القواعد
الإجرائية
الفصل الاول : قواعد عامة
المادة الأولى : التعريفات وأنواع الإجراءات
1/1 يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة الأولى من نظام
الاتصالات والمادة الأولى من تنظيم هيئة
الاتصالات السعوديةوالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية
لنظام الاتصالات نفس المعاني الموجودة في هذه
القواعد الإجرائية. بالإضافة إلى أن المصطلحات والتعابير الموضحة في
القواعد الإجرائيةهذه تكون لها المعاني المحددة أدناه :
أ )"دون إشعار" يستخدم " هذا التعبير في
القواعد الإجرائية هذه للإشارة إلى إجراء يتم اتخاذه بدون إشعار أومشاركة جميعالأطراف المسجلة أو الأشخاص المعنيين الأخريين
ب )"الإجراء" يعني أي شكوى أو استفسار أو مراجعة أو أيإجراء آخر بدأه مقدم الطلب إلى الهيئة أو شرعت فيه الهيئة
ج )إجراءات وضع القواعد" تعني إجراءات الهيئة الخاصة بوضع
القواعد والإرشادات أوالسياسات التي تطبقها من خلال ممارستها لسلطتها بموجب أنظمةالهيئة
1/2 هنالك أربعة أنواع من الإجراءات موضحة في
القواعد الإجرائية هذه :
أ )إجراءات وضع القواعد، وهذه موضحة في الفصل الثاني
ب )الإجراءات المتعلقة ببعض أنواع التراخيص، وهذه موضحة في الفصل الثالث
ج )الطلبات الخاصة بالتعرفة وهذه موضحة في الفصل الرابع
د )الطلبات الأخرى، وهذه موضحة في الفصل الخامس
المادة الثانية : التطبيق والتفسير
2/1 إن هذه
القواعد الإجرائية تطبق على كافة الإجراءات التي تبدأها الهيئةأو التي تقدم لها، وذلك في الحالات التي تكون فيهاالإجراءات ذات العلاقة الموضحة في اللائحة التنفيذية
لنظام الاتصالات، أو الإجراءات التي أعدتهاالهيئة وفقاً لأحكام اللائحةالتنفيذية غير مكتملة أو تحتاج إلى توضيحات إضافية. وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقواعد
الإجرائية الموضحة في اللائحةالتنفيذية. وفي حالة التعارض فإنه يؤخذ بالإجراءات الموضحة في اللائحةالتنفيذية، أو بالإجراءات التي أعدت من قبل الهيئة طبقاً لأحكام محددةفي اللائحة التنفيذية.
2/2 تقوم الهيئة بإعطاء كل إجراء رقماً رسمياً.
2/3 يتم تفسير هذه
القواعد الإجرائية بغرض تحقيق ما يلي :
أ )الأهداف الواردة في نظام
الاتصالات والواجبات المنوطة بالهيئة بموجب أنظمتها
ب )مساعدة جميع الأشخاص في إنجاز كافة الإجراءات المقدمةإلى الهيئة بشكل عادل وسريع وقليل التكاليف
2/4 يجوز للهيئة أن تقوم بمراجعة هذه
القواعد الإجرائية بعد إقرارها، على الأقل مرة واحدة كل 3 سنوات من خلال إجراءات وضع
القواعد المحددة في هذه
القواعد الإجرائية. وتهدف هذه المراجعة إلى إضافة بنود جديدة أو تغيير أو حذفالبنود التي لم تعد هن اكحاجة لها، أو التي لا تتماشى مع تحقيق الأهداف المحددة في المادة (2-3) من هذه
القواعد الإجرائية.
2/5 في الأحوال التي تقتضي فيها
القواعد الإجرائية هذه القيام بأي إجراءكتابي، فيجوز أن يتم ذلك إلكترونيا.
2/6 باستثناء ما ذكر في نظام
الاتصالات أو اللائحة التنفيذية
لنظام الاتصالات، فإن أي وثيقة يمكن أن تعتبر منشورة من قبل الهيئةوفقاًلهذه
القواعد الإجرائية في أي من الحالات التالية:
أ )إذا أتيحت الوثيقة للإطلاع عليها في مقر الهيئة الرسمي
ب )إذا وضعت وبصفةمستمرة لإطلاع العموم في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت
ج )في الحالات التي تقررها الهيئة تعتبر أيضا أي وثيقة قد تم نشرها في أي من الحالات التالية
1.إذا تم نشرها في الجريدةالرسمية
2.أو تم نشر ملخص لها، في إحدى الصحف التي توزع على نطاق واسع في المملكة
2/7عندما تشير هذه
القواعد الإجرائية إلى وثيقة أو رسالة يفترض أن ترسل إلى العنوان الالكتروني الرسمي للهيئة أو إلى العنوان الالكتروني لشخص آخرولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فعندئذ يمكن اعتبار أن الرسالة أوالوثيقة قد أرسلت إذا تم إرسال نسخة ورقية منها إلى مقر الهيئة الرسمي مناولة أو إلى مقر ذلك الشخص على عنوانه الرسمي.
