12-07-2017, 12:30 AM
|
#7
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظـام المـرور ولائحته
50/4- : أفضلية المرور:
50/4/1- يجب على المنتفع عند بلوغه ملتقيات الطرق أو تقاطعها ما يأتي:
50/4/1/1- أن يتقيد بإشارات السير الكهربائية في حالة وجودها ويعتمد لهذه الغاية اللون الأحمر للتوقف واللون البرتقالي للتأهب واللون الأخضر للمرور .
50/4/1/2- أن يتقيد بإشارة رجل المرور المكلف بتوجيه المرور في حالة وجوده .
50/4/1/3- التقيد بما توجبه إشارات الطرق .
50/4/2- عندما تقترب مركبتان في آن واحد من ملتقى طريقين ليس لأحدهما أفضلية على الأخرى فعلى المركبة الآتية من جهة اليسار أن تترك مجال المرور للمركبة الثانية.
50/4/3- على السائقين الذين يقتربان من ملتقى أكثر من طريق لا توجد به إشارات ضوئية ولا رجل المرور إعطاء الأفضلية للمركبة الآتية من جهة اليمين إلا إذا كان الطريق التي يمر عليها أحدهما طريقاً رئيسيه فالأفضلية له.
50/4/4- على السائقين الذين يقتربون من تقاطع أكثر من طريق في ملتقى يشكل ساحة دائرية (الدوار) إعطاء الأفضلية للمركبات التي تسير حول الدائرة.
50/4/5- لسائق المركبة المتقدمة أفضلية المرور على غيره .
50/4/6- على سائق المركبة المتقدمة مراقبة حركة المرور من حيث تأثرها بأي تغيير في المسافة أو الاتجاه عند تخفيف سرعته أوتبديل اتجاهه وعليه ألا يقف أو يبدل اتجاه مركبته فجأة وعلى نحو يتسبب منه وقوع حادث ما.
50/4/7- عندما يرغب قائد مركبة الدوران إلى الخلف في تقاطع لا يوجد به إشارات ضوئية أو أي إشارة تمنع ذلك فيجب إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى.
50/4/8- يجب على السائق الذي يسير خلف مركبة أخرى أويتأهب لتجاوزها أن يسيطر على مركبته وأن يترك مسافة كافية بشكل يمنع وقوع أي حادث عند ظهور منعطف مفاجئ أمام المركبة المتقدمة أو وقوفها بسبب خطر طارئ أو وفقاً لإشارة رسمية.
50/4/9- يتساوى حق الأفضلية في المرور للسائقين الذين يسيران متحاذيين بشكلٍ متوازي وعلى من يرغب تغيير اتجاهه أن يعطي حق الأفضلية في المرور للمركبة التي تسير في اتجاه مستقيم.
50/4/10- عند الدخول من طريق فرعي إلى الطريق الرئيس ينبغي على السائق التأكد من خلو الطريق وإعطاء أفضلية المرور للمركبات التي تسير على الطريق الرئيس ، وعلى هذه المركبات أن تعطي الفرصة للمركبات القادمة من الطريق الفرعي.
50/4/11- تكون أفضلية المرور للمركبات الخارجة من الطريق الرئيسي إلى طريق الخدمة وعلى المركبات الأخرى فتح المجال لها.
50/4/12- يمكن للسائق أن يسير على الجانب الأيسر من الطريق إذا كان الجانب الأيمن غير سالك أومغلق بسبب أعمال إنشائية أو غيرها .
50/4/13/1- عند إغلاق جزء من طريق ذي اتجاهين ينبغي على السائق أن يتقيد بإشارات رجال المرور أوغيرهم من رجال قوى الأمن أو من عمال الطرق وللسائق المتقدم الحق في المرور قبل غيره بعد تلقي الإشارة.
50/4/13/2- إذا التقى سائقان في طريق تم إغلاق جزء منه فيجب على كل منهما تخفيف سرعته وأن يقفان إذا اقتضى الأمر تجنباً لوقوع أي حادث وتبقى أفضلية المرور لمن كانت طريقه مفتوحاً إلى اليمين .
50/4/14- لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم أفضلية المرور على السائق الذي يرغب في تغيير مساره.
50/4/15- أفضلية مرور مركبات الخطوط الحديدية:
50/4/15/1- تكون أفضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق للمركبات التي تسير على الخط الحديدي وعلى كل منتفع من الطريق أن يخلي الخط الحديدي حالاً حين اقتراب المركبات المذكورة مفسحاً لها مجال المرور.
50/4/15/2- إذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز أو غير محروس وجب على سالك الطريق لدى رؤيته الإشارة النظامية الدالة على وجود الممر ألا يدخل إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان وعدم وجود ما يشير إلى اقتراب قطار إليه.
