عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 08:39 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية



المـــادة (54)
على مدير المكتب المختص أن يرفع تقريرا للمركز الرئيس للمؤسسة عن المخالفات الآتي بيانها لاتخاذ ما يلزم بشأنها إذا لم تفلح جهود المكتب لتصحيحها ، أو كان تصحيحها يحتاج إلى اعتماد جهة أخرى مختصة :
1. إذا رفض صاحب العمل التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم ، أو إذا تعذر على مفتش التأمينات التحقق من ذلك .
2. إذا أصر صاحب العمل على الامتناع عن الاشتراك عن عماله ، أو ثار النزاع حول علاقة العمل أومدة الخدمة أو الأجر الذي يتقاضاه العامل .
المـــادة (55)
تطبيقا لأحكام الفقرة (4) من المادة (62) من النظام ، يفوض المحافظ في تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة المذكورة ، وتحديد إجراءات عملها .
البــاب الســـابع
قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً
المـــادة ( 56)
1. تسري أحكام هذا الباب على المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائيا لأحد الأسباب الآتيـة :
أ- وفاة صاحب المنشأة الفردية .
ب- إشهار إفلاس صاحب المنشأة أو صدور الحكم بإعساره .
ج- انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو اندماجها مع غيرها ، سواء وفقا لنظام الشركات أو وفق اتفاقية ، أو طبقا لعقد المنشأة أو بحكم قضائي ، أو بقرار من إحدى الجهات الإدارية المختصة .
د- ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائيا بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب . ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال . ويقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب المركز الرئيس لصاحب العمل وفروعه المملوكة له بالمملكة سواء كانت تعمل في نشاط واحد أو أنشطة متعددة ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من هذه اللائحة .
2. ترفع كل حالة ينتهي فيها نشاط صاحب العمل إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيس مؤيدة بالمستندات وتقارير التفتيش التي تثبت توقف النشاط ، وعلى ضوئها يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط قد توقف في مجال علاقة صاحب العمل بالتأمينات الاجتماعية .
3. يحدد المحافظ البيانات الواجب توافرها في تقارير التفتيش المثبتة لتوقف النشاط .
المــــادة (57)
تعامل المنشآت المنتهي نشاطها وفق القواعد الآتية :-
1. يقف سريان غرامات التأخير اعتبارا من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويجوز للمحافظ الإعفاء من كل غرامات التأخير المستحقة على المنشأة المنتهي نشاطها عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ أو بعضها ، حسب تقديره لأسباب تأخير سداد الاشتراكات .
2. تحتسب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويعدّ هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة . واستثناءاً من هذا الحكم تحسب الاشتراكات حتى تاريخ انتهاء التصفية بالنسبة للعمال الذين تستمر خدمتهم أثناء إجراء التصفية .
المـــادة (58)
1. تقوم المؤسسة باتخاذ مايلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها ، قبل المنشآت التي انتهـى نشاطها ، بما في ذلك متابعة تحصيل تلك الحقوق من المنشآت الأجنبية ، التي يعرف لها مقار في خارج المملكة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (39 ) من هذه اللائحة .
2. على المؤسسة إشعار صاحب العمل الذي انتهى نشاطه بما يكون مستحقا له من مبالغ قبل المؤسسة .
3. استثناءاً من حكم المادة ( 38 ) من هذه اللائحة ، تعامل حقوق المؤسسة قبل المنشآت التي انتهى نشاطها وحقوق تلك المنشآت قبل المؤسسة وفق القواعد الآتية :-
أ- إذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل ، وتبين أن له فروعا أو أنشطـة أخرى مسجلة لدى المؤسسة ، تحول الأرصدة المدينة أو الدائنة إلى مكتب المؤسسة الذي لايزال حساب ونشاط صاحب العمل قائما في مجال اختصاصه .
ب - إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل ، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط .
ج- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل يزيد عن ألف ريال ، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط .
د- يقفـل حساب صاحـب العمـل بعـد انتهاء المـدد المنصـوص عليها في الفقرتيـن (ب، ج ) السابقتين ، بقرار من المحافظ ، وفي هذه الحالة تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة من الديون المعدومة ، وذلك بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق المؤسسة أو لأداء حقوق صاحب العمل .
هـ- يجوز للمحافظ مد تلك المدد إذا تبين له أن هناك إجراءات واجبة لم تتخذ لتحصيل حقوق المؤسسة ، أو لأداء حقوق صاحب العمل .
البــاب الثـامـن
أصــول تقديم الاعتراضــات وإجــراءات النظر فيها
المـــادة (59)
1. يحق لكل من اصحاب العمل أو المشتركين أو من يقوم مقامهم ، الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في المسائل الآتــية :
أ- الخضوع أو عدم الخضوع للنظام .
ب- تحـديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات أو تحديد قيمة الاشتراكات أو غرامـات التأخير، ولايشترط أن يكون القرار المعترض عليه في تلك المسائل صادرا في شكل معين ، كما يمكن أن يكون قرارا سلبيا ، بمعنى عدم صدور قرار أصلا ويطلب المعترض إصداره.
2. تنظم لائحتا تعويضات فرع المعاشات ، وفرع الأخطار المهنية الأحكام المتعلقة بالاعتراض على القرارات الصادرة في شأن استحقاق التعويضات أو تقديرها .
المـــادة (60)
1. يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بالتماس إلى نفس الجهاز الذي أصدر القرار محل الاعتراض لإعادة النظر فيه ، ويحدد بالالتماس أسبابه ، وطلباته ، ويقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ، كما أن له بدلا عن ذلك أن يتقدم باعتراضه إلى المستوى الأعلى مباشرة ، على أن يقدم اعتراضه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المعترض عليه .
2. إذا تقدم صاحب الشأن بالالتماس ورفض ، أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، جاز له التقدم باعتراضه ، على أن يكون ذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره برفض التماسه أو من تاريخ نهاية الخمسة عشر يوما التي مضت على تقديم الالتماس دون البت فيه حسب الحال .
المــــادة (61)
يقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار أو امتنع عن إصداره على التفصيل الآتـي :
1. المحافظ بالنسبة للقرار الصادر من مدير المكتب .
2. مجلس الإدارة بالنسبة للقرار الصادر من المحافظ ، على أن يقدم الاعتراض في هذه الحالة إلى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المحافظ .
3. يجوز للمحافظ لأسباب مبررة قبول النظر في الاعتراض المقدم بعد فوات المواعيد المقـررة .
4. لصاحب الشأن الذي لم يقبل اعتراضه لاسباب موضوعية - بعد استنفاذ طريق التسلسل المشار إليه في الفقرات السابقة - أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بالفصل في قضايا العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض اعتراضه .
المــــادة (62)
يجوز لصاحب المصلحة أو من يقوم مقامه ان يقدم الاعتراض بنفسه ، إلى الجهة المختصة بالبت في الاعتراض أو إرساله إليها بالبريد المسجل ، وفي حالة ما إذا كان الاعتراض مقدما ممن يقوم مقام صاحب العمل أو المشترك فإنه يتعين عليه إثبات صفته التي تسمح له بذلك ، على أن يتضمن الاعتراض البيانات الآتية :-
1. اسم المعترض كاملا ولقبه .
2. صفة المعترض ومهنته ومقر عمله .
3. العنوان ورقم الهاتف .
4. الجهة التي أصدرت القرار المعترض عليه ، والبيانات المتعلقة به كما يرفق صورة منه .
5. اسباب الاعتراض بالتفصيل وتحديد طلبات المعترض وحججه .
6. توقيع المعترض ، فإذا لم يكن يحسن التوقيع يكتفى بأن يبصم بإبهامه الأيسر على الاعتراض أمام الموظف المختص بتسجيل الاعتراضات . ويجوز للمؤسسة أن تعد نموذجا للاعتراض الذي يمكن أن يتقدم به أصحاب الشأن طبقا لأحكام هذا الفصل .
المـــادة (63)
1. يجوز للمحافظ تشكيل لجنة في المركز الرئيس للمؤسسة تتولى دراسة الاعتراضات التي تقدم إليه ، ولها أن تطلب أي بيانات أو معلومات تحتاج إليها وتراها لازمة لهذه الدراسة ، وإعــداد تقــرير بشأن كــل اعتراض خلال شهر من تاريخ استكمال البيانات ، ويعرض على المحافظ للبت فيه .
2. يجوز للجنة استدعاء المعترض أو من ينوب عنه لمناقشته ، ويجوز لها التوصية بحفظ الاعتراض إذا لم يحضر المعترض أو نائبه إليها في المواعيد التي تحددها دون عذر مقبول .
3. الاعتراض الذي استوفى إجراءاته الشكلية يوقف إجراءات التنفيذ الجبري على النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة .
4. يصدر قرار المحافظ إما بحفظ الاعتراض، أو بإلغاء القرار المعترض عليه أو تعديله، على أن يكون القرار في جميع الأحوال مسببا ، ويخطر المعترض بصورة معتمدة منه بموجب خطاب رسمي على العنوان الذي حدده في اعتراضه .
البــاب التاســع
أحــكـــام انتقــاليــة
المـــادة (64)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من هذه اللائحة يعتبر صحيحاً تسجيل من تم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية واستمر دفعهم للاشتراكات الواجبة ثلاث سنوات فأكثر قبل 1/7/1423هـ ، ولو كان تسجيلهم قد شابه أي من المخالفات ، ولا يشمل هذا الاستثناء الفئات المستثناه من الخضوع للنظام ، أو تسجيل العامل غير السعودي في فرع المعاشات (1) .
المـــادة (65)
تسجل أجور اشتراك جديدة لجميع المشتركين إلزاميا في الشهر الأول من بدء تطبيق النظام (محرم 1422هـ - ابريل 2001م) ، محددة وفق أحكام المادة (16) وما بعدها من هذه اللائحة ، ويحدد المحافظ كيفية تطبيق هذا الحكم .








لائحة تعويضات فرع المعاشــــات

الفصـل الأول
كيفيــة حســـاب أشـــهر الإشــتراك
المـــادة ( 1 )
في حساب أشهر الاشتراك تطبيقا لأحكام المادة (47) من النظام ، يراعى العمل بموجب القواعد الأتية :-
1. يعتبر شهر اشتراك كل شهر تقويم استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس الأجر الشهري الكامل الخاضع للاشتراك وفقا لأحكام النظام ولائحة التسجيل والاشتراكات سواء كان ذلك وفق أسلوب تثبيت أجر الاشتراك على اساس اجر الشهر الأول من السنة التأمينية ، أو اسلوب الأجور الفعلية ، أو أي أسلوب آخر تتبعه المؤسسة في مجال تحديد الاشتراكات الواجبة .
2. المشترك الذي يعامل وفق أسلوب الأجور الفعلية يعامل بالنسبة للمدد التي لم يتقاض عنها اجره الشهري كاملا ، ولم يسبق إدخالها ضمن المدة المحسوبة له وفق أحكام الفقرة السابقة ، على النحو الآتي :-
أ- إذا كان يتقاضى أجره بالشهر ، يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (30) ثلاثين يوما تقاضى عنها أجرا .
ب- إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (240) مائتين وأربعين ساعة تقاضى عنها اجراً .
ج- إذا كان يتقاضى أجره باليوم يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (30) ثلاثين يوما تقاضى عنها أجرا .
د- في عمليات جمع أشهر الاشتراك طبقا للفقرات السابقة يعتبر الباقي من أيام العمل الذي يبلغ (13) ثلاثة عشر يوما فأكثربعد تجميعها ، في حكم شهر اشتراك ، وإذا نقص الباقي عن هذا القدر يهمل .
هـ- إذا تضمنت مدة اشتراكه مدة استحق عنها بدلاً يومياً للإصابة ، فإن هذه المدة تدخل في حساب المعاش أو التعويض المستحق له طبقاً لاحكام فرع المعاشات كما لو كان قد تقاضى أجره عنها كاملاً وأدى عنها الاشتراكات المستحقة .
3. في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك ، إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرات ( 1/أ ) و (1/ج ) و ( 1/د ) و ( 1/هـ ) و (2) من المادة (38) من النظام، وكذلك في حالات العجز والوفاة دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش (1) .
المـــادة (2)
1. يعدّ اليوم الذي انتهت فيه خدمة المشترك يوم اشتراك ولو لم يحصل على اجر عن هذا اليوم .
2. إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمعاملين بأسلوب تثبيت أجر الاشتراك فإنه يعدّ بحكم شهر اشتراك كامل في تطبيق أحكام الفقرات (1/أ) و (1/ج) و (1/د) و (1/هـ) و (2) من المادة (38) والمادتين ( 39 ، 40 ) من النظام . إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك للمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن يدخل هذا الشهر في حساب المعاش (2) .
3. في مجال تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (39) والفقرة (1) من المادة (40) من النظام تعدّ أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لايفصل بينها فاصل زمني .