المادة الثالثة : عملية التسجيل
3/1 مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (3-6) من هذه
القواعد الإجرائية، يجب على أي شخص يرغب المشاركة في أي إجراء مع الهيئة أن يكون طرفاً مسجلاًوفقاً لهذه
القواعد الإجرائية.
3/2 يصبح الشخص طرفاً مسجلاً من خلال تقديم خطاب خطي للتسجيل لدي الهيئة أوعن طريق إرسال رسالة الكترونية إلى عنوان الهيئة الرسمي على شبكةالإنترنت تتضمن المعلومات التالي ذكرها:
أ )مسمى الإجراء والرقم الذي وضعته الهيئة لهذا الإجراء إن كان معروفا
ب )اسم الشخص الذي يرغب في التسجيل وعلاقته بالإجراء
ج )عنوان إلكتروني ترسل عليه الوثائق لهذاالشخص
د )عنوان الشخص داخل المملكة حتى يمكن إرسال الوثائق التي تعد جزءاً من الإجراء إليه ويتعذر إرسالها إلكترونياً
3/3إذا استلمت الهيئة رسالة إلكترونية على عنوانها الرسمي من شخص ما وفقاًللمادة (3-2) من هذه
القواعد الإجرائية، فإن الهيئة ولغرض استكمال الإجراء ستعتبر أن هذا الشخص طرفاً مسجلاً.
¾ يجوز للهيئة, أن تقرر مشاركة شخص ما كطرف مسجل بدون تقديم عنوان الكتروني لإرسال الوثائق له, وتقوم الهيئة عندهابتحديد الطريقةالمناسبة لإرسال الوثائق له.
3/5 يجوز للهيئة، من وقت لآخر، نشر قائمة بالأطراف المسجلة خلال إجراء ما.
3/6 يجوز للهيئة أن تقرر مشاركة شخص ما في تقديم مرئياته حول إجراء ما دونأن يكون طرفاً مسجلاً. وفي تلك الحالة يجب على الهيئة إتباع الإجراءالمحدد في المادة (23) من هذه
القواعد الإجرائية.
المادة الرابعة: تقديم الوثائق للهيئة
4/1 يجب أن ترسل الوثائق الموجهة للهيئة إلكترونياً على العنوان الإلكتروني الرسمي للهيئة، وأن تكون موجهة للإدارة القانونيةبالهيئة، وتسلم الوثائق التي لا يمكن تقديمها إلكترونياً مناولة أو بالبريد المسجل إلى مقر الهيئةبالرياض.
4/2 تقوم الهيئة بإثبات استلام الوثيقة المكتوبة المسلمة إليها مناولة مع إيضاح تاريخ ووقت الاستلام، ويعطى هذا الإثبات إلى الشخص الذي يقوم بتسلم الوثيقة.
4/3 يجب على الشخص الذي يقوم بتسليم الوثائق مناولة، الاحتفاظ بإثباتالاستلام لمدة (180) يوماً، حيث ينبغي تقديمه حال مطالبةالهيئة له بذلك في خلال هذه المدة.
4/4 الوثائق المرسلة إلى الهيئة إلكترونياً يجب تسجيلها وفقاً لتاريخ ووقت استلامها. أما الوثائق المرسلة إليها على شكل أوراق فينبغي ختم الصفحةالأولى منها من قبل الهيئة لإظهار تاريخ ووقت التسليم.
4/5 خلال الفترة الحالية وإلى أن تصبح التوقيعات الالكترونية معترف بهانظاماً في المملكة, فانه يجب تقديم نسخة أصلية موقعة من الوثيقةمناولة أو إرسالها عن طريق الفاكس إلى الهيئة.
4/6 يفترض أن التوقيعات على الوثائق المرسلة بالفاكس صحيحة ما لم يطعن شخص في صحة التوقيع وفي هذه الحالة تقوم الهيئةبالتحقيق في الموضوع وإصدارقرار ملزم.