50/4/15/3- إذا كان الممر مجهز بحواجز أو محروس فيجب على السائق أن يتقيد بالحاجز أو بتعليمات حارس الممر.
50/4/16- يحظر الوقوف على أقسام الطريق التي تشغلها خطوط حديدية كما يحظر ترك المركبات عليها أو استعمالها كخطوط لتسيير المركبات .
50/4/17- عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بارتباكه يجب على قائد المركبة برغم الأولوية أو النور الأخضر أو وجود أي إشارة أو علامة أخرى تسمح له بالمرور – عدم دخوله التقاطع إذا كان سيتوقف فيه عند الوصول إليه .
50/4/18- يجب على كل سائق مركبة أن يتوخى الدقة والحذر التام عند اقترابه من تقاطع الطرق طبقاً للظروف المحيطة وأن يسوق مركبته بالسرعة المناسبة التي يتمكن معها من إيقافها ليسمح بمرور المركبات التي لها أولوية المرور.
50/4/19- في التقاطعات حيث المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة الإشارات تكون أولوية المرور كالتالي:
50/4/19/1- المركبات التي دخلت فعلاً التقاطع .
50/4/19/2- للمركبات القادمة من طريق رئيسي في حالة تقاطعها مع طريق فرعي أو طريق ترابي أو طريق خاص بملكية مجاورة.
50/4/19/3- للمركبات القادمة من اليمين أياً كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية .
50/4/19/4- القطارات المسيرة على الخطوط الحديدية لها الأولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات.
50/4/19/5- عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطيئة.
50/4/20- للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية في التقاطعات الآتية:
50/4/20/1- المزلقانات التي عليها علامة ذات الشكل (×) تبين أنها مخصصة لمركبات الخطوط الحديدية .
50/4/20/2- المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة .
50/4/20/3- عند عدم وجود أية علامة أخرى .
50/4/21- على كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل العلامة ذات الشكل (×) وعلى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية عند :
50/4/21/1- اقتراب مركبة حديدية.
50/4/21/2- عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه.
50/4/21/3- عند بدء نزول الحواجز أو عند إغلاقها .
50/4/21/4- إذا أعطى عامل المزلقان إشارة الوقوف .
50/5- : حدود السرعة:
50/5/1-على سائق المركبة أو الات أن يسوقها بكل انتباه وأن يكون مسيطراً على سرعتها وأن يحدد هذه السرعة وفقاً لصعوبات السير أو العوائق المحتملة.
50/5/2- لا يعفي تحديد السرعة القصوى السائق من واجب تخفيف السير وإيقاف المركبة في كل حالة يمكن أن تسبب حادثاً من جراء الظروف المختلفة وعليه بوجه خاص أن يخفف سرعته في الحالات الآتية :
50/5/2/1- إذا ظهر له أن الطريق غير حرة .
50/5/2/2- إذا كانت الرؤية غير واضحة .
50/5/2/3- في المنعطفات والمنحدرات والطرق المزدحمة وعند الاقتراب من المرتفعات ومفارق الطرق.
50/5/2/4- لدى ملاقاة أو تجاوز مجموعة من المشاة في حالة السير أو التوقف.
50/5/2/5- إذا ظهر للسائق علامات رعب لدى الات حين ملاقاتها أو تجاوزها أو الاقتراب منها.
50/5/3- على السائق ألا يتعدى السرعة القصوى المحددة ويستثنى من ذلك مركبات الطوارئ في حالة قيامها بمهمة تستدعي التدخل السريع شريطة المحافظة على السلامة العامة .
50/5/4- عند وجود حد أدنى للسرعة فيجب التقيد به وعدم السير بسرعة أقل من ذلك.
50/5/5- إذا لم توجد إشارة تحدد السرعة القصوى التي يجب التقيد بها فلا يجوز لأي مركبة أن تسير بسرعة تزيد عما يأتي :
50/5/5/1- (50) كيلو متر داخل حدود المدن للمركبات الكبيرة .
50/5/5/2- (80) كيلو متر داخل حدود المدن للمركبات الصغيرة.
50/5/5/3- (100) كيلو متر خارج حدود المدن للمركبات الكبيرة.
50/5/5/4- ( 120) كيلو متر خارج حدود المدن للمركبات الصغيرة.
50/5/5/5- للإدارة العامة للمرور أن تعين حداً آخر للسرعة القصوى والدنيا للمركبات على بعض الطرقات أو بعض أقسامها بحيث يكون الإعلان عن ذلك بلوحات واضحة وبمسافات محددة.
50/5/6- يجب الإعلان عن السرعة المسموح بها وعن تعديلاتها بالوسيلة المناسبة توضع في أماكن معينة بارزة من الطريق .
