عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:42 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام مباشرة الأموال العام




نظــام
وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة الأولى :
أ- يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر ومن يقوم بأعمال مماثلة.
ب- يصدر رئيس ديوان الموظفين العام بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني قراراً بأسماء الوظائف التي ينطبق عليها هذا النظام ووصفها وتصنيفها طبقاً لمظام الموظفين واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة الثانية : ( معدلة )
يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى بالأضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل المنصوص عليها في نظام الموظفين العام ما يلي :"
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- عدلت هذه الفقرة واصبح نصها كالآتي :
( أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين عاماً، ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني انقاص هذه السن عند الاقتضاء) . (1)
ج- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالادانة في فعل يمس الامانة أو الشرف.
المادة الثالثة ( معدلة )
يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية على النحو التالي :
- عدلت هذه المادة واصبح نصها كالأتي :
(يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية على النحو التالي):


...................................
الفقرة (ب) من المادة الثانية أعلاه كان نصها قبل التعديل كالاتي:
( أن لا يقل سنة عن ثلاثين عاماً، ويجوز لوزير المالية انقاص السن عند الاقتضاء)0
.....................................


) راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى.
ب) راتب شهر ونصف عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
ج) راتب شهرين عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
د) راتب شهرين ونصف عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
هـ) راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة . (1)
ويجوز تعديل مقدار المكافأة بقرار من مجلس الخدمة المدنية .
المادة الرابعة :
تعين فئة المكافأة وفقاً للمادة السابقة من واقع بيانات الخدمة التي يصدرها ديوان الموظفين العام ولا يعتد بمدد الخدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام.
المادة الخامسة :
تصرف المكافأة عن سنة كاملة ابتداء من غرة محرم 1395هـ . وينقطع استحقاق المكافأة بالانفكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النظام بالنقل أو الترقية أو انهاء الخدمة الحكومية ومع ذلك يستحق ورثة المتوفي مكافأة السنة التي توفى فيها الموظف.
المادة السادسة :
يخضع صرف المكافأة المشار اليها في المادة السابقة للإجراءات التالية :
أ) الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة حسب النماذج التي يعدها لهذا الغرض.
ب) لا تعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد اتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية حيثما تقتضيمها طبيعة الوظيفة.
ج) مع عدم الاخلال بما يرد في هذا النظام أو أية أنظمة أخرى من جزاءات لا يستحق الموظف المكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المحاسبة.

(1)وضعت هذه المادة وفقاً لماورد بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 14/4/1400هـ

المادة السابعة :
مع عدم الاخلال بما تنص عليه أنظمة الحسابات والمالية والتعليمات الصادرة بشأنها يجب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل، أما المستودعات والعهد العينية فيجب جردها مرة كل سنة على الأقل .
ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يجرونه ويصادقون على نتائجه ويضع النماذج اللازمة لذلك.
المادة الثامنة :
يعتبر عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة السابعة أو اجراؤه بطريقة غير نظامية مخالفة إدارية. ويعتبر مدير الإدارة المالية ورئيس المحاسبة أو من يقوم مقامهما مسئولين بالتضامن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النظام وتنطبق عليهم نفس الجزاءات إذا اتضح انهم لم يطبقوا قواعد الجرد والمحاسبة المنصوص عليها في هذا النظام وحصل نقص أو اختلاس خلال الفترة التي لم يجر الجرد والمحاسبة عنها بالاضافة إلى ما تقرره النظم من إجراءات.
المادة التاسعة :
استثناء من أحكام المرسوم رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال أو بكليهما معاً، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الاعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة اليه كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب احدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف بالإضافة إلى الزامهم بإعادة الاموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما يعادل قيمتها ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقاً لنظام تأديب الموظفين.
المادة العاشرة : ( معدلة )
- عدلت هذه المادة واصبح نصها كالاتي :
.....................................

المادة العاشرة المشار اليها أعلاه كان نصها قبل االتعديل كالأـي :
استثناء من أحكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهد نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لاغراض رسمية مؤقتة ( في حدود ما قيمته راتب الموظف المكلف لثلاثة شهور ) وتجري محاسبتهم عن العهد في نهاية كل ثلاثة شهور أو بانتهاء الغرض الذي صرفت من أجله العهد أيهما أقصر.
.................................



( استثناء من أحكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته خمسة وعشرون الف ريال.
وتجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بانتهاء الغرض الذي من أجله صرفت أيهما أقصر.
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة المبلغ المقرر لعهدة عند الاقتضاء).
المادة الحادية عشرة: ( معدلة )
- عدلت هذه المادة واصبح نصها كالاتي :
استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الاعمال المالية ممن يكون له خبرة سابقة لا تقل عن سنتين بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر.
ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة ستة اشهر أخرى بحيث لا تزيد مدة التكليف في مجموعها على سنة.
المادة الثانية عشرة :
يلغي هذا النظام نظام الكفالات الصادر بالإدارة الملكية رقم 9885 وتاريخ 4/9/1358هـ وتتبع الإجراءات التالية :
أ) تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام كفالات الموظفين بعد اتمام عملية الجرد والمحاسبة وبعد إبراء ذممهم بشهادة تصدر من الجهة التي يعملون فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة.


