عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 09:33 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قواعدفتح الحسابات البنكية




أولاً: التعـــاريف

فيما يلي التعاريف التي تنطبق على القواعد الخاصة بفتح حسابات للأطراف المقيمة وغير المقيمة:

1- الحساب البنكي:
هو سجل محاسبي لدى بنك مقيم مرخص في المملكة يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" موقعة من طرف البنك وصاحب الحساب (العميل). وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين . وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيودا محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة السارية المفعول والأعراف الية المتبعة والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في نص اتفاقية فتح الحساب والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.
2- المقيمون (أفراد):

· المواطنون السعوديون: هم الأفراد سعوديو الجنسية بموجب إثباتات الهوية المعـرفة في الفقرة 3 أدناه.

· مواطنو مجلس التعاون لدول الخليج العربي: هم الأفراد خليجيو الجنسية بموجب إثبات الهوية المعرفة في الفقرة 4 أدناه.
· غـير السـعوديين: هم الأشخاص غير سعوديي الجنسية العاملون والمستثمرون الأجانب في المملكة وممن يعولونهم المقيمون بصفة نظامية بموجب رخصة نظامية تخولهم الإقامة لفترة محددة كما هي معرفة في الفقرة 3 أدناه.

3- مستندات الهوية الأصلية للمواطنين السعوديين وغير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية:

ملاحظة: جميع مستندات إثبات الهوية يجب أن تكون سارية المفعول وفق ما هو محدداً في ثانيا فقرة (3) الموضحة لاحقاً:

· جميع المواطنين السعوديين:
- بطاقة الأحوال الشخصية: الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية.
- بطاقة الهوية الوطنية: الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية
- دفتر العائلة: الصادر عن إدارات الأحوال المدنية.
- سجل الأسرة: الصادر عن إدارات الأحوال المدنية.
- جواز السفر الدبلوماسي: الصادر عن وزارة الخارجة.
- جواز السفر الخاص: الصادر عن وزارة الخارجية.
- حفيظة النفوس: الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية.



- السجل المدني المصدق للنساء: الصادر عن إدارات الأحوال المدنية.
- شهادة الميلاد: الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية.
- جواز السفر للمرأة السعودية:الصادر عن إدارات الجوازات.

· الأشخاص الأجانب المقيمون إقامة نظامية في المملكة:
- دفتر الإقامة: هو إثبات هوية (على شكل بطاقة ممغنطه أو دفتر عادي) صادر من إدارات الجوازات في المملكة أو عن طريقها أو إدارة المراسم في وزارة الخارجية مدته في العادة سنة أو سنتان للأشخاص غير السعوديين يثبت نظامية إقامتهم في المملكة سواء الصادرة برسوم مالية أو معفاة من الرسوم (ممغنطة أو عادية).
- بطاقة الإقامة ذات الخمس سنوات: هي بطاقات يحملها بعض أفراد القبائل كوثيقة لإثبات شخصية حاملها صادرة من إدارتي جوازات حفر الباطن وعرعر ونجران وغيرها، و مدة سريانها خمس سنوات.
- جواز السفر الخليجي: هو الجواز الصادر عن إدارات الهجرة والجوازات في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
- البطاقة الدبلوماسية: الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسيين الوافدين.

4- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي:
وهم الأشخاص مواطنو دول الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان بموجب جوازات سفر صالحة صادرة عن حكومات تلك الدول.

5- الأشخاص الاعتباريون المقيمون بما في ذلك الشركات والهيئات التجارية والمؤسسات وغيرها:
تشمل جميع الشخصيات الاعتبارية الخاصة مثل المؤسسات والشركات أو الجهات المرخص لها من وزارة التجارة و الصناعة إذا كانت شركة مشتركة أو مؤسسات وشركات الخدمات المرخص لها من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الحج وغيرها، والمؤسسات المالية المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي أو من هيئة سوق المال والشركات المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار. وتشمل جميع الشخصيات الاعتبارية المملوكة لمواطنين أو وافدين أفراد مرخص لهم.

6- الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون وفق نظام الاستثمار الأجنبي:
يشمل جميع الشخصيات الاعتبارية الخاصة مثل الشركات والمؤسسات وفروع الشركات أو ما يقوم مقامها وكذلك الأشخاص الطبيعيون الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية وشركاؤهم



المستثمرون الوطنيون المرخص لهم بالاستثمار في المملكة وفق نظام الاستثمار الأجنبي المرخص من الهيئة العامة للاستثمار.

7- الأشخاص الاعتباريون المستأجرون في مناطق الإيداع بالموانئ المحلية في المملكة:
تشمل الشركات والمؤسسات المصرح لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ المحلية بالمملكة سواء كان الاستئجار بصفة مباشرة من إدارات الموانئ أو من خلال أصحاب عقود الامتياز بالتأجير.

8- الهيئات الحكومية:
تشمل جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والشخصيات الاعتبارية المحلية التي تفتح حسابات ية لأغراض رسمية فقط ومصادر تمويلها من وزارة المالية.

