عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:49 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية



22/5
إذا انتدب الموظف للقيام بمهمة رسمية بوزارة أو مصلحة غير التي يعمل فيها
تتحمل الجهة التي يؤدي لها المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة
عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك 0
22/6
إذا انتدب موظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدلات
أو تعويض أو مكافأة 0
22/7
إذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي التي بها مقر عمله يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها0
22/8
إذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو
داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة 0
22/9
على كل موظف ينتدب للعمل في جهة خارج مقر عمله مع غيره من الموظفين أن
يجري الاتصالات اللازمة مع زملائه المنتدبين عن طريق الإدارة المختصة لترتيب
التوجه إلى مقر الانتداب في موعد واحد إن كان ذلك ممكناً على ألايتم الانتقال إلابعد أن يعقد المنتدبون الموجودون في مكان واحد إجتماعات أولية بقدر المستطاع
لدراسة المهمة الموكولة إليهم والإعداد لها ليباشروا العمل فيها فور الإنتقال إلى البلد المنتدب إليها0
22/10
في حالة إنتداب لجنة للقيام بمهمة مشتركة في الداخل تؤمن لهم الجهة ذات العلاقة
وسيلة النقل المناسبة في البلد المنتدبين إليه للتنقل في مهماتهم الرسمية 0
22/11
يقدم الموظف أو الموظفون المنتدبون بعد إنتهاء مدة الانتداب تقريرا مستقلا يوضح فيه الأمرالصادر بالانتداب ومدته والإجراءات المتخذة لتنفيذه وتاريخ البدء في ذلك
وتاريخ نهايته والبيانات التي تساعد على معرفة ما أنجز من أعمال 0
22/12
إذا ثبت أن أحد من الموظفين قد تراخى في أداء العمل وأستغرق مدة تزيدعلى المدة اللازمة لا يصرف له بدل الإنتداب عما يقابل المدة غير اللازمة وراتبها بالاضافة إلى مايستحقه من جزاء 0
22/13
يعطى الموظف سلفة على حساب بدل الانتداب على أن لا تزيد السلفة على ما

(14)


يستحقه الموظف عن المدة المحددة في قرار الإنتداب 0 (1)
22/14
يعامل الموظفون الذين ينتقلون خارج مقر عملهم الأصلي داخل المملكة في
مواسم معينة معاملة المنتدبين ولا يتأثر ما يصرف لهم من بدل إذا كلفوا بالقيام
بمهمة رسمية في مقر عملهم الأصلي أوغيره0
22/15
يبدأ إحتساب بدل الانتداب للموظف من وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته
ولا يدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة 0 ويحتسب بدل الانتداب عن
أيام الإجازة المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على إحتساب هذه المدة انتداباً ، على ألايزيد على عشرين(20) يوماً أو نصف المدة أيهما أقل 0 (2) (3)
22/16
يصرف للموظف المنتدب بدل الانتداب المقرر عن يوم واحد إذا إنتهت المهمة
التي كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه0
22/17
لايجوز إنتداب موظف خارج مقرعمله مدة أومدد متوالية تزيد عن ستين (60)
يوماً إلابعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك :- (4)(5)
أ‌- موظفوا وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة
على ألاتزيد فترة إنتدابهم على مائة وعشرين (120) يوماً0(6)
ب- موظفوا الجهات الحكومية التي يتطلب الامر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قراراً يحدد أسماءالموظفين المطلوب إنتدابهم لفترة
محددة لا تزيد على مائة وعشرين (120) يوما0