4/7 عندما تصبح التوقيعات الإلكترونية معترف بها نظاماً في المملكة, فإنه يجوز تقديم وثيقة تحمل التوقيع الإلكتروني إلى الهيئة إن كانت مطابقةللقواعد والإجراءات التي تحكم التوقيعات الإلكترونية.
المادة الخامسة: المواقع الرسمية لتقديم الوثائق
5/1 عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، الذي ترسل عليه الوثائقالإلكترونية هو :Filing@citc.gov.sa) )، أو أي عنوان الكتروني آخر تحدده الهيئة في الإجراء.
5/2 العنوان البريدي الرسمي للهيئة الذي ترسل إليه الوثائق الورقيةهو: (هيئة
الاتصالات وتقنية المعلومات – الإدارة القانونية - صندوقبريد 75606 – الرياض 11588)
5/3 موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت الخاص لعرض القرارات والمطبوعات الرسمية الأخرى الصادرة من الهيئة هو : (
www.citc.gov.sa).
5/4 يجب على المرخص له أن يكون لديه عنوان إلكتروني واحد لتسليم الوثائق الإلكترونية، إضافة إلى مقر واحد لتسليم الوثائق الورقية. ويجب أن يقوم المرخص له بتزويد الهيئة بهذه العناوين, والإبلاغ عن أية تغييرات تطرأ على هذه العناوين خلال (10) عشرة أيام من حدوث هذه التغييرات. وسوف تقوم الهيئةبنشر قائمة العناوين هذه في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.
المادة السادسة: المقابل المالي لتقديم الطلبات
عندما يتقدم شخص ما بطلب للهيئة (يسمى "صاحب الطلب " في هذه
القواعد الإجرائية)،ويقوم صاحب الطلب بدفع المقابل المالي المستحق إلى الهيئة إن كان مطلوباً لهذاالنوع من الطلبات. وعلى الهيئة تحديد المقابل المالي المطلوب ونشره مسبقاً.
المادة السابعة: رقم الإجراء
يجب على الهيئة تخصيص رقم إجرائي لكل طلب يقدم إليها, ويستخدم هذا الرقم في التعرف على الوثائق المقدمة في الإجراء والمتعلقة بهذا الطلب.
المادة الثامنة: محتويات الوثائق
يجب أن تحتوي الوثائق المقدمة في إجراء ما، على ما يلي:
أ )اسمالإجراء
ب )الرقم المحدد من قبل الهيئة لهذا الإجراء
ج )الموضوع وعنوان وتاريخ الوثيقة التي يتم تقديمها
د )تحديد نوعية المطالبة التي ينشدها مقدم الإجراء،وموضوعها مع الإشارة إلى المواد التي يستند إليها في أنظمة الهيئة أولائحتها التنفيذية
ه )الحقائق إلى يستند إليهاالشخص، وأية معلومات أخرى قد تساعد الهيئة على فهم موقفه
و )تقسم الوثيقة إلى فقرات مرقمة على التوالي
ز )اسم الشخص الذي يقدم الوثيقةوعنوانه الإلكتروني، واسم وعنوان من سيتم تسليمه أي وثائق لاحقة له. وفي حالة عدموجودعنوان الكتروني لدى الشخص، فيجب إيضاح عنوانه الذي يرغب إرسال الوثائق إليه.
ح )تقديم الوثائق التي قد تساعد في توضيح أو دعم موقف الشخص مقدم الوثيقة، وهذه قد تتضمن دراسات أو أبحاث إضافية إماأن تكون قد أجريت بواسطة الشخص أو من ينوب عنه
المادة التاسعة : تعديل الوثائق
يجوز للهيئة، حسبما تراه مناسباً أن:
أ )تقوم أو تسمح بعمل تعديلات في إجراء ما
ب )تطلب كتابة تعديل أو حذف الأمور التي ترى وفق تقديرها، أنه قد يكون فيها إجحاف أو إعاقة أو تأخير للفصل العادل فيالإجراء
ج )تطلب كتابة إجراء تعديلات أخرى، تراها ضرورية لتحديدالجوانب الحقيقية في الموضوع
المادة العاشرة : تسليم الوثائق
تعتبر الوثائق قد تم تسليمها بشكل صحيح في الحالات التالية :
أ )إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى عنوان الهيئة الالكتروني الرسمي، إلا أنه في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى الهيئة،فيلزم تسليم تلك الوثائق المطلوبة في مقر الهيئة الرسمي خلال الوقت المحددأيضاً
ب )إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى العنوان الإلكتروني الخاص بالمرخص له في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى المرخص له، شريطة تسليم أي وثائق ورقية مطلوبة إلى مقر المرخص له داخل المملكة