4. في مجال تطبيق حكم الفقرة السابقة لا يعدّ فاصلا زمنيا شهر الخروج من الخدمة إذا لم يستحق عنه اشتراك ، وذلك بالنسبة للمشتركين الذين يؤدون الاشتراكات على أساس أجور الشهر الأول من السنة ، أما بالنسبة للمشتركين الذين يؤدون الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية فإنه لا يعدّ فاصلا زمنيا مدد الغياب أو الإجازة بدون أجر أو مدد وقف عقد العمل التي يقضيها المشترك لدى صاحب العمل إذا لم يستحق عنهــا إشتراك ، كما لايعدّ فاصلا زمنيا المدة التي تفصل بين فترتي اشتراك وتقل عن ثلاثين يوماً ، على ألا تدخل المدد المشار اليها ضمن مدة الاشتراك التي تقدر على أساسها المعاشات .
المـــادة (3)
في تطبيق أحكام الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه أساساً لحساب المعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (3) من المادة (38) من النظام والمادة (8) من لائحة تعويضات فرع المعاشات . ويضع المحافظ التفاصيل والأمثلة اللازمة لتطبيق هذه المادة (1) .
الفـصـــل الثــاني
التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها
المـــادة (4)
1. في تطبيق أحكام المادة (38/1) من النظام ، يلزم لاستحقاق معاش التقاعد في جميع الأحوال ان يكون المشترك قد توقف عن ممارسة أي عمل مما يخضع للإشتراك الإلزامي بالنسبة للمشتركين إلزاميا ، وأي عمل مما يخضع للاشتراك الاختياري أو الإلزامي بالنسبة للمشتركين اختياريا.
2. في تطبيق احكام الفقرة (1/ج) من المادة (38) من النظام ، يحق للمرأة المشتركة إذا بلغت سن الخامسة والخمسين فأكثر أن تتقدم بطلب صرف معاش التقاعد المستحق لها متى بلغت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهرا على الاقل .
3. في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام ، يحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أوالضارة بالصحة الآتي بيانهم ، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن الخامســة والخمسـين فأكثر ، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عـن (120) مائة وعشرين شهرا :-
أ- عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم .
ب- عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام .
ج- العمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن كالحديد والصلب الذين يباشرون العمل أمام الأفران العالية الحرارة .
د- الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار . ويشترط لإفادة المشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعتمد من مدير المكتب .
4. مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة يبدأ دفع المعاش المستحق بموجب الفقرات (1/ب) و(1/ج) و(1/د) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين .
المـــادة (5)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (1/هـ) من المادة (38) من النظام ، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش ، إضافة إلى الشروط الآتية :
أ- أن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة .
ب- أن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك .
2. يبدأ الحق في صرف المعاش المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن وذلك لمن صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية ومن أول الشهر التالي لإنقضاء ثلاثة أشهر بالنسبة لمن بقى في السجن هذه المدة، وينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج منه المشترك من السجن إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له. وعلى المكتب المختص التنسيق مع إدارة السجن لمعرفة التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن.
3. يصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك المسجونالوارد ذكرهم في المادة (2/8) من النظام عن طريق شخص يحدده المشترك من بينهم بإقرار منه تعتمده إدارة السجن الموجود به ، فإن لم يحدد أحدا فللمؤسسة أن تصرف المعاش لمن ينيبه أفراد عائلته منهم، فإن لم ينيبوا أحدا يصرف المعاش للزوجة (او للزوج إن كان المشترك السجين امرأة) أو لأرشدهم .
4. يصبح معاش التقاعد المستحق للمشترك المسجون بموجب الفقرة (1/هـ) من المادة (38) من النظام نهائيا إذا بلغ سن الستين أثناء سجنه ، وإذا حدث قبل ذلك أن توفي ، أو أصـيب بعجز غير مهني من المنصوص عليه في المادة (39) من النظام فإنه يعاد حساب معاشه ، ويعامل معاملة من توفي أو أصيب بعجز بعد تركه العمل الخاضع للنظام ، وقبل بلوغه سن الستين.
5. إذا أفرج عن المشترك المسجون قبل بلوغه سن الستين ، وانتهى الأجل المحدد بموجب الفقرة (2) من هذه المادة ، يعامل وفق ما يعامل به أي مشترك تنتهي مدة اشتراكه قبل بلوغ سن الستين .
6. مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة ، يخضع المعاش المستحق للمشترك المسجون لسائر أحكام النظام وهذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق بشروط استمرار الحق في صرف المعاش .
