عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 08:04 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام التأمينات الاجتماعية



المادة الثامنة والعشرون

1- التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها هي مايأتي :
أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية .
ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة .
ج- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
د - العائدات الشهرية لأفراد العائلة .
هـ- منحة لعائلة المصاب أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته .
2- لاتستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله ، ومتى تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار إليها غير معلق على توافر أي مدة من مدد الاشتراك .


المادة التاسعة والعشرون

1- يجب أن تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه ، وإن لم يكن ذلك ممكناً ، فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية ، وتشمل هذه العناية ما يأتي:
أ - خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين.
ب- خدمات طب الأسنان .
ج- فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة .
د- قبول المصاب وعلاجه في مستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أخرى مناسبة .
هـ- تقديم المواد الطبية اللازمة .
و- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة ، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة.
ز- نفقات إنتقال المصاب والمرافق - إن اقتضى الأمر - من مكان العمل وإليه أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو العيادة الطبية وإليه ، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات إقامتهما .
2- تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المصاب.
3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وبإتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم عن طبيعة ممارسة الأعمال القائمة لديه .
4- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شأنها توفير العناية المناسبة ، دون تحميل المصاب أي نفقة ، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن ذلك ، بشرط أن يتم إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق . إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية ، فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك .
5- يمكن للمؤسسة - إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المهنية - أن تنشئ مراكز للعلاج أو مستشفيات خاصة يعهد إليها بمعالجة المصابين ، وأن تقيم المعاهد المناسبة لإعادة تأهيلهم وإعدادهم جسدياً ومهنياً ، ويمكن للمؤسسة - ضمن الشروط نفسها - أن تنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل .
6- تحدد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة ، كما تحدد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالها إلى المكاتب المختصة في المؤسسة ، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.


المادة الثلاثون

1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل سجلت وفق الإجراءات المتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل ، وتدفع البدلات اليومية للإصابة بدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته .
2- يقدر البدل اليومي للإصابة بواقع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، ويخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجوده تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكز العلاج أو في غير ذلك من الأمكنة.
3- تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها .
4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي .


المادة الحادية والثلاثون

1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل ، يستحق المشترك المصاب عائدة شهرية تعادل (100%) مائة في المائة من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة . غير أنه إذا قلت عائدة العجز الكلي المستديم التي تدفع داخل المملكة عن (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ترفع إلى هذا القدر . ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة ، وفي حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة .
2- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل والذي يعادل أو يتجاوز (50%) خمسين في المائة ، يحق للمشترك المصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كلياً .
3- يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية ، على ألا يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة .
4- يحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة ، وفي حالة كون المصاب لم يعمل مطلقاً أو عمل جزئياً خلال هذه المدة عند صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه ، فيحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها ، وبصورة متصلة عند صاحب العمل الأخير خلال مدة الأشهر الثلاثة المتخذة كأساس.


المادة الثانية والثلاثون

في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل تقل درجته عن (50%) خمسين في المائة ، يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوعاً يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم الذي كان يمكن أن يطالب به تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل تطبيقياً للمادة السابقة ، وذلك إذا كانت سنه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على أربعين سنة ، فإن كانت سنه تزيد على ذلك ، يخفض التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على سن الأربعين ، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة ، ولا يتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال ، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مبررة.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعد أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت ستة أشهر وأكثر وتحذف إن قلت عن ذلك.


المادة الثالثة والثلاثون

1- إذا أصيب مستفيد من عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به وبمراعاة ألا يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مائة في المائة ، وتبعاً لمتوسط أجر الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة . وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن ذلك الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه ، فإن العائدة الجديدة تحسب على أساس المتوسط الأعلى للأجر .
2- في حالة حدوث إصابة جديدة لمشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين ، فإنه يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز مستديم ، حسب حكم الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين ، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابق دفعه له بالحسم من العائدة الشهرية مقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هــــذه العائدة ، وإذا توقف صرف العائدة تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يسترد باقي الأقساط .
3- تضم نسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة ما يستحقه المصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحقته ، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المستحق عن جملة الإصابات ما سبق دفعه له من تعويضات عن الإصابات السابقة .


