عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 08:40 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية



المـــادة ( 11 )
في تطبيق أحكام الفقرتين (6/أ) (7) من المادة (39) من النظام يراعى مايأتي : -
1. يقصد بالأجر السابق كامل أجر الإشتراك المستحق للمشترك عن آخر شهر من مـدة اشتراكه ، أو كامل أجر اشتراكه السابق على تاريخ ثبوت عجزه غير المهني ، أيهما أكبر .
2. لايعدّ المشترك عاجزاً إذا كان سبب عجزه عاهة أو مرضاً أصيب به قبل تاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة ، إلا إذا ثبت للجنة الطبية المختصة ان العاهة أو المرض قد تطور بعد هذا التاريخ مما أدى إلى نقص نسبة قدرته على العمل .
3. إذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني إلى عمل بأي أجر يُعرض على اللجنة المختصة للنظر في حالته، فإن رأت أنه شفي يوقف معاشه، وإن رأت أن العمل الذي عاد إليه لا يضر بحالته الصحية فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع للنظام حسب أحكــــام الفقرة(4) من المـادة (38) من النظام، أما إذا رأت اللجنة أن العمل الذي عاد إليه المشترك يضر بصحته فيُطلب منه ترك العمل فإن لم يمتثل يوقف معاشه.
المـــادة ( 12)
في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (40) من النظام ، يراعى مايأتي :-
1. في حالة وفاة المشترك الزاميا وهو على رأس العمل الخاضع للنظام أيا كان سنه ، وكانت له مدة اشتراك لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لإتمام إجراءات تسجيله الفعلي لدى لمؤسسة ، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش الوفاة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، وتحسب قيمة هذا المعاش مثل حساب قيمة معاش العجز غير المهني .
2. في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد ، ويدفع لهم اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، متى بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات سـواء كانت كلها مدة اشتراك فعلية أو بإضافة المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (38) من النظام ، وفي الحالة الأخيرة تحسم قيمة الاشتراكات المستحقة عن حساب المدة الاعتبارية من متراكم المعاش قبل توزيعه ، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من أفراد العائلة، إلى أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق .
المـــادة ( 13)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من النظام ، يشترط لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لبلوغ سن الستين أن يكون المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (41) من النظام يوزع مبلغ التعويض المستحق بالكامل على أفراد العائلة بالتساوي ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له كامل مبلغ التعويض.
3. في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (41) من النظام ، يشترط لإمكان دفع تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين للمشترك الذي ينتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري أن تكون مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
4. في تطبيق أحكام الفقرة ( 3/ج) من المادة ( 41 ) من النظام يحق للمشترك المطالبة بصرف تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين في الحالات الآتية إضافة للحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة:-
أ - إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أوالضارة بالصحة وفقًا للأحكام والشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة (4) من هذه اللائحة.
ب - إذا كان قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر ، ويدفع مبلغ التعويض في هذه الحالة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (5) من هذه اللائحة .
ج - إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية (1) .
المــــادة (14)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (41) من النظام يحق للمشترك في أي من الحالتين الآتي بيانهما ، رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل اعادة احتسابها مدة اشتراك :-
أ - المشترك الذي كان على رأس العمل الخاضع للنظام في تاريخ بدء العمل به ، وكان قد تقاضى التعويض بموجب احكام النظام السابق ، بشرط أن يبدي رغبته في اعادة احتساب المدة ويرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من ذلك التاريخ ، واذا لم يترتب على اعادة احتسابها استحقاقه معاشا عندما ينتهي اشتراكه في النظام فيما بعد تلغى المدة ، ويرد للمشترك مبلغ التعويض الذي سبق ان سدده .
ب - المشترك الذي يعود الى العمل فيما بعد ، ويكون قد تسلم التعويض المقطوع بموجب احكام النظام الجديد ، يحق له أن يبدي رغبته في اعادة احتساب المدة بشرط ان يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته .
2. إذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض المذكور يوقف صرفه ، وتضم المدة التي يقضيها فى عمله الجديد إلى مدة اشتراكه السابقة في حساب مجموع مدد الاشتراك ، ويعدل استحقاقه حين انتهاء اشتراكه من جديد على هذا الأساس .
المـــادة (15)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (1 ) من المادة (54) من النظام إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر مع أستمراره حيا فلا يستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام ، وفي حالة وفاته نتيجة لذلك يستحق أفراد العائلة التعويضات المستحقة نظاماً .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (55) من النظام تصرف المعاشات المستحقة أثناء مدة سجن المشترك إلى اسرته حسب أحكام الفقـرة (2) من المادة (5) من هذه اللائحة .
المـــادة (16)
في تطبيق أحكام المادة (58) من النظام يراعى ما يأتي :-
1. تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث فقد المشترك في حادث يغلب عليه فيه الهلاك داخل المملكة أو خارجها .
2. إذا لم تقتنع المؤسسة بأن فقد المشترك كان في حادث يغلب عليه فيه الهلاك يحق لأي من أفراد عائلته أو لمن يعنيهم الأمر أن يتقدموا إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا وفق ما تقضي به الأحكام الشرعية ، وعلى المؤسـسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن .
3. تسري أحكام هذه المادة أيضا في حالة فقد أي من أفراد العائلة المستحقين في المعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين .
4. يُعامل المشترك الغائب معاملة المشترك المفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه .
المـــادة (17)
1. في تطبيق أحكام المادة (66) من النظام على المشترك في ظل النظام السابق واستمر مشتركاً حتى تاريخ العمل بالنظام ، وانخفض أجر اشتراكه نتيجة لاستبعاد بعض البدلات من عناصر الأجر الخاضع للاشتراك تطبيقاً لحكم الفقرة (1/أ) من المادة (19) من النظام ، أو نتيجة للإلتزام بالحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (1/ب) من المادة المذكورة ، ويبلغ مجموع مدتي اشتراكه في النظامين القدر الذي يعطيه الحق في المعاش ، يسوى معاشه بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له :
أ- يحسب المعاش المستحق عن مجموع مدتي اشتراكه السابقة واللاحقة وفق أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (7) من هــذه اللائحة، على أساس متوسط أجر الإشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه الأخيرة .
ب- أو يحسب معاش مستقل عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل النظام السابق مهما قلت ، ويتم الحساب وفـق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (7) من هذه اللائحة ، وعلى أساس متوسط أجر الإشتراك في السنتين الأخيرتين من المدة المذكورة أو متوسط الأجر خلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين ، ويضاف اليه معاش مستقل آخـر عن مدة الإشتراك اللاحقة التي قضيت في ظل النظام الجديد مهما قلت ، يحسب على أساس متوسط أجر الإشتراك في السنتين الأخيرتين من هـذه المـدة ، أو متوسط أجـره خـلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين ، وبمراعاة حكم الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه اللائحة.
على ألا تزيد المدد التي تحسب كل منها منفصلة عن مدتين، أولاهما التي وقعت قبل العمل بالنظام الجديد، والثانية التي تقع بعد العمل به (1) .
2. إذا كان ما يستحق للمشترك المذكور في الفقرة السابقة تعويض من دفعـة واحدة طبقا للفقرة (1) من المادة (41) من النظام فإن هذا التعويض يحسب بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له مع مراعاة نسب حساب التعويض المنصوص عليها في تلك الفقرة من النظام :-
أ - إما أن يحسب التعويض المستحق عن كلا المدتين على أساس متوسط أجــر الاشتراك الشهري في السنتين الأخيرتين من المدة .
ب - أو أن يحسب التعويض المستحق عن كل مدة على حدة على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهري في السنتين الأخيرتين في كل منها، أو متوسط الأجر خلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين .
الفصــــل الثــالــث
أحكـــام خاصـــة بالمشــتركين اختيــارياً.
