12-07-2017, 12:29 AM
|
#6
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظـام المـرور ولائحته
لإدارة المرور تقييد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة أو منعها كليا في بعض المناطق السكنية أو جزئياً في أوقات الراحة والسكون وذلك فيما عدا حالات الطوارئ.
50/1/23- لايجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق أما إلى اقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يتـهددها ، كما لايجوزإستعمال المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور، ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاماً أو أصواتاً أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه.
50/1/24- على كل من يحق له طبقاً لقواعد المرور استمرار السير ، أو أية أولويةأخرى أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور، ولا يجوزلآخر أن يعتمد على هذا التنازل إلا بعد تفاهمه الواضح مع المتنازل ، وذلك لتجنب تعريض مستعملي الطريق للخطر أو الاضرار بهم أو عرقلتهم أو إزعاجهم على غير وجه لازم ، ولتجنب أرباك حركة السير ، أو توقفه والعمل على تحقيق إنسيابية حركة السير .
50/1/25- يحظر على مستعملي الطريق البصق أو إلقاء المخلفات أياً كان نوعها على الطريق العام .
50/1/26- لايجوز إضافة ما يرفع أو يزيد من صوت محرك أي مركبة، كما يجب تجنب إحداث أي ضجة أو إزعاج عند استعمالها .
50/1/27- لايجوز وضع كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها غير تلك الواجبة بحكم النظام أو اللوائح.كما لايجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أي جزء خارجي منها أو بأي شكل من أشكال الدعاية والإعلان إلا بموافقة الجهات المختصة.
50/1/28- يجوز بعد موافقة إدارة المرور المختصة لأصحاب مركبات النقل والحافلات كتابة أسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذي يمارسه أو تخصص له المركبة بشرط إلا يؤثر ذلك على البيانات التي يتطلبها نظام المرور ولائحته أو تشترط إدارة المرور إثباتها ووضوح رؤيتها.
50/1/29- يجب على راكبي المركبات اتخاذ الحيطة عند فتح أبواب المركبات سواء عند صعودهم أو نزولهم حتى لايعرضوا مستعملي الطريق للخطر ويجب أن يتم ذلك من الجانب الملاصق للرصيف.
50/1/30- يجب على كل سائق أن يراعي في مسلكه على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر والاحتياط وعليه التقيد بنظام وقواعد وإشارات المرور وتنفيذ تعليمات رجال المرور وإن تعارضت مع القـواعد المنظمة، وفي جميع الأحوال لا تعفي تعليمات رجال المرور ولا قواعد المرور وعلاماته وإشاراته السائقين من واجباتهم في العناية وإلتزام الحرص والحذر.
50/1/31- لا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو على شكل تجمعات إلا بإذن مسبق من إدارة المرور، ولا يجوز السماح بهذه التجمعات والمواكب إذا أدت إلى إقلاق راحة العامة وخاصة ليلاً.
50/1/32- على كل قائد مركبة قبل تحريكها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير وعدم وجود خطر أو نشؤ خطر منها على الغير – وإذا طرأ أثناء سير المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على حركة المرور وانسيابيته فعلى قائدها إخراجها من الطريق فوراً من أقصر طريق وفي أسرع وقت ممكن إلى أي طريق جانبي أو فرعي أو أي مكان لا يعرقل حركة السير – كما أنه مسئول عن وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها.
50/1/33- على قائد المركبة التزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق وعلى الأخص في الحالات الآتية:ـ
50/1/33/1- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر على يمينه.
50/1/33/2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.
50/1/33/3- إذا كانت سرعة سيارته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.
50/1/33/4- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.
50/1/33/5- إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
50/1/34- يجب أن يكون لكل قطيع أو مجموعة من الات حارس ويجب في الحالات التي يكون فيها القطيع كبيراً تقسيمه إلى أجزاء تفصل بينها مسافة كافية حتى يمكن للمركبات اجتيازها بسهولة كما يحظر ترك هذه الات قرب الطريق بدون حراسة إلا إذا كانت مقيدة بإحكام وبعيدة عن حرم الطريق.
50/1/35- يجب على قائدي المركبات التي تسير في اتجاه واحد أن يتركوا فيما بينهم مسافة كافية تتناسب مع سرعة تلك المركبات بحيث تتسع المسافة كلما زادت السرعة منعا للحوادث.
