14-07-2017, 09:35 AM
|
#5
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: قواعدفتح الحسابات البنكية
الوافدون الأفراد والمقيمون في المملكة:
· الوافد الفرد الحاصل على إقامة:
يسمح للوافد من الأفراد أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية بعد حصوله على إقامة سارية المفعول سواء تلك الصادرة من إدارة الجوازات برسوم مالية أو بدون رسوم كالإقامات الممنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الحاصلين على منح دراسية أو دورات تدريبية أو الاقامات الصادرة عن إدارة شعبة المراسم بوزارة الخارجية أو غيرها. وعلى البنوك الحصول على صورة من جواز سفر الوافد ساري المفعول (ما عدا حاملي بطاقات الإقامة الممغنطة فلا يتطلب الحصول على صورة جواز السفر) وصورة من دفتر إقامته سارية المفعول وعنوانه في المملكة وفي بلده ولا يطالب الوافد بخطاب من كفيله لفتح الحساب البنكي.
• الوافد المرافق مع غيره في دفتر الإقامة:
يسمحبفتححساباتبنكيةبموجبالمستنداتالتالية :
- جوازالسفرساريالمفعول الخاص بالمرافق والموضح فيهرقم إقامته.
- دفتر الإقامةساريالمفعولالموضحفيهاسم المرافق والصورة الشخصية وتاريخ سريان الإقامة.
-يتمتشغيلالحساببموجبجوازالسفر بعد أن يتم ربط سريان الحساب بمدة سريان إقامة صاحب دفتر الإقامة.
- إذا كان المرافق قاصراً فيتم تشغيل الحساب من قبل صاحب دفتر الإقامة إلا إذا كان صاحب الإقامة امرأة وزوجها مرافقاً معها فيتم إدارة حساب القاصر في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي.
- تعتبر هذا الحسابات من الحسابات عالية
المخاطر.
• إقامة تأشيرة العمل 3 شهور في جواز السفر:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية للوافدين الأفراد ممن يحملون إقامة مؤقتة في جوازات سفرهم (عادة الثلاثة أشهر الأولى لقدومهم) والممنوحة لهم من قبل سفارات المملكة بموجب تأشيرة عمل تمهيداً للحصول على دفتر إقامة. وإنما يمكنهم إجراء التعاملات البنكية خارج نطاق فتح الحسابات الجارية كاستلام المبالغ وتحويل الأموال وصرف الشيكات السياحية وغير ذلك من الخدمات ولا يطالب الوافد بخطاب من كفيله بالسماح بفتح الحساب البنكي.
• الوافدون الأفراد بتأشيرة زيارة لأداء مهام لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات متعاقدة معها:
يسمح بفتح حساب بنكي للوافد بتأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية متعاقدة معها لأداء مهام محددة معها، وذلك وفقاً للمتطلبات التالية :
1- جواز السفر ساري المفعول.
2- صورة من تأشيرة الزيارة في جواز السفر.
3- خطاب من الجهة طالبة الزيارة يتضمن إيضاح مهمة المذكور وعدم الحاجة للحصول على إقامة في المملكة وحاجته لفتح حساب بنكي ومدة الحساب.
4- موافقة مؤسسة النقد.
• الحاج الفرد الأجنبي:
لا يسمح للحاج الفرد الأجنبي الممنوح له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج أو مؤسسات الطوافة وغيرها بفتح حسابات بنكية, وإنما يسمح له بإجراء التعاملات البنكية خارج الحسابات حسب ما ورد في الفقرات 10 و11 من هذه القواعد الإجرائية.
• التحويل من خلال حساب بنكي أو بموجب عضوية حوالات:
يمنع جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثلاثة أشهر
الأولى من قدوم الوافد للمملكة أو حصوله على دفتر إقامة خلال تلك المدة تنفيذ أية تحويلات لصالحه أو شيكات أو تبديل عمله إلا من خلال حساب بنكي باسمه. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفي البنك البيانات الشخصية للعملاء والإقامة سارية المفعول وان يبني رقم العميل على رقم الإقامة ومراعاة تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم في الجواز بالنسبة للوافد حامل الإقامة غير الممغنطة وحدود التعامل وغيرها.
