القسامة لغة : من الإقسام ، وهو مصدر أقسم ، يقسم
القسامة في الاصطلاح : هي اليمين بالله تعالى ، بسبب مخصوص ، وعدد مخصوص ، وعلى شخص مخصوص ، وهو المدعي عليه ، بأن يقسم خمسون شخصاً من أهل المحلة : إذا وجد قتيل فيها بالله ما قتلناه ، ولا علمنا له قاتلاً ، فإذا حلفو يغرمون الدية ، هذا تعريف الحنفية .
والقسامة عند جمهور الفقهاء - غير الحنفية – يحلفها أولياء القتيل ، لإثبات تهمة القتل على الجاني بأن يقول كل واحد منهم : بالله الذي لاإله إلا هو لقد ضربه فلان فمات ، أو لقد قتله فلان ، فإن نكل بعض ورثة القتيل عن اليمين حلف الباقون جميع الأيمان ، وأخذ كل منهم حصته من الدية ، وإذا نكل الكل ولم يكن هناك وارث [[ قرينه على القتل ، أو العداوة الظاهرة ]] ترد الأيمان على المدعي عليه ، ليحلف أولياؤه خمسين يميناً ، فإن لم يكن له أولياء [ عاقلة ] حلف المتهم الخمسين ، وبريء .
وإذا حلف أولياء القتيل وجب - عند المالكية - القصاص في حال العمد ، والدية في حال الخطأ ، وتجب الدية في كل الحالات عند الشافعية .
أما عند الحلفية فإذا حلف خمسون من أهل المحلة غرموا الدية .
فعلى هذا فإن
القسامة عند الجمهور دليل لإثبات تهمة القتل ، أما عند الحنفية فإنها دليل على نفي تهمة القتل عن المدعي عليه ، إذا لم تتوافر وسائل الإثبات الأخرى ، وقد شرعت
القسامة صيانة للدماء ، ولئلا يفلت المجرمون من العقاب ، فإنه لا يطل دم امريء مسلم إن علم قاتله ، وإلا وجبت له الدية .
والقسامة لا تكون إلا في جريمة القتل ، وهي نوعان قسامة بإثبات ، وقسامة نفي