اللائحة
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
---------------------------
( الباب الأول )
الوظائف
مادة /1
الجدارة هي الأساس في إختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة 0
مادة/2
تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل و مستوى الواجبات والمسئووليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها و
توصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة ، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس
الخدمة المدنية0
(1) و(2)0
--------------------------------------
(1) سبق أن وضعت مواد تنقيذية على هذه المادة بالارقام ( 2/1 و2/2 و2/3 و2/4 و2/5و2/6 و3/1) ثم صدر قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/4/1401هـ والغى تلك المواد واستبدلها بالنصوص التالية :-
1- تحدد المجموعات العامة للوظائف ب(عشر) مجموعات هي كما يلي :-
- المجموعة العامة للوظائف التخصصية0
- المجموعة العامة للوظائف التعليمية 0
- المجموعة العامة للوظائف الدبلوماسية 0
- المجموعة العامة للوظائف الادارية والمالية 0
- المجموعة العامة للوظائف الادارية المعاونة 0
- المجموعة العامة لوظائف العمليات 0
- المجموعة العامة للوظائف الثقافية والاجتماعية0
- المجموعة العامة للوظائف الدينية 0
- المجموعة العامة للوظائف الفنية والفنية المساعدة 0
- المجموعة العامة للوظائف الحرفية 0
2- يتم بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة
المدنية مايلي :-
أ- تحديد المجموعات النوعية ومجموعات الفئات ووضعها ضمن المجموعات
(4)
تابع صفحة (4)
العامة والنوعية المناسبة لها0
ب- تحديد مستويات الفئات 0
ج- تحديد المؤهلات العلمية والعملية المناسبة لكل فئة 0
وبناء على ذلك قامت وزارة
الخدمة المدنية باصدار (دليل شامل لتصنيف الوظائف) اشتمل على المجموعات النوعية ومجموعات الفئات والوظائف ومستوياتها وتحديد المؤهلات العلمية بالاضافة الى الاحكام الخاصة بالحاصلين على دورات تدريبية يعين حاملوها على غيرالدرجة الاولى والاحكام العامة في المؤهلات والخبرات 0وكذا الخبرات في القطاعين الخاص والعام0
وقامت الوزارة باعتماد دليل جديد لتصنيف الوظائف تم تطويره عن الدليل السابق وذلك بموجب قرار الوزارة رقم ( 32418 ) وتاريخ 22/8/1416هـ متـضمنا اعتماد ادلة الخطة الجديدة لتصنيف الوظائف بتطبيقاتها الواردة في صيغتها النهائية وبنفس المجموعات العامة السابقة 0
--------------------
(2) بالنسبة للمواد الموجودة سابقا باللائحة من ( المادة 2/1حتى المادة 9/6) فقد
صدرقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم (1/921) وتاريخ 7/9/1424هـ وتضمن تعديل بعض المواد المنظمة للتعيين في اللوائح
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ووضع تلك التعديلات والمواد التي لم يجرعليها أي شيء في صيغة لائحة تسمى ( لائحة التعيين في الوظائف العامة )0
و قد تم صياغة هذه المواد ووضعت في شكل لائحة أعتمدت من معالي وزيرالخدمة
المدنية برقم (19/2) وتاريخ 24/5/1425هـ وتم العمل بها اعتبارامن 1/1/1425هـ0
----------------------------
الباب الثاني
( الفصل الأول )
شغل الوظيفة
المواد الواردة في هذا الفصل من 4/1 حتى 9/6 أدخلت ضمن (لائحة التعيين
في الوظيفة العامة) بعد صدورها0
مادة/ 10
أ- تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي
تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة 0
ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها 0(1) (2)
( الفصل الثاني )
الواجبات
مادة/ 11
يجب على الموظف خاصة :
أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل
العمل أم خارجه0
ب- أن يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤسيه0
ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه
بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات 0
11/1
يحظر على الموظف توجيه النقد أواللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل
الإعلام المحلية أو الخارجية 0
مادة/12
يحظرعلى الموظف خاصة :
أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية 0
ب- استغلال النفوذ0
ج- قبول الرشوة أوطلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام
مكافحة الرشوة 0
------------------------------------
(1) صدرت على هذه المادة (لائحة الترقيات ) بموجب قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم (1/686) و
تاريخ 15/3/1421هـ المصادق عليها بالامر السامي البرقي رقم 7/ب/6437 وتاريخ1/6/142هـ0
(2) صدر قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 1/929وتاريخ 19/10/1424هـ المتضمن تعديل بعض مواد
النقل الواردة باللوائح
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وإضافة بعض المواد الجديدة ووضعها في شكل
لائحة تسمى (لائحة النقل) وقدأعدت هذه
