12-07-2017, 12:30 AM
|
#8
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظـام المـرور ولائحته
المادة الثانية والخمسون :
يحظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات ، أو العبث بها ،
أو نقلها ، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً ، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دولياً .
52/1- لا يجوز تركيب أي لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث ارتباكا مع مدلول علامات المرور أو أجهزة المرور الأخرى أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحاً وفعالية ، أو أن تؤدي إلى التأثير على نظر السائقين أو صرف انتباههم بطريقة تهدد سلامة المرور .
52/2- يحظر وضع أي ملصق على علامات الطريق والعاكسات والشاخصات وأجهزة مراقبة المرور أو ازاحتها من مكانها أو تغيير اتجاهها.
المادة الثالثة والخمسون :
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى .
53/1- يسمح بالسير على الجهة اليسرى في الطريق المزدوج عندما يكون ذلك ضرورياً لتلافي حادث أو لمستلزمات الطريق, ولا يعفى ذلك سائق المركبات من واجباتهم في القيادة بشكل سليم.
المادة الرابعة والخمسون :
أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها ، والمواكب الرسمية، ولا يُعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير .
54/1- يجب استخدام أجهزة التنبيه أثناء أداء الخدمة الطارئة .
54/2-يحظر استخدام أجهزة التنبيه الصوتية إلا في حالات الضرورة وبصفة متقطعة.
54/3- يحظر على مركبات الطوارئ استعمال المنبهات الخاصة بمركبات الطوارئ بها إلا في حالة انطلاقها للقيام بواجباتها .
54/4- يحظر على السائقين إتباع مركبات الطوارئ والسير خلفها وهي سائرة لأداء مهمتها ويجب على السائق أن يترك بينه وبين أية مركبة من مركبات الطوارئ مسافة لاتقل عن {50} متراً.
54/5- يجب على السائقين أن يفسحوا الطريق لمركبات الطوارئ أثناء قيامها بخدمة طارئة وعدم تجاوزها أثناء أداء هذه الخدمة .
54/6- على مستخدمي الطريق إفساح المرور للمواكب الرسمية بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية .
54/7- على كل سائق عند سماعه أبواق مركبات الطوارئ أو أجراسها أن يقف على الجانب الأيمن من الطريق عند اقترابها لإفساح المجال الكافي لها وعلى السائقين ألا يغادروا أمكنة وقوفهم إلا بعد مرورها أو وفقاً لأوامر رجال المرور.
54/8- عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة.
54/9- مع مراعاة عدم تعريض حياة الأشخاص أوالأموال للخطر يجوز لقائدي مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية أثناء انطلاقها لتأدية مهام مطلوبة تجاوز الحد الأقصى المقرر للسرعة وعدم التقيد بقواعد وإشارات المرور والوقوف وإشارات عبور مفارق الطرق وتخفيف السرعة في الأماكن الخطرة بقدر مايلزم لضمان السلامة العامة على أن يستعملوا أثناء ذلك منبهاً واضحاً وأن يضاء بأعلى مقدمة هذه المركبات مصباح أحمر أو أزرق يشع بمسافة لاتقل عن (150) متراً ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد انتهاء مهمتها.
54/10- لا تعفي هذه الأفضلية سائقي مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية من واجباتهم في القيادة بشكل سليم .
المادة الخامسة والخمسون :
على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم ، وفق ما تحدده اللائحة .
55/1- تخصص الأرصفة للفئات التالية :
55/1/1- المشاة .
55/1/2- عربات الأطفال والمرضى والمقعدين المدفوعة بالأيدي ويحظر وضع أي شيء على الأرصفة يعوق سير المنتفعين بها.
55/2- يجب على جماعات المشاة الذين يقودهم شخص مسئول والمشاة الذين يسيرون في مواكب وسائق الماشية سواء كانت متفرقة أو في شكل قطعان وسائقي ات الجر والحمل والركوب استخدام أحزمة أو سترة عاكسة عند تنقلهم ليلاً على الطريق المعبد لسير المركبات.
55/3- يجب على السائقين في حالة وجود ممر خاص للمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا يوجد إشارة ضوئية أو رجل مرور ينظم عملية عبور المشاة – مراعاة الاقتراب من الممر بسرعة معتدلة جداً لكي لا يتعرض المشاة الذين بدؤوا في عبور الممر للخطر وعند الضرورة يجب على السائقين التوقف تماماً ليفسحوا للمشاة الطريق .
55/4- الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة :
55/4/1- الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة):
55/4/1/1- النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.
55/4/1/2- النور الأحمر: يعني خطر عبور الطريق على المشاة ويمكن استخدام النور البرتقالي للدلالة على نفس هذا المعنى.
55/4/2- الإضاءة المتقطعة:
55/4/2/1- النور الأخضر: يظهر عند قرب انتهاء النور الأخضر الخاص بعبور المشاة لحث العابرين على سرعة العبور.
55/4/2/2- النور البرتقالي: وتزود به أماكن عبور المشاة في غير التقاطعات وتكون أولوية المرور في هذه المناطق للمشاة .
55/4/2/3- الإشارة الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية :
يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية – وأمر قائدي المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس عند قدوم القطارات .
55/5- على المشاة السير على الأرصفة المعدة لهم والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وعليهم أن يتأكدوا من عدم وجود خطر ما عند اجتيازهم الطريق ، ويستثنى من ذلك الطوابير العسكرية وما في حكمهم على الجانب الأيمن من الطريق .