• حد التحويل خلال فترة تأشيرة العمل 3 شهور
الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خلال الثلاثة أشهر الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على دفتر إقامة وفتح حساب باسمه هو مبلغ ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال كحد أعلى للمرة الواحدة. وهذا الحد ينطبق على المهن الفنية كالأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا التي تتناسب مرتباتها مع هذا الحد أو أعلى منه أما المهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر. وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة.
• المقيمون المعفون من العمل لدى كفلائهم:
يسمح للوافد المقيم بموجب إقامة سارية المفعول المدون فيها النص لحاملها بأنه معفى من العمل لدى كفيله, بفتح حسابات بنكية بموجب دفتر الإقامة, وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لديها وإذا كان يحمل بطاقة إقامة غير ممغنطة فيتطلب إحضار أصل جواز السفر أو صورة مصدقة من الكفيل أو الجهة التي يعمل لديها وذلك لمطابقة الاسم
والمعلومات مع الجواز والصورة الشمسية.
• الوافدون العاملون لدى أشخاص في المملكة بدون إقامة:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية للوافد الذي يعمل مع شركات في المملكة أو جهات أخرى بموجب عقود (شهرية أو سنوية) بدون إقامة سارية المفعول, ولا بد من إحضار موافقة صريحة من وزارة الداخلية لكل حالة تبلغ للبنك عن طريق مؤسسة النقد ويبلغ عن الإجراءات اللازم استيفائها.
• حاملو الاقامات سارية المفعول بدون جواز سفر:
بالنسبة للوافدين الذين يحملون إقامة سارية المفعول ومحدد في الخانة المخصصة لرقم جواز السفر كلمة "بدون" فإنه يسمح بفتح أو استمرار حساباتهم البنكية بموجب الإقامة فقط وعدم مطالبتهم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.
• الوافدون حاملو جواز السفر السعودي:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض الأفراد الوافدين ولابد من إحضار دفتر إقامة سارية المفعول ولا يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل الإقامة ساريا للمفعول. وفي الحالات التي لا يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فلابد من الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح الحساب المشار فيها إلى موافقة سمو وزير الداخلية أو سمو نائبه, بحيث تزود مؤسسة النقد برقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح الحساب, ويتطلب من البنك أن يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ليخضع للرقابة المستمرة.
• توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات مشتركة مع غيره:
لا يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية باسمه أو حسابات مشتركة مع غيره ما عدا الحالات التالية:
-الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى.
- الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوص في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها.
الوافدة المقيمة وزوجها السعودي.
- الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديين.
-الوافد المقيم وزوجته السعودية.
-الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديين.
شريطة أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورين يحملون إقامة/إقامات سارية المفعول. وان يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.
• التعليمات الدائمة على حساب الوافد:
يسمح للوافد المقيم بإصدار أوامر مستديمة لمدة عام واحد فقط, على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرة واحدة في الشهر ولمبلغ لا يتجاوز الخمسة ألف ريال سعودي (5.000) أو ما يعادله. ويتطلب من البنك أن يحتفظ بسجل آلي لمعلومات العميل وجميع العمليات المنفذة ويلزم تعبئة الطلب من قبل العميل نفسه وبحضوره شخصياً للبنك إذا رغب في تجديد أوامر الدفع على أن يراعى مدة سريان الإقامة ونفاذها.
أفراد القبائل الصادرة إقامتهم من إدارتي جوازات حفر الباطن وعرعروغيرها:
يسمح لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة بفتح حساب بالريـال السعودي فقط لمدة إقامتهم وعلى البنوك أن تحصل على صورة دفتر الإقامة السارية المفعول فقط. ويـجب أن تطبـق قاعـدة فتـح الحسـاب مع ما جاء في200-1-3 الخاصة بتنفيذ العمليات من خلال حساب بنكي وفتح الحساب منفرداً أو مشتركاً وتوكيل الغير وكذلك قاعدة تجميد الحساب كما جاء في القواعد الإشرافية والرقابية ومع أوضاعهم كوافدين الواردة في القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات الية الواردة في البند رابعا.