50/5/7- يجب تخفيض السرعة عن الحد الأقصى المسموح به ليلاَ أو عند وجود ضباب أوهطول أمطار أو هبوب عواصف رملية.
50/5/8- يجب على السائق أن يكون مسيطراً على مركبته حتى يتمكن من إيقافها على مسافة كافية تبدأ من النقطة التي يتمكن فيها من رؤية حاجز أو إشارة وقوف.
50/5/9- يحظر على سائقي المركبات التسابق بمركباتهم داخل المدن أو خارجها.
50/6- الوقوف أو التوقف:
50/6/1- يحظر الوقوف في الأماكن التالية :
50/6/1/1- المواضع المشار إليها بإشارة ( ممنوع الوقوف ) والشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.
50/6/1/2- الشوارع العامة في الأوقات التي تحددها إدارة المرور .
50/6/1/3- عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق .
50/6/1/4- على الجسوروممرات المشاة ومداخل ومخارج المرآئب (الكراجات) وحظائر المركبات والحدائق العامة والمدارس والمساجد والمباني العامة والمخيمات والساحات .
50/6/1/5- على الأرصفة المعدة لسير المشاة .
50/6/1/6- الأماكن المخصصة لفئة معينة من المركبات .
50/6/1/7- في عكس اتجاه السير أو بعرض الطريق أو في منتصفه.
50/6/1/8- على بعد أو أقل من (15) متر من إشارة ضوئية أو منعطف.
50/6/1/9- على بعد أقل (20) متر من جسر أو نفق.
50/6/1/10- على بعد أقل من(7) أمتار من صنابير الإطفاء.
50/6/1/11- على بعد أقل( 5/1 )متر ونصف من ممر طلاب المدارس.
50/6/1/12- على جوانب الطرق العامة خارج المدن إذا كانت تشكل خطر على السلامة العامة.
50/6/2- أجزاء الطرق العامة المعينة بإشارات ( مسموح الوقوف ) أو (ممنوع الوقوف) هي الأجزاء التي تبدأ عند إشارة السماح أو المنع وتنتهي بأول منعطف بعد الإشارة أو هي المسافة مابين الإشــارة والتي تليها أو المساحة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.
50/6/3- في الأماكن المسموح بالوقوف فيها يكون وقوف المركبات إما على حدود الطريق أو على جنب الرصيف بشكل موازي له ما لم تكن هناك إشارة تدل على الوقوف بشكل آخر .
50/6/4- يجب على السائقين عند وصولهم إلى إشارة ضوئية في شارع عام إتباع ما يلي:
50/6/4/1- عدم تجاوز خط الوقوف المدهون بالقرب من الإشارات عندما يكون النور أصفر أو أحمر ماعدا حالة الالتفاف إلى اليمين في الأماكن التي يسمح فيها بذلك.
50/6/4/2- عندما يكون النور أحمر و لا يوجد خط وقوف للمركبات على السائقين الوقوف في مكان يمكنهم من رؤية الإشارة والنور الأحمر.
50/6/4/3- البدء بالتحرك في وقت معقول عند تحول الإشارة الضوئية إلى النور الأخضر.
50/7- الإشارة والإنارة:
50/7/1- يجب على السائق إضاءة مصابيح السيارة (أنوار القيادة و أنوار التلاقي ) في الحالات الآتية:
50/7/1/1- إذا كان يسير ليلاً على طريق مجهزة أو غير مجهزة بإنارة عامة.
50/7/1/2- إذا كان يسير نهاراً عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجب الرؤية وعلى السائق استعمال أنوار التلاقي بدل من أنوار القيادة في الأحوال التي تستلزم ذلك لتلافي التأثير على أنظار السائقين الآخرين.
50/7/2- يمنع استعمال الأنوار العالية في داخل المدن مطلقا، وفي الطرق خارج المدن في حالة مواجهة المركبات المقابلة وفي حالة السيرخلف مركبة أخرى بمسافة لاتقل عن (50) متراً.
50/7/3- يمنع استعمال المصباح الكاشف إلا بإذن من إدارة المرور للغرض المصرح به.
50/7/4- لايجوز استعمال أنوار أو أجهزة عاكسة حمراء من منتصف المركبة وحتى مقدمتها أو أنوار بيضاء من منتصف المركبة وحتى مؤخرتها إلا لإضاءة موضع لوحة المركبة.
50/7/5- على كل سائق مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عند وجود ضباب أو عواصف رملية أو مطر غزير أن يترك نوراً أحمر في المؤخرة وذلك من الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق.