المـــادة (18)
1. تطبيقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (4) والفقرة (4) من المادة (8) من النظام يطبق على المشترك اختياريا سائر أحكام النظام التي لاتتعارض ووضعه باستثناء ماورد بشأنه نص خاص ، وبمراعاة مايأتي :-
أ - الدخل الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (1) المرفق بالنظام ، يقابل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة للمشترك إلزامياً ، وتحسب التعويضات المستحقة له بمراعاة ذلك .
ب- يحسب للمشترك اختيارياً شهر اشتراك مقابل كل شهر أدى عنه الاشتراك كاملاً .
ج- لاتسري بشأن المشترك اختياريا وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (4) من النظام أحكام الفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (3/ج) من المادة (38) من النظام، وذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة (4) من المادة (43) من النظام.
2. في الحالات التي يختار فيها المشترك اختيارياً شريحة دخل تتجاوز أجره الأخير في مدة اشتراكه الإلزامي بأكثر من (10%) ، أو تتجاوز الشريحة الأعلى من هذه النسبة ( إذا وقعت هذه النسبة بين شريحتين ) يحسب التعويض المستحق له عن مدة اشتراكه الإلزامي على أساس اعتبارها مدة مستقلة بذاتها ، وإن كانت تؤخذ في الاعتبار عند تحديد نوع التعويض المستحق له عن مجموع مدد الاشتراك (معاش أو تعويض من دفعة واحدة حسب الحال) .
3. إذا كان المشترك اختيارياً قد استحق معاشاً عن مدة اشتراكه الإلزامي فإنه يعامل وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (38) من النظام دون إخلال بحكم الفقرة (2) السابقة .
4. لايحق للمشترك اختياريا طلب معاش التقاعد بسبب بلوغ سن الستين فأكثر إلا إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية السابقة على توقفه عن الاشتراك تبلغ القدر الذي يعطيه الحق في معاش وفق أحكام الفقرة (1/أ) من المادة (38) من النظام ، مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة (19) من هذه اللائحة .
المـــادة ( 19)
1. في تطبيق أحكام المادتين (39) و (40) من النظام يعامل المشترك اختياريا معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث له فيه العجز أو الوفاة ، وبشرط ان يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام .
2. في تطبيق أحكام المادة ( 45 ) من النظام يشترط لقبول طلب المشترك اختياريا التقاعد المبكر قبل سن الستين أن يقدم للمؤسسة المستندات التي تثبت إنهاء نشاطه أو عمله الذي اشترك في النظام على أساسه ، مثل إلغاء السجل التجاري أو بيع المنشأة أو تصفيتها ، مع عدم مباشرته عملا أو نشاطا آخر من الأنشطة أو الأعمال التي يشملها النظام .
3. إذا تسلم المشترك اختياريا معاش التقاعد المبكر ثم عـاد لمزاولة نشاط أو عمل من الأنشطة أو الأعمال التي يمكن اشـتراك من يزاولها اشتراكا اختياريا أو إلزامياً قبل بلوغه الستين يوقف صرف معاشه ولو لم يطلب العودة للاشتراك الاختياري، وفي هذه الحالة يستمر إيقاف معاشه حتى تاريخ تركه مزاولة أي من هذه الأنشطة والأعمال أو حتى تاريخ بلوغه سن الستين - مع استمرار عدم رغبته الاشتراك من جديد في النظام - أي التاريخين أسبق .
4. في حالة عدم قيام المشترك اختيارياً بإبلاغ المؤسسة بعودته - قبل بلوغ سن الستين - لمزاولة أي نشاط يمكن من خلاله طلب الاشتراك الاختياري أو الخضوع للاشتراك الإلزامي فإن على المؤسسة بمجرد علمها بذلك أن توقف معاشه وتطالبه برد ماصرفه من معاشات بدون وجه حق، إضافة الى الغرامات التي يفرضها النظام .
5. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (8) والمادة (46) من النظام لايؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في آجال استحقاق التعويضات المحددة نظاما ، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لاتعطيه الحق في معاش يلغى اشتراكه وترد له أو لأسرته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي دفعها .