المـــادة ( 6)
في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (38) من النظام يحق للمشترك الذي يتقدم بطلب لصرف معاشه في سن الستين أو أكثر ، وله مدة اشتراك تبلغ (60) ستين شهراً على الأقل ولا تصل إلى (120) مائة وعشرين شهرا ، ويتوقف عن ممارسة أي عمل خاضع للنظام أن يطلب ضم مدة اعتبارية بالقدر الذي يؤهله للحصول على المعاش ، على ألا تتجاوز المدة المراد ضمها خمس سنوات ، وعلى أن يؤدي جملة اشتراكات فرع المعاشات بواقع (18%) عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي يقدر على أساسه المعاش ، وعلى المشترك أن يؤدي هـذه الاشتراكات إما دفعة واحدة ، أو بحسم متراكم المعاش المستحق له من تاريخ تقاعده وسداد الباقي على أقساط شهرية بواقع (25%) من قيمة معاشه المستحق شهرياً وذلك حتى الوفاء بكامل قيمة المبلغ المستحق ، وإذا توفي قبل سداد كامل القيمة ، يسقط حق المؤسسة في باقي الأقساط (1) .
المـــادة (7)
في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :-
أ- يقصد بمدة الاشتراك التي يحسب عنها المعاش مجموع أشهر الاشتراك مقسومة على (12) شهراً .
ب- مدة الاشتراك الواقعة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام تدخل في حساب المعاش بواقع جزء من أربعين من متوسط أجر الاشتراك الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة أشتراكه .
ج- مدة الاشتراك التي قضيت في ظل النظام السابق تدخل في حساب المعاش بواقع جزء من خمسين جزءاً من المتوسط المذكور في
الفقر(ب) ، ويضاف إلى المعاش المستحق عن هذه المدة إعانة الأعباء العائلية المنصوص عليها في الفقـرة (3) مـن المـادة (38) من النظام السابق ووفـق ماكانت تخضع له من أحكام .
د- استثناء من حكم الفقرة (ج) ، لاتستحق إعانة الأعباء العائلية لمن تنطبق عليهم أحكام تلك الفقرة إذا كان مجموع المعاش مضافا إليه الإعانة يساوي أو يقل عن قيمة الحد الأدنى المقرر لمعاش التقاعد أو معاش العجز غير المهني ، ففي هذه الحالة يرفع المعاش إلى الحد الأدنى وتلغى الإعانة ، أما إذا كان ذلك المجموع أكثر من الحد الأدنى ، فيستمر صاحب المعاش في تسلم هذا المجموع دون رفع المعاش إلى الحد الأدنى ، وإذا جرى تعديل في قيمة الإعانة نتيجة تغيير في عدد المعولين بحيث يصبح المجموع يساوى أو يقل عن الحد الادنى يرفع المعاش إلى الحد الادنى وتلغى الاعانة ، وإذا توفي صاحب المعاش فإن المعاش الذي يوزع على أفراد العائلة يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر .
المـــادة (8)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (3/ب) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :-
أ- متوسط الأجر الشهري الذي يقدر على أساسه المعاش هو جزء من اربعة وعشرين جزءاً من مجموع كامل الأجور الخاضعة للاشتراك والتي سددت على أساسها الاشتراكات المستحقة في الأربعة وعشرين شهر اشتراك الأخيرة بمراعاة حكم الفقرة التالية .
ب- يشترط ألا يزيد متوسط الأجر الذي سيقدر على أساسه المعاش عن (150% ) من أجر الاشتراك في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك ، ويستثنى من هذا الشرط المشترك الذي استمر أجر اشتراكه خاضعاً للتدرج المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (19) من النظام لمدة خمس سنوات اشتراك على الأقل ، وإذا ترتب على تطبيق هذا الحكم أن قل المتوسط الذي يقدر على أساسه المعاش عن المتوسط الفعلي للأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك بنسبة (10%) فأكثر، يراعـى احتســاب معاش مسـتقل عــن فروق الأجـر التي استبعدت يضاف إلى المعاش الأساسي وفق التفاصيل والأمثلة التي يصدر بها قرار من المحافظ (1) .
2/1- في تطبيق أحكام الفقرة (3/د) من المادة (38) من النظام يراعى الآتي :
أ- تطبق أحكام الفقرة المذكورة على الحالات التي يقل فيها متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه عن متوسط أجره في سنوات سابقة بنسبة (10%) أو أكثر بسبب انخفاض أجره فعلياً أو بعد تطبيق حكم الفقرة (3/ج) من المادة ( 38) من النظام . ب- الحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة، مدتي اشتراك فقط بما فيها مدة الاشتراك الأخيرة وبشرط أن لا تقل أي مدة منهما عن سنتين وأن يزيد متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخيرتين لمدة الاشتراك المنفصلة الأولى بنسبة (10%) عن متوسط الأجر الشهري لمدة الاشتراك المنفصلة الأخيرة .
