13-07-2017, 06:28 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: النِظام الموحد للأحوال الشخصية
الفصل السادس
انتهاء الوصاية
المادة (183)
تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية:
1. وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها.
2. ثبوت فقدانه أو غيبته.
3. قبول طلبه بالتخلي عن مهمته.
4. تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
5. ترشيد القاصر، أو بلوغه سن الرشد رشيدا.
6. رفع الحجر عن المحجور عليه.
7. نتهاء حالة الفقدان أو الغياب.
8. استرداد أبي القاصر أهليته.
9. وفاة القاصر.
المادة (184)
إذا كان القاصر مجنونا أو معتوها أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.
المادة (185)
يعزل الوصي:
أ) إذا اختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.
ب) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.
المادة (186)
على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، وكل ما يتعلق بها من حسابات، ووثائق، إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة (187)
إذا توفي الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار الجهة المختصة فورا بذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر.
الفصل السابع
الغائب والمفقود
المادة (188)
1. الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
2. المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المادة (189)
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.
المادة (190)
تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
المادة (191)
ينتهي الفقدان:
1. إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
2. إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.
المادة (192)
أ) على القاضي أن يحكم بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته.
ب) للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالتين التاليتين:
1. إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات.
2. إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه، ومضت سنتان على إعلان فقده.
المادة (193)
على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا قبل أن يحكم بوفاته.
المادة (194)
يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
المادة (195)
إذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فإنه:
1. يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.
2. تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
الكتاب الرابع
الوصية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة (196)
الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة (197)
أ) تقع الوصية مطلقة، أو مقيدة بشرط.
ب) إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل.
المادة (198)
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.
المادة (199)
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له.
الباب الثاني
الأركان والشروط
المادة (200)
أركان الوصية: الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به.
الفصل الأول
الصيغة
المادة (201)
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزا عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة (202)
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببينة.
الفصل الثاني
الموصي
المادة (203)
أ) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت.
ب) للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلا أو بعضا.
ج) يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعا منه عن الوصية.
الفصل الثالث
الموصى له
المادة (204)
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين أو الجنسية.
المادة (205)
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.
المادة (206)
أ) تصح الوصية لشخص معين، موجودا كان أو منتظر الوجود.
ب) تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.
ج) تصح الوصية لوجوه البر، وللمؤسسات الخيرية والمؤسسات العلمية وغيرها من الهيئات العامة.
المادة (207)
أ) يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
ب) إذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا، أو محجورا عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي.
ج) لا تحتاج الوصية لشخص غير معين، إلى قبول ولا ترد برد أحد.
د) يكون القبول أو الرد عن الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.
المادة (208)
أ) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
ب) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوما بعد علمه بالوصية قبولا لها.
المادة (209)
للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلا أو بعضا.
المادة (210)
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقل ذلك الحق إلى ورثته.
المادة (211)
أ) يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصي.
ب) يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.
ج) يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي بالتفاوت.
د) ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.
هـ) ينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه.
المادة (212)
أ) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالا، الموجود منهم يوم وفاة الموصي، ومن سيوجد إلى حين الحصر.
ب) ينحصر عدد الفئة غير المعينة: بموت سائر آبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حيا.
ج) إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم، رجع الموصى به ميراثا.
المادة (213)
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم، بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيه ولادة أو وفاة.
المادة (214)
تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.
المادة (215)
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء إذا جمعتهما وصية واحدة.
المادة (216)
يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع
به الموصى لهم.
المادة (217)
أ) تصرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين ال بعرف أو دلالة.
ب) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها إلى حين وجودها.
الفصل الرابع
الموصى به
المادة (218)
يشترط في الموصى به أن يكون ملكا للموصي، ومحله مشروعا.
المادة (219)
أ) يكون الموصى به شائعا أو معينا.
ب) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلية.
المادة (220)
تنفذ الوصية بحصة شائعة إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.