المادة الرابعة والثلاثون

1- توضع حدود العجز المستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب ، وعمره والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية ، وكذلك تبعاً لإمكاناته المهنية ، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الادارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تمنح عائدات العجز بصورة مؤقته ويجب على المؤسسة أن تعرض المصابين لفحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز ، وتصبح العائدة لمدى الحياة بمضي السنوات الخمس المشار إليها . وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام . وإذا تبين من هذه الفحوص ازدياد أو انخفاض في درجة عجز المصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناء على طلب صاحب العائدة ، وتزاد هذه العائده أو تخفض ، أو توقف حسب التغير الذي طرأ على حالة صاحبها وذلك منذ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقق التغير الطارئ فيه .
3- يحق للمشترك المصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره من العمل .


المادة الخامسة والثلاثون

1- لأفراد عائلة المشترك المتوفى كما عرفتهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية ، الحق في تقاضي عائدات بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي وهو ممارس للعمل بسبب إصابة عمل ، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين.
2- يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر ، فإن كانا اثنين فيمنحان (75%) خمسة وسبعين في المائة منها ، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم ، وإن لم يوجد سوى مستحق واحد يمنح (50%) خمسين في المائة من العائدة ، على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصبتهم نتيجة لذلك متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك المتوفى أو (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً أي الحدين أكثر، فإن تجاوز يخفض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة .
ويجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة ، وعلى ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة .
وفي حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة ، يرد نصيبه إلى باقي المستحقين دون إخلال بالحدود المشار إليها فيما تقدم .
1- أ- تقطع العائدة المستحقة للأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الأبن في حالة زواجها ، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعاد إليها نصيبها المقطوع ، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه على بعض المستحقين ، فيخفض استحقاقهم بقدر قيمة ما سبق رده إليهم ، بحيث لا يتجاوز مجموع الأنصبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
ب- إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المشترك أو صاحب العائدة يعاد توزيع الأنصبة لمنحها النصيب المستحق .
2- تلغى عائدة الابن أو الأخ أو إبن الابن العاجز في حالة زوال عجزه ، وفي حالة عودة العجز يعاد إليه نصيبه المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه إلى بعض المستحقين فتخفض أنصبتهم بقدر قيمة ما سبق رده إليهم ، وبحيث لا يتجاوز مجموع الأنصبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية .


المادة السادسة والثلاثون

استثناءً من أحكام المادة الحادية والثلاثين ، والمادة الخامسة والثلاثين ، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي منهم - بسبب إصابة عمل - تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية ، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد الآتية :
1- بواقع جملة العائدة المستحقة عن سبع سنوات للمصاب بعجز كلي دائم بحد أقصى قدره (330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال .
2- بواقع جملة العائدة المستحقة عن خمس سنوات للمصاب بعجز جزئي مستديم بحد أقصى قدره (165.000) مائة وخمسة وستون ألف ريال.
3- بواقع جملة العائدة المستحقة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل عن سبع سنوات ، توزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام، على ألا يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المقرر بموجب الفقرة الأولى.
4- يجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكور في كل من الفقرتين الأولى والثانية لأسباب مسوغة .


المادة السابعة والثلاثون

تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل ، وذلك وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة .


