عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:32 AM   #11
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظـام المـرور ولائحته



جدول النقاط للمخالفات المرورية
العدد ــــــــــــــــــ مسمى المخالفات ـــــــــــــــــــــــــــــــ النقاط
1-ــــــــــــــــــــــ قيادة المركبة تحت تأثير سكر أو مخدر ــــــــــــــــــــ24
2- ــــــــــــــــــــــــالتفحيط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ24
3-ـــــــــــــــــــــــــــتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ــــــــــــ12
4-ــــــــــــــــــــــــ قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير ـــــــــــــــــ12
5- ــــــــــــــــــــــ المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة ـــــــــــــــــــــ8
6-ـــــــــــــــــــ عدم التقيد بإشارة رجل الأمن اليدويةـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ8
7-ــــــــــــــــــ قيادة المركبة بدون مكابح أو أنوارـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8
8-ــــــــــــــــــــ عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف ــــــــــــــــــــــــــ 6
9-ــــــــــــــــــــ عدم مراعاة قواعد الأفضلية ــــــــــــــــــــــــــــ 6
10-ـــــــــــــــــــــ تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كم في الساعة ـــــــــــــــــــــ6
11- ــــــــــــــــــــــ عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار ــــــــــــــــــــــــ 6
12-ـــــــــــــــــــ التجاوز في المناطق التي يمنع التجاوز فيها ــــــــــــــــــــــــــ 6
13-ـــــــــــــــــــــــ الوقوف على خطوط السكة الحديدية ــــــــــــــــــــــــــــــــ 6
14-ـــــــــــــــــــ تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد عن 25 كم في الساعة ــــــــــــــــــــ 4
15-ـــــــــــــــــ القيادة في مسارات غير مخصصة لذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 4
16-ــــــــــــــــــ تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل والتنزيل ــــــــــــــــــ 4
17-ــــــــــــــــــــ عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة ــــــــــــــــــــــــــــ 4
18-ـــــــــــــــــ إجراء أي تعديل أو أضافه على هيكل أو جسم المركبة
بدون اتخاذ الإجراءات النظامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 4
19-ــــــــــــــــــــ عدم ربط حزام الأمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2
20-ــــــــــــــــــــ استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة ــــــــــــــــــــــــــــ 2
21-ـــــــــــــــــــ عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات الآلية ــــــــــــــــــــــــ 2

76/2- تطبق عقوبة سحب رخصة القيادة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفات (24) نقطة على النحو التالي :ـ
76/2/1- عند حصول المخالف للمرة الأولى على (24) نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر.
76/2/2- عند حصول المخالف للمرة الثانية على (24) نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر.
76/2/3- عند حصول المخالف للمرة الثالثة على (24) نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة سنة هجرية.
76/2/4- عند حصول المخالف للمرة الرابعة على (24) نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة نهائياً.
76/3- عند قيام سائق مركبة سبق وأن تم سحب رخصة قيادته بقيادة مركبة خلال مدة سحب الرخصة يطبق بحقه مخالفة عدم وجود رخصة ويحال للمحكمة المختصة لتشديد العقوبة بحقه والنظر في تكليفه بدخول برنامج تأهيلي للقيادة لمدة خمسة عشر يوماً في مدارس تعليم القيادة.
76/4- يمكن لمن تم سحب رخصته نهائياً أن يحصل على رخصة قيادة جديدة بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين اعتباراً من تاريخ سحب رخصته بحيث يجتاز برنامج تأهيلي للقيادة لمدة شهر في مدارس تعليم القيادة وإجراء اختبار نظري وعملي له.
76/5- في حالة سحب الرخصة سواءً كان السحب مؤقت أو نهائي فإن ذلك يسري على جميع فئات الرخص التي يحملها السائق.





المادة السابعة والسبعون :
إذا سمح مالك المركبة ، أو المسؤول عن قيادتها ، أو حائزها ، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمائة ريال ، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة .

77/1- يطبق بحق سائق المركبة الذي ليست لديه رخصة قيادة تؤهله لقيادة تلك المركبة العقوبة المترتبة على المخالفة رقم(1) من جدول المخالفات رقم(1) من نظام المرور .
77/2- يكون تضامن مالك المركبة مع سائقها فيما يترتب على الحادث من التزامات مادية جراء ذلك بموجب ما يصدر من المحكمة المختصة.

