عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:51 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية



(32)


- وظائف إدارة العقود الخارجية بوزارة الدفاع والطيران ( قرار مجلس الخدمة
المدنية رقم 115 في 20/4/1399)
- بعض وظائف إدارة البحوث والتطوير بوزارة الدفاع والطيران – بحيث تستثنى من المسابقة والمفاضلة لغرض التعيين والترقية وهي – مهندس مدني حاسب مرتبة 9 ومحلل مختبر مريبة 7 ومهندس ميكانيكي مرتبة 7- 8 ومهندس أنظمة مرتبة 9 ومهندس حاسب آلي مرتبة 8 ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/281 في 25/8/1413هـ)0
- إستثناء عدد من وظائف إدارة البحوث والتطوير بوزارة الدفاع والطيران من المسابقة والمفاضلة لغرض التعيين أو الترقية وهي :- مهندس ميكانيكي مشرف ،
مهندس ميكانيكي ، مهندس إكتروني ،مهندس كيميائي ،مهندس كهربائي ،مهندس
حاسب آلي ،محلل حاسب آلي ،تقني هندسة حاسب آلي،مشغل أجهزة حاسب آلي،
محلل أساليب ، فيزيائي ، مسجل معلومات حاسب آلي ، مبرمج ، مترجم – وما يطرأ على هذه الوظائف من زيادة مستقبلاً بنفس المسميات (قرار مجلس الخدمة المدنية 1/804 في 28/7/1423هـ )
- وظائف – مدير إدارة الفنون الشعبية مرتبة 8 ومشرف فنون شعبية مرتبة 8 ومدرب وعازف موسيقى - بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 739في 3/9/1403هـ )
- مدراء مكاتب الدعوة في الداخل( قرارمجلس الخدمة المدنيةرقم 738في 3/9/ 1403)
- مدير إدارة المعلومات مرتبة 10 بمركزأبحاث الجريمة بوزارة الداخلية ( قرار
مجلس الخدمة المدنية رقم 930 في 13/2/1405هـ )
- مدير شؤون غير السعوديين مرتبه 10 بأمارة منطقة نجران ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1036 في 12/5/1406هـ )
- مدير مكتب نائب الامير في أمارات المناطق ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
1035 في 12/9/1406هـ )
- وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ( الأمر السامي رقم 2665/م في 12/8/1404هـ )
- مأمور تحري بالأمن العام ( قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 422في 7/2/1417)

- صدر الامر السامي الكريم رقم 7/ب/ 8377 وتاريخ 3/6/1420هـ بمعاملة وظائف الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية بما يعامل به موظفو إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الدفاع والطيران حسب قرار مجلس الوزراء رقم 650 لسنة 1395هـ وقرار مجلس الخدمة رقم 360 0
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/444 وتاريخ 10/9/1417هـ بتنظيم إيجاد وظائف السكرتارية السرية بالاجهزة الحكومية 0
- صدر قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/562 وتاريخ 14/7/1419هـ وحدد طريقة وشروط إشغال الوظائف المستثناة بالاسلوب والوسيلة التي ترى الجهة الحكومية مناسبتها وتشكيل لجنة لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة من المسؤولين بالجهة لاختيار أفضل العناصر 0واشتراط مضي أربع سنوات كحد أدنى في مرتبته قبل ترشيحه للمرتبة التالية وأن لايقل تقديره عن (جيد)0

(33)

ثانياً - الوظائف المستثناة من المؤهل والمسابقة

37/4
تستثنى فئات الوظائف الآتية من المسابقة والمؤهل :
- مدير إدارة الحرم المكي ويترك أمر إختيار شغل هذه الوظيفة لمقام جلالة
الملك0
- ألأمراء ووكلاؤهم 0
- رؤساء المراكز 0
- قصاصو الأثر 0
- الخويا 0
- أمير لواء ومساعد أمير لواء بالحرس الوطني 0
- الطوارف ورؤساؤهم 0
- الهجانه ورؤساؤهم 0
- مساعد مدير عام تموين الأسلحة والمدخرات ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
23 وتاريخ 6/3/1398هـ )0
- رئيس دورية بوزارة الداخلية إدارة المجاهدين (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 407 وتاريخ30/2/1401هـ)0
- منفذ قصاص ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 427وتاريخ28/3/1401هـ)0
- رئيس فرقه مرتبه 10 ومساعد رئيس فرقه مرتبه 8 بإدارة المجاهدين ( قرار
مجلس الخدمة المدنية رقم 642 في 3/3/1402هـ)0
- رئيس فرقه ومساعد رئيس فرقه في الإمارات المتاخمة للحدود( قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 1030 في 8/7/1406هـ )0
- رئيس دورية بوزارة الداخلية ( قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 3/226وتاريخ
22/6/1411 هـ)0