اللائحة وأعتمدت من قبل معالي وزير
الخدمة المدنية برقم
36/2 وتاريخ 21/8/1425هـ والعمل بها إعتباراً من 5/8/1425هـ
(6)
د- قبول الهدايا أو الاكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من
أرباب المصالح 0
هـ - إفشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه
الخدمة 0
12/1
يحظر على الموظف إستعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة
وعليه استعمال الرفق مع اصحاب المصالح المتصلة بعمله وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة إختصاصه وفي حدود النظام 0
مادة / 13
يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0
ب- الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل
فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة ، ويجوز بمقتضى لائحة
يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي 0
13/1
يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطا يؤدي إلى إكتساب صفة التاجر كأن يباشر
الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو أن يكون مقاولا متعهدا للتوريد أو دلالاً أو صرافا ً أووكيلاً بالعمالة 0
ويعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال :
أ- قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصرالذي تشمله ولايته أووصايته الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره 0
ج- كل عمل يتعلق بالوكالة اوبالعمولة أو البيع بالمزايدة 0
د- كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة (المسرة) 0
هـ - العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو موردا 0
13/2
لا يعد إشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام مايلي :-
أ- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها 0
ب-تملك الحصص والاسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤلية المحدودة وشركات التوصية 0
(7)
ج- القيام بأعمال القوامة والوصياية والوكالة ولو بأجر اذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى
الدرجة الرابعة ، ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الاجراءات الشرعية 0
د- بيع أو إستغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري
هـ- تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات 0
و- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم
خارج وقت الدوام الرسمي 0
13/3
يحظرعلى الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (13/2)
إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفا فيها 0
مادة / 14
لا يجوزللموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ،ويجوزالترخيص
في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في
ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ،ويكون منح الترخيص من قبل الوزير المختص
وتحدد
اللائحة شروط منح هذا الترخيص 0(1) (3)
مادة /15
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود
إختصاصه 0(2)
------------------------------------
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 22 وتاريخ 3/2/1404هـ ونص على أنه ( لا يسمح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس
الخدمة المدنية إستثناء شاغلي فئات معينة من وظائف ذات تخصص معين على أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الاصلي وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة 0
(2) صدر قرار مجلس
الخدمة المدنية 320 وتاريخ 26/8/1400هـ ويقضي بأن يكون مدير شؤون الموظفين في كل جهة إدارية مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم مخالفة لما تنص عليه الانظمة واللوائح والقرارات المكملة لها المكيفة لشؤون
الخدمة المدنية 0
(3) صدر قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 1/1111 وتاريخ 8/11/1426 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 36119/ ب وتاريخ 5/8/1427 ونص على انه ( يجوز للكليات الأهلية والمراكز التعليمية الخاصة الإستعانة بخبرات موظفي الدولة أصحاب المؤهلات العلمية العليا والتخصصات المناسبة لطبيعة أداء تلك الكليات والمعاهد بعد موافقة جهة عمل الموظف المطلوب الإستعانة بخبراته على أن لا يتعارض ذلك مع أداء عمله الأصلي وعدم تحمل جهته أي إلتزامات مالية)
(8)
الفصل الثالث )
الرواتب والعلاوات
مادة /16
يستحق الموظف راتبه إعتباراً من تاريخ مباشرته العمل 0
مادة /17
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول
شهر محرم من كل سنة 0
17/1
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف علاوة إضافية في أول محرم تعادل العلاوة السنوية وذلك بالشروط الآتية :-
أ - أن تكون كفاية الموظف قد حددت بتقدير ممتاز في العامين الاخيرين 0 ب- ألا يمنح الموظف خلال سنتين أكثر من علاوة إضافية واحدة 0