--------------------------------------------------------
(1) - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 499 وتاريخ 17/6/1401هـ وقضى بعدم
إستعادة ما يصرف للموظف أو المستخدم المنتدب من بدل إنتداب عند إنتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الصحي الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل إنتهاء المدة المحددة في قرار الانتداب 0
(2) سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (101)وتاريخ 24/6/1405هـ ونص على أنه
( لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين عن ستين يوماً في السنة الواحدة فيما
عدا المنتدبين للطائف وفقا للمادة 22/17 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية)0
(3)- - بالنسبة لعلاج الموظفين المنتدبين في الخارج فقد نظم بقرار مجلس الوزراء رقم 1696وتاريخ 24/9/1394هـ المشارإليه ضمن لوائح الخدمة المدنية 0
(4)صدرقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/717 وتاريخ 15/8/1421هـ بإستثناء من يكلف

(15)


تابع صفحة (15)

بتمثيل المملكة في إجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر
بتسميتهم قرارمن مجلس الوزراء أو المقام السامي من المدة المحددة لانتداب الموظف خلال السنة الواحدة على ألا يتجاوز مجموع فترات الانتداب في السنة 120 يوماً0

(5) - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 887 وتاريخ 7/4/1424هـ ونص على أن يضاف إلى مواد اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نص يقضي بالتأكيد على الجهات الحكومية بأن لا تزيد فترة إنتداب الموظف عن ستين يوما في السنة الواحدة ويجوز للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الإنتداب بمالا يزيدعن 30يوماً زيادة على فترة الستين يوماً وذلك لمن ينتدب لأداء المهمات التالية:-
1- إستكمال التحقيق في قضايا جنائية أوإستكمال لجنة مشكلة بأمر سامي أو بقرار من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أوما شابهها من القضايا السرية والهامة التي تتطلب التحقيق والمساءلة ويصعب تكليف موظف آخر لاستكمالها 0
2- المشاركة في النشاطات الرياضية أوالثقافية أو ما شابهها حسب قرار مجلس الوزراء رقم 28 في 30/1/1406هـ
3- من يرى الوزير المختص ومن في حكمه ضرورة مرافقته في تنقلاته داخل أو خارج المملكة للقيام بأعمال السكرتارية الخاصة به على ألايزيد عددهم عن ثلاثة فقط 0

(6) تم إستثناء موظفو وزارة الخارجية المشاركين في دورة الأمم المتحدة من الستين يوما
بموجب برقية المقام السامي رقم 7/7/319 وتاريخ 18/1/1406هـ
--------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1154 وتاريخ 3/3/1427هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18275/ب وتاريخ 24/4/1427هـ ونص على :-
أولاً- التأكيد على كافة الجهات الحكومية عدم إنتداب أي من منسوبيها لأكثر من (60) يوماً في مهام روتينية عادية غير ما ذكر في قرار المجلس رقم (1887) وتاريخ 7/4/1424هـ وأنه إذا حصل شيء من ذلك فإن مديرعام الشؤون الإدارية والمالية وكذلك مديرشئون الموظفين مسؤولين مسؤولية مباشرة عن ذلك ثانياً : - على الإدارات المختصة في كافة الجهات الحكومية العرض عن حالات الإنتداب وتمديد فتراته على الوزير المختص أومن في حكمه بحيث يكون الوزير في الصورة كاملة وأن الشخص المراد إنتدابه لم يستنفذ المدة النظامية للإنتداب أو أنه قد إستنفذها أو أنه بقي منها كذا ، وفي حالة ما إذا رأى الوزير المختص خطياً أن ينتدب من إستنفذ مدة الإنتداب بالقيام بهذه المهمة أو تلك لأمور يقدرها فيجب أن يذكر ذلك في خطاب الرفع للمجلس بطلب تمديد فترة الإنتداب مع تحديد دقيق للمهمة ومدتها ومكانها 0
ثالثاً- يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء ) 0




(16)