50/1/36- على كل سائق قبل القيام بأي حركة خاصة بالانحراف بسيارته يمينا أو شمـالا أو الدوران إلى الخلف في الاتجاه المضاد لخط سيره مراعاة ما يلي:ـ
50/1/36/1- التأكد من إمكـان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره من مستعملي الطريق للخطر.
50/1/36/2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كافٍ.
50/1/36/3- أن يقترب في وقت مبكر وقبلها بمسافة كبيرة من حافة الطريق اليمنى ببطء إذا كان سينحرف يمينا أو إلى الجهة اليسرى من نهر الطريق ذي الاتجاه الواحد فإذا كان الطريق ذي اتجاهين فإن عليه أن يقترب من مجرى نهر الطريق الذي سيسلكه.
50/1/36/4- ألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه الا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاة وأن يتم ذلك ببطء.
50/1/36/5- ألا تكون هناك إشارات تمنع الانعطاف في الاتجاه الذي سيسلكه.
50/1/37- على قائد المركبة أن يراعي في سيره على الطريق العام مايلي:-
50/1/37/1- اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط وأن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة التي أمامه فجأة.
50/1/37/2- الإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئه سرعته قبلها بوقت كافٍ سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألا يستعمل المكابح فجأة إلا إذا كان ذلك ضروريا لأغراض السلامة.
50/1/38- لا يجوز العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالة الضرورة ولمسافة قصيرة لاتتجاوز(20) عشرين متر وبعد إعطاء الإشارة اللازمة وخلو الطريق من المركبات.
50/1/39- في الطرق السريعة والمناطق المأهولة يجب على سائقي المركبات إبقاؤها خارج مجرى الطريق في حالة وقوفها أو تعطلها كلما أمكن ذلك وعليهم وضع علامات تحذير واضحة نهاراً وأنوار حمراء ليلاً تجنبا لاصطدام المركبات بها .
50/1/40- يحظر على قائد الدراجة الآلية أو العادية التعلق بأي مركبة أخرى أو سحب أو حمل أشياء تعرضه أو مستخدم الطريق للخطر.
50/1/41- عدم سير الدراجات في مجموعات متراصة بل فرادى وخلف بعضهم البعض محاذين للجانب الأيمن من الطريق .
50/1/42- عدم قيادة الدراجة بيد واحدة .
50/1/43- إذا حدد في الطريق قسم خاص بالدراجات أو الات فعلى سائقيها أو راكبيها السير في القسم المعين لهم .
50/1/44- يسمح للدراجات العادية ذات العجلتين بالسير على الأرصفة إذا كان سائقيها يقودونها باليد وهم يمشون شرط أن يسمح عرض الأرصفة بذلك.
50/1/45- يحظر على سائقي الدراجات السير في وسط الطريق أو يساره.
50/1/46- لا يجوز لسائق الدراجة الإنعطاف تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة.
50/1/47- لا يجوز وضع مطبات اصطناعية أو ماشابهها أو مايعيق إنسياب حركة السير على الطرق العامة إلا بموافقة الجهات المختصة.
50/1/48- لايجوز القيام بالحفريات لأي مشروع مهما كان نوعه الا بعد استكمال ما يلي:ـ
50/1/48/1- الحصول على تصريح من البلدية أو وزارة النقل أو أي جهة ذات العلاقة بالعمل في المشروع وموافقة إدارة المرور المختصة على ذلك.
50/1/48/2- تقوم إدارة المرور بفتح سجل خاص بتصاريح الحفريات تسجل فيه التصاريح المعطاة من البلدية أو وزارة النقل ويمنح التصريح من المرور بعد إعطائه رقما مسلسلاً متضمنا رقم التصريح.
50/1/48/3- يلزم القائم بتنفيذ الحفر بتقديم خرائط موافق عليها من الجهات المعنية ممثلة لكامل منطقة الحفريات ومحددة للمدة الزمنية لانتهاء العمل ووضع لوحة تتضمن اسم المقاول ومدة التنفيذ والجهة المشرفة عليها ووسائل الاتصال.
50/1/48/4- وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية المتفق عليها دوليا قبل وحول منطقة أعمال الحفريات بالإضافة إلى وضع المصابيح الليلية المضاءة قبل وحول منطقة العمل وفق المعايير المطلوبة.