المادة (221)
أ) يكون الموصى به المعين عقارا، أو منقولا، مثليا أو قيميا، عينا، أو منفعة.
ب) من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت أنه قصد
بذلك العدول عن الوصية للأول.
المادة (222)
يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو انتفاعا بعقار أو منقول. لمدة معينة، أو غير معينة.
المادة (223)
أ) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.
ب) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
المادة (224)
للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين.
الباب الثالث
الوصية بالتنزيل
المادة (225)
التنزيل وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى وبنصيب معين في الميراث.
المادة (226)
يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.
الباب الرابع
مبطلات الوصية
المادة (227)
تبطل الوصية في الحالات التالية:
1. رجوع الموصي عن وصيته.
2. وفاة الموصى له حال حياة الوصي.
3. اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي.
4. رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.
5. قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصى له فاعلا أصليا أم شريكا، أم متسببا، شريطة أن
يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا، بالغا حد المسؤولية الجزائية.
6. هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
7. ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.
الباب الخامس
الوصية الواجبة
المادة (228)
الوصية الواجبة من حيث مدلولها ومبدأ الأخذ بها تنظم أحكامها بقانون خاص.
الباب السادس
تزاحم الوصايا
المادة (229)
إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، و لم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء فإذا كانت إحداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.
الكتاب الخامس
الإرث
الباب الأول
أحكام عامة
المادة (230)
التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.
المادة (231)
تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:
1. نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2. قضاء ديون المتوفى.
3. تنفيذ الوصية.
4. إعط
المادة (232)
الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
المادة (233)
أركان الإرث:
1. المورث.
2. الوارث.
3. الميراث.
المادة (234)
أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة، والولاء.
المادة (235)
يشترط لاستحقاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو
تقديرا، والعلم بجهة الإرث.
المادة (236)
يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلا أصليا، أم شريكا، أم متسببا، شريطة أن
يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا، بالغا حد المسؤولية الجزائية.
المادة (237)
لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة (238)
إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، و لم يعرف أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
الباب الثاني
أصناف الورثة وحقوقهم
المادة (239)
يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم.
الفصل الأول
أصحاب الفروض
المادة (240)
أ) الفرض: حصة محددة للوارث في التركة.
ب)الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث والسدس، وثلث الباقي.
ج)أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا بمحض الذكور، الجدة التي تدلي
بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل أبوهن بمحض الذكور، الأخوات مطلقا، الأخ لأم.
المادة (241)
أصحاب النصف:
1. الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2. البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكرا كان أو أنثى.
3. بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.
4. الأخت الشقيقة، إن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
5. الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
المادة (242)
أصحاب الربع:
1. الزوج مع الفرع الوارث للزوجة.
2. الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة (243)
صاحب الثمن: الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع وارث.
المادة (244)
أصحاب الثلثين:
1. البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.
2. بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلا منهما.
3. الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب.
4. الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
المادة (245)
أصحاب الثلث:
1. الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا، ما لم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.
2. الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.
3. الجد لأب إذا كان معه الأخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معا أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، و لم يكن ثمة وارث بالفرض.
المادة (246)
أصحاب السدس:
1. الأب مع الفرع الوارث.
2. الجد لأب في الحالات التالية:
أ) إذا كان معه فرع وارث للمتوفى.
ب) إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.
ج) إذا كان معه صاحب فرض وأكثر من أخوين، أو مـا يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيرا له من ثلث الباقي.
3. الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا.
4. الجدة الثابتة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود الأم، وعدم وجود من تدلي به، وعدم وجود جدة ثابتة أقرب منها للمتوفى.
5. بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.
6. الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.
7. الواحد من الإخوة لأم ذكرا كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (261) من هذا القانون.
المادة (247)
أصحاب ثلث الباقي:
1. الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الأخوة أو الأخوات مطلقا.
2. الجد لأب، إذا كان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيرا له من السدس.
الفصل الثاني
العصبة
المادة (248)
أ) التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.