22/18
يصرف للموظف المنقول بدل إنتداب عن أيام السفر على ألا تزيد على ثلاثة
أيام في الداخل وثلاثة أيام في الخارج0
22/19
يصرف مقابل بدل الانتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً
تعويضاً شهرياً يحدد مقداره الوزير المختص بقرار منه على ألا يزيد على ثلث
راتبه في الشهر الواحد ، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية(أي وزارة الخدمة
المدنية حاليا) هذه الوظائف بعدالاتفاق مع الجهات المختصة 0(1)
22/20
تطبق الاحكام الخاصة بالبدل النقدي على الأشخاص غير الموظفين الذين يكلفون
بمهمات رسمية خارج محل إقامتهم بقرار من الوزير المختص يحدد فيه مرتبتهم
كما لو كانو موظفين رسميين 0
مادة/23
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو
بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية0
23/1
تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة
رسمية حسب المادة (23) بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية 0(2)
مادة/24
يجوز أن تحدد وزارة الخدمةالمدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة
لبعض الوظائف فإذا زادعمل الموظف على القدرالمحدد جازمنحه مكافأة عن هذه
الزيادة تحدد بقرارمن الوزيرالمختص وتحدداللائحة قواعد منح هذه المكافأة0
مادة /25
يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد
على أساس العمل بالقطعة أوالإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية0
----------------------------------------------
(1) جرى تخفيض بدل السفر المتواصل بنسبة خمسين بالمائة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 وتاريخ 24/6/1405هـ بحيث أصبح (سدس) الراتب بدلا من الثلث 0
(2) صدرت لائحة جديدة للتكليف بموجب قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/596 وتاريخ
18/1/1420هـ (وهي منشورة ضمن لوائح الخدمة المدنية )المرافقة هنا0


(17)



25/1
يجوز للجهة الادارية المختصةإبقاء الموظف الذي انتهى عقده بحصوله على
الجنسية العربية السعودية في عمله بمكافأة شهرية تعادل راتبه الشهري التعاقدي
حتى تتم إجراءات تعيينه وفق قواعد نظام الخدمة المدنية على أن تتم هذه الاجراءات خلال الستة أشهر التالية للحصول على الجنسية0(1)
25/2
يجوز في الحالات الاستثنائية للوزيرالمختص وبعد موافقة (وزير الخدمة المدنية)
التعاقد مع سعودي لإشغال وظيفة معينة فترة مؤقتة لا تزيد على سنة بشرط أن يتوفر لديه المؤهل المطلوب للوظيفة ، ولا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها0
25/3
يشترط لشغل الوظائف الشاغرة وفق المادة (25) من النظام مايلي:-
1- أن يتوفر في المرشح مؤهلات وشروط شغل الوظيفة 0
2- أن تكون الوظيفة شاغرة 0
3- ألا تتجاوز المكافأة المحددة له وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظيفة
وبدلاتها0
25/4
يجوزإبقاء الموظف الذي إنتهت خدمته مدة شهرواحد بموافقة رئيسه إذا احتاج
الأمر تسليم ما بعهدته إلى موظف آخر ، كما يجوز مد تلك المدة شهراً آخرفقط
بقرار من الوزير المختص0
ويصرف للموظف مكافأةتعادل راتب المدة التي يبقى فيها فإذا لم يتم التسليم بعد
إنتهاء الشهرين وكان ذلك لأسباب لا تسأل عنها الإدارة يقوم الموظف بإتمامه
بعد ذلك بدون مقابل 0
مادة/26
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل
الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه
المكافأة 0

-------------------------------
(1) صدر قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/765 تاريخ 24/3/1422هـ ونص على
جواز قيام وزارة الخدمة المدنية بناءعلى طلب الجهة الحكومية ترشيح المتعاقدغير
السعودي بعد حصوله على الجنسية السعودية على وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية
والعملية وبما يتناسب مع راتبه السابق كمتعاقد 0

(18)