الأفراد المنظورة هوياتهم لدى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس:
بالنسبة للأفراد الذين سبق أن تم فتح حسابات بنكية لهم بموجب هويات سابقة ومن ثم أصبحت تلك الهويات تحت نظر اللجنة المركزية لحفائظ النفوس فإنه يسمح باستمرار حساباتهم بعد تقديمهم خطابات مصدقة من اللجنة المذكورة تثبت هويتهم, وإذا لم تحدد اللجنة مدة فترة النظر في منحهم الجنسية أو تصحيح وضع الهوية, فيطلب من البنك مطالبة العميل بخطاب جديد بعد مضي سنة على الخطاب السابق.
المرأة المولودة في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية
لا يسمح بفتح أو استمرار حسابات بنكية بموجب البطاقات الخاصة المحددة الغرض في العمل والدراسة وفق الأمر السامي الكريم رقم 6/خ/6834 وتاريخ 26/3/1398 هـ وإنما لا بد لحاملتها أن تقدم إقامة نظامية سارية المفعول.
البرماويون (مواطنو بورما):
يسمح بفتح حسابات بنكية للعميل من هذه الفئة بموجب تقديم إقامة نظامية سارية المفعول واستيفاء تعهد بإحضار جواز السفر بعد الحصول عليه من إحدى السفارات وانه لن يحدث حسابه في المرة القادمة إلا بإحضار الجواز أو إحضار خطاب من وزارة الداخلية أو إدارة الجوازات بقبول الإقامة فقط. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعاملات بنكية أخرى مطالبة العميل بإيضاح مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية المشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي, المحافظة أو البلدة) مصدقا عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة, وان تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه المتطلبات سنويا.
البلوشيون والتركستانيون:
يسمح بفتح حسابات بنكية للعملاء من هاتين الفئتين من الوافدين بموجب الإقامة النظامية سارية المفعول فقط, دون مطالبتهم بأصل جواز السفر أو صورة منه. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أية تعاملات بنكية أخرى مطالبة العميل بإيضاح مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية المشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي, المحافظة أو البلدة) مصدقا عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة, وان تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه المتطلبات سنويا.
مضيفوا ومضيفات الخطوط السعودية وبحارة السفن الوافدين ومثيلهم:
يسمح لهذه الفئة بفتح حسابات بنكية واستمرار الحسابات القائمة وذلك بموجب التأشيرة سارية المفعول المسجلة على جوازات السفر بعد مطابقة التأشيرة مع البطاقة التعريفية الممنوحة من جهة العمل. وتحدد مدة الحساب بمدة التأشيرة أو مدة تجديدها التي غالبا ما تكون 6 أشهر.
حسابات رواتب الوافدين العاملين لدى الشركات الخاصة الكبيرة:
يسمح للبنوك عندما يكون احد عملائها من الشركات الكبرى التي يعمل لديها عمالة وافدة على كفالتها يزيد عددهم عن (100) عامل أن تقوم بصرف رواتبهم بموجب بطاقات الكترونية خاصة وفق الشروط التالية:
1- يتم فتح حسب رئيسي باسم الشركة " يسمى حساب شركة........رواتب العمالة الوافدة".
2- فتح سجل الكتروني ( حسابات فرعية من الحساب الرئيسي ) لكل بطاقة خاصة.
3- تستخدم هذه البطاقة عن طريق الصراف الآلي فقط وعلى أجهزة البنك الصادرة عنه البطاقة.
1- عدم السماح بتمكين الحسابات الفرعية (حسابات البطاقات) من قبول الإيداعات النقدية أو أية قيود دائنة خلاف المحول لها من حسابات الشركة الرئيسية في الفقرة (1) أعلاه لأغراض الراتب والمستحقات المالية.
2- عدم إصدار كشف حساب شهري لعملاء البطاقات ويكتفى بكشف الحساب المختصر الذي يمكن لصاحب البطاقة الحصول عليه من أجهزة الصراف الآلي.
3- عدم إدخال نماذج توقيعات عملاء هذه الحسابات(البطاقات) في شبكة الحاسب الآلي.
4- أن تقوم الشركة بتزويد البنك بصور المستندات والوثائق الشخصية للعمالة مصدقا عليها من قبل الشركة بصحة الصور وأنها مطابقة للأصول وان العاملين الواردة أسماؤهم يعملون تحت كفالتها وأنها تقع تحت مسؤوليتها.
