12-07-2017, 12:50 AM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
27/4
للرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة المعارف (وزارة التربية والتعليم – حالياً )
وغيرها من الجهات التي تعمل فيها نساء أن تختار بعد أخذ رأي المستفيدات بين
نقلهن أو دفع بدل الإنتقال الشهري لهن حسبما تراه ملائماً 0 ويتم النقل في وسائل النقل للطالبات في حالة مدارس لبنات والجهات المماثلة التي تتبعها مدارس ، أو
بوسائل النقل العادية المستعملة في الطلبات في الحالات الاخرى 0
27/5
أ- إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين باعتبار
ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته 0(1)(2)(3)
فإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أومن جهة إلى جهة أخرى
خارج المملكة ، تصرف بالاضافة إلى ماسبق تذاكر إركابه وعائلته ، كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على ألا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر0
ب- فإذا إنتدب الموظف مدة أومدد متواصلة تزيد على تسعين يوماً يؤمن ترحيله
على النحو التالي :-
1- في حالة الانتداب داخل المملكة يصرف له عند ابتداء الانتداب ما يعادل راتب شهرين بإعتبار ذلك مقابل ترحيله وعائلته وأمتعته وأثاثه في الذهاب والاياب 0
2- في حالة الانتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهةأخرى خارج المملكة فتؤمن له تذاكر إركاب فقط له ولزوجته وأولاده في حدود أربع تذاكر كاملة للجميع 0 ولا يمنع من إستحقاق البدل المنصوص عليه في الفقرة (ب) قطع الإنتداب من قبل مرجع الموظف قبل إنهاء مدة الانتداب 0
----------------------------------------
(1) تم وضع بدل الترحيل(أي بدل النقل) الوارد في هذه المادة وفقاً لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 636 وتاريخ 3/3/1402هـ الذي قرر صرف بدل الترحيل على أساس راتب شهرين دون تحديد حد أدنى أو أعلى0
(2) كما سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 856 وتاريخ 14/4 /1404هـ
بتأييد الاستمرار في تطبيق تعميم وزارة المالية رقم 12/14754في 29/8/1392 هـ
القاضي بعدم جواز تكرار صرف بدل الترحيل خلال سنة 0
(3)صدر تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 23/45 وتاريخ 23/5/1407هـ وحدد المسافات
التي يصرف عنها بدل الترحيل في الحالات الواردة في هذه المادة وهـي :-
(75) كيلو متراً في الطرق المسفلته 0 و(40) كيلومتراً للطرق غير المسفلته0و(15)
كيلو متراً للأماكن التي لاتصل إليها السيارات 0
(21)
27/6
يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية :-
أ- إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً 0
ب- إذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج
مقر عمله 0
ج- إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة 0
د- إذا حصل على أجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد
آخر داخل المملكة 0
فإذا كان السفر إلى بلد لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة
كامله إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل
الجماعي لما دون ذلك 0
ويجوز في الحالات الاستثنائية أن تهيء له الجهة التي يعمل فيها وسيلة النقل
اللازمة 0
ويصرف للموظفين في هذه الحالات المذكورة بدل انتداب عن الايام التي
استلزمتها هذه الاعمال،وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة
بذلك من الجهة التي إستدعي إليها ،ولا يصرف للموظف المتهم بدل الانتداب
إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه0
27/7
يكون الاركاب بالطائرات وفق الدرجات الآتية :-
أ- درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق 0
ب- درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين ، ويجوز إركاب الموظفين من المرتبة التاسعة فما دون بالدرجة الأولى في الحالات التي تقتضي طبيعة
الأمور فيها هذا التصرف مثل:
1- مرافقة الضيوف الرسميين عند سفرهم بالدرجة الأولى 0
2- كون الموظف عضواً في وفد رسمي مسافر إلى الخارج،ويحق لبعض الأعضاء الركوب بالدرجة الأولى 0
3- من يرى الوزيرالمختص أثناء سفره في الداخل حاجة إلى إصطحابه
معه بالدرجة الأولى لأسباب تتعلق بالعمل 0
27/8
يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (27/6) من هذه اللائحة بدلاً من
تأمين تذاكر السفر عينياً في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت
مرتبة الموظف 0
كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب عن تذاكر السفر في الخارج
(22)
حسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية
العربية السعودية 0(1)
27/9
أ- تؤمن الحكومة عن طريق وزارة المالية لموظفي المرتبة الخامسة عشرة سيارات مناسبة لإستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة تجدد كل ثلاث سنوات
كما يؤمن بالاضافة إلى ذلك سائق وما تحتاجه السيارة من وقود وصيانة 0(2)
ويجوز بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الخدمة المدنية أن يسري حكم هذه
