عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 01:12 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام العلامات التجارية



الباب الثامن
الرسوم
مادة الحادية والأربعون: تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي:
أولاً: ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ – تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ب- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
ج– طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة.
د – الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ – كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
و– طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ز– طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقاً للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من النظام.
ح – لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقاً للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.
ط – طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
ي- طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها.
ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ– تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ب– تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ج- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
د– تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
المادة الثانية والأربعون: الطلبات والإجراءات المقرر لها رسوم طبقا للمادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام لا تكون مقبولة أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.

الباب التاسع
الجرائم والعقوبات
المادة الثالثة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
المادة الرابعة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.
ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة الخامسة والأربعون: يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون: يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون: تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
المادة الثامنة والأربعون: يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئوول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
المادة التاسعة والأربعون: يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون: تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الحادية والخمسون: للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعى السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعـاد المنصوص عليه في المادة(الخمسين) من هذا النظام. إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، و في جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز ألا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة الثانية والخمسون: يجوز لديوان المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر عند– الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.
المادة الثالثة والخمسون: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
المادة الرابعة والخمسون: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.

الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة الخامسة والخمسون: تتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية تستعمل للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة.
المادة السادسة والخمسون: يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والخمسون: تصدر بقرار من وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة والخمسون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ





اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
طلبات تسجيل العلامات التجارية
مادة (1) : يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث من وقت لآخر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.
مادة (2) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :
1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل.
2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها.
5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه.
مادة (3) : يرفق بطلب التسجيل ما يلي :
1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة.
3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (41) من النظام.
مادة (4) : إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.
مادة (5) : إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به.
مادة (6): يعد سجل خاص بمكتب العلامات التجارية يسمى ( سجل إيداع الطلبات ) تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ الإيداع ويتضمن البيانات الآتية :-
1- رقم الطلب وتاريخه.
2- صورة العلامة.
3- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
4- فئة المنتجات أو الخدمات.
5- اسم الوكيل إن وجد.
مادة (7) : يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها أو تسجيلها وعليه البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه إذا كان لا يتفق معها وعلى المكتب أن يبلغ طالب التسجيل كتابياً بقراره أو أن يطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
مادة (8) : إذا صدر قرار برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل حق التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة (12) من النظام.
مادة (9) : يخطر المتظلم بقرار الوزير كتابياً وإذا صدر برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
مادة (10) : في حال قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
2- صورة العلامة ووصفها.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
ويتعين على طالب التسجيل استلام الإعلان خلال تسعين يوماً من صدور القرار بقبول التسجيل أو صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته وإخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه إياه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (11) : لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويتعين على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نسخة منه خلال ذات المدة، ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (12) : يعتبر طالب التسجيل طرفا أساسيا في دعوى الاعتراض على قبول التسجيل أمام ديوان المظالم باعتباره صاحب مصلحة ويتعين قبل البت في الاعتراض مواجهته به وتحقيق دفوعه بشأنه.
مادة (13) : يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي تسعين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة (14) : يعد سجل بمكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته وعنوانه واسمه التجاري إن وجد، وإذا كان المالك شخصاً معنوياً يذكر اسمه وعنوانه وجنسيته.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
4- صورة العلامة ووصفها.
5- تاريخ بداية حماية العلامة وتاريخ نهايتها.
6- تاريخ الأولوية إن وجد.
7- التصرفات التي يتم التأشير بها على العلامة، مثل إخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها أو الترخيص باستعمالها أو تجديد التسجيل أو شطبه.
مادة (15) : يقوم مكتب العلامات التجارية بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية المشار إليه ويعطي مالكها شهادة تسجيل تشمل البيانات الآتية :-
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- تاريخ بداية الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها.
3- تاريخ الأولوية إن وجد.
4- اسم مالك العلامة ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد.
5- صورة العلامة ووصفها.
6- المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وفئتها.
ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت بسجل الإيداع المشار إليه بالمادة (6) من هذه اللائحة.
تجديد التسجيل
مادة (16) : على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مكتب العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها مصحوباً بأصل شهادة التسجيل وما يفيد أداء رسوم التجديد المحددة بالمادة (41) من النظام ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد أو دون أداء الرسوم المشار إليها.
مادة(17) : تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة شكلا دون أي فحص جديد ويعد مكتب العلامات إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
ويقوم المالك بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بما يفيد التجديد.
انتقال ملكية العلامة ورهنها