ج- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10 0/0
من عدد موظفي كل مرتبة ، فإذا قل عدد شاغلي المريبة عن عشرة جاز أن تمنح العلاوة موظفا واحدا ًويراعى في منح هذه العلاوة أن تكون شاملة موظفي الأجهزة المركزية والفروع 0(1)
17/2
إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة 18/ب من نظام
الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها ، كما لو تمت الترقية قبل أول محرم 0
مادة /18
أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا
كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول
درجة تتجاوز راتبه عند التعيين 0
----------------------------------
(1) صدر قرارمجلس
الخدمة المدنية رقم 555 وتاريخ 13/9/1401هـ بإلغاء حكم
المادة 17/1 الخاصة بالعلاوة الإضافية0
(9)
ويجوز التعيين في غير الدرجة الاولى بالنسبة لمن تتوفر لديه مؤهلات معينة
يحددها مجلس
الخدمة المدنية 0(1)
ب- يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها
فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح أول
درجة تتجاوز راتبه 0 ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف
المرقى راتب الدرجة التالية 0 (2)
ج- في حالة إعادة الموظف الذي ترك
الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان
يشغلها عند إنتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى
وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا
كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة0
18/1
المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة
لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة
التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك
حسب الاحوال 0 فإذا كان هذا الراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبة الوظيفة
المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق 0 وتناقص هذه المكافأة بقدر ما
يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه0(3)
(1) صدرقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 1/376 وتاريخ 7/6/1416هـ ونظم موضوع من ينتقل من كادر الى آخر بحيث يعاد تصنيفه كما لو عين أصلا على الكادر الذي انتقل إليه ويتدرج في المرتبة والدرجة تبعا لذلك دون النظر الى راتبه الذي يصرف له وفقا للكادر الذي انتقل منه 0 وقد استثنى القرار من يصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه على المرتبتين 14- 15 بحيث يثبت على الدرجة التي يتساوى راتبها مع راتبه الأساسي السابق الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه بغض النظر عن الكادر الذي كان يشغل إحدى الوظائف المشمولة به 0
(2)صدر قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 403 وتاريخ 30/2/1401هـ بقصر منح تلك
الدرجة على الحالات التي تتم فيها الترقية عن طريق المفاضلة فقط متى توفرت الشروط
النظامية المقررة لذلك 0
- كما صدر قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 779 وتاريخ 17/9/1403هـ ونص على أن السلطة المختصة بمنح شاغلي المرتبتين 14- 15 للعلاوة الإضافية الواردة في هذه المادة هي الوزير المختص أومن يفوضه 0
(3) صدر قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 1/796 وتاريخ 29/6/1423هـ ونص على أنه يجوز منح العلاوة الاضافية الواردة بالمادة 18/ب من نظام
الخدمة المدنية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة ممن هم على رأس العمل عند ترقيتهم إلى وظيفة مستثناة بشرط الحصول على تقويم أداء لا يقل عن (جيدجدا) في العام الأخير قبل منح العلاوة 0
(10)
18/2
يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة 18/ب من نظام
الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ويجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة 0
مادة/19
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا بريء
أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه 0أما إذا عوقب بالفصل فلا
يستعاد ما صرف له مالم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غيرذلك0(1)
19/1
يعتبر الموظف المحبوس إحتياطيا في حكم مكفوف اليد 0(2)
ماده/20
لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من من الجهة المختصة ولا
يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما
عدا دين النفقة 0
مادة /21
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا
يباشر فيها عمله0 (3)
----------------------------------
(1)صدر الأمر السامي رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ وأعتبر الموقوف في ديون خاصة في حكم مكفوف اليد وخاصة إذا ثبت إعساره 0
(2) سبق أن صدرقرار مجلس الوزراء رقم 1026 وتاريخ 28/10/1391هـ وحدد
الحالات التي يعتبر فيها الموظف المحبوس إحتياطيا ً في حكم مكفوف اليد0 وهي :-