المادة على رؤساء المصالح والإدارات المستقلة 0
ب- تؤمن وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الممثلة للمملكة في
الخارج السيارات المناسبة لإستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة ، وتجدد
كل ثلاث سنوات ،كما يؤمن بالاضافة إلى سائق وما تحتاجه السيارة من وقود
وصيانة 0
ج- لا يصرف للمستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين بدل الانتقال المقرر0
27/10
يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور هذه اللائحة
بدل يعادل ( راتب شهر واحد)0 (3)
(1) تم وضع هذه المادة على ضوء ماورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/536 وتاريخ 24/12/1418هـ المعدل
للمادة 27/8 من اللائحة والمبلغ بخطاب ديوان الرئاسة برقم 7/7600 وتاريخ 28/3/1419هـ
(2) صدر الأمر السامي البرقي رقم 7/ب/6457 وتاريخ 4/5/1420هـ بإستمرار العمل بالفقرة (أ) من المادة 27/9 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المشتملة على قواعدتأمين السيارات لشاغلي المرتبة (15) على أن يراعى مايلي :-
1- يتحمل المستفيد تكاليف الوقود وصيانة السيارة 0
2- أن تكون الإستفادة لمدة أربع سنوات بدلاًمن ثلاث ، على أن تصبح في نهاية المدة ملكاً للمستفيد ، بدلاًمن بيعها عليه بثلث قيمتها كما هو متبع حالياً 0
- كما صدر فيما بعد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/935 وتاريخ 18/11/1424هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ب/10503 وتاريخ 26/2/1425هـ ونص في فقرته الثانية على أنه( إذا إنتهت خدمة الموظف الذي أمنت له سيارة ممن يشغل المرتبة(15) في سلم الموظفين أو مايعادلها من السلالم الأخرى- بمن فيهم من يكلف بأعمال وكيل الجامعة- بسبب الوفاة أو العجز الصحي عن العمل أو التقاعد0 فتنقل ملكيتها إليه دون إشتراط إكمال مدة الأربع سنوات 0 وأن يعمل بهذا القرارمن تاريخ تبليغه0
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1039 وتاريخ 16/2/1426ونص على ان يصرف للمعين على المرتبة الخامسة عشرة ( 1000 ) ريال من تاريخ التعيين حتى تأمين السيارة له وفي حدود ستة اشهر فقط، وتحتسب الأربع سنوات من تاريخ التعيين 0وإذا انتهت الاربع سنوات وأمنت سيارة أخرى فإن الأربع سنوات تكون من تاريخ تأمين السيارة 0
(3) تم وضع هذه المادة على ضؤ ماورد بقرارمجلس الوزراءرقم (101) في 24/6/1405هـ الذي عدلت بموجبه بعض البدلات ومنها هذا البدل 0
27/11
يصرف للموظف المنتدب في الداخل من الموظفين الخاضعين للمادة (27/9)من
هذه الاحكام خمسون ريالاً بدل إنتقال يومي طوال فترة الانتداب إذا لم توفر له
وسائل النقل في مقر إنتدابه0
27/12
لا يجوز للموظف بأي حال من الاحوال إستعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل إنتقال شهري0
27/13
يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (240) ريالاً للموظفين الذين
يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات التالية :-
أ- أقسام الأشعة 0
ب- أقسام الطب الوقائي 0
ج- مستشفيات العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية 0
د- المختبرات الجرثومية 0
هـ- مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن
ومصحات الجذام ومستشفيات الأمراض العقلية 0
و- أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً 0
ز- أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة أو
حارقة 0
ح- الذين يعملون في لحام الأوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفي
الدهان بالمسدسات وقياسي الزيت ومن يتعرض للإشعاع الذري 0
ط- الذين يعملون في مكافحة الحشرات وغسالوا الموتى والعاملون في سيارات
التنظيفات 0
27/14
يصرف بدل خطر كل شهر قدره (200) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة
أعمالهم التعرض للخطر نتيجة عملهم في الأسلحة والذخيرة أو محطات الكهرباء
ذوات الضغط العالي أو إشرافهم على مواد خطرة ومتفجرة 0
27/15
أ- يصرف للأطباء البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت
الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري 0(1)
ت- يمنح الأطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين0
(1) صدرقرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/458 وتاريخ 9/11/1417هـ وقضى بعدم مساواة مساعدو
الاطباء البيطريين بالأطباء البيطريين بحيث لاتصرف لهم هذه المكافأة0
(24)
27/16
يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز
التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي
يشغلها الموظف فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30 0/0) ثلاثين بالمائة من أول مربوط المرتبة التي يشغلها0ويشترط لصرف هذاالبدل
1- أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو
المعهدأو مركز التدريب 0
2- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً0
3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية(1)0
27/17
