عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:42 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام مباشرة الأموال العام



الرقــــم : 4 / 2638 التاريخ : 20/7/1401هـ
( تعميم )
لعموم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات
بعد التحية…
إلحاقاً للتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادرة بموجب التعميم الوزاري رقم 4/13130 في 20/8/96 وبناء على استفسار بعض الجهات عن بعض النقاط المتعلقة بصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام المذكور وبكيفية صرفها .. وبعد دراسة الموضوع مع الديوان العام للخدمة المدنية فقد استقر الرأي على إتباع الإجراءات الاتية :
أولاً : أن يتم احتساب قيمة المكافأة المنصوص عليها في النظام المذكور على أساس الراتب الفعلي الذي يتقاضاه الموظف وقت انفكاكه عن وظيفته المالية الخاضعة للنظام المذكور مضروباً في عدد سنوات خدمته التي قضاها في هذا المجال المالي وفقاً للترتيب المنصوص عليها في ذلك النظام.
ثانياً : أن يتم صرف المكافأة المشار إليها بالإضافة إلى ما يتقاضاه الموظف من المكافأت والبدلات المقررة وفقاً لنظام الخدمة المدنية إذا توفرت لدى الموظف شروط استحقاقها.
........................................ .

ملحوظة : بناء على استفسار بعض الجهات عن كيفية صرف المكافأة المشار إليها في هذا التعميم فأنه يتبع في شأنها ما يأتي :
1- من كان يشغل وظيفة من وظائف مباشرة الأموال العامة قبل تاريخ 1/1/1395 فلا تحتسب له مدتها من سنوات المكافأة.
2- من انتهت خدمته قبل 26/5/1400 فتحدد مكافأته وفقاً لأحكام المادة الثالثة من نظام وظائف مباشرة الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/77 في 23/10/1395.
3- من إمتدت خدمته إلى مابعد 26/5/1400 فتحدد مكافأته وفقاً لاحكام المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 14/4/1400 المعدل لاحكام المادة الثالثة من النظام المذكور
...................................


ثالثاً : أن لا تصرف المكافأة المقررة في النظام المذكور إلا بعد انتهاء خدمة الموظف أو نقله إلى وظيفة غير خاضعة لذلك النظام وبعد استكمال كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية نظراً لأن مبدأ تجزئة المكافأة غير وارد في النظام.



تعميم
لعموم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والجامعات وديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق .
بعد التحية …
نبعث اليكم طياً بهذا نسخة من اللائحة الخاصة بتطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 77 في 23/10/95هـ والنماذج المرافقة لها التي جرى إعدادها وفقاً لأحكام المادة (13) من النظام المذكور الموقع عليها من قبل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والتي تم وضعها ودراستها من قبل لجنة

................................

4- تستحق المكافأة عن سنة هجرية كاملة يبدأ احتسابها من تاريخ اشغال الوظيفة الخاضعة للنظام المذكور على إلا تحتسب المكافاة عن كسور السنة
................................


تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام
وظائف مباشرة الاموال العامة
المادة الأولى :
1- يقصد بإشغال الوظيفة العامة - التثبيت عليها نظاماً ولا يعني حالات التكليف أو الندب أيا كانت مدتها.
2- مع عدم الاخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الأولى تعتبر مسميات وظائف، أمناء الصناديق، مأموري الصرف، مساعدي أمناء الصناديق، مساعدي مأموري الصرف، الجباه، المحصلين ، أمناء أو مأموري المستودعات ، مساعدي أمناء المستودعات أمناء الطوابع من الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام.
3- الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات عهدة من غير المسميات الواردة بكل من المادة الثانية من هذه التعليمات أو بالقرار الصادر من معالي رئيس ديوان الموظفين العام وفق الفقرة (ب) من المادة الأولى من النظام ، يشترط في المسئول عن العهدة العينية لإخضاع وظيفته لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة ما يلي :
أ- أن تكون العهدة تحت مسئوليته وليست متفرعة عن عهدة أصلية كالعهد الشخصية وعهد الإدارات أو الأقسام أو الوحدات المخصصة للاستعمال العام للموظفين أو المستخدمين.
ب- أن تظل مسئوليته الناشئة عن العهد العينية قائمة لمدة سنة هجرية كاملة.
ج- أن تكون ضمن واجبات وظيفته استلام الاصناف وصرفها وإرجاعها طيلة السنة وكذلك سائر القيودات والمهام المستودعية وفقاً للأصول المرعية في هذا المجال.
د- أن لا تقل قيم الأصناف التي في عهدته سنوياً عن مائة ألف ريال، ويجوز لوزير المالية تخفيض القيمة للأماكن النائية وفي الحالات التي يراها موجبة لذلك.
هـ- تراعى هذه الشروط بالنسبة لكل حالة على حدة بالاضافة إلى الشروط الواردة في المادة الثانية من النظام.
4- تعرض الحالات التي تتوفر فيها الشروط السابقة على لجنة بديوان الموظفين العام من مندوبين عنه ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة التابع لها المسئول عن العهدة تتولى دراستها والتوصية بما إذا كان المسئول عن العهدة يستفيد من المزايا الواردة بنظام وظائف مباشرة الأموال العامة من عدمه ولمعالي رئيس الديوان اتخاذ القرار المناسب.
5- لا يترتب على التعيين الباطل على وظيفته خاضعة لهذا النظام أية مزايا مادية بموجب أحكامه.
المادة الثانية :
6- يشترط أن لا يقل سن التعيين للمواطنة السعودية على وظيفة مشمولة بهذا النظام عن عشرين سنة .
7- لا يجوز التعيين على وظيفة خاضعة لهذا النظام ممن سبق الحكم عليه بالأدانة في جريمة مخلة بالأمانة والشرف من جرائم الاموال العامة وفي غيرها يجوز تعيينه بعد رد اعتباره.
المادة الثالثة :
8- مع عدم الأخلال بما ورد في الفقرة (ج) من المادة السادسة من هذا النظام، يصرف إجمالي المكافأة بعد استيفاء الإجراءات النظامية عند انتهاء علاقة الموظف بالوظائف الخاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة وذلك بقرار من الجهة الإدارية التابع لها أخر وظيفة شغلها ومشمولة بهذا النظام.
المادة الرابعة :
9- لا تعتبر مدد الخدمة السابقة على تاريخ 1/1/95هـ لغرض تحديد فئة المكافأة .
10- لا تستحق المكافأة عن السنة التي يجري تكليف الموظف فيها داخل مقر عمله في التفرغ للقيام بأعمال وظيفة ما غير خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة مهما كانت مدة التكليف أو الندب وتحتسب المدة لغرض المكافأة إذا كانت اعباء الوظيفة المكلف بها والغير مشمولة بهذا النظام بالأضافة إلى واجبات وظيفته الخاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة.
المادة الخامسة :
11- يتأسس الاستحقاق في المكافأة عن مدد الانقطاع عن العمل على النحو التالي :
أ- إذا كان انقطاع الموظف عن العمل بسبب كف يده لاتهامه بالاخلال بواجبات وظيفته المشمولة بهذا النظام تحتسب مدة الكف الأقل من سنة لغرض المكافاة في حالة تبرئته مما نسب اليه.
ب- إذا كانت مدة انقطاع الموظف عن العمل بسبب كف يده لاتهامه بجرم غير ناشيء عن أعمال وظيفته المشمولة بهذا النظام، تحتسب المدة الأقل من سنة لغرض المكافأة في حالة العقوبة بغير الفصل .
ج- لا تحتسب مدد الانقطاع عن العمل بعذر مقبول أو بدونه إذا انتهت الخدمة أو العلاقة بالوظائف المشمولة بهذا النظام بانتهاء مدة الانقطاع في غير حالات الاحالة على التقاعد.
د- لا تحتسب مدة الانقطاع عن العمل بعذر مقبول لغرض المكافأة إذا استغرقت المدة سنة كاملة ولا تحتسب مدة الانقطاع بغير عذر مقبول مهما كانت مدتها.