55/6- يجب على المشاة في حالة عبور الطريق مراعاة ما يأتي :-
55/6/1- إذا كان ممر العبور مجهز بإشارات ضوئية للمشاة فعليهم مراعاة هذه الإشارات.
55/6/2- إذا كان ممر العبور غير مجهزاً بإشارات ضوئية ولكن حركة السير تنظمها إشارات ضوئية أو رجال المرور وكانت الإشارة الضوئية أو رجل المرور قد فتح الطريق للمركبات فعلى المشاة الامتناع عن العبور إذا كان ذلك يؤدي بالسائقين إلى تغيير اتجاههم أو تعديل سرعة مركباتهم عند عبور المشاة لغير ذلك من الممرات وعليهم أن يأخذوا في اعتبارهم سرعة المركبات القادمة قبل أن يبدؤوا بالنزول في الطريق .
55/6/3- عند عبور الطريق في الممرات الغير مخصصة للمشاة بواسطة لوحة أو علامات على الأرض فيجب على المشاة إلا يباشروا عبور الطريق قبل التأكد أولاً من أنهم سوف لا يعوقون حركة المرور .
55/6/4- إذا أقدم المشاة على عبور الطريق فيجب ألا يتخذوا مساراً مطولاً بصورة لا داعي لها كما أن عليهم عدم التباطؤ في العبور أو التوقف في الخط دون مبرر .
55/7- يجوز للمشاة أن يسيروا بالقرب من حافة نهر الطريق في الاتجاه المضاد لسير المركبات أو جزء الطريق المعبد لسير الدراجات في حالة وجوده بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إعاقة حركة المرور أو تعرض سلامتهم للخطر وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام جوانب الطريق أو الأرصفة أو في حالة عدم وجود أي منها ويستثنى من ذلك الذين يسيرون في مجموعات أو مواكب أو الذين يدفعون أمامهم دراجة فيكون سيرهم بالقرب من الحافة اليمنى لنهر الطريق وفي اتجاه حركة المرور .
55/8- يجب على المشاة الذين يسيرون على نهر الطريق خلال الليل أو عندما تكون الرؤية غير واضحة وفي النهار عندما تتطلب ذلك كثافة حركة المرور , أن يسيروا بالقرب من حافة نهر الطريق في صف واحد الواحد وراء الآخر .
55/9- يجب على السائقين إلا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق وكذلك الذين يسيرون في نهر الطريق.
55/10- يجب على السائقين في حالة وجود ممر خاص للمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا ينظم المرور عند الممر بواسطة إشارات ضوئية أو رجل مرور وعندما يكون الطريق مغلقاً أمامهم ـ أن يتوقفوا قبل ممر المشاة ـ أما عندما يكون الطريق مفتوحاً أمامهم فعليهم عدم عرقلة المشاة الذين بدؤوا في عبور الممر .
55/11- يجب على السائقين الذين يغيرون اتجاه مركباتهم بالدخول في طريق آخر يوجد عند مدخله ممر للمشاة أن يسيروا ببطء لفسح المجال للمشاة الذين شرعوا في دخول الممر وعند الضرورة التوقف حتى يتم عبورهم.
55/12- يجب على السائقين الذين يرغبون في تخطى إحدى مركبات النقل المخصصة لنقل الركاب على الجانب المخصص لاتجاه المرور وعند المكان المحدد لتوقف هذه المركبات أن يبطؤا من سرعتهم والتوقف تماماً إذا لزم الأمر ليفسحوا المجال لصعود ونزول الركاب .
55/13- للمشاة الذين يجتازون مفارق الطرق حين ظهور النور الأخضر في اتجاه سيرهم أفضلية المرور.
55/14- إذا كانت مفارق الطرق غير مجهزة بإشارات ضوئية أو غير مراقبة من قبل المرور فللمشاة حق أفضلية المرور وعلى السائق أن يلتزم جانب الحذر عندما يرى أحد المشاة يجتاز طريقه في المدينة.
55/15- تحدد ممرات عبور المشاة أما بخطوط عرضية تفصل بينهما فراغات تظهر سطح الطريق أو بوضع لوحة ( ممر مشاة ) .
55/16- تحدد ممرات عبور طلاب المدارس بخطين عرضيين عبر الشارع مع لوحة تدل على ذلك توضع بالقرب من الممر .
المادة السادسة والخمسون :
يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل . وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك .
56/1- يجب أن تقف الحافلات المدرسية عند التحميل أو التنزيل في المواقف المخصصة والمناسبة لذلك.
56/2- يجب أن يكون التحميل والتنزيل مع الجهة اليمنى .
56/3- أن يكون فتح وقفل بوابة الخروج من الحافلة من قبل السائق أو معاونيه وأن لايفتح الباب إلا بعد التوقف تماماً .
56/4- عدم تحريك الحافلة إلا بعد التأكد من صعود أو نزول جميع الطلاب وضمان سلامتهم .
56/5- يجب أن تحمل الحافلة المعدة للنقل المدرسي العلامات والإشارات التي تفيد بأنها مخصصة للنقل المدرسي.
56/6- على سائقي المركبات التوقف التام عندما تكون الحافلات المخصصة لنقل الطلاب في حالة صعودهم أو نزولهم .
|
|
|