عرض مشاركة واحدة
قديم 13-07-2017, 06:29 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قرار بشأن تحديد الإيجار في العقار



قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإيجار في العقار


تسري أحكام قرارمجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرقانتقال الملكية
2- لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أوالتأجير من الباطن ، وفي حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار ،واستثناءًا من ذلك :
1- يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ،ويحق للمؤجر عند انتهاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير .
2- يجوزللمستأجر التأجير من الباطن على القادمين لغرض الحج والعمرة في مكة والمدينة .
3- إذا توفي المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقدفي العقار المؤجر .
وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاريبالوراثة أو بالبيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه ، أو في حالة تنازل بعضالشركاء في المحل التجاري لبعضهم.
4- لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار منالمستأجر إلا في الحالات الآتية :-
5-
1- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرةعند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا علىإخطاره بالوفاء .
2- إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروطالعقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور .
3- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعًا من غيرأن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه .
4- زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجودسكن مملوك ومناسب لسكناه.
5- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميمضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعودلشغل العقار بأجر متناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم.
6- حاجةالمالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه .
ويشترط في كل الأحوال أن تثبتالأسباب السالفة لدى المحكمة المختصة وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسبابالمذكورة في ( 3 ، 5 ، 6 ) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغيرالمستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار .
وإذاخالف المؤجر فيخلي العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجرالسابق حق البقاء في العقار .
على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوزلمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين .
وعلى وزارة الداخليةاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه .. ولما ذكر حرر،،،،،