في سنة الحج إلى آخر محرم من السنة التي تلي السنة الهجرية للحج أو نهاية التاريخ الذي حدده طالب فتح الحساب على أن لا يسبق تاريخ قفل الحساب منتصف شهر ذي الحجة في سنة الحج ولا يتجاوز آخر محرم من السنة التي تلي سنة الحج، ويمنع تشغيل الحساب بعد نهاية شهر محرم إلى بداية شهر رجب لأي سبب كان إلا بموافقة المؤسسة.
8- يجب أن تخضع هذا الحسابات للرقابة الثنائية في البنك.
جمعيات النفع العام الخيرية:
يسمح للبنك أن يفتح حسابا بالريال السعودي فقط للجمعيات الخيرية وفروعها كجمعية تحفيظ القرآن والجمعيات النسائية وغيرها من الجمعيات الدينية والاجتماعية وما في حكمها مثل لجان التنمية الاجتماعية ومشروعات دعم الزواج وكذلك معاهد التدريب على الحاسب والمستودعات الخيرية التابعتين لجمعيات خيرية وغيرها من الأنشطة الأخرى المماثلة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالي:
1- صورة الترخيص الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو المقام السامي (في بعض الحالات) بمزاولة النشاط الخيري المطلوب فتح الحساب له.
2- صورة النظام الأساسي للجمعية.
3- صورة موافقة الجهة المشرفة أعلاه في حال كون الحساب لفرع من فروع الجمعية.
4- قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مسئوليها والمصادق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومصادقة البنك على صورة منه.
5- تفويض من رئيس الجمعية يحدد بموجب الصلاحيات المخولة له الأشخاص المخولين بفتح وإدارة حساب الجمعية أو فروعه, على أن يكونا شخصين على الأقل وبتوقيع مشترك وهما الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس وأمين الصندوق توقيع أساسي.
6- أن يستوفي البنك صورة هوية رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة مصادق عليها من قبل الجمعية ، وكذلك صورة هوية الأشخاص المخولين بفتح وإدارة الحساب مصادق عليها من قبل الجمعية والبنك.
7- أن يفتح حسابا رئيسيا واحدا فقط لكل جمعية وباسمها الوارد في الترخيص, وفي حالة وجود فروع للجمعية, ونشاطات متعددة وترغب في فتح حسابات لها فيسمح لها بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيسي الموحد تتفرع لهذه الفروع والنشاطات، مع ملاحظة انه لا يسمح للجمعية بمزاولة نشاطها أو فتح حسابات في أي منطقة خلاف المنطقة المرخص لها بتقديم خدمات فيها إلا بموافقة خطية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
8- أن يتم فتح الحسابات من قبل الإدارة العامة للبنك وإذا لم يكن لدى الإدارة العامة حسابات أو فرع تابع لها فتفتح الحسابات أو الحساب الرئيسي على الأقل ضمن حسابات الفرع الرئيسي في المنطقة.
9- قصر استخدام الحسابات الفرعية على استقبال عمليات الإيداع فقط, ويمنع إجراء أية عمليات سحب أو تحويل منها لغير الحساب الرئيسي كما يمنع إصدار شيكات عليها.
10- أن يتم الإيداع في هذه الحسابات بشيكات أو نقد أو حوالات داخلية واردة بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات الواردة في النماذج المطلوب تنفيذ محتواها, والتحقق من بيانات المودع وعنوانه كاملا وتأكيدها من موظف البنك.
11- قصر الصرف على الحساب الرئيسي فقط وبواسطة شيكات لا يتم صرفها إلا للمستفيد الأول المقيم في المملكة، ويسمح بإجراء عمليات التحويل للحسابات البنكية للأسر المستفيدة من إعانات الجمعية عن طريق نظام سريع داخل المملكة فقط على أن تتم من الحساب الرئيسي. ويجب أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل عن طريق نظام سريع من قبل الأشخاص المخولين بالتوقيع على الحساب الرئيسي على أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الجمعية وعلى أن يتم تصنيف الحساب من ضمن الحسابات عالية المخاطر وأن يخضع للرقابة الثنائية من قبل مسئول الالتزام بالبنك وعند التحويل عبر نظام سريع للأسر المستفيدة من الإعانات فإنه لا يسمح أن يتجاوز الحد الأعلى للمبلغ المحول لكل عميل في المرة الواحدة ثلاث ألاف ريال وأن لا تزيد عدد مرات التحويل في السنة الواحدة للعميل ثلاث مرات.
12- عدم إعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائيا وإلغاء أية بطاقات سبق إصدارها.
13- لا يسمح بفتح حسابات عضوية حوالات بتاتا.