50/1/48/5- وضع الحواجز اللازمة لضمان حماية المشاة من السقوط في الحفر و تضمن عدم انهيار الأتربة على الطريق منعا من عرقلة حركة السير.
50/1/48/6- إذا أخلت الجهة المنفذة بأي شرط من الشروط أو وسائل السلامة فيحق لإدارة المرور إيقاف العمل حتى تزال آثار الإخلال ولا تتحمل إدارة المرور التي توقف العمل أية مسئولية عن هذا التصرف.
50/1/49- يحظر تخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو الكثافة المرورية باستخدام كتف الطريق أو المسارب المخصصة للالتفاف والتسبب في عرقلة الحركة أو محاولة الدخول إلى مقدمة الرتل.
50/1/50- يمكن الالتفاف إلى اليمين في التقاطعات أثناء الإشارة الحمراء بعد التوقف التام والتأكد من سلامة الإجراء ما لم يكن هناك إشارة تمنع ذلك .
50/1/51- في حالة تعطل أي مركبة دبلوماسية أو قنصلية فعلى الجهة التابعة لها سرعة اتخاذ الإجراءات لسحب المركبة أو إصلاحها.
50/2- التلاقي والتجاوز:ـ
50/2/1- يجرى التلاقي على اليمين والتجاوز من اليسار وعلى السائق في حالة التلاقي أن يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقدر الإمكان.
50/2/2- على السائق قبل الشروع في التجاوز أن يتأكد من إمكانية إجراءه بدون خطر، ومن وجود متسع كاف لذلك، ومن كون الطريق مكشوفاً أمامه وخالياً من مركبات أخرى، وأن من يتبعه من السائقين لم يباشروا تجاوزاً مماثلاً.
50/2/3- يحظر على السائق إجراء التجاوز في المرتفعات غير المكشوفة والمنحنيات الحادة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق وعند ممرات المشاة وعندما تكون هناك إشارة أو خطوط ذات الدلالة تمنع ذلك.
50/2/4- يحظر على سائقي المركبات المراد تجاوزها زيادة سرعة مركباتهم أثناء تجاوز مركبة أخرى لهم ويتوجب عليهم تمكين الآخرين من تحقيق هذا التجاوز.
50/2/5- يسمح بالتجاوز من يمين المركبة إذا أعطى سائقها الإشارة أنه ينوي التوجه إلى اليسار.
50/2/6- يحظر على السائق أن يتجاوز مركبة تسير على خطوط حديدية أثناء نزول الركاب أو صعودهم وذلك من الجانب الذي يتم منه النزول أو الصعود .
50/2/7- يجب على كل سائق مركبة عند التلاقي أن يقترب بقدر الإمكان من حافة مسار المركبات المخصص لاتجاه حركة المرور بحيث يترك مسافة جانبية كافية إذا لم يتيسر له ترك هذه المسافة بسبب وجود عائق أو مستعملين آخرين للطريق ، ويجب عليه تهدئة سرعته أو التوقف عند الضرورة لحين مرور مستعملي الطريق القادمين من الجهة المقابلة لاتجاهه.
50/2/8- الطرق الجبلية والطرق المائلة حيث الانحدار شديد (والتقابل ) التلاقي فيجب على سائق المركبة في الاتجاه النازل أن يسير أقرب ما يمكن من حافة مسار المركبات المخصص لاتجاه حركة المرور وأن يتوقف تماماً إذا دعت الضرورة لذلك ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر به بدون صعوبة ، إلا في الحالات التي يكون فيها مكان لوقوف الطوارئ أقرب للمركبة الصاعدة فعليها الانتظار بالوقوف لحين مرور المركبة الهابطة .
50/2/9- التجاوز يكون من اليسار دائماً في الطريق المقسم لمسارين وعلى قائد المركبة قبل إجراء عملية التجاوز مراعاة ما يأتي:
50/2/9/1- ألا تكون المركبة المتجاوزة قد شرعت في تجاوز مركبة أمامها أو أعطته إشارة تحذير بذلك.
50/2/9/2- ألا تكون المركبة التي خلفه قد بدأت فعلاً في تجاوزه أيضاً.