المادة السادسة :
12- تكون شهادة تبرئة الذمة المعني بها في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذا النظام حسب النموذج رقم (1) الملحق بهذه التعليمات.
13- إجراءات الجرد والمحاسبة المعني بها في الفقرة (ب) من المادة السادسة من هذا النظام هي الإجراءات الواردة باللائحة التي يصدرها معالي رئيس ديوان المراقبة العامة تطبيقاً للمادة السابعة من النظام المذكور ولا تلغي تلك اللائحة أو تكون بديلاً لما تضمنته الأنظمة والتعليمات الاخرى بشأن الجرد.
المادة السابعة :
14- يطبق بشأنها أحكام لائحة إجراءات جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينية التي يصدرها ديوان المراقبة العامة تنفيذهاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثامنة :
15- يعتبر مدير إدارة المستودعات أو من يباشر اختصاصه ضمن الموظفين المسئولين بالتضامن المعنيين في المادة الثامنة بالنسبة للمستودعات والعهد العينية.
16- يعفى من مسؤلية التضامن كل مدير أو رئيس ليس له حق الإشراف والتوجيه على الجهة التي يثبت فيها العجز أو الاختلاس.
17- لا تخل الجزاءات الواردة في المادة الثامنة بالجزاءات التي توقع على أعضاء لجان الجرد طبقاً للأنظمة المرعية إذا ثبت إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجبهم.
18- في حالة ثبوت النقص أو الاختلاس تتخذ الجهة الإدارية التابع لها صاحب العهدة الإجراءات الواجبة وفقاً لنظام جباية أموال الدولة والتعليمات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن لاستئداء حقوق الدولة من الأموال الخاصة للمسئول عن العهدة وفي حالة عدم كفايتها لهذا الحقوق يجري التنفيذ بالتساوي عن الجزء الباقي من الاموال الخاصة للموظفين المتضامنين.
المادة التاسعة :
19- تعامل قيمة الاموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة وفق الضوابط التي تتضمنها الأنظمة والتعليمات المرعية أو ما يصدر بشأنها مستقبلاً.
المادة العاشرة :
20- في حالة تكليف الموظف وفق أحكام المادة العاشرة من النظام يشترط أخذ موافقته الخطية قبل صدور قرار التكليف.
21- لا تنطبق أحكام المادة العاشرة من النظام على المهام التي تعتبر ضمن الواجبات الأساسية للوظيفة التي لا تعد وظيفة شاغلها ضمن الوظائف الخاضعة للنظام.
22- لا يجوز تكليف الموظف وفق المادة العاشرة في الاحوال التالية :
أ- خلال سنة التجربة .
ب- أثناء فترة التحقيق معه.
ج- إذا كان معيناً على بند الأجور أو العمال أو الوظائف المؤقتة أو لائحة استخدام الموظفين غير السعوديين.
د- إذا كان قد سبق أن أخل من قبل بواجبات التكليف وفق المادة العاشرة من النظام وتقررت مجازاته.
23- الموظف المكلف بالعهدة وفق أحكام المادة العاشرة من النظام تتم محاسبته عن العهدة من قبل مدير الإدارة المالية أو رئيس المحاسبة أو مدير إدارة المستودعات أو من يقوم مقامهم حسب الحالة في الموعد المقرر ويكون مسئولاً بالتضامن مع الموظف عن المخالفات التي تظهر فيما بعد ما لم يكن الموظف المكلف قد تحايل على اخفائها عند المحاسبة ويخطر مصدر القرار بصورة من نتائج المحاسبة ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (28) من نظام الموظفين العام يجري الحجز على راتب الموظف المكلف بالعهدة في حالة التباطؤ للتقدم للمحاسبة خلال العشرة أيام التالية للموعد المقرر لإجراءها وتتخذ في جميع الأحوال الإجراءات التأديبية بحقه عند الاقتضاء وفق نظام تأديب الموظفين.
المادة الحادية عشر :
24- تسري أحكام المواد (20-22-23) من هذه التعليمات على حالات التكليف وفق المادة الحادية عشر من النظام.
25- تعتبر الخدمات المكتسبة في القطاع الخاص في وظائف تتماثل واجباتها مع واجبات الوظائف الخاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة وذلك لغرض التكليف وفق المادة الحادية عشر من النظام على أن تكون ضمن الخدمات الواردة في ديوان الموظفين المعنية.
المادة الثانية عشر :
26- تشكل لجنة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني تضمن ممثلين عنها وعن ديوان المراقبة العامة وديوان الموظفين العام وتتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام كفالات الموظفين السابق وفقاً للأحكام الانتقالية التالية:
