عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 09:34 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



وعليه كذلك الإبلاغ عن ما تم الاشتباه به وملاحظته إلى وحدة التحريات المالية .
6-7 يتعين على البنوك ليس الاكتفاء بمعرفة عملائها ولكن ينبغي معرفة الغرض من فتح أي حساب بنكي أو العلاقة الية وطبيعتها وأن يتم مراقبة نشاط الحسابات لتحديد العمليات غير الطبيعية وأن يستمر بذل العناية الواجبة بصفة مستمرة بالنسبة لعلاقات العمل ونمط العمليات .
6-8 يجب أن يكون مبدأ اعرف عميلك الميزة البارزة في إدارة مخاطر البنك ونظام الرقابة الداخلية وأن تكثف برامجه بما يتعدى هذه العناصر استنادا إلى درجة المخاطر.
6-9 تقع المسئولية النهائية عن التعرف على هوية العملاء و الأشخاص الوكلاء عنهم والمفوضين والمستفيد الحقيقي الطبيعي والتأكد من صحتها وسلامتها على عاتق البنوك العاملة في المملكة.
6-10 يتوجب على البنوك الإطلاع والتحقق من هيكل الملكية للأشخاص الإعتباريين لمعرفة المستفيدين الحقيقيين (الملاك الطبيعيين) أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتعرف على هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية بنسبة 5% حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة والتعرف على هويات مدرائها المفوضون.
6-11 يجب إيلاء إهتماماً خاصاً للحسابات التي يتم فتحها وتشغيلها بموجب توكيلات.
6-12 كما يتوجب تطبيق الإرشادات التي تضمنهما كل من قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي الصادرين من المؤسسة.
7 - دور ومسئولية المراقب النظامي/مسئول الالتزام:

•يجب أن يبدأ وضع وتحديد المعايير الأخلاقية والمهنية والحسابات المقبولة في برنامج اعرف عميلك من قبل المراقب النظامي (مسئول الالتزام) بالتنسيق مع المراجعة الداخلية وكذلك مراجعتها وتحديثها.

• كما يجب عليه التأكد بأن سياسات وإجراءات البنك تتوافق بحدها الأدنى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أن يكون له الصلاحية والحق في الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات والبيانات الأخرى ذات الصلة.



8 - الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون: ( طبيعيون أو اعتباريون)

• يتوجب على البنوك الإطلاع على العلاقة الحقيقية للعملاء الأفراد الذين يفتحون حسابات كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضون وأنهم لا يتصرفون كواجهة فقط لأفراد آخرين أو وسطاء أو نيابة عنهم.
9 - المراقبة المستمرة للحسابات والعمليات:
· يتوجب علي البنوك القيام بالمراقبة المستمرة للحسابات الية ونشاطات حسابات عملائها لتحديد العمليات المشبوهة وإبلاغ السلطات الأمنية عما يلاحظ وإشعار المؤسسة بذلك. وأن تطبق إجراءات رسمية للتعرف على الأنشطة غير الطبيعية والمشبوهة كالحسابات التي تتعدى حدود معينة والصفقات التي ليس لها معنى اقتصادي أو تجاري أو عند إجراء عمليات إيداعات كبيرة أو عديدة ومن ثم تحويلها.
· كما يتوجب تصنيف الحسابات والتعاملات حسب مستوى المخاطر بحيث لا يتم فتح أية حسابات عالية المخاطر إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك ولا يسمح أيضاً باستمرار ما يتم اكتشافه منها خلال التعاملات إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك وبحيث يتم إخضاع الحسابات عالية المخاطر لرقابة مكثفة ومستمرة ووضع مؤشرات رئيسية لها استنادا إلى بلد منشأ العميل ومصدر المال ونوعية العمليات وغيرها. وأن تولي الإدارة العليا اهتمام كبير بأنظمة المعلومات الإدارية وبالأعمال البنكية الشخصية ذات المخاطر العالية. ومراجعتها بصفة منتظمة (سنوياً كحد أدنى)وبخاصة العملاء الأكثر أهمية على الأقل.
· كما يجب على البنوك أن تضع في إجراءاتها الداخلية إجراءات دقيقة خاصة بالخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء، بحيث تمكن من مراقبة التعاملات الالكترونية ومراقبة المخاطر عموما والعملاء ذوي المخاطر العالية بصفة أساسية وفق مؤشرات تمكن من معرفة وقياس مدى وجود مخاطر وشبهات جنائية من خلال عمليات هذه الخدمات.

10 - التدريب كمبدأ أساسي لهذه القواعد:
يتوجب على البنوك عدم تكليف أي صراف أو موظف خدمات عملاء إلا بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ ومعايير اعرف عميلك (kyc) ومكافحة عمليات غسل الأموال، وكذلك سياسة السلوك
• المهني والأخلاقي لموظفي البنك.

• وأن تقوم البنوك بوضع برامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في ذات الموضوعات.

• أن تضمن البنوك في برامجها التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتها.

11 –الكشف عن الحسابات والأرصدة والحجز عليها:

11-1 الكشف والحجز بناءً على طلب الجهات الرسمية:
كقاعدة أساسية فإنه لأغراض الكشف عن الحسابات والأرصدة والحجز عليها بناء على طلب الجهات الرسمية يجب أن يتم الاتصال بين هذه الجهات والبنوك عبر مؤسسة النقد فقط

11-1-1 الكشف عن الحسابات والأرصدة بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي:
لأغراض الكشف عن الحسابات والأرصدة بناء على طلب المؤسسة وفق التعليمات والقواعد المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك أن تشمل في بحثها للكشف جميع العلاقات القائمة بين البنك والعميل ومنها الحسابات القائمة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والحسابات غير المطالب بها والحسابات الاستثمارية والودائع والمحافظ الاستثمارية والأسهم وأرباح الأسهم والصناديق الاستثمارية وصناديق الأمانات وبطاقات الائتمان وحسابات التحويل (عضوية الحوالات العاجلة) وسواء بالاسم الشخصي للفرد أو مؤسساته الفردية أو مشاركاته في الشركات, وان تضمن البنوك في إفادتها للمؤسسة النص على شمول البحث لهذه الحسابات والتعاملات, إلا في حالة نص طلب الكشف على طلب محدد فيجاب الطلب المحدد فقط.

11-1-2 الحجز على الأرصدة بناء على طلب المؤسسة:
لأغراض الحجز على الحسابات والأرصدة بناء على طلب المؤسسة وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك الالتزام بما يلي:
- إجراء الحجز على الرصيد القائم ومنع السحوبات نهائيا وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديدة إلا إذا نص طلب المؤسسة على الحجز على أرصدة محددة وحسابات محددة فيقتصر الحجز على ما تم النص عليه فقط.
أن يشمل الحجز كافة الحسابات والتعاملات الواردة في فقرة 11-

- 1-1 أعلاه باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات المشارك في ملكيتها ما لم ينص طلب المؤسسة على خلاف ذلك.
- يجب على البنوك إبقاء الحجز مستمرا وساري المفعول بشكل دائم إلى أن يرد للبنك من المؤسسة إشعار يرفع الحجز والسماح بالتعامل على الحسابات.
- يجب على البنوك عند إجراء الحجز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالخصم من رواتب الموظفين والمتقاعدين المحولة أو المفتوحة بالبنك.

11-2 الحجز بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية:
11-2-1 الإخطار الرسمي بالحجز بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية:
في حالة علم البنك أو استلم إخطاراً رسمياً بوفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه أو تقييد أهليته من قبل جهة نظامية، فانه استناداً للأنظمة المرعية يتوجب على البنك وقف المعاملات الخاصة بالحساب وحجز الرصيد، ما لم يكن نظام الشركات أو نظام الشركة الأساسي، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين يسمح باستمرارها رغم حدوث أي مما ذكر أعلاه، أو ما لم يكن قد توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعد ذلك من الآثار المترتبة عليه.

11-2-2 الطلب الشخصي بالكشف بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية:
في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام عن وجود حسابات أو أرصدة تخص مورثيه أو أقاربه المتوفين أو بسبب الإفلاس للمدينين له أو بسبب فقد الأهلية فانه يتوجب على البنك توجيهه بان يقدم طلبا بذلك إلى أمارة المنطقة، وبغض النظر عن درجة القرابة أيا كانت.


11-2-3 إدارة الحساب بعد وفاة صاحبه:
يجب على البنك فيما يتعلق بإدارة الحسابات بعد حجز الأرصدة ووقف التعاملات بسبب الوفاة أن يقوم بالتثبت من أصحاب الحق في الحساب للمتوفى السعودي، والصرف لهم وفقا للأصول النظامية ومنها كحد أدنى صك حصر الإرث وحضور أصالة أو وكالة من يمثل الورثة مجتمعين أو منفردين وقرار الصرف أو التوزيع إما رضاءً أو من المحكمة الشرعية. وهذا ينطبق على الوافد أيضا، وإذا تعذر توفر مستند
أو أيا من المستندات المطلوبة فيما يتعلق بالوافد فيمكن للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك ي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد المتوفى ومناولة ورثته.
ويجب على البنك التقيد بإجراءات حسابات الورثة المنصوص عليها في الفقرة (200-1-1).

12 الخصم من رواتبالموظفين والعاملين العملاء والحجز عليها:
- في حال استلم البنك تعليمات بالحجز على أرصدة حسابات أي عميل موظف أو استقطع استحقاق له أن لا يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في التعليمات الموجهة للبنك.
- في حال استلم البنك تعليمات بالحجز على أرصدة حسابات أي عميل متقاعد أو استقطع استحقاق له (البنك العربي أو عن طريق البنوك الأخرى) فانه لا يسمح أن يتجاوز المقدار المحجوز عليه أو المستقطع كل شهر 25% (ربع) راتبه التقاعدي الشهري أو الراتب ألتقاعدي للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما لم ينص أمر الحجز على حالة من الحالات الواردة في المادة السابعة والثلاثين من نظام التقاعد المدني.

13- خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم الأولوية في تقديم الخدمات :
يجب على البنوك إعطاء الأولوية والعناية القصوى للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات الية لهم.