50/2/9/3- أن يكون الطريق أمامها خالياً من العوائق وواضح الرؤية وأن يأخذ في الاعتبار سرعة المركبة التي يقودها والمركبة التي يتجاوزها.
50/2/9/4- إعلان رغبته في تجاوز المركبة التي أمامه بوضوح وفي الوقت المناسب مستعملاً أشارات التنبيه الضوئية.
50/2/9/5- أن يترك مسافة جانبية كافية بينه وبين المركبة التي يريد تجاوزها.
50/2/9/6- بمجرد إتمام عملية التجاوز فإنه يجب على قائد المركبة المتجاوزة أن يعود بالمركبة إلى يمين الطريق إلا إذا أراد تخطي مركبة أخرى فإنه يبقى في مساره إلى أن يتم له ذلك وبعدها يعود إلى يمين الطريق ويجوز التجاوز من اليمين إذا كان الطريق مقسماً لأكثر من مسارين في اتجاه واحد أو في الحالة التي يعلن فيها قائد المركبة المتجاوزة رغبته في الانعطاف إلى اليسار .
50/2/10- يحظر على السائق إجراء عملية التجاوز في الحالات التالية:
50/2/10/1- إذا كانت الرؤية في الطريق غير كافية .
50/2/10/2- إذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان.
50/2/10/3- في التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدية وعلى الجسور وأماكن عبور المشاة .
50/2/10/4- في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة.
50/2/10/5- إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر من السيارة التي تريد إجراء التجاوز.
50/2/10/6- في الأماكن المحظور فيها طبقاً لتعليمات المرور إجراء هذا التجاوز.
50/2/10/7- إذ كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز سيارة أمامها.
50/2/10/8- إذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعلاً في تجاوزها.
50/2/10/9- في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها.
50/2/11- يجب على قائد المركبة التي يتم تجاوزها سواءً بسبب طبيعتها أو لوجود سرعة قصوى لها أن يخفف من سرعتها إذا كانت هناك مجموعة من المركبات تقوم بتجاوزها .
50/2/12- يجب على قائد المركبة المراد تجاوزها ألا يزيد من سرعة سيارته وأن يلتزم أقصى اليمين وأن يعطي إشارة السماح لسائق المركبة التي تريد اجتيازه.
50/3- الانعطاف وتبديل الطريق:
50/3/1- على كل سائق مركبة يريد أن يبدل الطريق التي يسلكها إلى طريق آخر أو يحاول الخروج من بناء أو مرآب (كراج ) جانب الطريق أن يبين مقصده بإشارة ضوئية مرئية .
50/3/2- يجرى الالتفاف إلى اليمين من الطرف الأيمن للطريق ما لم تكن هناك إشارات محددة على الطريق ذات أسهم موجهة إلى اليمين أو مدهونة في مكان آخر في الطريق فيجب التقيد في هذه الحالة بالاتجاه المحدد بالأسهم.
50/3/3- في حالة الالتفاف إلى اليسار يجب على قائد المركبة السير في الطريق ذات الاتجاهين على يمين الخط المنصف للطريق وفي الطريق ذات الاتجاه الواحد يجب أن يكون سير المركبة على يسار خط السير وفي حالة وجود إشارات للمرور على الطريق يجب التقيد بالاتجاه المحدد بموجبها .
50/3/4- لايجوز الالتفاف إلى الخلف عندما تكون الإشارة حمراء أوعندما توجد إشارة تمنع ذلك.
50/3/5- يجب على السائق عند رغبته تبديل وجهة سيره نحو اليمين أو اليسار إعطاء الإشارة الضوئية اللازمة وذلك من مسافة معقولة قبل تغيير الاتجاه وحتى تمامه وعليه إطفاءالإشارة بعد تغيير الاتجاه.
50/3/6- عندما يرغب السائق إيقاف مركبته يجب أن ينبه بإشارة ضوئية من مسافة معقولة وأن يستمر في إعطاء الإشارة إلى أن تتوقف المركبة تماماً.
50/3/7- على السائق أن يقترب بقدرالإمكان من حافة الطريق المحاذية لجهة سيره إذا كان مقصده ترك الطريق وسلوك طريق آخر، أما إذا وجدت علامات المرور على الطريق تشير إلى الاتجاه فعليه التقيد بالاتجاه المحدد .
|
|
|