5- إطلاع مندوبي البنك المفوضين على أصول بطاقات الاقامات وان يقوم بالمصادقة على صحة الصور المرفقة بطلبات فتح الحسابات.
6- أن يتم توقيع استمارة فتح حساب البطاقة لكل عامل من قبل ثلاث أطراف وهم العامل والشركة والبنك.
7- لا يتم فتح أكثر من حساب فرعي أو منح أكثر من بطاقة للعامل الواحد ضمن هذه الحسابات.
8- لا تشمل هذه الخدمة حسابات السعوديين العاملين بالشركة.
9- أن لا يتجاوز حد راتب العامل أو الموظف المفتوح بموجب حساب البطاقة 3000 ريال شهريا أو بحسب ما يتفق عليه بين البنك والشركة وتبلغ المؤسسة به عند طلب الموافقة على فتح الحساب.
10- تقتصر عمليات حسابات هذه البطاقات على إيداع وسحب مبلغ الراتب والمستحقات المالية للعامل ولا تتمتع حسابات هذه البطاقات بما تتمتع به الحسابات الجارية أو عضوية التحويل أو القروض أو التسهيلات أو إصدار البطاقات الائتمانية.
1- أن تسلم هذه البطاقات للعمالة من قبل الشركة, وتسلم الأرقام السرية للبطاقات من قبل البنك (فروع أو مندوب البنك) بموجب بيانات مكتوبة تحفظ بملف الحسابات الرئيسي.
2- استخدام تصميم خاص للبطاقات يوضح فيه الفئة المستخدمة لهذه الخدمة, ولا يتضمن هذا التصميم شعار الشبكة السعودية للمدفوعات. ويفضل أن يحمل صورة العامل الشخصية.
3- أن يطبق على هذه البطاقات ما يطبق على غيرها من البطاقات من حيث المواصفات الفنية والأمنية والمدة وحدود السحب وخلافها.
4- أن يحدد البنك عدد البطاقات عند تقديم الموافقة للمنتج إلى المؤسسة.
5- تقدم الخدمة لفئة مختارة من كبريات الشركات التي لها علاقة تعامل مع البنك.
6- تقديم عرض كامل إلى إدارة التقنية بالمؤسسة عن هذه البطاقة (المنتج) التي يرغب البنك في إصدارها من اجل اخذ الموافقة المبدئية على الإصدار, بحيث يتضمن الشريحة المستفيدة والجهات التي يتبعون لها وعدد البطاقات المتوقع إصدارها وعينة من تصميم البطاقة.
7- يلتزم البنك بتقديم المساندة الفنية اللازمة وكذلك تركيب أجهزة صراف آلي كافية لخدمة هذه الشريحة من العملاء قدر الإمكان بالقرب من مواقع ومقار عملهم.
8- يتطلب من البنك كشرط للموافقة أن يلتزم بتقديم تقرير دوري عن هذه البطاقات المصدرة وعدد عملياتها وحجم المبالغ المسحوبة عن طريقها إلى إدارة التفتيش البنكي في المؤسسة بشكل نصف سنوي.
9- أن يقوم البنك بتزويد إدارة التفتيش البنكي ببيانات إحصائية واقعية عن حجم البطاقات والمبالغ وآلية الرقابة فور الدخول رسميا في التطبيق.
10- التأكد بشكل دوري من قبل مسئول الالتزام بالبنك أن الحسابات (الرئيسي وحسابات البطاقات) تستخدم للغرض المفتوحة من اجله فقط. وان هذا الحد من معايير معرفة العملاء كافي لمكافحة عمليات غسل الأموال. وان تصنف بالبنك من ضمن الحسابات عالية المخاطر.
11- أن تكون هذه الشركات من الشركات التي تتضمن إجراءاتها المالية وجود رقابة مالية, ومراجع حسابات خارجي ومعايير توظيف تحقق متطلبات مبدأ اعرف عميلك انطلاقا من معايير معرفة موظفيها.
البطاقات الائتمانية للوافدين غير المقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة:
يسمح للبنك أن يصدر بطاقات ائتمانية (بطاقة أعمال) لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير المقيمين العاملين لدى فئة محدودة من كبريات الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم (مثل طياري ومضيفي الطيران الخاص) التنقل من مكان أو بلد لأخر دون أن يحملوا بطاقات إقامة في أي بلد من أماكن تنقلاتهم بما في ذلك المملكة التي تقوم الشركة السعودية بتامين وتغطية مصاريف تنقلاتهم محليا ودوليا بموجب بطاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك باستيفاء الشروط التالية:
1- إصدار بطاقات ائتمانية من الشركة السعودية المقيمة التي يعمل لديها أولئك العاملين.