50/7/6- يجب على سائق الشاحنة في حالة وقوفه أثناء الليل على الطريق العام خارج المدن أن يضع على الطريق خلف شاحنته وبإمتداد جانبها الأيسر وعلى مسافة كافية منها إشارة أو أكثر عاكسة للنور مثلثة الشكل طول كل ضلع منها (30) سنتيمتراً.
50/7/7- يجب على سائقي المركبات المزودة بأنوار خاصة للضباب استخدامها فقط في حالة وجود الضباب أو سقوط الثلج أو أمطار غزيرة.
50/7/8 - يجب على سائقي المركبات عدم استعمال أنوار القيادة في الحالات التالية:
50/7/8/1- عند التقابل مع مركبة أخرى فيجب إطفاء هذه الأنوار على مسافة كافية تسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيره بسهوله وبدون خطر.
50/7/8/2- عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة.
50/7/8/3- في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار بقية مستعملي الطريق أو مستخدمي أحد الممرات المائية أو الخط الحديدي الموازي للطريق .
50/7/9- يجب على سائقي المركبات إضاءة أنوار التلاقي في الحالات التالية:
50/7/9/1- على الطرق الرئيسية العريضة .
50/7/9/2- في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق وتكون أنوار الموضع غير كافية للسماح له بأن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية.
50/7/9/3- عندما تكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لبقية مستعملي الطريق لرؤية المركبة على مسافة كافية.
50/7/9/4- في حالة تعذر الرؤية أو وجود ضباب والمركبة غير مجهزة بأنوار خاصة للضباب.
50/7/10- تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو التالي :
50/7/10/1- الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة):
50/7/10/1/1- النور الأخضر: يعني استمرار سير المركبات.
50/7/10/1/2- النور الأحمر : يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عمود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة .
50/7/10/1/3- النور البرتقالي: يعني التحذير وأنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف.
50/7/10/2- الإضاءة المتقطعة:
50/7/10/2/1- النور الأحمر : وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوى عامود الإشارة الضوئية – أو عدم تخطي منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التي على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ وعدم السير حتى التأكد من خلو الطريق من المركبات.
50/7/10/2/2- النور البرتقالي: ويعني السماح لقائدي المركبات بالاستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين.
50/7/10/3- ويكون تركيب أنوار الإشارات الضوئية كالأتي :
50/7/10/3/1- إذا كان في وضع رأسي يكون الترتيب (أحمر– برتقالي – أخضر) ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إلى اتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة.
المادة الحادية والخمسون :
تُعد علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءاً منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .
51/1- يجب تقيد السائق بعلامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بنظام المرور مالم تعطى له تعليمات أخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالشارات الدالة عليهم.
51/2- في جميع الأحوال لا تعفي تعليمات رجال المرور ولا قواعد المرور ولا العلامات الإرشادية السائقين من واجبهم في العناية والالتزام بالحيطة والحذر أثناء سيرهم.
51/3- تكون علامات الطريق والعاكسات والشاخصات التي توضع على الطريق متفقة ما أمكن مع العلامات والعاكسات والشاخصات الدولية وتكون عاكسة ليلاً بمواد فسفورية كلما كان ذلك ممكنا .
51/4- العلامات والعاكسات والشاخصات الواجب استعمالها لاطلاع مستخدمي الطريق هي المعتمدة في الاتفاقية الدولية والمنعقدة في فيينا عام 1968 م والواردة في الملحق من نظام المرور مع مراعاة ما يدخل عليها من تعديلات في المستقبل .
51/5- يجب وضع العلامات والعاكسات والشاخصات على مسافة كافية من المواقع الخطرة للتنبيه إليها.
51/6- توضع على مداخل الجسور والانفاق وخارجها شاخصات تبين التعليمات الواجب اتباعها للمحافظة على الجسور والانفاق وسلامة المرور فيها .
51/7- تكون علامات المرور وفقاً لما يلي :
51/7/1-علامات التحذير من الخطر: تنبه مستعملي الطريق إلى مواقع الخطر على الطريق.
51/7/2- علامات الأولوية : تبين لمستعملي الطريق القواعد الخاصة ببعض الأولويات في التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامات وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من استطاعته ذلك بدون خطر .
51/7/3- علامات المنع والتقيد : وتستعمل لمنع مستعملي الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى وتوضع هذه العلامات في المكان المجاور مباشرة للنقطة التي سيبدأ عندها المنع أو التقيد أو على مسافة كافية لكي تنبه إليها مستخدمي الطريق .
51/7/4- علامات الإرشاد والإعلام والتوجيه: وتعطي مستخدمي الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء استخدامهم الطريق.
51/7/5- تكون جميع هذه العلامات طبقاً للأشكال والمواصفات الواردة بنظام المرور والاتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فيينا 1968م .
|
|
|