14- ولغرض سداد فواتير الخدمات الخاصة بالجمعية يسمح بسحب شيكات باسم شركة الخدمات مع تحديد رقم حساب الجمعية لدى شركة الخدمات (كهرباء, هاتف, مياه) أمام اسم المستفيد.
15- لا يسمح بتحصيل الشيكات المسحوبة للمستفيد الأول عبر نظام المقاصة أو من خارج المملكة بتاتا إلا بموافقة رسمية تبلغ خطياً للبنك من قبل مؤسسة النقد.
16- لا يسمح بتنفيذ أية عمليات تحويل من حسابات الجمعيات الخيرية إلى خارج المملكة بتاتا.
17- لا يسمح بإصدار شيكات ية على حسابات الجمعية بتاتا.
18- لا يسمح بإصدار شيكات لجمعية أخرى في منطقة نشاط الجمعية أو في المناطق الأخرى إلا بموافقة خطية من وزارة الشؤون الاجتماعية على كل حالة بحالتها أو توجيه عام للجمعية.
19- قصر خدمة الهاتف الي والانترنت على خدمة الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية للحساب الرئيسي فقط.
20- لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب الجمعية لدى البنك أو عبر البنك لدى البنوك المحلية الآخرى إلا بموافقة خطية تبلغ للبنك من قبل مؤسسة النقد.
21- على البنك أن يكتب إلى مؤسسة النقد للموافقة على فتح الحساب الرئيسي وان يقدم المستندات المؤيدة المذكورة.
22- يسمح للجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية فتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها بعد الحصول على موافقة تلك الوزارة ما عدا المضاربات المالية فانه يحظر على البنوك السماح لأية جمعية خيرية الدخول فيها.
23- يستثنى عملاء الجمعيات الخيرية المستفيدون من مساعدتها من استيفاء رسم الريالين والنصف على الرصيد إذا قل عن الحد المطلوب إذا ما قاموا بإيداع قيم الشيكات في حساباتهم لدى البنك.
24- يسمح باستقبال التبرعات النقدية في الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية وكذلك التحويل المباشر لها من حسابات أخرى والاستقطاعات وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية والأوامر المستديمة والانترنت طالما أن هذه التبرعات تأتي من مصادر ية داخل المملكة فقط تمكن من معرفة الشخص المتبرع.

