عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 08:41 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية



المـــادة ( 24)
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (15) من هذه اللائحة ، إذا تسبب أحد أفراد العائلة في تحقق الخطربصورة مقصودة أو ارتكب عملاً جنائياً ضد المشترك فلا يستحق هذا الفرد أي تعويضات ، ويحسب التعويض المستحق لأفراد العائلة على أساس عدم وجود الفرد المحروم .
المـــادة (25)
يتطبيق أحكام المادة (51) من النظام توزع منحة الوفاة كاملة على أفراد العائلة المستحقين في المعاش بالتساوي فيما بينهم ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد فانه يتقاضى هذه المنحة كاملة ، ويحدد المحافظ الإجراءات والمستندات اللازمة لصرف هذه المنحة .
الفصـــل الخـامس
إجراءات الصـــرف والمــستندات اللازمــة
المـــادة (26)
1. يحدد المحافظ ما يلزم تقديمه مـن مستندات لصرف التعويضات ، والنماذج التي يلزم التقيد بها ، ويمكنه على سبيل المثال الاعتماد على البيانات المستخرجة من الحاسب الآلي الخاص بالمؤسسة ، والصور المستخرجة من الميكروفيلم الخاص بها في عمليات صرف حـقوق المشتركين وأفراد عوائلهم ، وفي هذه الحالة تعدّ هذه البيانات و الصور مستندات كافية للصرف .
2. يلتزم صاحب العمل فور انتهاء خدمة المشترك بإشعار مكتب المؤسسة المختص بانتهاء الخدمة ، وتاريخ انتهائها ، وسببه في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشــهر الذي انتهت فيه الخدمة ، طبقا للنموذج الــذي يحدده المحافظ .
3. يقدم طلب صـرف التعويضات المستحقة بموجب النظام من المشتركين أو أفراد عوائلهـم - حسب الحال - إلى أقرب مكتب لطالب الصرف ، وذلك على النموذج الذي يحدده المحافظ ، مع إرفاق المستندات المطلوبة ، وعلى المكتب الاتصال بالمستفيدين لاستكمال أي نقص والاستعانة بصاحب العمل للاتصال بهم إذا لزم الأمر .
المـــادة (27)
على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الصرف مستوفيا ومشفوعا بالمستندات المطلوبة .
المـــادة (28)
على المستحقين عن المشترك في حالة استحقاقهم معاشات أفراد العائلة أو تعويض الدفعة الواحـدة وفقا للمادتين (40) و (41) من النظام أن يرفقوا بطلب الصرف المستندات الآتية :
أ- شهادة وفاة المشترك ، أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة .
ب- وثيقة مصدقة رسميا بحصر المستفيدين وأعمارهم .
ج- عقد زواج الأرملة أو الأرامل من المشترك إن وجد، أو أي وثيقة رسمية تفيد ذلك.
د- المستند الذي يفيد أن المشترك المتوفى كان يعول طالب الصرف من أفراد العائلة عند وفاته على النحو المبين بالمادة (21) من هذه اللائحة، ولا يشترط ذلك بالنسبة للأرملة والأبناء والبنات .
هـ- مستند تقبله المؤسسة يدل على قيد الأبناء وأبناء الابن والإخوة الذكور - الذين جاوزوا فى بداية الاستحقاق أو بعد ذلك سن إحدى وعشرين سنة - في مؤسسة تعليمية أو مهنيه ، ويتجدد هذا المستند سنوياً إلى حين إنتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين - أي الأجلين أسبق - أو تقديم التقارير الطبية التي تفيد عجزهم عـن الكسب - حسب الحال - لعرضها على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز .
و- وثيقة رسمية تفيد أن الأرمل أو الأب أو الجد قد بلغ سن الستين ، أو أكثر ، ولا يعمل ، أما إن كان عمره دون ذلك ، فعليه أن يقدم شهادة طبية تفيد أنه عاجز عن الكسب ، لعرضه على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز .
ز- أي مستندات أخرى يرى المحافظ لزوم إرفاقها بطلب الصرف .
المـــادة ( 29)
1. يصرف النصيب في المعاش إلى مستحقه إن كان بالغاً سن الثامنة عشرة .
2. يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش إلى الوصي أو القيم المحدد بموجب صك شرعي ينص صراحة على صلاحيته لتسلم المعاش ، ويمكن تقديم هذا الصك في أي وقت طالما كان الحق في المعاش قائماً .
3. إذا لم يقدم الصك المذكور في الفقرة السابقة ضمن مستندات الصرف، يبادر المكتب المختص بصرف معاش القاصر أو ناقص الأهلية إلى من يقيم معه إذا كان الأب أو الجد الصحيح أو الأم أو أرشد إخوته ، حسبما هو مبين بالمستندات، إلى أن يقدم للمكتب صك شرعي بتعيين وصي أو قيم، ومتى قدم هذا الصك يبدأ الصرف بموجبه اعتباراً من معاش الشهر التالي لتقديمه (1) .
المـــادة ( 30)
دون إخلال بأحكام المادة السابقة إذا كان طالب الصرف وصيا أو قيما أو وكيلا عن صاحب المعاش أو التعويض ، او عن المستحقين عنه فيجب أن يرفق بطلب الصرف :
1. توكيلا رسمياً صادراً من الجهة المختصة أو توكيلا موقعا عليه من شاهدين يحرره الموكل امام الموظف المختص ، ويعتمد من مدير المكتب ، على أن يتجدد التوكيل في الحالتين في فترات دورية يحددها المحافظ .
استثناءاً من هذا الحكم يقتصر قبول التوكيل عن النساء المستحقات للمعاش، على الوكالة الشرعية الصادرة من الجهة المختصة، كما يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط (2) .
2. أو قـرار تعيين وصي أو قيم ، أو وكيل عن الغائب حسب الحال .
المـــادة (31)
على صاحب المعاش أو التعويض ، أو أي من المستحقين عنه أن يحدد في طلب الصرف طريقة تسلمه المبالغ المستحقة له من بين الطرق التي تحددها المؤسسة ، ويحق لصاحـب الشأن طلب تغيير طريقة تسلمه المستحقات الدورية عن الأشهر اللاحقة لطلب التغيير لاسباب تقبلها المؤسسة ، على أن يتم دفع المعاشات وغيرها من التعويضات داخل المملكة . ومع ذلك يجوز للمحافظ - في الحالات الاستثنائية التي يراها - الموافقة على أن يتم الدفع خارج المملكة وفق الإجراءات والشروط التي يحددها .
المـــادة (32)
على المؤسسة أن تشعر صاحب الشأن بكافة البيانات المتعلقة بالمعاش أو التعويض المستحق له ، والمبالغ المقتطعة إن وجدت ، وقيمة الصافي المستحق صرفه ، والجهة التي يصرف منها ، وشروط استمرار الصرف.
المـــادة ( 33)
1. يبدأ استحقاق المعاشات اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق ، ويتم دفع المعاش مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ ، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر .
2. يجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك .
3. ينتهى الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه .
المـــادة ( 34)
يحدد المحافظ بالاتفاق مع جهات الصرف المدة التي يظل فيها التعويض قابلاً للصرف عن طريقها ، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه المــدة إلى المؤسسة ، كما ينظم المحافــظ بقرار يصدره حالات الصرف من مكاتب المؤسسة .
المـــادة (35)
1. على صاحب المعاش ، أو المستحق عنه أن يخطر المكتب المختص بأي تغيير يؤثرعلى استحقاقه للمعاش ، وبصفة خاصة إذا التحق بأي عمل يستحق عنه أجراً ، فإذا لم يقم بهذا الإخطار ، أو امتنع عن الإجابة ، أو أدلى ببيانات خاطئة ، أو تأخر في الاجابة عن الموعد المحدد ، أو قام لدى المكتب شك في المستندات المقدمة منه ، كان لمدير المكتب أن يوقف صرف المعاش كله أو بعضه إلى ان يتأكد من أحقية المستفيد في الصرف ، فإذا ثبت ذلك يستأنف الصرف له ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة التالية ، وأحكام المادة (39) من هذه اللائحة .