------------------------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/503 وتاريخ 20/6/1418 هـ بالموافقة على إستثناء من ترغب وزارة الداخلية ترشيحه على وظيفة مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة جازان مرتبة 12 من بعض المؤهلات المطلوبة 0

= صدر الأمر السامي رقم 7/307/م وتاريخ 8/7/1418هـ ونص على عدم جواز التعاقد
مع الموظفين السعوديين بعد سن الخامسة والستين وذلك تأكيداً على قرارات الصادرة بهذا الشأن ومعاملة الجميع بموجب النظام0



(34)


37/5
مع مراعاة المادة (30/8) من هذه اللائحة يكون التعاقد مع شاغلي الوظائف التالية بعد إكمال سن الخامسة والستين وفق أحكام قرارات مجلس الوزراء
الصادرة في هذا الخصوص0(1)
1- وظائف الإرشاد الديني ومرشدو القرى والبوادي وأئمة المساجد وأمناء
المكتبات بالحرمين الشريفين والمساجد ومأذونو الأنكحة والفراشون
التابعون لخدمة الحرمين الشريفين ،وغسالو الموتى 0
2- موظفو الرئاسة العامة للاشراف الديني بالمسجد الحرام 0
3- رؤساء وأعضاء هيئات الامر بالمعروف، حفاظ القرآن الكريم القائمون
على تدريسه 0
4- وظائف الخويا ورؤسائهم ورؤساء الهجانة وقصا صو الأثر 0
5- العمد 0
- أمراء الألوية ووكلاؤهم بالحرس الوطني 0(2)
- وظائف الامراء – وكلاء الامراء – رؤساء المراكز – منفذو القصاص
ورؤساؤهم ( قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 287في 25/8/1400هـ)(3) (4)

مادة/38
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي قم م/5 وتاريخ
1/2/1391هـ وذلك :
أ- بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام0
ب- بالنسبة للموظفين الين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم
أوضاعهم وذلك في حدود ماتنص عليه تلك النظم 0

--------------------------------------------------
(1) الرقم المشار إليه( 30/8 ) الوارد ضمن هذه المادة قد ألغي ضمن المواد المتعلقة بإنتهاء الخدمة حيث حلت لائحة إنتهاء الخدمة محل هذه المواد اعتباراًمن 17/11/1423هـ بحيث أصبحت المادة (السادسة) من لائحة إنتهاء الخدمة بدلاًمن 30/8 من هذه اللائحة 0
(2)تم ضم هذه الوظائف بموجب قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 222 وتاريخ29/1/1400 هـ
(3) صدرقرار الخدمة المدنية رقم 222 وتاريخ 29/1/1400هـ ونص على أن التعاقد
على الوظائف الواردة بالمادة 37/5 متى تم يكون بمكافأة تعادل أول مربوط المرتبةالتي
كان يشغلها وقت الاحالة على التقاعد0
(4) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/200وتاريخ 25/7/1410هـ ونص على أنه ( يجوز لسمو وزير الداخلية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن الستين وحتى الخامسة والستين لمنسوبي الوزارة الذين يشغلون الوظائف الخاضعة لحكم المادة 37/5 من اللائحة وهي :-
1- الخويا ورؤساؤهم 2- قصاصو الأثر 3- الأمراء 4- رؤساء المراكز 5- رؤساء
الهجانة 6- العمد 7- وكلاء الأمراء 8- منفذو القصاص ورؤساؤهم 0
ملحوظة: بعد صدور نظام المناطق إختلفت المسميات فأصبح هناك محافظين ووكلاء محافظين ورؤساء مراكز 0


(35)


مادة /39
يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام 0
مادة /40
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام 0
40/1
أ- تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى 0
ب - يعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذا النظام ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك 0