14-07-2017, 08:41 AM
|
#6
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
الفصــل الرابــع
تحــديد أفــراد العــائلة وكيفية حســاب حقوقهم.
المـــادة ( 20)
1. في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك المتوفى وفقا للفقرة (8) من المـادة (2) من النظام تراعى التعاريف والشروط الآتية:-
أ- أرملة المشترك المتوفى : هي زوجته أو زوجاته وقت الوفاة ، أو مطلقته في طلاق رجعي متى حدثت الوفاة وهي في عدة هذا الطلاق . ب- أرمل المشتركة المتوفاة : هو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزا عن الكسب إلى حين زوال عجزه ، ويعتبر عاجزاً حكما إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ، ولا يعمل .
ج- الأبناء : أبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذا السن ، وتمدد حتى يكملوا ستا وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة .
د- البنات : بنات المشترك المتوفى حتى زواجهن .
هــ -أبناء وبنات الابن : أبناء وبنات ابن المشترك في حالة وفاة هذا الابن أثناء حياة المشـترك بنفس الشـروط المتعلقة بالأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالـة المشترك حتى تاريخ وفاته .
و- الأب : أب المشترك المتوفى متى كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون عاجزاً عن الكسب ، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ، ولا يعمل .
ز- الأم : أم المشترك المتوفى التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته .
ح- الجد : جد المشترك المتوفى الذي كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون عاجزا عن الكسب وفق الأحكام المطبقة على الأب.
ط- الجدة : جدة المشترك التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته .
ي- الإخوة والأخوات : هم إخوة وأخوات المشترك ، ويعاملون كالأولاد ذكورا وإناثا دون اشتراط أن يكونوا يتامى متى كانوا تحت إعالة أخيهم المشترك حتى تاريخ وفاته .
2. تحدد اللجنة الطبية المختصة حالة العجز عن الكسب في مجال تطبيق الفقرات السابقة بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي يتقدم بها المستفيد .
المـــادة ( 21)
1. في تطبيق أحكام الفقرة ( 8 ) من المادة (2) من النظام يعتبر الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في أي من امور معيشته الأساسية على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات . وتنتفي الإعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل يساوي أو يزيد عن معاشه المستحق له عن المشترك أو صاحب المعاش ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين معاشه ودخله من العمل في الحدود المبينة بالفقرة (9) من الماده (38) من هذه اللائحة .
2. يثبت توفر شرط الإعالة بموجب صك شرعي .
المـــادة ( 22)
ي تطبيق أحكام المادة (40) والفقرة (2) من المادة (41) من النظام يدخل الحمل المستكن ضمن أفراد العائلة - المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من النظام ، ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل ويتم صرفه وفقا لما يأتي :-
أ- إذا انفصل الحمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز .
ب- اذا انفصل الحمل حيا عن أكثر من مولود يتم توزيع متراكم المعاشات المحجوزة على المواليد بالتساوي ، و يعاد توزيع معاش المورث على أفراد العائلة المستحقين طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (35) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل، أما إذا كان الاستحقاق المحجوز طبقا للفقرة السابقة تعويضا من دفعة واحدة فيقسم بين المواليد بالتساوي .
ج- إذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع أنصبة أفراد العائلة وقت الاستحقاق الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (35) أو الفقرة (2) من المادة (41) من النظام حسب الحـال .
المـــادة ( 23)
مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة (35) من النظام يراعى مايأتي :-
1. يقطع المعاش المستحق للأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها ، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعاد إليها نصيبها المقطوع بقيمته التي كانت تتقاضاها من قبل ، إن لم يكن قد رد على أي من المستحقين الآخرين ، فإن كان هذا النصيب قد رد كله أو بعضه على أي من المستحقين يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً .
2. يلغى معاش الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزه ، وفي حالة عودة عجزه يعاد إليه نصيبه المقطوع بقيمته التي كان يتقاضاها من قبل ، إن لم يكن قد رد على أي من المستحقين الآخرين ، فإن كان هذا النصيب قد رد كله أو بعضه على أي من المستحقين يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً .
3. إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المشترك يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً وذلك لمنحها النصيب المستحق .
4. إذا كان قد استجد على عدد المستحقين من أفراد العائلة تغيير من شأنه التأثير على قيمة النصيب الذي كان يتقاضاه من عاد إليه الحق في المعاش ، فإنه في هذه الحالة يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً .
5. استثناء من أحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه اللائحة إذا كان أي من المستحقين مـن أفـراد العائلة لم يدخـل ضمن المستحقين في معاش المشترك حين وفاته ، ثم تقدم بعد ذلك بطلب لصرف نصيب في المعاش ، وقدم ما يثبت أنه كان معالا من المشترك في أي وقت سابق قبل وفاته ، فإنه يدفع له نصيبه في المعاش دون أثر رجعي بمراعاة حكم المادة (21) من هذه اللائحة ، بشرط أن يكون هناك فائض من المعاش دون توزيع ، وفي حدود هذا الفائض ، بحيث لا تتأثر أنصبة المستحقين الآخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش ، ومع عدم الإخلال بأحكام المــادة (57) من النظام . ويطبق هذا الحكم سواء كانت وفاة المشترك قد تمت قبل العمل بالنظام الجديد أو بعده (1) .
|
|
|