9- الهيئات الرسمية والاعتبارية المقيمة الأخرى:
تشمل السفارات الأجنبية والقنصليات ومكاتب التمثيل الدبلوماسي والمدارس أو المؤسسات المرتبطة بها والدبلوماسيين المقيمين والموظفين الأجانب الزائرين بصفة مؤقتة.
كما تشمل هذه الفئة الهيئات الإقليمية والدولية والمتعددة الأطراف وشركات الطيران الأجنبية وبعثات الحج والمنظمات والنوادي التابعة لها وغيرها من الجمعيات ولجان النفع العام وكذلك منظمات الإغاثة الإسلامية وندوة الشباب الإسلامي وغيرها.

10- الشركات تحت التأسيس:
بحسب تعريفها في نظام الشركات المعمول به في المملكة.

11- الغرف التجارية والصناعية:
هي هيئات لا تستهدف الربح تقوم على تقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسات والشركات وغيرها من المحلات التجارية المرخصة، وتعمل أيضاً على تنسيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص ولها مجلس إدارة خاص.

12- غير المقيمين:
تشمل الأفراد والشركات التجارية وغيرها من المنظمات والهيئات الاعتبارية التي لم يرد ذكرها في الفقرات أعلاه والتي ليس لديها وجود في المملكة عن طريق دفتر إقامة أو ترخيص تجاري أو مهني أو أي وجود رسمي آخر مثل الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية المتعددة الأطراف.




13- المعرف:

13-1 المعرف الشخصي للمرأة المحجبة:
هو شخص معروف لدى طالبة فتح الحساب المحجبة ومن محارمها الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو من الأقارب عن طريق المصاهرة أو عن طريق الرضاعة المثبتة شرعاً البالغ لسن الرشد الثامنة عشر سنة هجرية أو من أبنائها أو أشقائها فقط الحاصلين على بطاقة أحوال أو هوية وطنية البالغين سن الخامسة عشر سنة هجرية أو من قبل امرأة سعودية أخرى تحمل بطاقة أحوال (من غير موظفات البنك)، وتكون هي معروفة لديه أو لديها ويعرفها أو تعرفها.

13-2 المعرف الشخصي بالإجراءات لكل من الأمي والكفيف:

هو شخص معروف لدى طالب فتح الحساب الأمي أو الكفيف متعلم وبالغ لسن الرشد الثامنة عشر سنة هجرية أو حاصلا على بطاقة أحوال أو هوية وطنية عند بلوغ سن الخامسة عشر هجرية ويمكن له التعريف وقراءة الإجراءات والمستندات واتفاقية فتح الحساب على مسمع الأمي أو الكفيف وشاهدا على ذلك، وفي حال أن الكفيف أو الأمي أنثى فيكون المعرف من المحارم وفق ما ورد في الفقـرة (13-1) أعلاه.

13-3 الجهات الحكومية المعرفة بالمرأة:

هي الجهات الحكومية الرسمية التي يعمل فيها سيدات لا يحمل بعضهن هويات تبرز شخصياتهن (بطاقة أحوال أو جواز سفر) أو لا يوجد لهن محرم يعرّف بهن ويتطلب لصرف مرتباتهن ومستحقاتهن المالية من تلك الجهات فتح حسابات بنكية بأسمائهن.فإنه يسمح أن تقوم تلك الجهات الحكومية بالتعريف بهن لغرض فتح الحساب، وكذلك المصادقة على صحة تواقيعهن وصور هوياتهن الشخصية.


14- المرأة محجبة المعلومات والشخصية ياً:
هي المرأة التي لا تحمل إثبات هوية / وثيقة شخصية توضح معلوماتها الشخصية وصورة وجهها معاً، أو المرأة التي تحمل هوية / وثيقة إثبات شخصية تبرز معلوماتها الشخصية وصورة وجهها ولا تسفر عنه في الفروع النسائية ولا تسمح بتصوير تلك الهوية / الوثيقة ( محجبة المعلومات والشخصية ).

15-أصحاب الصلاحية بالتفويض بالتوقيع:
هم الأشخاص مسئولو جهات معينة ( قطاع عام/خاص ) الذين يمكن للبنوك التعرف على صلاحياتهم من خلال موافقات وزارة المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو من خلال مراكزهم الوظيفية أو
قرارات تعيينهم أو مصادقة الجهات المشرفة آو المعنية أو قرارات مجالس الإدارات أو ملاك المنشآت أو حسب عقود التـأسـيس أو الســجلات التـجارية أو الاختصـاص الوظـيفي ( المالية/الموارد البشرية ) أو من خلال الوكالات الشرعية أو العقود المبرمة بين البنوك وتلك الجهات، حسب كل حالة على حدة، أو ما قد تتعرف عليه البنوك من خلال إجراءات تأكيدية تراها مناسبة، بالإضافة إلى الأختام الرسمية أو نماذج التواقيع.( تقع مسئولية التعرف والتحديد على البنك نفسه ).

16-1 سن الرشد:
هو سن ثماني عشرة سنة هجرية.