1- يقوم الموظفون المكلفون بأي نوع من أنواع الكفالات التي كانت مطبقة بموجب نظام الكفالات الملغي وكذلك أولئك الذين شمل النظام المذكور وظائفهم حتى ولو لم يقدموا كفالات لأي سبب كان القائمون على رأس العمل أو المكفوفة أيديهم عنه أو الذين يباشرون أعمالاً أخرى حالياً وما زالت كفالتهم قائمة وورثة المتوفين منهم بملء وتقديم النموذج رقم (2) المرفق إلى إدارة شئون الموظفين في الجهة الإدارية التابعين لها حالياً أو لآخر جهة كانوا تابعين لها قبل وفاة المتوفين منهم.
2- تقوم إدارة شئون الموظفين المعنية أو من يقوم مقامها بعد مطابقة المعلومات الموضحة في النموذج المقدم من الموظفين المذكورين على ما هو قائم لديها في ملفاتهم والتأكد من صحتها بتفريغ المعلومات اللازمة منها وفق مقتضيات النموذج المرفق رقم (3) في النموذج المذكور ثم رفعه إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( لجنة فك الكفالات ) أولاً بأول .
3- تقوم اللجنة بالتنسيق مع قسم الحاسب الآلي القائم في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعداد برنامج يتم بموجبه تسجيل المعلومات التي ترد في النماذج ( 2+3) الواردة من الجهات الحكومية وفرزها وتصنيفها في بيانات حسب نوعيات الكفالات ( النقدية / العقارية / التسلسلية/ الاعتبارية ) وحسب نوعيات الوظائف ونوعيات الموظفين وأحوالهم الحالية ( على رأس العمل / مكفوفي اليد/ متوفين) .
4- تقوم اللجنة باعداد السجلات النظامية لترتيب أعمال استلام وتصنيف هذه النماذج لسهولة الرجوع إليها – ثم تقوم بإرسالها أولا بأول إلى جهاز الحاسب الآلي لتصنيفها البرنامج الذي ترتبه في ذلك والمشار إليه وفقاً للمادة (26 بند 3) .
5- تستخرج من الحاسب الآلي كشوفات متخصصة في كل نوع من أنواع الكفالات – وترسل الكشوفات المذكورة بعد الاحتفاظ بنسخ منها إلى الجهات ذات العلاقة التي تم الحجز أو تسجيل الكفالة لديها – مثل كتاب العدل بالنسبة للمكفلين كفالات عقارية وإدارة الحسابات العامة بالنسبة للمكفلين بكفالات نقدية.. الخ – لكي تقوم بالتأكد أصلاً من وجود الكفالة وقيدها لديها والإيضاح عن أي تطورات تمت عليها منذ تاريخ توقيعها.
6- تقوم الجهات التابع لها الموظف المكفل والذي رفع عنه النموذج (2) منها بإنجاز إجراءات الجرد اللازمة لتصفية عهدته ومحاسبته عليها وفق اجراءات الجرد المنصوص عليها في لائحة إجراءات الجرد الصادرة من معالي رئيس ديوان المراقبة العامة – فإذا ما أثبت الجرد عدم وجود أي عجز في عهدة الموظف المعني فتقوم الجهة بإصدار شهادة ابراء الذمة نموذج (4) المرفقة – وبعد استكمال تصديقها من سائر الجهات ذات العلاقة الموضحة بها تقوم ببعث صورتها ( بعد تسليم الأصل إلى الموظف المعني) إلى لجنة فك الكفالات في وزارة المالية التي تقوم بإبلاغ جهاز الحاسب الآلي عنها لتسجليها لديه ضمن باقي المعلومات الواردة من الجهات الأخرى – ثم تستخرج من الحاسب المذكور كشوفات إجمالية أولاً بأول عمن ثبتت براءة ذمته ليجري إصدار قراًر منا بفك كفالته ليجري بلاغه للجهات التنفيذية ذات العلاقة.
7- الموظفون الذين يثبت الجرد وجود ما يؤاخذون عليه فتسجل نتيجة الجرد في الحاسب الآلي وتستخرج بيانات منفصلة بهم تبلغ لجهات المتابعة المعنية بتحصيل حقوق الخزينة العامة على أن هذا التبليغ لا يخل أصلاً بالقواعد والضوابط القائمة في ذلك نظاماً – فإذا ما انتهى أمر التحقيق معهم وصدور الاحكام التأديبية بحقهم وتم تحصيل حق الخزينة العامة فتبلغ اللجنة بما يؤكد ذلك ليكون مستنداً في استكمال فك الكفالة إذا لم يجر أصلاً مصادرتها وفي حالة المصادرة يتم تسجيل ذلك أيضاً في الحاسب الآلي.
8- أ- الموظفون الذين ليس بعهدتهم أموال عينية أو نقدية للحكومة ممن شمهلم نظام الكفالات الملغي مثل المحاسبين ومدراء الشئون المالية .. الخ – والذين لا تنطبق بحقهم أحكام الجرد المشار اليه – يكتفي باستصدار شهادات ابراء الذمة من الجهات التابع لها بعد أن تتخذ تلك الجهات ما يثبت لها أو يؤكد براءة ذمته فعلاً من أي حق للخزينة العامة تجاهه وتبلغ اللجنة بصورة من الشهادات المشار إليها ليجري تسجيلها في الحاسب الآلي وتطبق باقي الإجراءات الاخرى المشار إليها فيما ذكر أعلاه.
ب- الموظفون الخاضعون لنظام كفالات الموظفين السابق وانتهت علاقتهم بوظائفهم المكلفة خلال الفترة من 1/1/95هـ حتى صدور لائحة الجرد والمحاسبة المنصوص عليها في المادة ( السابعة ) من نظام مباشرة الأموال العامة، تعتبر اجراءات الجرد والمحاسبة التي طبقت بحقهم والمعبرة عن قناعة الجهات المعنية باجرائها وصحتها، أساس لتبرئة ذممهم أو مسئوليتهم عن العجز الناتج في عهدتهم حسب الأحوال.