12-07-2017, 12:50 AM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
(26)
27/21
تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة إنخفاض
الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ،ولا تصرف البدلات عند التعويض عن
الإجازة أو في حالة الإبتعاث 0
27/22
يستمر صرف البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي يتقاضاها الموظفون قبل نفاذ هذه اللوائح فيما لا يتعارض معها 0
27/23
تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة مؤلفة من مندوبين من :-
أ- وزارة المالية 0
ب- وزارة الخدمة المدنية 0
ج - الوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة 0
وتكون مهمتها :-
1- مراجعة البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاضعة لها
وإقتراح الإضافة أو التعديل بها 0
2- النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل والأحكام المنظمة لها و
تؤخذ توصيات اللجنة فيما سبق في الاعتبار عند وضع اللوائح المختصة
كما يكون من مهمة اللجنة مراقبة حسن تطبيق الاحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاضعة لها - وتعرض توصياتها على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه حيالها 0 (1)
( الفصل الخامس )
الاجازات والإعارة
مادة/28
تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أويؤذن له فيها0(2)
مادة /29
يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أوالحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة 0 (3)
---------------------------------------
(1)تم وضع الفقرة الاخيرة من هذه المادة حسبما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/1025وتاريخ24/2/1426هـ0
(2)صدرت بناء على هذه المادة لائحة خاصة تنظم الاجازات بجميع انواعها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ سميت (لائحة الاجازات ) وتم العمل بها من تاريخ 15/5/1426هـ
(3) صدرت على هذه المادة(لائحة للإعارة ) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 في 4/2/1422هـ0
(27)
( الفصل السادس )
إنهاء الخدمة
مادة/30
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف
لأحد الأسباب الآتية:- (1) (2)(3)
أ- الإستقالة 0
ب- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد0
ج- إلغاء الوظيفة 0
د- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة
المختصة0(4)(5)
هـ - العجز الصحي 0
و- الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل 0
ز- الفصل لأسباب تأديبية 0
ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء0
--------------------------------------------
(1) صدرت على هذه المادة لائحة مستقلة تسمى (لائحة إنتهاء الخدمة ) معتمدة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813)وتاريخ 20/8/1420هـ تنظم حالات إنتهاء الخدمة بما فيها الاستقالة، والتقاعد المبكر ، والتقاعد لبلوغ السن النظامية ، والعجز الصحي عن العمل ، والفصل من الخدمة ، وما يتعلق بذلك من احكام 0 وتم العمل بهذه اللائحة إعتباراًمن 17/11/1423هـ وحلت محل المواد السابقة المتعلقة بإنتهاء
الخدمة باللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 0
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/431 وتاريخ 29/6/1417هـ وحدد الجهة التي تختص بتكليف أوقبول الاستقالة أو الاحالة على التقاعد المبكر أو ببلوغ السن النظامية ، لشاغلي المرتبتين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة بحيث أصبح التكليف من صلاحية الوزير ، وإن كان التكليف بعمل الوظيفة من خارج الجهة الادارية أو كان المطلوب تكليفه عضو هيئة تدريس بالجامعات فيستأذن المقام السامي0 وبالنسبة للاستقالة فتكون من الوزير إذا كانت الخدمة تزيد عن 25 سنة وبعد إستئذان المقام السامي وكذلك الحال بالنسبة للتقاعد المبكر 0 أما بالنسبة لمن بلغ السن النظامية للتقاعد فيصدر القرار من الوزير المختص