· كما يسمح للبنوك بإصدار( استخدام ) بطاقة خاصة (بطاقة مماثلة لبطاقة الصراف آلي) بديلا عن الشيكات المسحوبة للمستفيدين من الإعانات وذلك على النحو التالي:
أولاً : الشروط والإجراءات الخاصة بالعلاقة الية وإجراءات التعامل لهذه البطاقة:
1- أن يتــم فتـح الحساب الرئيسي باسم المنشاة ( جمعيات النفع العام والخاص واللجان غير الهادفة للربح و ...الخ ) ويميز حساب البطاقات ( حساب فرعي مقفل أو وسيط ) بأنه حساب ( المستفيدين والمستفيدات من الإعانة والمساعدة ) ومن ثم يتم فتح حساب فرعي منه لكل مستفيد يمنح هذه البطاقة الخاصة ( بطاقة مماثلة لبطاقة الصراف آلي ).
2- عدم السماح بتمكين هذا الحساب والحسابات الفرعية له ( حسابات البطاقات ) من قبول الإيداعات النقدية خلاف المحول لها من حساب المنشأة الخيرية لأغراض صرف الإعانة أو المساعدة.
3- عدم تمكين الحساب من قبول أي قيود دائنة غير تلك التي تنفذ بناء على طلب المنشأة النفعية الخاصة بمستحقات الإعانة والمساعدة.
4- يقتصر السماح بإعطاء كشف حساب بنكي على الحساب الخاص بالبطاقات بإسم الجمعية المعطى للمنشأة النفعية مع عدم إصدار كشف حساب شهري للبطاقات، ويكتفى بكشف الحساب المختصر الذي يمكن لصاحب البطاقة الحصول عليه من أجهزة الصرف الآلي .
5- عدم إدخال نماذج توقيعات عملاء هذه الحسابات في شبكة الحاسب الآلي خلاف البصمة .
6- تقديم الخدمة لفئة مستحقي الإعانة أو المساعدة من قبل المنشأة النفعية فقط وفي منطقة نشاط الجمعية فقط.
7- التأكد وبشكل دوري من قبل مسئول الإلتزام بالبنك أن حسابات البطاقات تستخدم للأغراض المفتوحة والمعطاة من أجلها فقط
8- أن تقوم المنشأة النفعية بتزويد البنك بصور المستندات والوثائق الثبوتية للعملاء مصدقاً عليها من قبل الجمعية .
9- أن تقوم الجهة الإشرافية أو الرقابية على المنشأة (وزارة الشئون الاجتماعية) بالمصادقة على بيان بأسماء وأرقام هويات العملاء المطلوب إعطائهم تلك البطاقات وأن الجهة قامت بالتحقق منها وتقع تحت مسئوليتها.
10- إطلاع مندوبي البنك المفوضين على أصول بطاقات الأحوال والتصديق على صحة الصور المرفقة بطلبات منح البطاقات أو عينة منها حسب ما يحدده مسئول الالتزام بالبنك.
11- أن تسلم البطاقات الخاصة ( المماثلة لبطاقة الصراف الآلي) للعملاء من قبل المنشأة النفعية وأن تسلم الأرقام السرية للبطاقات ( رقم سري أو بصمة إبهام ) من قبل فروع البنك بحيث يلتزم البنك بتكليف موظفيه باستيفاء صور هويات العملاء ( أصحاب البطاقات الخاصة ) مستلمي الأرقام السرية وأن يوقع كل من العميل وموظف البنك على صورة الهوية بأنها مطابقة للأصل وأن الصورة خاصة بالبطاقة الخاصة ( المماثلة لبطاقة الصراف الآلي ) المسلمة من قبل المنشأة النفعية ، وقد يوفر البنك ذلك على صيغة ختم بهذه المعلومات ، ومن ثم ترسل هذه الصورة للجهة التي تدير الحساب في البنك .
12- أن لا يتم منح أكثر من بطاقة لمستحق الإعانة أو المساعدة ضمن هذه الحسابات.


ثانياً : الشروط الخاصة بالبطاقة ذاتها:
1- استخدام تصميم خاص للبطاقات يوضح فيها الفئة المستخدمة لهذه الخدمة ولا يتضمن هذا التصميم شعار الشبكة السعودية للمدفوعات.
2- أن لا يتجاوز عدد معين من هذه البطاقات (0000) بطاقة ( يحدد العدد من قبل إدارة التقنية البنكية بمؤسسة النقد ) .
3- تقتصر العمليات المسموح بها لهذه الحسابات الفرعية الداخلية للبطاقات على إيداع وسحب مبلغ الإعانة أو المساعدة فقط ولا تتمتع حسابات هذه البطاقات بما تتمتع به الحسابات الجارية أو القروض أو التسهيلات أو إصدار بطاقات ائتمانية.
4- تقديم عرض للمؤسسة ـإدارة التقنية البنكيةـ من قبل البنك عن هذه البطاقات التي سيتم إصدارها من أجل أخذ الموافقة النهائية على الإصدار ، وهذا العرض يجب أن يتضمن الشريحة المستفيدة ( مستحقي الإعانة أو المساعدة ) وعدد البطاقات المتوقع إصدارها ومعدلات مبلغها ( حدود دنيا وعليا ، بصفة شهرية أو سنوية ، إن أمكن ) وعينة من تصميم البطاقة.
5- بعد موافقة إدارة التقنية البنكية على بدء الإصدار يتطلب من البنك تقديم تقرير دوري عن هذه البطاقات المصدرة وعدد عملياتها وحجم المبالغ المسحوبة عن طريقها ويرسل هذه التقرير بعد استكماله إلى إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد بشكل نصف سنوي.
6- يلتزم البنك بتقديم المساندة اللازمة وكذلك تركيب أجهزة صراف آلي كافية لخدمة هذه الشريحة من العملاء بالقرب من مواقع ومقار المنشآت النفعية المفتوح لها حسابات .
7- أن يطبق على هذه البطاقات ما ينطبق على غيرها من البطاقات من حيث المواصفات الفنية والأمنية وحدود السحب المقررة من المنشأة.
8- أن يتم تحديث بيانات جميع البطاقات كل ثلاث سنوات.