16-2 الحدث (الشخص) المميز
هو الشخص البالغ سن الخامسة عشر سنة هجرية الحاصل على بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الأحوال المدنية.
17- الوصي:
هو شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم الشرعية بالوصاية على القاصر.
18- الولي:
وهو والد القاصر أو الجد في حالة وفاة الوالد.
19- القيم:
هو القائم على الأمر كالقيم على اليتيم أو الوقف أو الوصي على القُصر
20- المحجور عليه:
الممنوع شرعاً من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل أو إفلاس.
21- تجميد الحساب:
مصطلح خاص فقط بالوقف المؤقت لحركة السحب فقط من الحساب البنكي/العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات والمعلومات الشخصية والعناوين ومصادر الدخل والتوقيع وغيرها من البيانات، وهو يختلف عن الحجز بأنه يتم بسبب إجرائي أما الحجز فيتم بسبب تعليمات رسمية من السلطات الإشرافية والرقابية أو السلطات الأمنية.
22- مؤسسات وصناديق النفع الخاص الخيرية:

جمعيات خيرية لا تستهدف الربح المادي مرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية، أنشئت من قبل شخص أو مجموعة أشخاص
(طبيعيين/ اعتباريين) تقتصر منفعتها على تقديم خدمة اجتماعية خيرية لأفراد أو جهات معينة، وتنحصر عضويتها في أشخاص معينين وذلك وفق نظامها.
23- جمعيات النفع العام:

هيئات (شخصيات اعتبارية) مرخصة من جهات حكومية محلية تقوم بتقديم خدمات خيرية دينية واجتماعية، تقوم على تبرعات المحسنين.

24- لجان النفع العام:
لجان خاصة مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين. تقوم على تبرعات المحسنين.

25-الهيئات والجمعيات واللجان المهنية:

جمعيات ولجان مرخصة من الجهات الحكومية الرسمية تُنشأ لغرض القيام بأدوار مهنية متخصصة لخدمة مصالح المشتركين، وتقوم على مساهماتهم بها أو دعم من الجهات الحكومية الرسمية.

26- بعثات الحج:
تنقسم بعثات الحج إلى نوعين:

· النوع الأول: بعثات الحج الرسمية وهي هيئات تمثل حكومات بلادها في موسم الحج.

· النوع الثاني:الحجاج الفرادى الذين يقدمون لأداء الحج مع مؤسسات أهـلية خارجية ( جمعيات خيرية أو مكاتب ووكالات سياحية وغيرها ) مصرح لها رسمياً من قبل حكومات بلدانها بتقديم خدمة وتفويج الحجاج بحد أدنى خمسون حاجاً ومعتمدة من سفارات وممثليات المملكة في تلك البلدان.

27-الجمعيات والصناديق التعاونية:
27-1 الجمعيات التعاونية:

كل جمعية يكونها أعضاء منطقة معينة طبقاً لأحكام نظام الجمعيات، وتكون غايتها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستهلاك باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.

27-2 الصناديق التعاونية:
هي الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقاً لأحكام الصناديق التعاونية، وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات المشتركين في الصندوق وتصرف هذه الأموال لتغطية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمشتركي الصندوق.

28- الأوقاف:
ينقسم الوقف إلى نوعين:

النوع الأول: الوقف الخيري العام
وهو الوقف على وجه من أوجه البر ( الانتفاع ) العامة كالمساجد والأيتام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وعابر السبيل وأئمة المساجد ومؤذني المساجد وغيرها، وتقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدور الناظر عليه.
النوع الثاني: الوقف الأهلي

وهو الموقوف على ذرية أو فئة محددة من الناس يكون له ناظر بموجب صك شرعي وهو الشخص/الأشخاص المسئول/المسئولين عن تنفيذ شرط الواقف, وينحصر دور وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالنسبة لهذا النوع في الإشراف على تصرفات الناظر وفي هذا النوع إذا انقرض الأشخاص الموقوف عليهم فانه ينقلب الوقف من وقف أهلي إلى وقف عام.


29- الأطفال ذوو الظروف الخاصة:
وهم الأطفال مجهولو الأبوين ممن يولدون في المملكة العربية السعودية من أبوين مجهولين، والأطفال الذين يولدون لأب غير شرعي، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو سجن الأم أو إصابتها بمرض عقلي أو جسمي مستعص أو معدٍ أو أي سبب آخر مشابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية سليمة. وهم يقيمون لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مثل الحضانة، والتربية الاجتماعية، ومؤسسة التربية النموذجية، والجمعيات الخيرية المعنية برعاية الأيتام أو لدى الأسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميلاد كما يمنحون بطاقات أحوال أو بطاقة هوية وطنية عند بلوغهم سن الخامسة عشر من العمر.

30- اللجان والحملات الاغاثية:
وهي التنظيمات التي تنشأ بتوجيه من المقام السامي والمكونة من هيئات محلية حكومية أو أهلية بهدف ترتيب تقديم المساعدات الاغاثية المالية أو العينية لدولة أو شعب أو أقلية.

31- مصادقة البنك:

أي وضع ختم البنك الرسمي المعتمد على صورة المستند أو الوثيقة أو الهوية للتأكد بأنها مطابقة للأصول ، بالإضافة لتوقيع وختم موظف البنك على ذلك، ولا يكفي وضع ختم موظف البنك فقط على الصورة.