عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:29 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظـام المـرور ولائحته



المادة الحادية والأربعون :
تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات ، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات .

41/1- يجوز لإدارة المرور المختصة إحالة حاملي رخص القيادة للكشف الطبي أثناء سريان الرخص متى رأت ضرورة لذلك.

المادة الثانية والأربعون :
تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها ، أيهما أقرب .

42/1- يشتــرط أن تكون الرخصة التي يحملها تتناسب مع نوع المركبة التي يقودها.
42/2- يجوز لإدارة المرور المختصة طلب ترجمة الرخصة من جهة معترف بها .
42/3- يجوز قيادة المركبة برخصة قيادة دولية أو أجنبية سارية المفعول صادرة من بلد السائق إذا كان السائق زائراً ولمدة سنة من تاريخ دخوله أو انتهاء فترة صلاحية رخصة القيادة أيهما أقرب.
42/4- يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيادة المركبات برخص القيادة التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها.
42/5- لا يعتد برخص القيادة الدولية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي.
42/6- تستبدل رخص القيادة السارية المفعول الصادرة من إدارات المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة.


المادة الثالثة والأربعون :
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة . وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

43/1- يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة أن يحصلوا على رخص قيادة شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصاً عملياً بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة وبعد حصولهم على تقارير طبية معتمدة تثبت قدرتهم على قيادة المركبات التي يرغبون الحصول على رخص لقيادتها.
43/2- يجب أن تذكر في رخصة القيادة المعطاة لذوي الاحتياجات الخاصة الوسائل الواجب تجهيز السائق وسيارته بها وأن ينص فيها على أنه لا يجوز له قيادة السيارة إلا إذا توفرت تلك الوسائل.

المادة الرابعة والأربعون :
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت . وتحدد اللائحة شروط ذلك .

44/1- أن يكون لائقاً طبياً .
44/2- أن تكون الصور التي يقدمها طالب الرخصة حديثة .
44/3- يجوز تجديد رخصة القيادة قبل انتهاء صلاحيتها بسنة على أن تبدأ فترة التجديد من تاريخ انتهاء التجديد السابق.
44/4- تسديد المخالفات المرورية إن وجدت .
44/5- خلو سجله من الملاحظات الأمنية.






المادة الخامسة والأربعون :
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة ، والغرامات المترتبة إن وجدت . وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك .

45/1- أن يكتب صاحب الرخصة إقرار عن كيفية فقدانها أو تلفها ويتعهد بأنها غير مسحوبة لأي سبب .
45/2- إذا كانت الرخصة مفقودة أو تالفة ومنتهية الصلاحية يتخذ ما تم ذكره في المادة رقم( 45/1) ويكمل له إجراء التجديد بما في ذلك الكشف الطبي .
45/3- استحصال الرسوم المقررة وتسديد المخالفات المرورية إن وجدت بعد التأكد من خلو سجله من الملاحظات الأمنية.

المادة السادسة والأربعون :
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهانها .

46/1- لا يجوز لصاحب رخصة القيادة أن يقدمها للغير لقاء أي التزام مهما كان نوعه.
46/2- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استلام رخصة القيادة لرهنها أو إرتهانها لقاء أي التزام مهما كان نوعه.
46/3- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري حجز رخصة القيادة لأي سبب مهما كان نوعه.
46/4- يجوز لرجل الأمن طلب رخصة القيادة والاطلاع عليها والتحقق من صحتها وتدوين معلوماتها ولا يعد ذلك حجز لها.



المادة السابعة والأربعون :
يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ، كما تجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة ، وفق ما تحدده اللائحة .
47/1- يجوز للإدارة العامة للمرور الترخيص بافتتاح مدارس أهلية لتعليم قيادة المركبات بأنواعها في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وتحدد الإدارة العامة للمرور فئات وشروط ومواصفات وبرامج هذه المدارس .
47/2- للإدارة العامة للمرور الترخيص بافتتاح أكثر من مدرسة في أي مدينة أو محافظة أو مركز إذا رأت الحاجة لذلك .
47/3- تتولى الإدارة العامة للمرور الإشراف على تشغيل مدارس تعليم القيادة ومتابعتها والتحقق من كيفية سير العمل فيها بالإضافة إلى التأكد من استمرارية مطابقة المدارس للشروط والمواصفات فنياً وإداريا و مدى صلاحية الأجهزة والمعدات والمركبات وتواجد المدربين والفنيين ولها إبداء المرئيات بخصوص البرامج الدراسية ووضع تقييم دوري لها .
47/4- تلتزم إدارة المدرسة بتوفير العدد الكافي التي تقره إدارة المرور من المركبات بأنواعها وأحجامها المختلفة للاختبار الميداني.
47/5- في حالة عدم اجتياز المتدرب للاختبار النظري أوالعملي التي تجريه إدارة المرور فعلى مدرسة تعليم القيادة التي تدرب فيها تحمل تكاليف إعادة التدريب للمرة الأولى والثانية أما في حالة عدم اجتياز الاختبار للمرة الثالثة فيتم تحمل المدرسة تدريبه بنصف التكاليف المقررة للدورة على أن يقتصر تدريبه على الجوانب التي أخفق فيها وعلى أن يكون للمتدرب المعاد تدريبه الأولوية في التدريب .
47/6- تكون المدرسة مسئولة عن أخطاء المتدرب والمخالفات والحوادث المرورية التي تقع أثناء فترة التدريب مالم تثبت المدرسة وقوعها من الدارس نتيجة مخالفته لتعليمات المدرب .
47/7- إذا لم يلتزم المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم القيادة الوفاء بالعقد الموقع مع الإدارة العامة للمرور يلغى الترخيص بعد مضي ستة أشهر من انتهاء المدة المحددة له بالتنفيذ ، ويجوز تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادته ، وفي حالة عدم التنفيذ تطرح المنافسة من جديد ويحضر عليه التقدم لمنافسة أخرى لمدة خمس سنوات .
47/8- تمنح الإدارة العامة للمرور تصريح البدء في تشغيل المدرسة بعد إعداد التقرير اللازم لإثبات استيفاء كافة الشروط والمواصفات والتجهيزات الفنية الخاصة بإنشاء المدرسة وميدان التدريب ولا يجوز التنازل عن التصريح الصادر من الإدارة العامة للمرور لأي شخص أخر قبل التشغيل النهائي وبموافقة الإدارة العامة للمرور.
47/9- للإدارة العامة للمرور الترخيص لفتح مكاتب التدريب الأولي لمن يرغب تعلم مهنة القيادة ، وكذلك ممن لا يجيدون مبادئ وأصول القيادة ، وذلك حسب الشروط والمواصفات التي تحددها، ولا تحل هذه المكاتب محل مدارس تعليم القيادة ولا يعتد بشهادتها .

المادة الثامنة والأربعون :
للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها ؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقـة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .

48/1- لإدارة المرور المختصة إلغاء رخصة القيادة ،أو عدم تجديدها،إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية معترف بها من إدارة المرور.
48/2- يجوز إعادة الرخصة الملغاة وتجديدها لصاحبها إذا ثبت أنه لائقاً طبياً بموجب شهادة طبيةً معترف بها لدى إدارة المرور المختصة .



المادة التاسعة والأربعون :
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها .
49/1- يجوز إنشاء جمعيات أهلية غير حكومية تكون دوافعها إنسانية وتضم أعضاء متطوعين وتكون واجباتها واختصاصاتها ما يلي:ـ
49/1/1 - الإسهام في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على السلامة المرورية.
49/1/2- التنسيق مع إدارة المرور المختصة لنشر التوعية المرورية والوقاية من حوادث الطرق وتحديد نوعية الرسائل الاتصالية المراد إيصالها للجمهور المستهدف .
49/1/3- إعداد الحملات الوطنية المرورية للتوعية بالمخاطر المترتبة على الحوادث المرورية.
49/1/4- التشجيع على العمل التطوعي في مجال التوعية المرورية وتنمية الشعور بالمسئولية من كافة أفراد المجتمع.
49/1/5- الاعتناء بالجوانب الإنسانية للمتضررين من الحوادث المرورية وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
49/1/6- عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإقامة الفعاليات والأنشطة في مجال التوعية المرورية.
49/1/7- إصدار كتيبات إرشادية وتوعوية تهدف إلى تنمية القيم المرورية لدى الفئات المستهدفة من الحملات المرورية.
49/1/8- المشاركة في فعاليات وأسابيع المرورالخليجي والعربي والعالمي على أن تخضع في نظامها الأساسي للجمعيات ذات النفع العام.


الباب الخامس
قواعد السير على الطرق

المادة الخمسون :
الطريق للجميع ، وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه .

50/1- قواعد السير و آداب الطريق:
50/1/1- رجل المرور يمثل السلطة العامة ومخول بتطبيق النظام ويجب التقيد بتعليماته.
50/1/2- يجب على السائق التقيد بنظام المرور ولائحته التنفيذية في الطرقات العامة والتعليمات الصادرة إليه من رجال المرور .
50/1/3- على السائق التقيد بإشارات المرور المعتادة ما لم تعط له تعليمات أخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالشارات الدالة عليهم.
50/1/4- على المركبات أن تسير على القسم المعبد من الطريق وأن تلتزم المسار المناسب للسرعة المحددة وفتح المجال للتجاوز.
50/1/5- إذا كان الطريق المعبد مقسوماً إلى مسارين محدودين بخطين متصلين يحظر على السائر على مسار منها اجتياز هذه الخطوط.
50/1/6- إذا كان الطريق المعبد مقسوما إلى مسارين محددين بخط متقطع يجب على السائق أن يسير في المسار الأيمن وأن لا يقطع الخط إلا بقصد تجاوز مركبة أمامه.
50/1/7- إذا كان نهر الطريق الواحد مقسماً إلى عدة مسارات جاز السير مواكبة في اتجاة واحد على مسارات نهر الطريق على أن تلتزم السيارات البطيئة المسار الواقع أقصى اليمين إلاعند التأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع إلى اليسار بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين وبعد أن ينبه الغير من سالكي الطريق.
50/1/8- يجب على كل سائق أن يسيطر على مركبته وأن يقودها وفق السرعة النظامية عند الاقتراب من مفارق الطرق وملتقياتها ومنعطفاتها وعند اجتيازه لجسر أو خط حديدي أو نفق وكلما كانت الرؤية غير واضحة ، وعليه أن يكيف سير مركبته مع كافة الظروف الطبيعية وأحوال الطريق الذي يسير عليه بما يحقق السلامة له ولركاب سيارته والمنتفعين بالطريق.
50/1/9- على السائق الذي يتأهب لإدخال تغيير في سرعة مركبته أو اتجاهها أن يتأكد مسبقا من إمكانية إجراء ذلك بأمان وأن ينبه غيره من سالكي الطريق.
50/1/10- على السائق أن لا يحول دون سير المركبات الأخرى أو يعاكس المنتفعين بالطريق وأن لا يستعمل المكابح (الفرامل) فجأة إلا للضرورة أو بداعي السلامة.
50/1/11- يحظر على جميع المركبات المرور في الأسواق المغطاة.
50/1/12- على السائق الامتثال لتعليمات ممثلي السلطات العامة والوقوف كلما دعت الحاجة أمام المراكز الأمنية والجوازات والصحة والجمارك وما في حكمها.
50/1/13- على المركبات التي تقوم بالنقل الداخلي للركاب بين المدن أن تتقيد بالمواقف المعينة في الانطلاق والوصول أثناء السير منها.
50/1/14- على سائقي سيارات الأجرة الوقوف في المواقف المعينة لنقل الركاب وعليهم أن يحافظوا على أدوارهم.
50/1/15- يكون ركوب الأشخاص ونزولهم من الجانب الأيمن للمركبات وعلى السائقين تنبيه الركاب إلى عدم إخراج أجزاء من اجسامهم من النوافذ أو غيرها.
50/1/16- يحظر قطع صفوف الجند والطلاب والفرق الكشفية والرياضية والجنائز والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.
50/1/17- لايجوز التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير.
50/1/18- يحظر على سائقي المركبات ما يأتي:ـ
50/1/18/1- إيقاف محركات مركباتهم عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
50/1/18/2- إجراء عملية التدوير في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة.
50/1/18/3- ترك مركباتهم مفتوحة بعد مغادرتها أو ترك محركها في حالة تشغيل أو ترك مفتاح المركبة عليها.
50/1/18/4- نقل أشخاص في صندوق السيارة (الشنطة) أو أي مكان خارج هيكلها.
50/1/18/5-غسل المركبات على الطريق العام أو إصلاحها إلا في حالة الضرورة القصوى.
50/1/19- يمنع وضع ستائر أو تظليل أو أي شيء يمنع الرؤية على زجاج السيارة إلا وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
50/1/20- يحظر على سائقي مركبات النقل بالأجرة (التاكسي)السير ببطء أو التوقف فجأة وذلك بشكل يعرقل حركة السير.
50/1/21- يحظر على أصحاب الشاحنات والآليات الثقيلة ما يأتي:
50/1/21/1- نقل الركاب على الشاحنات أو المركبات الغير مخصصة لنقل الركاب.
50/1/21/2- نقل الأشياء فوق الصهاريج (الوايتات) الناقلة للمواد القابلة للاشتعال.
50/1/21/3- فتح صنابير الصهاريج أو تسرب محتواها أو عدم أحكام أغطيتها أثناء سيرها على الطرق العامة.
50/1/21/4- السير بالمركبات الثقيلة أو الآليات على الطرق المسفلتة إذا كانت عجلاتها غير مطاطية وعلى سائقها تغليف جنازيرها بالمطاط أو غيره مما يحمى الإسفلت من الضرر في حالة العمل أما في حالة التنقل فيجب نقلها على مركبات أخرى أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقاية الطرق العامة التي تقرها الجهات المختصة.
50/1/21/5- تلتزم الشاحنات والقلابات والمعدات الثقيلة وما في حكمها السير بالمسرب الأيمن مالم يحدد مسار غير ذلك.
50/1/21/6- تحدد إدارات المرور الأوقات المسموح بها لدخول المدن أو الخروج منها للشاحنات والمعدات الثقيلة ومن في حكمها وفقاً لمعطيات الوضع المروري لحركة السير مع وضع اللوحات الدالة على ذلك.