القسم الثاني

تعويضات فرع المعاشات


المادة الثامنة والثلاثون



1- أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة ، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.
ب- يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعاً لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل.
ج- يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تستلم معاشها المستحق متى كان عمرها في تاريخ تركها النشاط المذكور خمساً وخمسين سنة على الأقل وكانت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل .
د- يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120) مائة وعشرين شهراً ، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر .
هـ- تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهر اشتراك على الأقل ولو كان سنه أقل من الستين ، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مدة السجن المحكوم بها لإمكان الإفادة من هذا الحكم .
و- تحسب أشهر الاشتراك وفقاً للمادة السابعة والأربعين ، وتحدد سن المشترك وفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين .
2- إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل ، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة عن كل شهر من المدة المضمومة ، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش ، وتؤدى هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفق ما تحدده اللائحة من أحكام .
3- أ - يحسب معاش التقاعد بضرب جزء من أربعين من متوسط الأجور الشهرية خلال السنتين الأخيرتين في عدد سنوات وأشهر مدة الاشتراك ، على ألا يتجاوز المعاش (100%) مائة في المائة من ذلك المتوسط .
ب- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك .
ج- يجب ألا يتجاوز المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة (150%) مائة وخمسين في المائة من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك ، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة هذه النسبة تبعاً لمستويات تدرج الأجور ، ويطبق هذا الحكم على المشتركين الذين لم يطبق عليهم حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة للخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكهم .
د- إذا ثبت أن متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه ، أقل من متوسط أجره في سنوات سابقة ، فإن معاشه يحسب على أساس تقسيم مدة اشتراكه عند تقدير المعاش إلى مدد منفصلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات ، ويحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين من كل منها ، ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عــن المدد المنفصلة ، ويراعى ألا يتجاوز المعاش النهائي (100%) مائة في المائة من متوسط متوسطات الأجور الذي قدرت على أساسها معاشات المدد المنفصلة .
وتحدد اللائحة نسبة التفاوت في أجور الاشتراك بين مدة اشتراك وأخرى التي تبرر حسابها منفصلة ، والحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة .
هـ- تحدد اللائحة كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من صاحب عمل .
و- يجب ألا يقل معاش التقاعد المستحق للمشترك عن الحد الأدنى المقرر بموجب الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين.
4- أ - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة ، إذا عاد صاحب معاش التقاعد إلى عمل ينتفع من خلاله بأحكام هذا النظام يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل ، وإذا كان أجره من عمله الجديد يقل عن متوسط أجره الذي سوي على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط - أيهما أكثر - فإنه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين - أيهما أصلح له -:
1- يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابقة والأخيرة باحتسابهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.
2- يسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين منها أو خلال مدة الاشتراك المشار إليها كاملة إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل الخاضع للنظام .
ب- إذا انتهت مدة الاشتراك الأخيرة بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته - حسب الحال - يقدر على أساس معاش التقاعد وفق أحكام الفقرة (4/أ/2) من هذه المادة ، أو على أساس معاش الوفاة أو العجز محسوباً وفق أحكام المادة التاسعة والثلاثين أو أحكام المادة الأربعين - حسب الحال - وعلى أساس احتساب مجموع مدة اشتراكه السابقة والأخيرة وحدة واحدة - أي المعاشين أكثر - .


المادة التاسعة والثلاثون

1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش متى بلغت مدة اشتراكه (12) اثني عشر شهراً متصلة أو (18) ثمانية عشر شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة .
2- يشترط أن يحدث العجز قبل بلوغ سن الستين وأن يكون المشترك خاضعاً لأحكام هذا النظام وبشرط أن يتم اثبات العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك ، وإذا حدث العجز والمشترك غير خاضع لأحكام هذا النظام فانه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن الستين إذا بلغت مدة اشتراكه الفعلية عشر سنوات فأكثر ، أو بإضافة مدة اعتبارية تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين.
3- يحسب معاش العجز غير المهني وفق قواعد حساب معاش التقاعد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين ، على ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3/و) من المادة المذكورة أو (50%) خمسين في المائة من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في السنتين الأخيرتين ( أو من متوسط مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك ) أي الحدين أكثر .
4- يزاد معاش العجز بنسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية على ألا يتجاوز مبلغ الإعانة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
5- يمنح معاش العجز - غير المهني - بصورة مؤقته وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
ويثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المشار إليها في المادة الثالثة والخمسين وتحدد تاريخ الفحص القادم .
ويصبح معاش العجز - غير المهني - نهائياً بإكمال صاحبه الستين من العمر .
6- يعد المشترك في مفهوم هذه المادة ، مصاباً بعجز غير مهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- إذا استحال عليه - بسبب حالته الصحية المتأخرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة، مع مراعاة الظروف العامة لفرص العمل - أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وذلك من خلال ممارسته مهنته الأساسية أو أي مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية وتكوينه المهني .
ب- إذا كانت حالة العجز المبينة في الفقرة (أ) من شأنها -حسب التقديرات الطبية- أن تدوم مدة يفترض أن تساوي أو تزيد على ستة أشهر .
7- إذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني خاضعاً لأحكام هذا النظام قبل بلوغه سن الستين يعرض على اللجنة الطبية المختصة فإن رأت أنه شفي يوقف معاشه ، أما إذا رأت أنه مازال عاجزاً حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع لأحكام هذا النظام حسب الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثين .


المادة الأربعون

1- في حالة وفاة صاحب معاش عجز غير مهني أو وفاة صاحب معاش تقاعد ، فإن لكل من أفراد عائلته الحق في تقاضي نصيب من معاش المتوفى . وفي حالة وفاة مشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام ، فإن أفراد عائلته يستحقون معاشات الوفاة إذا كان المتوفى قد توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة . وفي الحالات المشار إليها ، يحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تحسب بها قيمة معاش العجز غير المهني ، وإذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد إذا توافرت لدى مورثهم مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش وفق أحكام الفقرتين (1/أ) و(2) من المادة الثامنة والثلاثين.
2- تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، يتم تحديد أنصبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات ، وفق الأحكام المطبقة في مجال استحقاق عائدات أفراد العائلة طبقاً لأحكام فرع الأخطار المهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين .