قرار وزاري )
إن وزير الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه بتاريخ 20/10/1427هـ المبلغ لوزارة الخدمة المدنية بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 957/427/م خ وتاريخ 29/10/1427هـ المتضمن أن المجلس وجه بأن ( تبقى المواد المنظمة لتفويض
الصلاحيات من المادة (31/1) إلى المادة (31/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفق النصوص الحالية لها وأن يبلغ مضمون هذا التوجيه لوزارة الخدمة المدنية لإتخاذ ما تراه حيال وضع المواد المشار إليها في شكل
لائحة تسمى (
لائحة تفويض الصلاحيات ) وتعميمها على الجهات الحكومية للعمل بها.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المعدة في الوزارة للائحة
تفويض الصلاحيات :
يقرر ما يلي :
أولاً : إعتماد الصيغة المعدة ( للائحة
تفويض الصلاحيات ) المرفقة.
ثانياً: يعمل بهذه اللائحة إعتباراً من تاريخ تبليغها للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر نظام الخدمة المدنية مكملاً لأنظمتها.
ثالثاً: على الادارة المختصة بالوزارة إستكمال الإجراءات اللازمة حيال طباعة هذه اللائحة وتوزيعها على الأجهزة الحكومية كالمتبع.
والله الموفق.
وزير الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايز
لائحة تفويض الصلاحيات
المادة الأولى :
يكون لنائب الوزير ما للوزير من
الصلاحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية إلا ما احتفظ به الوزير من صلاحيات.
المادة الثانية :
يجوز للوزير
تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحة التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض.
المادة الثالثة :
يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن
الصلاحيات المفوضة واسم الموظف ومسمى وظيفته ومدة التفويض.
المادة الرابعة :
في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف.*
المادة الخامسة :
لا يجوز لمن فوضت إليه
الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص.
المادة السادسة :
التفويض لا يعفي من المسؤولية.
المادة السابعة :
ينتهي التفويض في الحالات الآتية :
أ- انتهاء مدة التفويض.
ب- انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض.
ج- الغاء قرار التفويض.
د- شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات.
هـ- مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض.
* يلاحظ فيما يتعلق بتفويض التوقيع ما سبق أن صدر به الأمر السامي الكريم رقم (7/ ب / 8212) وتاريخ 13/2/1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد التي تنظم الأمور المتعلقة بتفويض التوقيع 0