عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:28 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظـام المـرور ولائحته



المادة السابعة والعشرون :
يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاماً . ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.
27/1- مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والعشرون من هذه اللائحة تخضع الحمولات الغير قابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما للشروط والإجراءات التي تحددها لائحة نقل الحمولات الاستثنائية الصادرة عن وزارة النقل .
المادة الثامنة والعشرون :
يُعد السائق مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجةً لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاماً ، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل ، ما لم تثبت مسؤولية غيره .

28/1- سائق مركبة النقل مسئول عن وضع الحمولة وتنسيقها وتنظيمها فوق المركبة وعن أدوات الربط وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة ومأمونة مالم تثبت مسؤولية غيره ويجب مراعاة ما يلي:
28/1/1- ألا ينتج منها أي خطر على الأشخاص أو تسبب ضرراً للأموال العامة أو الخاصة .
28/1/2- ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر ، أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة.
28/1/3- ألا تحجب رؤية قائد المركبة ولا تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر.
28/1/4- ألا تحجب إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو العاكسات أو أرقام اللوحات المعدنية.
28/2- لايجوز نقل المفرقعات والمواد الخطرة بالمركبات قبل الحصول على موافقة من أجهزة الأمن المختصة وتحديد خط سيرها لاتخاذ احتياطات الأمن اللازمة.
28/3- لايجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص سيرها.
المادة التاسعة والعشرون :
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات .
29/1- يحظر تركيب أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية مشابهة لأجهزة مركبات الطوارئ في المركبات العادية إلا بإذن من إدارة المرور المختصة .
29/2- يحظر على الشركات والمؤسسات والمحلات بيع وتركيب أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية المشابهة لأجهزة مركبات الطوارئ إلا بإذن من إدارة المرور المختصة.
29/3- تقدم طلبات الحصول على تصاريح تركيب أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية المشابهة لأجهزة الطوارئ لإدارات المرور لرفعها للإدارة العامة للمرور لتقييمها والتأكد من حاجة الجهة الطالبة لها.
29/4- تتولى الإدارة العامة للمرور وضع المواصفات اللازمة لأجهزة التنبيه الصوتية والضوئية التي يمكن التصريح بتركيبها على المركبات العادية بحيث يراعي عدم توافق مواصفاتها مع مواصفات أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية لمركبات الطوارئ.
المادة الثلاثون :
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها .
30/1- عند تعطل المركبة أو المقطورة على الطريق يجب على السائق وضع وسائل السلامة الكافية لتلافي أي حادث وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.
30/2- يجب على سائق المركبة سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح المركبة وأبعادها عن الطريق.
30/3- يحظر على السائق أن يترك بعد مغادرته المكان أي شيء يعوق المنتفع بالطريق أو ما يسبب أخطاراً على الآخرين .
30/4- يجب أن يكون سحب المركبة أو المقطورة المعطلة بالوسيلة المناسبة التي لا تشكل خطورة على سلامة الطريق ومرتاديه .
30/5- يجوز للمركبات أن تجر خلفها مركبة أخرى معطلة في حالة عدم توفر وسيلة سحب أو نقل خاصة باستخدام وسيلة ربط آمنة مخصصة لذلك وعلى مسئولية صاحبها مع مراعاة ما يأتي:
30/5/1- عدم استخدم الحبال أو السلاسل وما في حكمها لعملية السحب على الطرق العامة.
30/5/2- أن يكون سحب المركبة المعطلة لأقرب موقع يمكن إصلاح الخلل فيه.
30/5/3- يجرى هذا السحب لمركبة واحدة فقط.
30/5/4- أن تكون المركبة القاطرة ذات قوة لا تقل عن قوة محرك المركبة المقطورة.
30/5/5- أن تكون القاطرة والمقطورة خاليتين من الركاب ومن الأحمال ما عدا السائق.
30/5/6- ألا تزيد سرعتها القصوى عن (60) كيلو متر في الساعة خارج المدن.
30/5/7- أن تزود المقطورة أو المركبة المتعطلة عند سحبها بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.