ب)العصبة أنواع ثلاثة:
1.عصبة بالنفس.
2. عصبة بالغير.
3. عصبة مع الغير.
المادة (249)
العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:
1. البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.
2. الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
3. الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
4. العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
المادة (250)
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له أن استغرقت الفروض التركة.
المادة (251)
أ) يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (249) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، تم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ب)يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.
المادة (252)
إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو الأب، أو معهما ذكورا، أو إناثا، أو مختلطين، سواء أكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيرا له.
المادة (253)
أ ) العصبة بالغير
1. البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.
2. بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتهما، أو أنزل منهما، واحتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها.
3. الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
4. الأخت لأب فأكثر، مع الأم لأب فأكثر.
ب) يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (254)
العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
الفصل الثالث
الوارثون بالفرض والتعصيب
المادة (255)
الوارثون بالفرض والتعصيب:
1. الأب، أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها.
2. الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.
3. الأخ لأم، واحدا أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.
الباب الثالث
الحجب والرد والعول
المادة (256)
أ) الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.
ب) الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.
ج) المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.
المادة (257)
الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
المادة (258)
الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع
سهامها فيرد على جميع أصحاب الفروض بقدر فروضهم ما عدا الزوجين.
المادة (259)
العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.
الباب الرابع
المسائل الخاصة
الفصل الأول
الأكدرية
المادة (260)
يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.
للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل الثاني
المشتركة
المادة (261)
يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء.
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل الأنثى.
الفصل الثالث
المالكية وشبهها
المادة (262)
لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في المالكية وشبهها:
المالكية: زوج، وأم، وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب. للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
شبه المالكية: زوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.
الباب الخامس
ذوو الأرحام
الفصل الأول
أصناف ذوي الأرحام
المادة (263)
ذوو الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:-
الصنف الأول:
أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني:
الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون.
الصنف الثالث:
1) أولاد الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا.
2) أولاد الأخوات مطلقا وإن نزلوا.
3) بنات الأخوة مطلقا، وأولادهن وإن نزلوا.
4) بنات أبناء الأخوة مطلقا، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع:
يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:
1) أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقا وأخواله وخالاته مطلقا.
2) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
3) أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات، وأخوال، وخالات أبيه مطلقا (قرابة الأب)، وأعمام، وعمات وأخوال، وخالات أم المتوفى مطلقا (قرابة الأم).
4) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
5) أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقا (قرابة لأب)، وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقا (قرابة الأم).
6) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا، وهكذا..
الفصل الثاني
ميراث ذوي الأرحام
المادة (264)
أ) الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب) إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم.
ج) إذا كانوا جميعا أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.
المادة (265)
أ) الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب) إذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض.
ج) إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانو جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
المادة (266)
أ) الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب) إذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.
المادة (267)
إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (263) من هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقا، أو قرابة لأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقا قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
المادة (268)
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة (269)
يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى إن كانوا جميعا أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
المادة (270)
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة
المادة (271)
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
المادة (272)
يكون توريث ذوي الأرحام بالتساوي.
الباب السادس
مسائل متنوعة
المادة (273)
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصييه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث.
المادة (274)
إذا حكم بموت المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حيا طبقت أحكام الفقرة الأولى من المادة (195) من هذا القانون.
المادة (275)
يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكرين أو أنثيين، ويعطى كل من الورثة الآخرين أقل النصيبين اعتبارا لتقدير الذكورة أو الأنوثة.
المادة (276)
أ) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
ب) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة (277)
أ) إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته.
ب) إذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقا للمادة (76) من هذا القانون ولم يرجع عن إقراره استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له.
ج) إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به.
المادة (278)
يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.
المادة (279)
للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.
المادة (280)
أ) التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.
ب) إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
ج) إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.
أحكام ختامية
المادة (281)
يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون.
المادة (282)
أ) تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها.
ب) إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية
|
|
|