0أما إحالة أي ممن يشغل هاتين المرتبتين على التقاعد بين سن 20 و25 سنة فيكون حسب نظام التقاعد0
(3) صدرقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/941 وتاريخ 1/1/1425هـ بإيضاح كيفية معاملة المتلازمين اللذين تنهي خدمة أحدهما أويصل الى سن التقاعدوذلك بمعالجة حالات إنهاء خدمة أي من الزوجين المستخدمين بمدارس البنات يبعاً لإنهاء خدمة الآخر وفقا لقرارمجلس الوزراء رقم 1147 وتاريخ 26/8/1388هـ حيث أوضح القرار في فقرتيه ما إذا كان إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي أو الفصل من العمل 0 وحالة ماإذا كان إنتهاء الخدمة لأحدهما بسبب بلوغ السن النظامية حيث يمكن في الحالة الاخيرة تمديد خدمة من بلغ السن الى 65 سنة حتى يستحق معاش تقاعدي وجواز التعاقد معه بعد ذلك0
(4) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/200 وتاريخ 25/ 7/1410هـ وأعطى سمووزير الداخلية صلاحية تمديد خدمات منسوبي الوزارة المشمولين بحكم المادة 37/5 من هذه اللائحة حتي سن الخامسة والستين إستثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية 1/134 وتاريخ 20/5/1407هـ 0
(5) صدر الامر السامي رقم 7/ب/30067 وتاريخ 29/7/1423هـ الذي نص على أنه يلزم عند الرغبة في الرفع بطلب تمديد خدمات أحد الموظفين أو المستخدمين أن يتم الرفع قبل شهرين من بلوغ السن النظامية ، وأن تعاد الطلبات التي لا تتفق مع ذلك
(28)
( الباب الثالث)
أحكام عامة وإنتقالية
مادة /31
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام 0
31/1
يكون لنائب الوزير ما للوزير من الصلاحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية إلاما إحتفظ به الوزيرمن صلاحيات 0
31/2
يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض0
31/3
يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة وإسم الموظف ومسمى
وظيفته ومدة التفويض 0
31/4
في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف
بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف0
31/5
لا يجوزلمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزيرالمختص0
31/6
التفويض لا يعفي من المسؤولية 0
31/7
ينتهي التفويض في الحالات الآتية :-
أ- إنتهاء مدة التفويض 0
ب- إنتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض 0
(29)
ج- إلغاء قرار التفويض 0
د- شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات 0
هـ- مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض 0
مادة/32
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات
ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة0
مادة/33
لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة 0
مادة/34
يعتبر تدريب الموظفين جزءا ًمن واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو
خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين
موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال إختصاصه 0
34/1
يتم إبتعاث الموظفين للتدريب وفق لائحة التدريب 0(1)
مادة /35
يتم إبتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بإبتعاثهم للدراسة وفق لائحة
الإبتعاث0(2)
مادة/36
تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة
المدنية 0(3)
-----------------------------------------------
(1) صدرت لائحة للتدريب بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 وتاريخ 19/2/1398هـ
(2)سبق أن صدرت لائحة للإبتعاث بموجب الأمر السامي رقم 17752 /3/ د وتاريخ 20/7/1391هـ ولازال العمل بها جارياً بعد صدور نظام الخدمة المدنية عام 1397هـ لكون لوائحه لاتلغي إلا ما يتعارض
معها فهي مكملة لتلك اللوائح ولاتتعارض معها حتى تعدل أو تبدل 0
(3) صدرت لائحة تقارير الكفاية بموجب قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 1/7/1404هـ بناء على التفويض الممنوح له من رئيس مجلس الخدمة المدنية وجرى العمل بها إعتباراًمن 1/1/1405هـ