2. على صاحب المعاش ، أو المستحقين عنه ، أو من ينوب عنهم شرعا ، أو اتفاقا ، أن يقدموا للمؤسسة في المواعيد التي يحددها المحافظ إقرارا موقعا عليه من شاهدين على النموذج الذي يحدده المحافظ لهذا الغرض يثبت استمرار استيفاء شــروط استحقاقهم المعــاش ، أو أن يوقع صاحب المعاش ، أو المستحقون عنه - حسب الحال - على النموذج أمام الموظف المختص ، ويوقف صرف المعاش في حالة التخلف عن تقديم النموذج المذكور في الزمن المحدد ، ولايعاد الصرف إلا بعد تقديم هذا النموذج متى كانت شروط استحقاق المعاش متوفرة .
3. يجوز للمحافظ أن يعطي صاحب الحق مهلة لتقديم الإقرار المشار إليه قبل وقف الصرف ، وبانتهاء هذه المهلة يبدأ سريان المدد المنصوص عليها فى المادة (57) من النظام ، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (40) من هذه اللائحة .
المـــادة (36)
يجب على صاحب معاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص الطبي عليه لإثبات استمرار حالة العجز لديه وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة ، فإن رفض دون عذر - يقبله مدير المكتب - الخضوع لهذا الفحص يوقف صرف معاشه حتى يتقدم للفحص الطبي ، فإن استجاب يستأنف صرف معاشه دون إخلال بأحكام المــادة (40) من هذه اللائحة . ويسري هذا الحكم أيضاً على أي من أفراد العائلة يكون قد استحق معاشه بسبب العجز عن الكسب .

لفصـــل الســادس
أحــكــــــام عــــــامـــة
لمـــادة ( 37)
مع مراعاة أحكام المادة (48) من النظام والمادة (25) من لائحة التسجيل والاشتراكات يحدد السن - في مجال استحقاق التعويضات - وفقا للتقويم الهجري ، وإذا كان تاريخ الميلاد محددا بالتقويم الميلادي يؤخذ بالتاريخ المناظر له بالتقويم الهجري ، وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية التي ولد فيها حسب الحال .
المـــادة (38)
يكون الجمع بين أكثر من تعويض من التعويضات التي يقررها النظام أو الجمع بين أي منها والأجر في الحدود ووفق الأحكام الآتية :-
1. يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش المستحقين له بصفته مشتركا في الحدود المنصوص عليها في الفقرة (3/أ) من المادة (55) من النظام ، ويكون مجموع ما يسمح له بتقاضيه طبقا لذلك هو القدر الذي يوزع على أفراد عائلته بعد وفاته .
2. يحق للمشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقا لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية .
3. يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش أوالعائدة عن الأب ، وما يستحق لهم فيهما عن الأم .
4. يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأب و الأم .
5. يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها ، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أوعائدة ، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق .
6. يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له ، إذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في المادة (20) من هذه اللائحة .
7. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، إذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش ، أومعاش وعائدة بموجب أحكام هذا النظام ، يمنح له الأكبر منها فقط، غير انه اذا كانت العائدة أو المعاش الأكبر يقل عن (3000 ) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من العائدة أو المعاش الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر حداً أقصى .
8. تجمع الأرملة بين نصيبها فى العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل .
9. إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة - فيما عدا أرملة المشترك - يعمل بأجر يساوي نصيبه في المعاش أوالعــائدة ، أو يزيد عليه ، يوقـف صرف معاشه أو عائدته ، فإن كانت قيمة العائدة أو المعاش تزيد عن قيمة الأجر ، يخفض مايستحقه من العائـدة أو المعاش بمقدار قيمة الأجر ، ومع ذلك يحق له الجمع بينهما في حدود (3000) ثلاثة الاف ريــال ، فإن نقص الأجر عن هذا الحد يمنح له من المعاش أو العائدة القدر الذي يكمل هذا الحد (1) .
10. في تطبيق احكام الفقرة (3/د) من المادة (55) من النظام ، يحق لكل فرد من أفراد عائلة المشترك الجمع بين أكثر من منحة مستحقة بموجب أحكام المادة (51) من النظام عن أكثر من مشترك .
11. لاتخل الأحكام المتقدمة بما تتضمنه لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية من أحكام تتعلق بتحديد حالات وحدود الجمع بين البدل اليومي وغيره من التعويضات .