1- إذا كان حبسه بسبب إتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة 0
2- إذا كان حبسه بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة الإعتداء على النفس أو العرض أو المال0
3- إذا كان حبسه بسبب إتهامه من السلطة
التنفيذية بإرتكاب جريمة تخل بالشرف أوالامانة
4- إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية إعتباره في حكم مكفوف اليد0
(3) سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1864وتاريخ 27/9/1394هـ ونص على أنه إذا إنقطع الموظف عن عمله دون عذر شرعي أو دون إذن من مرجعه وصدر قرار إداري بحسم رواتب الايام التي تجاوزها أو تغيبها يتقرر حين ذلك حسم الراتب وكافة مايستلم
الموظف من علاوات أو بدلات للأيام التي تغيبها 0
(11)
( الفصل الرابع )
البدلات والمكافآت والتعويضات (1)
مادة/22
يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج
مقر عمله داخل المملكة أوخارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات 0
22/1
يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة وخارجها عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفق الفئات الاتية :-
المرتبة البدل المقرر
1 ...... 113 ريال
2 ..... 150 ريال
3........ 150 ريال
4....... 240 ريال
5........ 300 ريال
6......... 3006 ريال
7.........450 ريال
8........ 450 ريال
9......... ريال
10....... 525 ريال
11...... 525 ريال
12......600 ريال
13... 600 ريال
(*) تم وضع جدول بدلات الإنتداب أعلاه حسب ما ورد بقرارمجلس
الخدمة المدنية رقم36 وتاريخ29 /10/1400هـ المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 86 وتاريخ 10/5/1408هـ الذي خفضت بموجبه البدلات بنسبة 25 0/0 خمسة وعشرون بالمائة0
- جواز التنازل عن الحقوق والبدلات:
(1) صدر قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 1/ 814وتاريخ 20/8/1423هـ وقضى :-
أولاً: بجوازالتنازل عن أي من المزايا أو البدلات المقررة في أنظمة
الخدمة المدنية أو اللوائح أو القرارات المكملة له بشرطين:-
أ- أن يكون التنازل خطياً مع إسقاط الحق في المطالبة أمام الجهات الحكومية أو القضائية 0
ب- أن ينص على ذلك في القرار الإداري 0
ثانياً: إجازة ماسبق من تنازلات من بعض الموظفين ولا تقبل دعوى المطالبة بها 0
(12)
ويمنح موظفو المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة عند سفرهم إلى خارج المملكة في مهمة رسمية بدلا ًنقدياً قدره (900 )ريال عن كل يوم بالاضافة إلى
بدل إنتقال قدره (300) ريال ، كما يزاد البدل المقررلمن عدا هؤلاء الموظفين
عند سفرهم للخارج بنسبة (50 0/0)0
22/2
إذا أمنت الحكومة للموظف المنتدب السكن والطعام خفض البدل إلى الربع وإذا
أمنت له السكن فقط خفض البدل إلى النصف 0
ولا يتأثر البدل في الحالات التي يقضيها الموظف في وسيلة النقل كذلك في
حالات تأمين الخيام والأدوات اللازمة للاقامة 0 كما لايتأثر البدل في حالة تقديم
السكن والطعام من أية حهة غير حكومية مالم تحتسب التكاليف على الحكومة0
ولا يجوز تأمين السكن والطعام في الخارج للموظفين المنتدبين ويجوز في الحالات الإستثنائية تأمين السكن فقط لحضور المؤتمرات الدولية 0
22/3
لا يجوز إنتداب موظف لعمل خارج مقر عمله إذا كان من الممكن أداء المهمة
بأحد موظفي فرع الوزارة أو المصلحة المستقلة في البلدة التي تقع فيها المهمة0
22/4
باستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار
قرار الانتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لأدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها ولا يجوزتجديد مدة الانتداب إلابعد بحث ما تم في المهمة ومابقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي إنقضت 0(1)(2)
--------------------------------------------
(1) سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 101وتاريخ 24/6/1405هـ ونص على أنه
( إذا زادت مدة الانتداب في المرة الواحدة عن أسبوعين فيجب أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة المختص)
(2) سبق أن صدر تعميم الديوان (وزارة الخدمةالمدنية - حاليا) رقم 36/45 وتاريخ 28/7/1406هـ وعدل المسافات التي يصرف عنها بدلات إنتداب والتي سبق تحديدها
بتعميم الديوان رقم 4/ن/21 وتاريخ 29/4/1399هـ المعدل للتعميم رقم 12/50 وتاريخ
19/12/1393هـ بحيث أصبحت المسافات التي يستحق عنها بدل الانتداب كالاتي:-
- 75 كيلو متراً في الطرق المسفلتة0
- 40 كيلو متراً في الطرق غير المسفلتة 0
- 15 كيلو متراً في الأماكن التي لاتصل إليها السيارات 0
ونص التعميم على أن يعمل به اعتباراًمن 1/11/1406هـ
- وقد سبق أن صدر قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 918 وتاريخ 18/10/1404هـ ونص على استثناء المراكز التي تقيمها وزارة الحج كل عام لتفويج الحجاج من المسافة المحددة للانتداب وذلك لغرض انتداب العاملين المكلفين بتلك المراكز 0