26/1
يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مايلي:- (1)
أ- أن لاسبيل لإنجاز العمل أثناءوقت الدوام 0
ب- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل
إستثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف0
26/2
يكون إحتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وبإعتبار
أن المعدل الشهري لساعات العمل مائة وخمس وخمسون ساعة0
26/3
يشترط لصرف مكافأة عن العمل الاضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين
طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه وألا يزيد ما يصرف للموظف عن (25 0/0) من الراتب الشهري 0
ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (50 0/0) خمسون في المئة من الراتب
الأسا سي 0 (2)
26/4
يستحق الموظف مكافأة العمل الإضافي إضافة إلى بدل الانتداب بعد توفر الشروط
المطلوبة 0(3)
--------------------------------------------------
(1) نصت المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 101 وتاريخ 24/6/1405هـ البند الثاني منه على أن يقتصر التكليف بالعمل في أوقات إضافية زيادة ساعات العمل الرسمي
على الموظفين الذين يشغلون الوظائف الواقعة في المرتبة الثانية عشرة فما دون 0كما نص
القرار على أن يقتصر التكليف بالعمل أيام العطلة الأسبوعية والأعياد علىمن يلزم تكليفهم
في مراكز الحدود والمطارات والموانيء والمستشفيات والاذاعة والتلفزيون والبريد والبرق
والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء والجهات المماثلة 0
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/231 وتاريخ 26/8/1411هـ ونص على مايلي :- [ يجوز تكليف شاغل المرتبة الثالثة عشرة فما فوق بالعمل أيام العطلة الأسبوعية
والأعياد في الجهات المبينة في البند الثالث من الفقرة – أولا- من قرار مجلس الوزراء
رقم 101 وتاريخ 24/6/1405هـوالجهات المماثلة ويصرف له ما يستحقه نظاماً0
(2) صيغت هذه المادة حسب ما قرره مجلس الوزراء برقم 101وتاريخ 24/6/1405هـ
في فقرته الأولى وخطاب مجلس الخدمة المدنية رقم 535/405/م خ وتاريخ 23/7/1405هـ
الذي فوض وزارة الخدمة المدنية بإدخال التعديلات اللازمة على اللائحة على ضوء ماقرره
مجلس الوزراء في قراره المشار إليه0
(3)نص قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه رقم 101 لسنة 1405هـ على عدم جواز
الجمع بين بدل الانتداب ومكافأة العمل الاضافي في حالة السفر في مهمة رسمية 0


(19)


مادة/ 27
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أوالمزايا
التي تمنح للموظف 0
27/1
يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الاصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل
بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً قدره ستون
(60000)ألف ريال 0
ويصرف لمن يصاب بعجزأو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا
بسبب العمل تعويض يقدرعلى أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس
التعويض المقرر في الفقرة السابقة 0
ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة 0
27/2
يصرف للموظف بدل إنتقال شهري وفق الفئات الآتية :- (1)
- 400ريال للمراتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة 0
- 600 ريال للمراتب من السادسة إلى الرابعة عشرة 0
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن
كل يوم من أيام تكليفه أو إنتدابه بدل إنتقال إضافي يعادل نسبة( 1على30 ) من بدل الإنتقال الشهري 0
ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين
تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلا بشرط موافقة وزير المالية ووزير الخدمة المدنية على ذلك 0
27/3
تقوم الوزارات والمصالح الحكومية التي تتبعها مراكز عمل تقع خارج نطاق المدن
بمسافة ليست قليلة بتأمين نقل الموظفين من وإلى العمل بالإضافة إلى مايأخذه من بدل إنتقال شهري ، على أن يتم ذلك على وسائل النقل العادية المستخدمة للطلبات،
كما تقوم الوزارات والمصالح الحكومية بنقل الموظفين الذين يعملون بالتناوب بين
الساعة التاسعة مساءوالساعة السادسة صباحاً بنفس الوسيلة وذلك بالإضافة إلى ما
يأخذه من بدل الإنتقال الشهري 0

------------------------------------------
(1) تم وضع هذا البدل وفقا لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 502 وتاريخ
18/6/1401هـ والعمل به إعتباراً من 1/7/1401هـ