2- أن تتمتع تلك الشركة السعودية بالسمعة الائتمانية الجيدة والوضع المالي الجيد.
3- أن يكون جميع الأشخاص المطلوب إصدار البطاقات الائتمانية أو الخصم يعملون لديها.
4- أن تضمن الشركة خطيا الاستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل العاملين لديها الممنوحة لهم.
5- أن تكون الشركة هي الملتزمة بتسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين المسلمة لهم.
6- أن لا يتجاوز الحد الائتماني للبطاقة الواحدة الذي يقيمه البنك لبقية العملاء كل بحسب فئة البطاقة.
7- أن يتم التعامل بموجب اتفاقية رسمية بين البنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات.
أن تزود الشركة البنك بالاتفاقية الموقعة بينها
1- وبين موظفيها التي تحدد المسؤولية لإصدار هذه البطاقات والتعامل بها.
2- المستندات التي تثبت أن الأشخاص المطلوب إصدار بطاقات ائتمانية لهم أنهم يعملون لدى الشركة.
3- أن يتأكد البنك أن لدى الشركة نظام فعال لمعرفتها بموظفيها يؤدي إلى إعطاء صورة أن الشركة لديها معايير اعرف عميلك.
4- الحصول على موافقة المؤسسة على تقديم المنتج/ الخدمة.
الأفراد غير المقيمين:
المواطنون السعوديون الأفراد المقيمون خارج المملكة:
يسمح للأفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة آو العمل الرسمي (سفارات, قنصليات, منظمات متعددة الأطراف) بفتح حسابات بنكية وفق الشروط التالية:
1- الحصول على صورة جواز السفر
2- الحصول على صورة بطاقة الأحوال
3- نموذج توقيع
4- تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لفرد سعودي بفتح الحساب.
5- مصادقة السفارة آو القنصلية السعودية في البلد الأجنبي على تلك المستندات.
6- أما الأشخاص الأفراد السعوديون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون فيمكن لهم توفير هذه البيانات عن طريق البنك الخليجي المراسل للبنك المقيم بالمملكة.
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الأفراد غير المقيمين في المملكة:
يسمح لهم بفتح حسابات بنكية جارية وحسابات استثمار في الأسهم المحلية بالريال السعودي والعملات الأخرى وذلك من قبلهم شخصياً أو بموجب وكالة خاصة لفرد سعودي أو خليجي فقط. وعلى البنوك أن تحصل على:
1- صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.
2- صورة جواز السفر (إن وجد) ساري المفعول.
3- تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخصي
4- طلب فتح الحساب.
نموذج توقيع.
ويشترط استيفاء المستندات من قبل موظفي البنك المحلي مباشرة أو من خلال بنك مراسل خليجي مقيم في دولة المواطن أو الدولة الخليجية التي يقيم بها. على أن يقوم البنك الخليجي بالمصادقة على كافة المستندات المستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق البنك المراسل. كما يسمح باستيفاء المستندات والإيداع والسحب والتحويل من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه الفرد الخليجي من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس المال والإدارة الفنية.
لا يسمح إعطاء دفتر شيكات أو بطاقة صراف آلي أو بطاقات ائتمانية إلا إذا حضر إلى المملكة وقدم بيانات مناسبة تثبت إقامته في المملكة. ولا يسمح بفتح حسابات عبر الانترنت أو من خلال إرسال المستندات عبر البريد نهائيا. كما لا يسمح بقبول الإيداعات النقدية من قبل طرف ثالث.
الأفراد غير السعوديين وغير الخليجيين غير المقيمين في المملكة:
يحظر على البنوك السعودية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة أن تفتح حساباً بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية أو أي حساب آخر للأفراد غير المقيمين في المملكة إلا بموافقة مؤسسة النقد أو وفق ما ورد في القواعد الموضحةفي المرجع200-1-11 و400 لاحقاً.