المادة الثامنة والسبعون :
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها ، مع تسليم رخصة السير واللوحات . ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال .
78/1- يحظر بيع أي مركبة خارج المملكة وهي مسجلة في المملكة إلا بوجود شهادة براءة ذمة سارية المفعول صادرة من إدارة المرور المختصة آلياً وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
78/2- يجب إبلاغ إدارة المرور عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة.
78/3- يلزم لإتمام إجراءات إسقاط المركبة التـي تم بيعها خارج المملكة وجود مشهد من الجهة المختصة في الدولة التـي تم بيعها أو تلفها فيها بحيث يحدد فيه مصير المركبة .
78/4- تسديد الرسوم المستحقة في حالة وجودها وكذلك المخالفات المرورية .
78/5- تسليم رخصة سير المركبة ولوحاتها لإدارة المرور وفي حالة فقدان رخصة السير أو اللوحات يؤخذ منة تعهد بضمان ما ينتج من إساءة استعمالها .
78/6- خلو سجل المركبة من القيود الأمنية أو المرورية.
78/7- في حالة مخالفة ما ذكر فيحال للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والسبعون من نظام المرور.
78/8- تتولى الإدارة العامة للمرور تنظيم الجهات التي تقوم بإصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التربتيك) وإجراء المتابعة الدورية لها للتأكد من التزامها بالتعليمات المنظمة لهذا النشاط ، ويحظر القيام بعملية إصدار تلك الدفاتر قبل الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور.
78/9- على الجهات المخولة إصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التربتيك) أن ترتبط بمركز المعلومات الوطني وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
78/10- على الجهات المخولة إصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التربتيك) التي منحت المركبات دفاتر التربتيك متابعة عودة تلك المركبات بعد انتهاء صلاحية تلك الدفاتر وإبلاغ الإدارة العامة للمرور في حالة عدم عودتها.
78/11- في حالة مخالفة الجهة المخول لها إصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت للتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور يتخذ الآتي:
78/11/1- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى يوقف عن الإصدار لمدة شهر .
78/11/2- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يوقف عن الإصدار لمدة ثلاثة أشهر.
78/11/3- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يوقف عن الإصدار لمدة ستة أشهر.
78/11/4- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يوقف عن الإصدار ويرفع للمحكمة المختصة بطلب إلغاء النشاط.




المادة التاسعة والسبعون :
تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً . ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها ، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك . وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات .
79/1- يجب معرفة أسباب حجز المركبات والتأكد من انتهاء الوضع الذي حجزت لأجله.
79/2- البحث في سجلات المركبات المراد بيعها لمعرفة مالكيها ومطابقة معلوماتها على الواقع ومعرفة ما إذا كانت مطلوبة من أي جهة كانت فإن كانت كذلك فتشعر الجهة الطالبة وتسلم لها.
79/3- يجب أن تكون المركبات المراد بيعها مما تنطبق عليها تعليمات البيع .
79/4- يكون بيع المركبات بالمزاد العلني بعد شهر من الإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين محدد به تاريخ ووقت البيع ومكانه .
79/5- يتولى البيع جهة متخصصة في المزادات العلنية وتشكل لجنة البيع بقرار من مدير إدارة المرور على أن يكون أحد أعضائها مسئول مالي.
79/6- يجب إيضاح ما على المركبة من رسوم متأخرة وغرامات قبل البيع.
79/7- يلزم المشتري بإخلاء الحجز من المركبات المشتراه خلال عشرة أيام من تاريخ البيع بعد نقل ملكيتها.
79/8- يمكن لمالك المركبة استلام مركبته قبل بيعها فإن بيعت فلا يحق له إلا قيمتها بعد حسم ما عليها من رسوم أو غرامات أو مخالفات.
79/9- لا يجوز بيع المركبات بشكل جماعي وإنما تباع كل مركبة على حدة .
79/10- المركبات التي لا يتقدم أحد لشرائها لتلفها وعدم صلاحيتها فتباع على مكابس الحديد وتحدد قيمتها ويتم إيقاف احتساب الرسوم عليها من تاريخ بيعها.
79/11- يستقطع ما على المركبة من رسوم حجز أو سحب للقطاع الخاص من قيمة بيع المركبة.

الباب الثامن
أحكام عامة

المادة الثمانون :
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محدداً مهماته ، واختصاصاته ، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.

المادة الحادية والثمانون :
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي :
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته .
2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته .

المادة الثانية والثمانون :
يجوز للمحكمة المختصة - لاعتبارات تقدرها - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة الثالثة والثمانون :
يحل هذا النظام محل نظـام المرور ، الصادر بالمـرسوم الملكي رقم
(م/49) تاريـخ 6/11/1391هـ وتعديلاته ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.






المادة الرابعة والثمانون :
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره .

المادة الخامسة والثمانون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .