12-07-2017, 12:28 AM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظـام المـرور ولائحته
المادة العشرون :
لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص ، وفقاً للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها . وتحدد اللائحة ذلك.
20/1- يكون سحب وحجز المركبات وفقاً لما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
20/2- يجوز أن تكون منافسة سحب المركبات وحجزها في كل منطقة أو محافظة أو مركز على حدة.
20/3- أن يكون الحجز مناسب من حيث الموقع والمساحة .
20/4- يتم تحديد موقع حجز المركبات بموافقة الجهات ذات العلاقة .
20/5- لا يجوز سحب المركبة أو حجزها إلا بعد موافقة إدارة المرور.
20/6- تكون الجهة المرخص لها بعملية السحب والحجز مسئولة مسؤولية كاملة عن المركبة ومحتوياتها طالما كانت في عهدتها.
20/7- إعداد نموذج - من قبل القطاع الخاص الذي يمارس هذا النشاط- لكل مركبة مسحوبة أو محجوزة يتضمن رقم المركبة ونوعها ولونها ورقم الهيكل واسم المالك إن وجد والأمر المستند عليه في سبب السحب أو الحجز أو كليهما.
20/8- تلزم الجهة المرخص لها بممارسة هذا النشاط بإعداد بيانات يومية عن المركبات المحجوزة وتوثيق ذلك آلياً من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني.
20/9- تلزم الجهة المرخص لها بممارسة هذا النشاط بعدم تسليم المركبات التي يتم سحبها أو حجزها لمالكها إلا بموافقة الجهة المختصة بإدارة المرور.
المادة الحادية والعشرون :
أ- لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري .
ب- يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي :
1- السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها .
2- التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع ، ويُثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل .
3- إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير .
4- بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .
21/1- لا يجوز افتتاح معارض أو صالات أو وكالات أو مزادات لبيع المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة بحيث يجدد كل خمس سنوات وفق الشروط التي تضعها الإدارة العامة للمرور مع مراعاة ما يلي:
21/1/1- وجود رخصة من البلدية سارية المفعول.
21/1/2- وجود سجل تجاري سارٍ المفعول.
21/1/3- حضور مالك المعرض أو وكيله الشرعي.
21/2- الحصول على رخصة مزاولة نشاط بيع المركبات من جهة الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية محدداً بها الموقع.
21/3- التنســيق مع جهات الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد المواقع المناسبة لمعارض بيع المركبات.
21/4- يجب إجراء نقل الملكية بعد عقد البيع مباشرة وتزويد البائع بما يثبت ذلك.
21/5- تنقسم أماكن بيع المركبات إلى ما يلي:-
21/5/1- معارض بيع السيارات .
21/5/2- الوكالات والصالات.
21/5/3- معارض بيع الدراجات الآلية .
21/5/4- معارض بيع مركبات الأشغال العامة والشاحنات الكبيرة .
21/6- يجوز الجمع بين بيع السيارات والدراجات الآلية بمعرض واحد بشرط إضافة النشاطين بالسجل التجاري.
21/7- يحظر عرض أو وقوف المركبات المخصصة للبيع خارج المعارض والوكالات والصالات أو إجراء الحراج عليها .
21/8- يجوز للوكالات والصالات مزاولة بيع وشراء المركبات بشرط أن تكون طرفاً في العقد بيعا أو شراءً وأن يكون هذا النشاط مضافاً في السجل التجاري للمنشأة.
21/9- تقوم معارض بيع المركبات المرخص لها بالإجراءات الآتية :
21/9/1- يتم إجراء عقود بيع المركبات وفق النماذج التي تجيزها الإدارة العامة للمرور بأرقام متسلسلة ويكون صاحب المعرض مسئولاً عن البيانات الخاصة بالمركبة ومطابقتها على الواقع والتأكد من هوية البائع والمشتري وتعبئة البيانات بشكل صحيح وختمها بختم المعرض.
21/9/2- يجب على معارض السيارات والصالات عدم كتابة عقود البيع إلا بحضور البائع والمشتري أو الوكيل الشرعي وأن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومجتازة للفحص الفني الدوري ومؤمن عليها .
21/9/3- يجب حجز المركبات المباعة حتى يتم نقل ملكيتها.
21/9/4- بعث عقود البيع في حينه إلى إدارة المرور لإتمام عملية نقل الملكية.
21/9/5- لايجوز لمعارض بيع المركبات وصالات العرض بيع أو شراء المركبات التي تحمل لوحات أجنبية.
21/9/6- على أصحاب معارض وصالات بيع المركبات عدم إجراء عقود البيع لمركبات النقل العام والخاص والحافلات العامة والخاصة ومركبات الأشغال العامة وسيارات الأجرة العامة إلا وفق التعليمات المنظمة لذلك.
21/10- يتم بيع المركبات بالمزاد وفق الآتي:-
21/10/1- أن تكون الجهة التي تتولى البيع بالمزاد مرخصاً لها بذلك.
21/10/2- على الجهة المرخص لها ببيع المركبات بالمزاد تقديم بيانات عن المركبات المراد بيعها بالمزاد لإدارة المرور المختصة قبل البيع بوقت كاف للتأكد من سجلاتها وعدم وجود قيود أمنية أو مرورية .
21/10/3- عدم خروج المركبة من موقع المزاد إلا بعد نقل ملكيتها أو إسقاط سجلها.
21/10/4- تقبل إدارة المرور المختصة عقود البيع الصادرة للمركبات المباعة في المزاد في حدود مسؤوليتها الإدارية.
21/10/5- على إدارة المرور المختصة متابعة المعارض والوكالات والصالات والمزادات للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية واتخاذ ما يلزم في حالة مخالفة ذلك .
الباب الثالث
أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
المادة الثانية والعشرون :
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاماً للمركبات .
تطبق الأوزان والأبعاد الواردة في المواصفات القياسية السعودية المعتمدة على النحو التالي:
22/1- الأبعاد: ألا يزيد الطول الكلي للشاحنة المنفردة أو الحافلة على (12.5) متر، وللقاطرة ونصف المقطورة على (23) متر، وللشاحنة والمقطورة على (20) متر، وألا يزيد العرض الكلي لأي مركبة على (2.6) متر، والارتفاع الكلي على ( 4.5) متر، بدون أحمال و(4.80) متر بالأحمال.
22/2- الأوزان: الوزن الإجمالي للمركبة والأوزان القصوى على المحاور على النحو التالي:
22/2/1- ألا يزيد الوزن الإجمالي للشاحنة المنفردة أو الشاحنة مع المقطورة أو القاطرة مع نصف المقطورة أو أي تكوينة أخرى مسموح بها على(45) طناً.
22/2/2- ألا يزيد الوزن الأقصى على المحور المنفرد الموجه أحادي العجلات على (8) أطنان ، ومزدوج العجلات على (10) أطنان ، والمحور المنفرد غير الموجه على(13) طناً.
22/2/3- ألا يزيد الوزن الأقصى المسموح به لثلاثة محاور متجاورة(مترادفة)على ما يأتي:
22/2/3/1- ألا يزيد الوزن الأقصى على طرف أي محور غير موجه على (6.5) أطنان.
22/2/3/2- في حالة المركبات ذات الأبعاد و/ أو الأوزان التي تتعدى الحدود الواردة في هذه المواصفة القياسية وتدعو الحاجة إلى ضرورة استخدامها فإنه يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية بالنقل قبل دخولها للبلاد وقبل السماح بسيرها على الطريق.
المادة الثالثة والعشرون :
تُعد - بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل - قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة ، وتعديل هذه القواعد والإجراءات ، وتحديد فئات هذه المخالفات ، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها ، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات .
23/1- تطبق الغرامات المالية على أصحاب الشاحنات (سواء مفردة ، أو شاحنة مع مقطورة، أو قاطرة ومقطورة ، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أي تركيبة أخرى
مسموح بها) المتجاوزين للأوزان والأبعاد المقررة دون أن يخل ذلك بمسؤولية مالك الشاحنة بالتعويض عن أي أضرار تنجم عن تجاوز الأبعاد أو الأوزان المقررة بحيث تطبق الغرامات على النحو التالي:-
23/1/1- أولاً الأوزان :
23/1/1/1- في حال تجاوز الشاحنات للوزن الإجمالي المعتمد :ـ
23/1/1/1/1- تطبق الغرامة المالية بمقدار (300) ثلاثمائة ريال عن كل عشر زائد عن الوزن الأقصى المعتمد لكل محور متجاوز من محاور الشاحنة (ويعتبرأي تجاوز يزيد عن نصف العشر المقرر للمحور عشراً كاملاً).
23/1/1/1/2- تطبق الغرامة المالية بواقع (500) خمسمائة ريال عن كل عشر يزيد عن الوزن الإجمالي الأقصى المقرر نظاماً للشاحنة بعد خصم الأوزان الزائدة المحتسبة على محاور الشاحنة ( ويعتبر أي تجاوز يزيد عن نصف العشر للمحور عشراً كاملاً).
23/1/1/1/3- في حال عدم تجاوز الشاحنة للوزن الإجمالي المعتمد وتجاوز بعض محاورها للوزن الأقصى المقرر للمحور نتيجة سوء توزيع الحمولة ونحوه فتطبق الغرامة المالية بمقدار (300) ثلاثمائة ريال عن كل عشر زائد عن الوزن الأقصى المقرر لكل محور متجاوز من محاور الشاحنة (ويعتبر أي تجاوز يزيد عن نصف العشر المقرر للمحور عشراً كاملاً) .
23/1/2- ثانياً : الأبعاد :
23/1/2/1- تعتبر قيمة المخالفة ( 1000 ) ألف ريال عن الزيادة المقررة نظاما في أي بعد من الأبعاد ( الطول ، العرض ، الارتفاع ).
23/2- في حالة تكرار أي مخالفة من مخالفات الأوزان والأبعاد يحال المخالف من قبل جهة الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر في مضاعفة هذه العقوبات في حقه وفقاً للمادة الرابعة والسبعون من نظام المرور ولائحته.
23/3- في حال نقل حمولات خاصة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للأوزان والأبعاد المقررة ولا يمكن تجزئتها بأي حال من الأحوال سواء على شاحنات تتطابق أبعادها المقررة ، أو تتجاوز تلك الأبعاد للضرورة وطبيعة الحمولة ، فيجب الحصول على تصريح نقل استثنائي من وزارة النقل والتنسيق مع الجهة الأمنية المعنية حسب الأنظمة الخاصة بذلك قبل نقلها وسيرها على الطرق واتباع الشروط الواردة بالتصريح ، دون أن يخل ذلك بمسؤولية مالك الشاحنة بالتعويض عن أي أضرار ناجمة عن تجاوز الأبعاد أو الأوزان المقررة ، وفي حال تسيير الشاحنة بمثل هذه الحمولة دون تصريح بذلك تطبق على الشاحنة وحمولتها ما جاء في المادة(23/1) من غرامات ، وتمنع من استكمال الرحلة إلى أن يتم إصدار التصريح اللازم بالسماح للشاحنة بحمولتها بالسير .
23/4- تمنع الشاحنات المخالفة للأوزان المقررة تمنع من قبل الجهة المختصة بوزارة النقل وبمساعدة رجال الأمن من استكمال رحلتها إلى أن يتم تفريغ حمولتها الزائدة ، إذا كانت قابلة للتجزئة ، على شاحنة أخرى، ولا تتحمل وزارة النقل والجهات الأمنية أي مسئولية عن حمايتها بل تقع مسؤولية حراسة الشاحنة وحمولتها وكذلك تفريغ الحمولة الزائدة وإعادة تحميلها وما قد تتعرض له من ضرر على عاتق مالك الشاحنة .
23/5- الشاحنات المخالفة أبعادها بدون الحمولة للأبعاد المقررة إذا كانت تحمل بضائع قابلة للتجزئة ولم تتجاوز في وزنها الإجمالي الأوزان المقررة فتطبق بشأنها الفقرة (23/1/2) من هذه اللائحة ، ولا يسمح لها باستكمال الرحلة إلا بعد الحصول على تصريح نقل استثنائي من وزارة النقل باعتبارها وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها والتنسيق مع الجهة الأمنية المعنية حسب الأنظمة الخاصة بذلك قبل سيرها على الطريق وإتباع الشروط الواردة في التصريح ، دون أن يخل ذلك بمسؤولية مالك الشاحنة بالتعويض عن أي أضرار قد تنجم عن تجاوز الأبعاد المقررة .
المادة الرابعة والعشرون :
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
24/1- تعتبر المواصفات والمقاييس السعودية للمركبات مرجعية معتمدة يؤخذ بتقريرها حيال المركبات التي ترى إدارة المرور المختصة بأن استخدامها على الطرق يشكل خطرا على السلامة العامة.
24/2- تعتبر المركبات الحاصلة على البطاقة الجمركية بمثابة اجتيازها للمواصفة القياسية السعودية للمركبات.
24/3- يشترط لتسجيل المركبات المصنعة محلياً حصول المصنع على شهادة تثبت مطابقة ما يتم تصنيعه من مركبات للمواصفات القياسية السعودية.
المادة الخامسة والعشرون :
يحظر - دون تصريح سابق من الجهة المختصة - إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها ، أو معالمها ، أو تجهيزاتها الأساسية ، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها ، أو أبعادها المقررة .
25/1- في حالة إجراء تعديل على أي مركبة تتخذ الإجراءات التالية :-
25/1/1-عند طلب مالك المركبة إجراء أي تعديل فيها فيتم تقييم ذلك الطلب من قبل إدارة المرور المختصة.
25/1/2- أن يتوافق التعديل المراد إجراؤه في المركبة مع نظام المرور ولائحته.
25/1/3- يحال طلب تعديل في المركبة إلى هيئة المواصفات والمقاييس السعودية لمعرفة مدى إمكانية إجراء هذا التعديل.
25/1/4- تتولى إدارة المرور منح التصاريح الخاصة بإجراء التعديلات المطلوبة في المركبات.
25/1/5- اجتياز المركبة للفحص الفني الدوري بعد إجراء التعديل.
25/1/6- يتم الكشف على المركبة بعد إجراء التعديل وفي حالة المطابقة يتم التأشير لتلك التعديلات في سجلاتها ورخصة سيرها.
المادة السادسة والعشرون :
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك .
26/1- تخضع جميع المركبات لفحص فني دوري لدى الجهة المختصة بإشراف إدارة المرور ويستثنى من ذلك ما يلي:-
26/1/1- مركبات القوات المسلحة المخصصة للأغراض العسكرية .
26/1/2- المركبات التي يزيد وزن محورها عن (10.000) كجم .
26/1/3- المركبات التي يصل قطر عجلاتها أقل من (300) ملم .
26/1/4- المركبات التي يزيد قطر عجلاتها عن (1.50) متر ونصف .
26/1/5- المعدات الثقيلة مثل المركبات المجنزرة كالجرافات ومعدات إزالة الأتربة.
26/1/6- المركبات التي يثبت انها تعمل في أماكن محصورة ولا يتطلب عملها السير على الطرق العامة.
26/2- يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة ما لم تحدد الإدارة العامة للمرور مدة أقل من ذلك لإجراء الفحص الفني الدوري للأسباب التي تراها ومن ثم يجب فحصها سنويا.
26/3- تخضع سيارات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام للفحص الفني الدوري بعد سنتين من الترخيص لها بالسير لأول مرة ومن ثم يجب فحصها سنوياً ما لم تحدد الإدارة العامة للمرور خلاف ذلك.
26/4- يجوز لرجال المرور أو غيرهم من المصرح لهم نظاماً الحق في تطبيق النظام على المركبات التي تشكل خطر على السلامة العامة أو غير مزودة بالتجهيزات المطلوبة نظاما حتى وأن كانت المركبة تحمل شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.
26/5- يجب أن يتم إجراء الفحص الفني الدوري طبقاً لدليل إجراءات الفحص المعتمد من الإدارة العامة للمرور .
26/6- يجب على محطة الفحص الفني الدوري إبلاغ الجهات المعنية عن وجود أي ملاحظة أمنية أو مرورية على المركبة عند إجراء فحصها.
26/7- يجب إخضاع المركبات التي تعرضت لتلفيات جسيمة نتيجة لحادث مروري للفحص الفني الدوري ، وكذلك المركبات التي يتم إجراء تعديل على هيكلها أو مظهرها أو محركها.
26/8- المركبات المستعملة التي كانت مسجلة بدولة أخرى قبل دخولها للمملكة والتي يرغب مالكها في الحصول على رخصة سير و لوحات لها فيجب تقديمها للفحص قبل تسجيلها .
26/9- تخضع جميع الحافلات المخصصة لنقل الحجاج للفحص الفني الدوري بحسب الفترات التي تحددها الإدارة العامة للمرور .
26/10- المحافظات والمراكز التي يوجد بها أقسام مرور ولا يوجد بها محطات للفحص الفني الدوري يتم فحص المركبات فيها من قبل فني المرور أو الاستعانة بورش متخصصة في ذلك ولا يشمل ذلك مركبات النقل العام.
26/11- تقبل شهادات الفحص الفني الدوري التي يتم إجراؤها لدى محطات الفحص الفني بدول مجلس التعاون الخليجي أما بالنسبة للدول الأخرى فيتم ذلك بموجب اتفاقية ثنائية بهذا الخصوص.
|
|
|