القواعد الخاصة بفتح حسابات للأشخاص الاعتباريين:
الأشخاص الاعتباريون المقيمون (بما فيها السفارات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف):
المؤسسات والمحلات المرخص لها:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بالريـال السعودي والعملات الأجنبية لهذه الشخصيات الاعتبارية بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها:
· صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل الصادر من وزارة التجارة والصناعةومنها المكاتب العقارية.
· صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلبا لنشاط المنشأة لوحده أو مع السجل التجاري كالتراخيص الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات المرخصة أو وزارة الزراعة أو وزارة الحج أو وزارة العدل أو وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الثقافة والإعلام وغيرها. ومن تلك المنشات التي تمارس أنشطة حرفية أو يدوية بموجب ترخيص فقط المغاسل والمطاعم ومحلات الخياطة والحلاقة والورش والبقالات وما في حكمها مسجلة بالاسم الشخصي للمالك كما هو في سجله المدني, أما ما كان باسم تجاري فقط أو اسم تجاري مقرون باسم المالك فلا بد من تقديم السجل التجاري مع الترخيص بالنشاط. ومما يشمله الترخيص فقط دون الحاجة إلى سجل تجاري المنشات التي تمارس المهن الحرة للأفراد والشركات كمهن المحاماة والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والاقتصادية والإدارية والمستوصفات ومراكز العلاج والمدارس الخاصة ومراكز تدريب (حاسب / لغات) وما في حكمها.
· صورة عقد التأسيس وملاحقه إن وجد.
· صورة بطاقة هوية صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات المرخص لها، أي مستند بطاقة الأحوال الشخصية للمواطن السعودي، للتأكد من أن اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو الترخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة أحواله الشخصية وسريان مفعولها.
· قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجد وصورة من هوية كل منهم خصوصا تراخيص المهن الحرة المشارك فيها أكثر من شخص (طبيعي أو اعتباري).
·قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين بتشغيل الحسابات حسب ما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل آو توكيل مُعد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم على أن تتفق إجراءات التشغيل مع القواعد العامة لتشغيل الحسابات في البند رابعا.
الصيارفة المرخص لهم:
يسمح للبنوك بفتح حسابات لديها بالريال السعودي والعملات الأجنبية للصيارفة المحليين المرخص لهم بعد الحصول منهم على المستندات التالية:
· صورة من التراخيص السارية المفعول والصادرة من مؤسسة النقد. ولما كان الترخيص يجدد كل 3 سنوات من قبل المؤسسة، فان على البنوك أن تتأكد من سريان مفعول الترخيص قبل فتح حسابات ية لهم.
· نسخة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة والذي يسمح له بممارسة هذا النشاط.
· يجب على البنوك التأكد من أن المعلومات (أي الاسم والعنوان) الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن المؤسسة تطابق المعلومات الواردة في بطاقة هوية المالك مثل بطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة.
· صورة بطاقة هوية المالك.
· قائمة بالأشخاص المفوضين بتشغيل الحساب، حسبما هو محدد في السجل التجاري أو الوكالة الشرعية أو التوكيل المُعد داخل البنك، وصورة من بطاقة هوية كل منهم.
الشركات المقيمة:
يطلب من جميع الشركات المقيمة المدرجة أدناه تقديم المستندات العامة التالية:
· صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارةوالصناعة.
· صورة من الترخيص الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الحج أو هيئة سوق المال أو مؤسسة النقد (شركات التامين) وغيرها بالنسبة للشركات التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصا بذلك.
· صورة من عقد التأسيس وملاحقه.
· صورة من هوية المدير المسئول.
· تفويض بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو توكيل مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
· صورة من هوية الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
· صورة من هويات مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة العامة.
يسمح لهذه الشركات تشغيل الحسابات بالريـال السعودي والعملات الأجنبية.
الشركات المساهمة العامة والمغلقة:
· المستندات المطلوبة حسب 300-1-3 أعلاه.