يجوزمنح بدل طبيعةعمل لغيرشاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية:
1- صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ 0
2- إرتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية مباشرة مثل وظائف أمناء الصناديق0
3- كون الوظيفةذات إتصال دائم بالجمهورمثل وظائف الجوازات والمستشفيات
4- كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها عملية الرقابة في أحدأجهزة
الرقابة الادارية مثل هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة 0(2)
5- كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال
الوقت أو أغلبه0(3)
ويمنح هذا البدل بنسبة لاتزيد على (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها
الموظف،ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها البدل ومقدارالبدل لكل وظيفة بقرار
----------------------------------------
(1)صدر المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 13/1/1402هـ بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية
وقد تم إدخال بدل المهنة ضمن تركيبة هذا السلم 0 وبذلك فإن هذا البدل لا يصرف للخاضعين لهذا السلم
من شاغلي الوظائف التعليمية المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/482) وتاريخ 5/2/1418هـ ونص على إقتصار صرف بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 على شاغلي الوظائف ذات النشاطات التدريبية المباشرة الواردة في تعميم الديوان (وزارة الخدمة المدنية ) رقم 14/10 وتاريخ30/1/1398هـ دون سواها من الوظائف الأخرى 0
(2) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ وألغاء بدل الاعمال الرقابية وبدل مقابلة الجمهوركماهو موضح بالجدول (أ) المرافق للقرار 0
(3) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/619 وتاريخ 22/6/1420هـ وقضي بصرف بدل طبيعة عمل قدره (20 0/0) من أول مربوط المرتبة لمن يشغل وظيفة أخصائي تغذية من موظفي الحرس الملكي ممن يزاول عملها فعلاً0
(25)
من وزير الخدمة المدنية بناء على إقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة
(27/23)ويشترط لصرف هذا البدل أن يكون الموظف شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلاً0
27/18
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف الذي يبذل جهداً غير عادي أو خدمات ممتازة مكافأة مالية لا تتجاوز راتب شهرين في السنة المالية الواحدة ،
ويشترط لصرف هذه المكافأة مايلي :-
1- أن يكون تقرير الكفاية للموظف بدرجة جيد جداً على الاقل في السنتين الأخيرتين 0
2- أن لا يكون الموظف قد عوقب تأديبياً مالم يصدر قرار بمحو العقوبة 0
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه المكافأة في سنة واحدة على (10 0/0) من عدد موظفي كل مرتبة ،فإذا قل عدد شاغلي المرتبة عن عشرة منح المكافأة موظفاً واحداً ،ويراعىفي منح هذه المكافأة أن تكون شاملة لموظفي الأجهزة المركزية والفروع0(1)
27/19
يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات الآتية:-
1- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30/6) من لائحة إنتهاء الخدمة 0
2- الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل 0
3- الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية 0
4- الوفاة 0
27/20
يمنح الموظفون المعينون على وظائف ثابته في المناطق النائية بدلاً تتراوح
نسبته من (5 0/0إلى 10 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها كل شهر0 وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 27/23 من هذه اللائحة تحديد هذه المناطق
وبيان النسب المقررة لكل منطقة وشروط منح هذا البدل مسترشدة في ذلك بقرار
مجلس الوزراء رقم 705 في 5/6/1393هـ وما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث
موضوع المناطق الجبلية المرفوع لديوان رئاسة مجلس الوزراء بموجب خطاب الديوان رقم 1/106 في 23/4/1395هـ وينضم إلى اللجنة عند مناقشتها لذلك البدل مندوب من وزارة الداخلية 0(2) (3)
--------------------------
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 101 وتاريخ 24/6/1405هـ ونص على إلغاء هذه المكافأة 0
(2) تم وضع بدل المناطق النائية في هذه المادة على ضؤ ما حدده مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم1/152 وتاريخ 10/9/1408هـ الذي جعل الحد الأدنى ( 5 0/0 والأعلى 10 0/0 ) 0
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/533 وتاريخ 24/12/1418هـ ونص في فقرته الثالثةعلى صرف مكافأة للموظفين السعوديين المدنيين العاملين في مركز الخرخير تساوي راتب ثلاثة أشهر من أصل الدرجة التي يتقاضى الموظف راتبها ويعاد النظر فيها من قبل مجلس الخدمة المدنية في ضؤالتطور العمراني0
(3) صدر قرار وزير الخدمة المدنية رقم33 وتاريخ 12/3/1427 بتحديد القرى والمراكز والهجر النائية المرفقة بالقرار ومقدار البدل المخصص لكل منها بناء على المراجعة الدورية من قبل الجهات المختصة 0 ويعمل بذلك من 1/4/1427هـ
|
|
|