عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:53 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة تفويض الصلاحيات




قرار وزاري )

إن وزير الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه بتاريخ 20/10/1427هـ المبلغ لوزارة الخدمة المدنية بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 957/427/م خ وتاريخ 29/10/1427هـ المتضمن أن المجلس وجه بأن ( تبقى المواد المنظمة لتفويض الصلاحيات من المادة (31/1) إلى المادة (31/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفق النصوص الحالية لها وأن يبلغ مضمون هذا التوجيه لوزارة الخدمة المدنية لإتخاذ ما تراه حيال وضع المواد المشار إليها في شكل لائحة تسمى ( لائحة تفويض الصلاحيات ) وتعميمها على الجهات الحكومية للعمل بها.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المعدة في الوزارة للائحة تفويض الصلاحيات :
يقرر ما يلي :

أولاً : إعتماد الصيغة المعدة ( للائحة تفويض الصلاحيات ) المرفقة.

ثانياً: يعمل بهذه اللائحة إعتباراً من تاريخ تبليغها للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر نظام الخدمة المدنية مكملاً لأنظمتها.

ثالثاً: على الادارة المختصة بالوزارة إستكمال الإجراءات اللازمة حيال طباعة هذه اللائحة وتوزيعها على الأجهزة الحكومية كالمتبع.
والله الموفق.

وزير الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايز






لائحة تفويض الصلاحيات

المادة الأولى :
يكون لنائب الوزير ما للوزير من الصلاحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية إلا ما احتفظ به الوزير من صلاحيات.

المادة الثانية :
يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحة التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض.

المادة الثالثة :
يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف ومسمى وظيفته ومدة التفويض.

المادة الرابعة :
في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف.*

المادة الخامسة :
لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص.
المادة السادسة :
التفويض لا يعفي من المسؤولية.
المادة السابعة :

ينتهي التفويض في الحالات الآتية :
أ‌- انتهاء مدة التفويض.
ب‌- انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض.
ج‌- الغاء قرار التفويض.
د‌- شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات.
هـ- مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض.

* يلاحظ فيما يتعلق بتفويض التوقيع ما سبق أن صدر به الأمر السامي الكريم رقم (7/ ب / 8212) وتاريخ 13/2/1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد التي تنظم الأمور المتعلقة بتفويض التوقيع 0