المؤسسات الخيرية:
· مؤسسات النفع العام الخاصة المنشاة بموافقة سامية:
يسمح لهذه المؤسسات بفتح حسابات بنكية وفق الشروط والمتطلبات التالية:
1- صورة القرار السامي الذي يقضي بالترخيص للمؤسسة الخيرية.
2- صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
3- صورة من هويات أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسس إذا لم يكن لها مجلس إدارة أو رئيس المؤسسة إذا كان الرئيس خلاف مؤسسها وبدون استثناءات.
4- خطاب من رئيس المؤسسة أو رئيس المجلس يحدد الشخص أو الأشخاص السعوديين المفوضين بفتح وإدارة الحسابات البنكية.
5- يسمح لهذه المؤسسات بفتح حسابات جارية واستثمارية ولا يشترط لها فتح حساب رئيسي فقط.
6- لا يسمح لهذه المؤسسات بالتعامل النقدي حيث يلزم إجراء كافة عمليات السحب بموجب شيكات.
7- في حال نص القرار السامي على معاملة نشاطها أو أحد أنشطتها بموجب أحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية أو تفويض صلاحيات هذه اللائحة لهذا النشاط لجهة حكومية أخرى فيتطلب معاملة حساب هذا النشاط بموجب حساب رئيسي واحد واستخدام الشيكات لأمر المستفيد الأول فقط وبطاقات الصراف الخاصة المسموح بها في الفقرة 300-1-5-2.

8- وفي جميع الأحوال لا يسمح لهذه المؤسسات بتحويل الأموال خارج المملكة ولا يسمح بإعطائها بطاقات ائتمان أو بطاقات صراف آلي أو عضوية حوالات.
9- يتطلب موافقة المؤسسة على فتح حسابات هذه المؤسسات.

· المؤسسات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية:

يسمح لهذه المؤسسات بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي فقط وفق الشروط والمتطلبات التالية:
1- صورة من الترخيص الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية
2- صور هوية الأشخاص المؤسسين
3- صورة النظام الأساسي للمؤسسة
4- تحديد الأشخاص المخولين بفتح وإدارة الحساب بتوقيعين مشتركين هما رئيس أو نائب رئيس المؤسسة وأمين الصندوق
5- يتم السحب من الحساب الرئيسي فقط وبموجب شيكات للمستفيد الأول ولا يسمح بالتعامل النقدي
6- لا يسمح بإعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان أو بطاقات خاصة لهذه الحسابات.
7- لا يسمح لهذه المؤسسات بجمع التبرعات ولكن يجوز لها قبول الهبات والوصايا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي ينبغي على البنك بذل العناية اللازمة للتحقق من مصادر الأموال.
8- لا يسمح لهذه المؤسسات بالتحويل بتاتا أو إصدار شيكات ية أو شخصية إلى خارج المملكة
9- يسمح لها باستثمار أموالها بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على أن لا تكون في مضاربات مالية.
10- يتطلب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح حسابات لهذه المؤسسات.

· المؤسسات والجمعيات والصناديق الأسرية والعشائرية الخيرية:

لا بسمح لهذه الفئات فتح حسابات بنكية لحين صدور تعليمات منظمة بالترخيص لهذه الأنشطة من الجهات ذات الاختصاص.

· مراكز التنمية الاجتماعية:
تنطبق عليها المتطلبات الواردة في المؤسسات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية الواردة أعلاه.

· الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية):
في حال تلقى البنك طلب فتح الحساب فيتطلب منه الاستفسار من الجهة عن مصدر المال, فإذا كان مصدره ميزانية الجهة الحكومية فينطبق على الحساب ما يطبق على الحسابات الحكومية. أما إذا كان مشاركة وهبات من منسوبي القطاع فيتطلب أن يكون الطلب موجه من رئيس القطاع ويحدد المخولين بتوقيع مشترك مع استيفاء صور هوياتهما الشخصية ولا يتم السحب إلا بشيكات للمستفيد الأول ولا يسمح بجمع التبرعات أو التحويل إلى خارج المملكة وفي كلا الحالتين يتطلب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح الحساب.