(30)
الوظائف المستثناة
مادة /37
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية إستثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا
النظام 0
37/1
يجوز شغل الوظائف المستثناة من بين موظفي الدولة أو غيرهم 0
37/2
لا يجوز شغل الوظائف المستثناة من المسابقة إلا بعد تثبت وزارة الخدمة المدنية
من المؤهل المطلوب نظاماً0
37/3 - اولاً- (الوظائف المستثناة من المسابقة)
تستثنى الوظائف التالية من المسابقة :-
أ- رؤساء ومساعدو رؤساء وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر0
ب- وظائف مراقبي المدرسين في المسجد الحرام والمسجد النبوي 0
ج- مدرسو العلوم الدينية 0
د- رؤساء ومأمورو الشفرة والإرشيف السري وذلك بالنسبة للأمارات والمراكز المرتبطة بها0
هـ- رؤساء مكاتب الأمارات 0
و- وظائف مجلس الوزراء التي يتم الاتفاق عليها مع وزير الخدمة المدنية 0
ز- وظائف المباحث العامة والإستخبارات التي يتم الاتفاق عليها مع وزير
الخدمة المدنية 0
ح- مأذونو عقود الانكحة 0
ط- مقدرو الشجاج 0
ي- رؤساء البلديات 0
ك- أمناء وأعضاء مجالس المحاكمة في هيئة التاديب 0
ل – مراقبو ومحققو هيئة التأديب والتحقيق 0
م- وظائف الارشاد الديني وأئمة المساجد والمؤذنون والفراشون التابعون لخدمة
الحرمين الشريفين 0وغسالو الموتى0
ن- وظائف مكافحة المخدرات والتزييف والتزوير والاسلحة والذخيرة 0
- وظائف المكتب السري لسمو وزيرالداخلية وسمو نائبه0
- وظيفة سكرتيرسري (ومهمته إدارة الملفات والاوراق السرية الواردة والصادرة)
- أمين سر ( وذلك بالنسبة للإمارات الصغيرة والمراكز المرتبطة بها)
(31)
- باحث قضايا سرية 0
- كاتب شفرة 0
- رئيس مجمع قروي 0
- سكرتير لجنة قروية 0
- وظائف مندوبي تعليم البنات في المناطق 0
- وظائف مكتب سمو وزير الدفاع والطيران ، كما يستثنى من المفاضلة في حالة الترقية ويتم التعيين أو الترقية بالاختيار ممن تتوفر فيهم الشروط بقرار من سمو الوزير 0
- مدير مكتب الوزير – مدير مكتب رئيس الهيئة المستقلة (قرارمجلس الخدمة المدنية رقم
5 وتاريخ3-4/1397)0
- الوظائف المدنية التابعة لقوة الأمن الخاصة ( قرارمجلس الخدمة 17 في 19/12/1398هـ)
- مدير مكتب الامير ، مدير مكتب الوكيل، رئيس ديوان الأمارة ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13/1/1398هـ
- رئيس الغرفة السرية بتعليم البنات (قرارمجلس الخدمة المدنية رقم59 في 16/9/1398
- مديري مكاتب الدعوة في الخارج(قرارمجلس الخدمة75في 18/10/1398)0
- وظائف الاتصالات الخاصة بوزارة الداخلية (قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 50 في
6/3/1398هـ)0
- وظائف قيادة الطواريء الخاصة التالية – مدير إدارة الشؤون السرية وست مسميات أخرى – كمأمورإرشيف ومأمور شفرة وناسخ آلة عربي وإنجليزي –
( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/8/1400هـ )
- عدد من الوظائف التابعة لمجلس الامن الوطني (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
438 وتاريخ 20/4/1401هـ)
- مدير شعبة المتابعة المالية بالمرتبة العاشرة ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم439في 20/4/1401هـ )0
- رئيس بلدية الجنوب الفرعية ( قرارمجلس الخدمة المدنية 520 في 7/8/1401هـ)
- مدير ادارة المنازعات القبلية مرتبة 10- مديرإدارة المقررات والقواعد مرتبه10
محقق شرعي مرتبه 10 – مستشار مرتبة 10 –باحث قضايا بادية مرتبة 8
وذلك بوزارة الداخلية (شؤون البادية ) ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم444 في
4/5/1401هـ )
- وظائف مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث (قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 685في 29/4/1402هـ)
- مدير إدارة القضايا مرتبة تاسعة - بهيئات الأمربالمعروف – وتشغل بالاتفاق مع الداخلية والخدمة المدنية ( قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/137 في24/7/1407 )
|
|
|