عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:31 AM   #10
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظـام المـرور ولائحته



الباب السابع
ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة السادسة والستون :
يحدد وزير الداخلية - أو من ينيـبه - الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام .
66/1- تخول صلاحية ضبط مخالفات أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية لكل من:ـ
66/1/1- الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في المرور ومن تسند لهم الأعمال المرورية بالأمن العام.
66/1/2- ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي ممن يتم تكليفهم بهذه المهام.
66/1/3- أي موظف يخول صلاحية ضبط هذه المخالفات بموجب أنظمة أخرى.
66/1/4- أي شخص طبيعي أو اعتباري يخول صلاحية الضـبط من قبل مديرالأمن العام وتـعدالإدارة العامة للمرور الشروط المنظمة لذلك.

المادة السابعة والستون :
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات ، وقضايا الحوادث المرورية.
67/1- إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل بكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية على النحو الآتي:.
67/1/1- تتكون الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة المرور برئاسة ضابط وعضوية مستشار شرعي أو قانوني أن وجد ويصدر قرار تشكيلها من مدير إدارة المرور.
67/1/2- مهام الهيئة النظر في :ـ
67/1/2/1- الدعاوي التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته.
67/1/2/2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور و لائحته.
67/1/2/3-النظر في القضايا التي تكلف بها من قبل مدير إدارة المرور.
67/1/2/4- تعقد الهيئة اجتماعاتها بشكل يومي وكلما دعت الحاجة لذلك.
67/1/2/5- للهيئة أن تستدعي من تشاء لسماع أقواله أو دفاعه ولها أن تكلف أحد أعضائها أومن تشاء من العاملين بإدارة المرور لأجراء التحقيق او المعاينة في واقعة معينة.
67/1/2/6- يجوز للهيئة أن تستدعي من تراه من ذوي الخبرة أو جهات فنية للنظر في واقعة معينة.
المادة الثامنة والستون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر ، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام
بما يأتي :
1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال ، أو بحجز المركبة مع الغرامة ، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام .
2- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال ، أو بحجز المركبة مع الغرامة ، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام .
3- غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال ، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام .
4- غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام .
68/1- يتم حجز المركبة مباشرةً من قبل جهة الضبط - تمهيداً للفصل في المخالفة- في حالة ارتكاب أي مخالفة من المخالفات التي تستوجب حجز المركبة المنصوص عليها في جدول المخالفات رقم (1) ورقم(2) الملحق بنظام المرور وما عدى ذلك مما قد يستوجب حجز المركبة فيتم عن طريق المحكمة المختصة.

المادة التاسعة والستون :
يُعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية :
أ- في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً،وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال،ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة .
69/1- من قام بغلق الطرق عمداً أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض فيطبق بحقه العقوبة المترتبة على ارتكاب مخالفة التفحيط مع مراعاة التدرج الوارد في المادة التاسعة والستون من نظام المرور.
69/2- يتم تقييم قيمة المثل بالنسبة للمركبات المستأجرة أو المسروقة التي يرتكب عليها مخالفة التفحيط من قبل ذوي الخبرة في معارض السيارات التي تخولها إدارة المرور صلاحية ذلك.
69/3- المركبات التي يتم ارتكاب مخالفة التفحيط عليها وهي ليست باسم مرتكب المخالفة وليست مسروقة أو مستأجرة فتحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تغريم مرتكب المخالفة بدفع قيمة المثل من عدمه.


المادة السبعون :
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها ؛ بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.
70/1- يعاقب من قام بحجز رخصة سيرالمركبة أو القيادة لدى الغير وكذلك من قبل حجزها لديه أورهنها أو ارتهنها بغرامة لاتقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن تسعمائة ريال.


المادة الحادية والسبعون :
تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها ، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط ، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة .
71/1- يتم تطبيق غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة والسير بعد ستين يوماً من انتهائها.
71/2- في السنة الثانية والثالثة تحتسب الغرامة بعد تاريخ انتهائها بيوم واحد ولا تعطى مهلة الستون يوماً في السنة الثانية والثالثة.
71/3- يعتبر تجديد رخص القيادة والسير من تاريخ انتهائها.







المادة الثانية والسبعون :
أ ـ يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال مع إغلاق المعرض محل المخالفة إلي حين الحصول على ترخيص .
ب ـ يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال في المرة الأولى ، وتضاعف الغرامة في المرة الثانية . وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر . وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع المركبات.

72/1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة في أي نظام أخر يعاقب من يخالف الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من نظام المرور ولائحته بالعقوبات الواردة في المادة الثانية والسبعون من نظام المرور.
72/2- لا يجوز إجراء نقل ملكية للمركبات بموجب عقود بيع ابرمت خارج الحدود الإدارية لإدارة المرور المختصة وتعتبر هذه مخالفة تسجل بحق صاحب المعرض ويعاقب عليها وفقاً لما جاء في العقوبات الواردة في المادة الثانية والسبعون من نظام المرور إذا تم ذلك من قبل صاحب المعرض.
72/3- يكون إغلاق معرض بيع المركبات وما في حكمه بعد حصر ما يحتويه من مركبات وفي حالة ضرورة تسليم أي مركبة لمالكها بعد إغلاقه يكون ذلك عن طريق إدارة المرور.
72/4- لا تقبل المبايعات الصادرة من معرض بيع المركبات المغلق وما في حكمه حتى انتهاء فترة الإغلاق.
72/5- في حالة ممارسة صاحب معرض بيع المركبات وما في حكمه عملية البيع أثناء الإغلاق المؤقت- للمرة الثالثة - فيعتبر ذلك تكراراً للمخالفة للمرة الرابعة ويحال للمحكمة المختصة للنظر في إلغاء التصريح .
72/6- في حالة الممارسة بعد الإغلاق النهائي لعملية البيع والشراء فيحال للمحكمة المختصة لتقرير العقوبة المناسبة بحقه.