ج- في حالة وجود أكثر من مدة اشتراك تنطبق عليها الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، يتم اختيار مدة الاشتراك السابقة مباشرة على مدة الاشتراك المنفصلة الأخيرة .
د- إذا قل متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين في كل مدة منفصلة عن أجره في أي سنة سابقة من تلك المدة عن (10%) أو أكثر، يؤخذ الفرق بينهما عن كل سنة من السنوات التي ظهرت فيها هذه الفروق ويستخرج المتوسط الشهري لها ثم يحسب معاش مستقل عن تلك الفروق والمدة المستحقة عنها ويضاف إلى معاش تلك المدة .
هـ- يطبق حكم الفقرة (1/ب) من هذه المادة على متوسط الأجر الذي سيقدر على أساسه معاش كل مدة منفصلة .
و- يتم حساب معـاش عن كـل مـدة اشتراك منفصلة بمراعاة ما ذكر في الفقـرات (أ، ب، ج، د، هـ) السابقة ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن تلك المدد .
2/2- في حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2/1/أ، ب) السابقتين في مدة الاشتراك، يطبق حكم الفقرة (2/1/د) السابقة على تلك المدة (1) .
3. في تطبيق أحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام، لا يسمح بالجمع بين الأجـر الذي عـاد به صاحب المعاش إلى عمـل خاضع للنظام وبين جزء من معاشه على النحو المنصوص عليه في تلك الفقرة، إلا إذا كانت عودته بعد بلوغه سن الستين أو كان صاحب معاش عجز غير مهني ممن أشارت إليهم الفقرة (7) من المادة (39) من النظام (2) .
المـــادة (9)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (39) من النظام يشترط لاستحقاق معاش العجز غير المهني أن يحدث العجز والمشترك على رأس العمل الخاضع للنظام ، وأن تكون فترة الاثني عشر أو الثمانية عشر شهر اشتراك تالية لإتمام إجراءات تسجيله الفعلي لدى المؤسسة ، وأن تثبت حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية خلال ثمانية عشر شهراً على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك ، إضافة إلى الشروط النظامية الأخرى ، وإذا لم يصدر من اللجنة الطبية قرار بثبوت العجـزخلال هذه الفترة بسبب راجع للمشترك ، فإنه يعامل في هذه الحالة معاملة المشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (39) من النظام ، إضافة الى الفقرة التالية .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام تعرض حالة المشترك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام على اللجنة الطبية المختصة للنظر في مدى توفر العجز غير المهني الموجب لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغه سن الستين ، ويتم العرض على اللجنة في أي وقت طالما لم يسقط حق المشترك في المطالبة بفوات المواعيد المنصوص عليها في المادة (57) من النظام ، وتوفرت الشروط النظامية الأخرى الخاصة باستحقاق هذا المعاش .
3. المعاش الذي يمنح للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام ، ومن في حكمه يعدّ معاش تقاعد تسري عليه كافة أحكام معاش التقاعد فيما عدا أنه يصرف قبل سن الستين ويراعى بشأنه مايأتي :-
أ- لايستحق المعاش المذكور عن الفترة السابقة على تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام .
ب- لاتطبق عليه أحكام الحد الأدنى النسبي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (39) من النظام ، كما لاتطبق عليه احكام الفقرة (4) من المادة المذكورة .
ج- يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبية الدورية التي تحددها اللجان الطبية إلى حين بلوغه سن الستين .
وتسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) على حالات استحقاق معاش أفراد العائلة بسبب وفاة عائلهم المشترك بعد تركه العمل الخاضــع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (12) من هذه اللائحة .
المـــادة (10)
في تطبيق أحكام الفقرة (4) من الماده (39) من النظام يضاف الى معاش العجز غير المهني اعانة بنسبة (50%) خمسين بالمائة للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية انه يحتاج لمساعدة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية ، على أن لا تتجاوز هذه الاعانة مبلغ (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة ريال ، ويبدا استحقاق الاعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز او من اول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الاعانة ان كان قرارها بذلك صدر لاحقا . وتحدد اللجنة الطبية مدى استمرار الحاجة لمساعدة الغير ، وتصير الاعانة نهائية إذا استمرت الحاجة اليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن الخامسة والستين .