المادة الحادية والثلاثون :
يجب تزويد المركبات الكبيرة ، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات .
31/1- تزود الحافلات والقاطرات والمقطورات وشبة المقطورات– التي يزيد عرضها على (2.1) متر – بأنوار على الأطراف الأمامية بعدد واحدة على الأقل على كل جانب وعلى المؤخرة بحيث يراعى في ذلك مايلي:
31/1/1- أن تحدد أنوار الأطراف العرض الكلي للمركبة (غير شاملة المرايا).
31/1/2- أن تسهل رؤية ضوء أنوار الأطراف الأمامية والخلفية من مسافة (300) متر لمقدمة أو مؤخرة المركبة ليلاَ.
31/1/3- أن يكون لون أنوار الأطراف الأمامية برتقالي أو أبيض والخلفية برتقالي أو أحمر.
31/1/4- أن تسهل رؤية ضوء أنوار التنبيه الجانبية ليلاً من مسافة( 150 ) متراً من جانب المركبة.
31/1/5- ألا يزيد ارتفاع الأنوار التنبيهية الجانبية عن سطح الأرض عن (2) متر.
31/1/6- أن يكون لون أنوار التنبيه الجانبية الأمامية والوسطى والخلفية أحمر.
31/1/7- أن تسهل رؤية العواكس الجانبية من مسافة (150) متراً من جانب المركبة عندما يسلط عليها النور الرئيسي.
31/1/8- أن يكون لون عواكس التنبيه الجانبية الأمامية والوسطى برتقالي والخلفية أحمر أو برتقالي.

الباب الرابع
رخص القيادة
المادة الثانية والثلاثون :
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .

32/1- لا يجوز قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة قيادة صادرة عن إدارة المرور المختصة وفقا لأحكام نظام المرور ولائحته أو رخصة قيادة دولية إذا كان السائق زائراً أو عابراً.
32/2- يجوز لمن يستقدم بمهنة سائق قيادة المركبات برخصة القيادة الصادرة من بلاده(المعترف بها) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
32/3- يجب أن يتناسب نوع رخصة القيادة مع حجم و نوع وقوة المركبة .

المادة الثالثة والثلاثون :
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة ، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها ، وليس له حجزها .

33/1- لا يعد إجراء التحقق من رخصة القيادة أو أي وثائق أخرى لغرض الاطلاع عليها وتسجيل بياناتها حجزاً لها.
33/2- في حالة مغادرة سائق المركبة الموقع وترك وثائقه لدى رجل الأمن فيعد محضراً بذلك وتسلم لإدارة المرور المختصة.




المادة الرابعة والثلاثون :
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
34/1- رخص القيادة العسكرية تصدر للعسكريين من قبل الجهات العسكرية المختصة شريطة إلمامة بأنظمة المرور وتعليماته.
34/2- يجوز إصدار رخص قيادة خاصة لمن يحمل رخصة قيادة عسكرية.
34/3- يجوز استبدال الرخص العسكرية برخص قيادة عمومي في حالة ترك العسكري عمله وذلك بحسب فئة رخصة القيادة التي يحملها .
34/4- يجوز لحامل رخصة القيادة العسكرية قيادة الآليات العسكرية على الطرق العامة على أن تكون الرخصة التي يحملها تؤهله لقيادة ذلك النوع من المركبات.
34/5- يجوز لمن يملك مركبات النقل الخاص أو الحافلات الخاصة من موظفي الدولة الحصول على رخصة قيادة عمومي خاصة لقيادة تلك المركبات للاستخدام الخاص و بدون أجر ويشار إلى ذلك في قيود الرخصة.

.
المادة الخامسة والثلاثون :
تنقسم رخص القيادة إلى :
1-رخصة قيادة خاصة .
2- رخصة قيادة عامة .
3-رخصة قيادة مركبات أشغال عامة .
4-رخصة قيادة دراجة آلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.
35/1- تـنقسم رخص القيادة إلى:
35/1/1- رخصة قيادة خاصة: وتمنح لمن يقود السيارات الخاصة التي لا تزيد سعتها عن (9) أشخاص بما فيهم السائق ومركبات النقل الخاص التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي (3500) كجم .
35/1/2- رخصة قيادة عامة :وتـنقسم إلى ثلاث فئات :
35/1/2/1- الفئة الأولى:رخصة قيادة أجرة عامة: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة العامة ولا تزيد سعتها عن ثمانية أشخاص.
35/1/2/2- الفئة الثانية: رخصة قيادة النقل وتنقسم إلى:
35/1/2/2/1- رخصة النقل الخفيف: وتجيز لحاملها قيادة مركبات النقل العام الصغيرة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كجم.
35/1/2/2/2- رخصة النقل الثقيل: وتجيز لحاملها قيادة مركبات النقل العام أوالخاص الكبيرة التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كجم.
35/1/2/3- الفئة الثالثة: رخصة قيادة الحافلات وتنقسم إلى:
35/1/2/3/1- رخصة قيادة الحافلات الصغيرة العامة أو الخاصة وتجيز لحاملها قيادة الحافلات التي لا يزيد عدد ركابها عن( 15) راكباً.
35/1/2/3/2- رخصة قيادة الحافلات الكبيرة وتجيز لحاملها قيادة الحافلات العامة أو الخاصة التي يزيد عدد ركابها عن( 15) راكباً.
35/1/3- رخصة قيادة معدات أشغال عامة:
وتمنح لقيادة مركبات الأشغال العامة ويحدد نوع المعدة في رخصة القيادة.
35/1/4- رخصة قيادة دراجة آلية:
وتجيز لحاملها قيادة الدراجات الآلية بأنواعها .
35/2- يجوز الجمع بين أكثر من نوع من أنواع الرخص ويحدد ذلك في رخصة القيادة.
35/3- مواصفات رخص القيادة:
يجب أن تكون رخصة القيادة ذات مواصفات أمنية عالية و تشتمل على البيانات التالية:
35/3/1- اسم صاحب الرخصة.
35/3/2- رقم الرخصة.
35/3/3- تاريخ الميلاد.
35/3/4- القيود.
35/3/5- نوع الرخصة.
35/3/6- فصيلة الدم
35/3/7- العنوان أو الهاتف.
35/3/8- تاريخ الإصدار.
35/3/9- تاريخ الانتهاء.
35/3/10- تكتب بيانات الرخصة باللغة العربية والإنجليزية وللإدارة العامة للمرور إضافة أي معلومات أخرى.

المادة السادسة والثلاثون :
يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي :
1-إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية .
2- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة .
3- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون طالب الرخصة-مهما كان نوعها- قد أُدين بحكم قضائـي بتعاطـي المخدرات،أو صنعها،أو تهريبها،أو ترويجها،أو حيازتها،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
5- الإقامة النظامية لغير السعوديين .
6- السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
7- اجتياز اختبار القيادة ، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.
8- دفع الرسوم المقررة .
9- تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة ، إن وجدت .
36/1- المعتبر في تحديد السن النظامي لطالب الرخصة بهذه المادة هو التاريخ الهجري.
36/2- يشترط فيمن يرغب الحصول على رخصة قيادة مهما كان نوعها أن يحمل بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين وبطاقة إقامة نظامية مستقلة لغير السعوديين.
36/3- يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على رخصة القيادة بشرط الإقامة الفعلية أو العمل وأن يكون لديه رقم حاسب آلي مسجل في مركز المعلومات الوطني.
36/4- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة, ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس,أو العرض,أو المال أو بتعاطي المخدرات, أو صنعها, أو تهريبها,أو ترويجها,أو حيازتها ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.
36/5- يشترط للحصول على رخص القيادة أو تجديدها من أي نوع أن تثبت لياقة الطالب طبيا بموجب تقرير طبي حكومي أو طبيب توافق عليه إدارة المرور المختصة تثبت سلامة الجسم والعقل والبصر من ناحية قوة الأبصار وتمييز الألوان.
36/6- يشترط للحصول على رخصة القيادة للنقل الثقيل والحافلات الكبيرة أن يكون مستوى النظر بالتقويم أو بدون تقويم 6/6 في كلً من العينين ويقصد بالتقويم استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة أو غيرها من وسائل تقويم الابصار المعتد بها طبياً.
36/7- وفقاً لما ورد في المادة رقم (36/5) المواطنون المقيمون خارج البلاد في حالة طلب تجديد رخص القيادة الخاصة بهم فعليهم إثبات لياقتهم الطبية من الجهات المعتمدة من ممثليات المملكة في تلك البلاد.
36/8- يشترط لطالب الحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة من غير السعوديين أن تكون مهنته سائق عام أو سائق مركبات أشغال عامة وأن تكون لدية رخصة قيادة من بلده سارية المفعول وتؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات.
36/9- يشترط لاجتياز اختبار رخص القيادة ما يلي :
36/9/1- اجتياز الاختبار النظري بحيث يتناول إلمامه بنظام المرور وتعليمات السير ومدلولات الإشارات بأنواعها والاحتياطات الواجب مراعاتها قبل بدء السير.
36/9/2- اجتياز الاختبار العملي للتحقق من قدرة طالب الرخصة على قيادة المركبة المطلوب الترخيص له بقيادتها وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
36/9/3- تضع الإدارة العامة للمرور نموذج موحد للاختبار العملي معزز بالدرجات لكل نوع من أنواع الرخص وتحدد فيه الحد الأدنى من الدرجات المطلوب حصول طالب الرخصة عليها.
36/9/4- يكون الاختبار النظري والعملي بمدارس تعليم القيادة مع مراعاة ماجاء بالمادة السابعة والأربعون من نظام المرور ولائحته .

المادة السابعة والثلاثون :
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول .
37/1- لإدارة المرور المختصة التي يتقدم لها صاحب الطلب التأكد من صحة الرخصة التي يحملها والتي يرغب استبدالها من خلال إجراء تقييم للقيادة.
37/2- عند ضبط أي قائد مركبة لا يجيد القيادة يحال إلى إدارة المرور المختصة لإعادة تقييمه حتى ولو كان يحمل رخصة قيادة.
37/3- يجب أن تتلاءم رخصة القيادة التي يرغب المتقدم بطلب الحصول عليها مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها .


المادة الثامنة والثلاثون :
تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى - تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية .

38/1- للإدارة العامة للمرور إصدار الرخص الدولية ولها أن تفوض إصدارها لأي من الجهات التي تمارس نشاط السفر والسياحة.
38/2- يشترط للجهة التي تتولى إصدار رخص قيادة دولية ما يلي:ـ
38/2/1- أن يحصل على ترخيص من الإدارة العامة للمرور وفق الشروط التي تحددها.
38/2/2- أن يكون لديه سجل تجاري بمزاولة نشاط السفر والسياحة.
38/2/3- توثيق الرخص آلياً بمركز المعلومات الوطني .
38/2/4- أن يكون إصدار الرخصة بموجب النموذج المعد حسبما جاء في المادة (41) ملحق رقم (7) من اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق عام 1986م أو ما يجرى عليها من تعديل والتي تقرها الإدارة العامة للمرور .
38/2/5- أن تلتزم الجهة التي تتولى إصدار هذه الرخص بالشروط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
38/2/6- لا يجوز أن تتقاضى الجهة التي تتولى إصدار هذه الرخص أكثر من (100) مائة ريال مقابل الرخصة الواحدة.
38/2/7- تتولى إدارة المرور المختصة إجراء المتابعة الدورية للجهات التي تمارس هذه النشاط للتأكد من التزامها بالشروط اللازمة.
38/2/8- في حالة مخالفة الجهة التي تتولى إصدار الرخص الدولية لأي من الشروط أو التعليمات المبلغة لها من الجهات المختصة يجوز لإدارة المرور المختصة إيقاف المكتب عن الإصدار في المرة الأولى لمدة شهر ، وفي حالة التكرار بارتكاب أي مخالفة يوقف عن الإصدار لمدة ثلاثة أشهر ، وفي حالة تكرار ارتكاب أي مخالفة للمرة الثالثة يوقف عن الإصدار ويطلب من المحكمة المختصة إلغاء التصريح بشكل نهائي.
38/3- يشترط للحصول على رخص قيادة دولية ما يلي:ـ
38/3/1- التأكد من خلو سجل طالب الرخصة من أي مخالفات أمنية أو مرورية .
38/3/2- أن يكون طالب الرخصة لديه رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من إدارة المرور المختصة بالمملكة.
38/3/3- إذا كان طالب الرخصة الدولية وافداً فيشترط أن يكون مقيم إقامة نظامية في المملكة.
38/3/4- تكون الرخصة الدولية صالحة لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى بنفس الشروط.
38/3/5- تصرف الرخص الدولية حسب نوع وفئة الرخصة الصادرة من إدارة المرور المختصة.
38/3/6- لا يجوز استخدام الرخصة الدولية الصادرة من المملكة لقيادة المركبات بالمملكة أو بأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

المادة التاسعة والثلاثون :
استثناء من الفقرة (1) من المـادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر .
39/1- يقتصر استخدام تصريح القيادة المؤقت على قيادة المركبات الخاصة داخل المملكة.
39/2- أن يكون طالب التصريح قد أتم سن السابعة عشر ويحمل هوية وطنية مستقلة أو إقامة مستقلة لغير السعوديين.
39/3- أن يطبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة القيادة .
39/4- في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن الثامنة عشر فيعطى رخصة قيادة دون الاختبار ويكتفى بالاختبار السابق .
39/5- إذا لم يراجع صاحب التصريح إلا بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء التصريح فيخضع لإجراءات إصدار رخصة قيادة جديدة .
39/6- إذا ارتكب صاحب التصريح ثلاث من المخالفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة فيجوز لإدارة المرور المختصة سحب التصريح وإلغاؤه.






المادة الأربعون :
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ، والقنصلية ، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة .
40/1- لحصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين بالمملكة على رخص قيادة يجب مراعاة ما يلي :
40/1/1- طلب خطي من وزارة الخارجية لإصدار رخصة القيادة موضح بها إذا كان معفى من الرسوم من عدمه حسب المعاملة بالمثل سواء كان دبلوماسي أو إداري.
40/1/2- من يعفى من الرسوم يتم إصدار رخصة قيادة له معفاة من الرسوم.
40/1/3- يتم استبدال رخص القيادة حسب نوع الرخصة التي يحملها عضو البعثة الدبلوماسية بدون اختبار.
40/1/4- يجوز لمن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول من أعضاء البعثات المشار إليها القيادة بموجب رخصته لمدة سنة من تاريخ دخوله للمملكة أو انتهاء صلاحية رخصته أيهما أقرب.
40/1/5- أعضاء البعثات المشار إليها الذين لا يحملون رخصة قيادة يتم إجراء الاختبار اللازم لهم من قبل إدارة المرور المختصة للحصول على رخصة القيادة المطلوبة