المادة الثالثة والسبعون :
تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد ، يحدد
المخالفة ، والمدة المقررة لدفع قيمتها . وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي . وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة . وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها .

73/1- تعد الإدارة العامة للمرور محاضر ضبط المخالفات المرورية بحيث يتم ترتيبها بأرقام تسلسلية وتشتمل على كافة المعلومات عن السائق والمركبة ونوع المخالفة وتاريخ ووقت ومكان ارتكابها.
73/2- في حالة ارتكاب السائق لمخالفة مرورية عليه البقاء في سيارته وعلى رجل المرور الترجل للمخالف بحيث يتولى إنهاء إجراءات ضبط المخالفة.
73/3- في حالة وقوع مخالفة لأحكام نظام المرور ولائحته تتخذ الإجراءات التالية :
73/3/1- تنظم محاضر الضبط من ثلاث نسخ تسلم إحداها لمرتكب المخالفة وتوزع الأخرى على الجهات المختصة لتسجيل المخالفة ويستثنى من ذلك المخالفات التي يتم ضبطها آلياً.
73/3/2- تتم تعبئة جميع حقول محاضر الضبط ويكلف المخالف بالتوقيع على المحضر وفي حالة امتناعه أو غيابه يدون ذلك في محضر الضبط.
73/3/3- في حالة عدم وجود صاحب المركبة أو هروبه يجب إثبات رقم لوحة المركبة وأوصافها في المحضر قدر الإمكان .
73/3/4- تعتبر الوقائع المثبتة في محضر الضبط أو الضبط الآلي صحيحة حتى يثبت العكس.
73/4- تعتبر المخالفة بين نقطة سفر المركبة ونقطة وصولها مخالفة واحدة إذا لم يكن من المستطاع تلافيها خلال ذلك.
73/5- يعاقب المخالف على جميع المخالفات ولو ذكرت في محضر واحد.
73/6- إذا لم يحضر المخالف في الوقت المحدد أمام المحكمة المختصة أو امتنع عن تنفيذ قرارها توقف جميع إجراءاته المرورية آليا وتتخذ التدابير اللازمة التي تؤدي إلى حضوره وتنفيذ ما صدر بحقه.
73/7- بإمكان المخالف السداد بالحد الأدنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ويشار إلى ذلك في محضر ضبط المخالفة.
73/8- إذا كانت المخالفة من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة ومتكررة خلال عام فيجب على المخالف مراجعة إدارة المرور خلال عشرة أيام من تحرير المخالفة لاستكمال إجراءات الفصل فيها.
73/9- تسجل المخالفات التي يرتكبها الزوار والعابرين ومن في حكمهم على مرتكبيها بموجب رقم الدخول وعلى جهات الضبط سرعة تسجيلها والعمل على إستحصال تلك المخالفات قبل مغادرة المخالف للبلاد.
73/10- عند ارتكاب أي مركبة تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية مخالفة مرورية يتم تسجيل رقم اللوحة ونوع المخالفة ومكانها وزمن حدوثها وتشعر وزارة الخارجية .
73/11- يتم حفظ نسخة من المخالفات التي تقع على المركبات التي تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية في ملف المركبة.



المادة الرابعة والسبعون :
على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر ؛ أن تطلب من المحكمة المختصة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة - النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى ، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف ، أو بهما معا . وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر ، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة .

74/1- المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر هي:
74/1/1- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذراً عن القيادة تحت تأثيرها.
74/1/2- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
74/1/3- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
74/1/4- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
74/1/5- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة .
74/1/6- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات .
74/1/7- عدم الوقوف تماما عند إشارة قف.
74/1/8- قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر.
74/1/9- التفحيط .
74/2- يتم إثبات حالة التكرار لارتكاب المخالفة من خلال الرجوع لسجل المخالف .
74/3- إذا ارتكبت مخالفة من المخالفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة فإن ارتكاب أي مخالفة مرة أخرى من تلك المخالفات يعتبر تكراراً للمخالفة.

74/4- تتولى إدارة المرور طلب تشديد العقوبة من المحكمة المختصة بحق المخالف الذي يكرر ارتكاب المخالفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ تحرير المخالفة مشتملاً على نوع المخالفة وتاريخها ومكانها وكذلك نوع المخالفات السابقة وتاريخها ومعلومات عن السائق وعنوانه وتحديد نوعية العقوبة المراد تطبيقها.

المادة الخامسة والسبعون :
للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر
- تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض .

75/1- يكون تقديم الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة.
75/2- إذا تقدم مرتكب المخالفة بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه.

المادة السادسة والسبعون :
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط
- بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك ، ومُدد سحب الرخصة .

76/1- تطبق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفة (24) نقطة وتوزع نقاط المخالفات حسب الجدول الموضح أدناه :ـ