................................

المادة الحادية عشر المشار اليها أعلاه كان نصها قبل التعديل كالأتي :
استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية ممن يكون له خدمة سابقة لا تقل عن خمس سنوات بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونصف ويجوز تمديدها

بقرار آخر لمدة شهر ونصف فقط فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجب تكليف موظف آخر لمدة مماثلة شريطة ألا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعة عن ستة شهور يتم خلالها تعيين موظف ثابت.
..................................


ب) يستمر الموظفون الذين على رأس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النظام وتسري عليهم أحكامه باستثناء الشروط الواردة في المادة الثانية ، كما تستمر الكفالات المأخوذة

عليهم بموجب نظام كفالات الموظفين إلى أن تتم تبرئة ذممهم على أن تجري تبرئة ذممهم طبقاً للفقرة(أ) السابقة.
المادة الثالثة عشرة :
يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/5
التاريخ : 14/4/1400هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نظام وظائف مباشرة الاموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 2/4/1400هـ
رسمنا بما هو آت ..
أولاً : تعدل الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام وظائف مباشرة الاموال العامة لتصبح كالآتي :
( أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين عاماً، ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني انقاص هذه السن عند الاقتضاء ) .
ثانياً : تعدل المادة الثالثة من النظام المذكور لتصبح كالأتي :
( يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية على النحو التالي ) :
أ- راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى.
ب- راتب شهر ونصف عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
ج- راتب شهرين عن السنة الثامنة وحتى العاشرة .
د- راتب شهرين ونصف عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
هـ- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشر .
ويجوز تعديل مقدار المكافأة بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
ثالثاً- تعدل المادة العاشرة من النظام المذكور لتصبح كالاتي :
( استثناء من أحكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته خمسة وعشرون الف ريال .
وتجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بانتهاء الغرض الذي من أجله صرفت أيهما أقصر .
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة المبلغ المقرر للعهدة عند الاقتضاء).
رابعاً : تعدل المادة الحادية عشرة من النظام المذكور لتصبح كالآتي :
( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية ممن يكون له خبرة سابقة لا تقل عن سنتين بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر.
ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة ستة أشهر أخرى بحيث لا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعها على سنة ) .
خامساً : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
سادساً : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم 53 وتاريخ 2/4/1400هـ
إن مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/13261 في 3/8/1399هـ المتضمن أن بعض الوزارات والمصالح الحكومية قد كتبت إلى الوزارة عن بعض الصعوبات العملية الناشئة عن تطبيق بعض قواعد وراده في نظام وظائف مباشرة الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/77 وتاريخ 23/10/1395هـ كعدم توفر العدد الكافى من راغبي الالتحاق بالوظائف بسبب ما ورد في المادة الثانية فقرة (ب) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة من اشتراط أن لا يقل سن من يعين في هذه الوظائف عن ثلاثين عاماً.
وكعزوف من يتوفر فيه هذا الشرط عن تولى مثل تلك الوظائف لقلة الحوافز التي نصت عليها المادة الثالثة من النظام.
وكصغر حجم العهدة النقدية التي يسمح النظام في المادة العاشرة منه بصرفها لغير الموظفين الخاضعين له إذا ما نشأت حاجة لصرف مثل هذه العهدة.,
وكقصر المدة التي يسمح النظام ( في المادة الحادية عشرة منه ) خلالها لتكليف غير الخاضعين له باداء أعباء أي وظيفة من الوظائف الخاضعة له إذا ما شغرت أحدى هذه الوظائف الاخيرة .
وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/77 في 23/ 10/95هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 147/16 وتاريخ 2/12/1399هـ.
يقرر ما يلي …
أولاً : تعدل الفقرة ( ب) من المادة الثانية من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة كالآتي :
( أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين عاماً ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني إنقاص هذه السن عند الاقتضاء ).
ثانياً : تعدل المادة الثالثة من النظام المذكور لتصبح كالآتي :
يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية على النحو التالي :
أ- راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الاولى .
ب- راتب شهر ونصف عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
ج- راتب شهرين عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
د- راتب شهرين ونصف عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة .
هـ- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشر .
ويجوز تعديل مقدار المكافأة بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
ثالثاً : تعدل المادة العاشرة من النظام المذكور لتصبح كالآتي :
( استثناء من أحكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لاغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته خمسة وعشرون الف ريال .
وتجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بانتهاء الغرض الذي من أجله صرفت أيهما أقصر.
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة المبلغ المقرر للعهدة عند الاقتضاء ) .
رابعاً: تعدل المادة الحادية عشر من النظام المذكور لتصبح كالأتي :
( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية ممن يكون له خبرة سابقة لا تقل عن سنتين بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر .
ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة ستة أشهر بحيث لا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعها على سنة ) .
خامساً : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء

المملكة العربية السعودية
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
الإيرادات العامة