ج )إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهذاالشخص ، في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى شخص غير مسجل وغيرالمرخص له، وتسليم أي وثائق ورقية مطلوبة مناولة أو عن طريق البريد المسجل على عنوان ذلك الشخص داخل المملكة، حسبما هو محدد في طلب التسجيلالذي تقدم به
المادة الحادية عشرة : المعلومات المصنفة على أنها سرية
11/1 يجوز للشخص الذي يتقدم للهيئة بأي نوع من المعلومات التالية خلال إجراءما، أو استجابة لطلب أو قرار من الهيئة، أن يصنف هذه المعلومات على أنها سرية، شريطة أن لا تكون هذه المعلومات متاحة أصلاً للعموم، أو سبق الإعلان عنها، وأن يكتب على الأوراق الخاصة بهذه المعلومات بوضوح عبارة "معلومات سرية" وذلك على النحو التالي :
أ )المعلومات التي تعتبر من الأسرار التجارية
ب )المعلومات المالية أو التجارية أو العلمية أوالفنية التي تعتبر سرية، والتي يتعامل معها الشخص الذي يقدمها دائماً بشكل سري
ج )المعلومات التي إذا تم الكشف عنها قد تؤدي إلى :
1.خسارة أو مكسب مالي ملموس لأي شخص
2.إضعاف الوضع التنافسي لأي شخص
3.التأثير على المفاوضات التعاقدية أوأي مفاوضات أخرى خاصة بأي شخص
11/2 إذا صنف شخص ما أي معلومات على أنها سرية، ولم يغير هذا التصنيف، فلايجوز لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة (11-3) من هذه القواعدالإجرائية أن يكشف هذه المعلومات عمدا ، أو أن يسمح بالكشف عنها.
11/3 تنطبق المادة (11-2) من هذه
القواعد الإجرائية على :
أ )أي موظف لدى الهيئة، أو يعمل لحسابها
ب )وأي شخص يشغل منصباً أو مكلفاًبوظيفة في الخدمة العامة بالمملكة يقتضي عمله الإطلاع عن طريق الهيئة على أيمن المعلومات السرية المعينة، سواء كان هذا الشخص قد ترك هذا المنصب أو الوظيفة أم لا
11/4عند تقديم المعلومات المصنفة بالسرية إلى الهيئة، يجب إتباع مايلي :
أ )أن يتم حفظها في مكان منفصل وآمن داخل المقر الرسمي للهيئة
ب )أن يتم السماح فقط لمنسوبي الهيئة ومستشاريها الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك، الإطلاع على هذه المعلومات السرية
11/5 إذا طلب من شخص تقديم معلومات مـن النـوع المنصوص عليـه في المـادة (11-1) من هذه
القواعد الإجرائية لشخص آخر،يجوز للشخص الذي يقدم المعلومات تصنيفها بالكامل أو أجزاء منها على أنها سرية. وبعد إجراء هذا التصنيف،يجوز للشخص الذي يقدم المعلومات المصنفة على أنها سرية حجبها كلها أوجزء منها عن شخص أو أكثر ممن تقدم لهم المعلومات المصنفةعلى أنهاسرية أو مطالبة الشخص الذي طلب هذه المعلومات بالتعامل معها في إطار من السرية عن طريق توقيع اتفاقية "عدم إفشاء" بينهم.
11/6 عندما يتم تصنيف معلومات ما على أنهـا سريـة وفقـاً للمـادة (11-5) من هذه
القواعد الإجرائية، فإنه يجوز لأي شخص يعنيه الأمر أن يبدي اعتراضه على هذا التصنيف عن طريق تقديم اعتراض مكتوب إلى الهيئة خلال (5) خمسة أيام من استلام التصنيف أو أي فترة أطول تحددها الهيئة.
11/7 على الرغم من أية أحكام أخرى واردة في هذه المادة، فإنه يجوز للهيئة عنداستلامها لأي من المعلومات المصنفة على أنهاسرية، أن تصدر قراربالإفصاح عن تلك المعلومات وفقاً للمادة (11-8) من هذه
القواعد الإجرائية.
11/8 يجب أن تصدر الهيئة قراراً بالإفصاح عن المعلومات السرية بعد الأخذ في الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما في ذلك الطرف المسجل الذي قدم المعلومات المصنفة على أنها سرية، وأن تكون الهيئة قد رأت:
أ )أنالكشف عن المعلومات يحقق المصلحة العامة
ب )وأن فوائد الكشف عن المعلومات يفوق أي ضرر يقع على الجهة المقدمة للمعلومات