· إذا كانت الشركة تحت التأسيس، يجب تقديم نسخة من عقد التأسيس الابتدائي لكي يستطيع البنك قبول الودائع من المكتتبين في حساب شركة مساهمة تحت التأسيس فقط (حساب أمانة مكتتبين شركة .....) ولا يسمح بالصرف من الحساب تحت التأسيس إلا بعد صدور السجل التجاري وإذا رغب المؤسسون في فتح حساب خاص بمصروفات التأسيس فيتطلب من البنك الحصول على طلب بذلك من الأشخاص المخولين بموجب عقد التأسيس الابتدائي ويحدد في الطلب الغرض من الحساب والمبالغ المحددة والمخولين وكيفية التصرف في المبالغ بعد التأسيس وموافقة وزارة التجارة والصناعة على حساب المصاريف على أن يفتح الحساب ويسمى "حساب مصاريف تأسيس شركة.....".
شركات ذات المسؤولية المحدودة:
المستندات المطلوبة حسب مـا ورد في 300-1-3 أعلاه.
شركات التضامن:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
شركات التوصية البسيطة:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
شركات التوصية بالأسهم:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
شركات التأمين:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
شركات الوساطة:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
الشركات الخليجية التجارية غير الية المقيمة في المملكة:
في حال أن الشركات الخليجية حصلت على سجلات تجارية في المملكة (بدون ترخيص استثمار من الهيئة العامة للاستثمار ) فان هذه الشركات تصبح شركات مقيمة وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات السعودية المقيمة ويتطلب منها تقديم المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون وفق نظام الاستثمار الأجنبي:
تمشياً مع نظام الاستثمار الأجنبي الذي يسمح للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني ( شخص طبيعي أو اعتباري ) فإنه يسمح للبنوك السعودية أن تفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية لتلك المنشآت بعد استيفاء المستندات والمتطلبات الموضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه:
المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي:
تشمل الفرد أو المنشأة أو المنشأة والمنشأة أو الفرد والفرد. ويتطلب لذلك استيفاء ما يلي:
1- صورة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.
2- صورة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة للترخيص على أن يتطابق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص ويتفق كذلك مع اسم التاجر ورقم هويته.
3- صورة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات السعودية للمستثمر الوطني.
4- صورة من الهويات الشخصية للشركاء في المنشأة المستثمرة الوطنية فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة.
5- صورة من الهوية الشخصية للمستثمر الوطني إذا كان فرداً.
1- صورة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات الأجنبية للمستثمر الأجنبي في بلد المنشأ أو ما يقوم مقامها مصادق عليها من السفارة السعودية.
2- صورة من دفتر الإقامة سارية المفعول إذا كان المستثمر الأجنبي فرداً وبحيث يكون موضحاً في خانة المهنة مستثمراً أجنبياً، وصورة من جواز سفره.
3- صورة من الهويات الشخصية للشركاء الأفراد في الشركات والمؤسسات الأجنبية المستثمرة أو ما يقوم مقام تلك المؤسسات والشركات فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة، وكذلك صورة من الإقامات سارية المفعول لمن يتواجد من الشركاء في المملكة.
4- صورة عقد التأسيس وملحقاته للمنشأة الأجنبية الشريكة المستثمرة مصادق عليه من السفارة السعودية.
5- عناوين المنشآت المستثمرة الأجنبية في بلدانها.
6- في حالة وجود وكلاء أو مفوضون بإدارة المنشأة المستثمرة وحساباتها البنكية فيطلب صورة من الوكالة المتضمنة لاسم الوكيل أو المفوض وهويته واسم الشريك أو الشركاء الآخرين مصادق عليها من كاتب عدل إذا كانت صادرة في المملكة أو من السفارة السعودية إذا كانت قد صدرت خارج المملكة، أما إذا كان التفويض بإدارة الحساب مُعداً على نماذج البنك فيجب أن يكون مُعداً من قبل شخص مفوض وبحضوره في البنك أو يكون منصوص عليه في الوكالة أو التفويض أعلاه.
7- صورة من الهوية الشخصية للوكيل أو المفوض سارية المفعول ( بطاقة أحوال للسعوديين/أو إقامة للأجانب أو جواز سفر الخليجي) وعنوان واضح له محلياً وفي بلده إذا كان أجنبياً.
8- يجب أن يقوم البنك بالإطلاع على الأصول ومطابقة الصور معها وختمها والتوقيع عليها بالمطابقة.
9- الحسابات الشخصية للمستثمر الأجنبي الفرد والحسابات الشخصية الخاصة بالعاملين لديه ينطبق عليها ما تضمنته الفقرة 200-1.
|
|
|