عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:27 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظـام المـرور ولائحته



المادة الثامنة :
أ- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقاً لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها ، ووضع لوحات عليها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته . ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب- يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
ج- يلزم كل قائد مركبة ـ يحمل رخصة قيادة سارية المفعول ، ويقود سيارته داخل المملكة ـ بالتأمين ، وفق ما تحدده اللائحة .
8/1- يجب أن تكون اللوحة مطابقة لنوعية تسجيل المركبة .
8/2- عدم صرف لوحات خصوصي للمركبات من نوع بك آب التي يكون لها حوض (الصندوق) المعدة للنقل بحيث يصرف لها لوحات نقل .
8/3- عدم تسجيل سيارات الأجرة أو الحافلة عامة أو النقل عام أو تجديد القائم منها أو نقل ملكيتها أو استبدال لوحاتها إلا بموافقة وزارة النقل.
8/4- يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية المصرح لها بالعمل بالمملكة امتلاك سيارات النقل الخاص و الحافلات الخاصة بقدر الحاجة وبما يتلاءم مع النشاط المصرح لها به .
8/5- يلزم أصحاب الحافلات الخاصة من الشركات والمؤسسات وما في حكمها بكتابة اسم المؤسسة أو الشركة ومقرها على جانبي الحافلة ويؤخذ تعهد على مالكها بقصر استخدامها على نقل منسوبيهم وعدم استخدامها للنقل بأجر.
8/6- يمكن نقل اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى لنفس المالك بشرط توافق نوع التسجيل و تسجيلها لدى إدارات المرور المختصة ودفع الرسوم المقررة.
8/7- مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة والستون من هذه اللائحة يجوز إعادة تسجيل المركبة التي تم سحبها من السير بصفة مؤقتة وفق إجراءات الإصدار الجديد بعد الكشف عليها وإجراء الفحص الفني الدوري اللازم .
8/8- يجب أن تشتمل رخصة السير على بيانات المركبة ومالكها.
8/9- تسجل لدى إدارة المرور المركبات العسكرية التي تستخدم الطرق العامة.
8/10- تسديد الرسوم و المخالفات السابقة إن وجدت .
8/11- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو تجديد رخصة سيرها ما لم يكن مؤمن عليها ضد الغير على الأقل من قبل شركات التأمين المعتمدة.
8/12- يشترط لنقل الملكية وتجديد رخصة سير المركبة وجود وثيقة تأمين سارية المفعول.
8/13- التأمين على المركبة- الساري المفعول- يبقى سارياً بعد بيعها وعلى المالك الجديد تحديث بياناته لدى شركة التأمين .
8/14- تستمر تغطية التأمين على المركبة كامل مدة عقد التأمين حتى لو انتهت رخصة السير أثناء سريان عقد التأمين.
8/15- تلتزم شركات التأمين بتغطية المسئولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية إذا كان سائق المركبة لدية وثيقة تأمين سارية المفعول و يحمل رخصة قيادة أو تصريح يؤهله لقيادة تلك المركبة مهما كانت الأسباب وللمؤمن حق الرجوع على المؤمن له بالطرق النظامية في حالة مخالفته لعقد التأمين.
8/16- ليس للمؤمن-شركات التأمين- أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسئوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية.
8/17- تلتزم شركات التأمين بدفع تكاليف الحوادث خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تحديد تكاليف الحادث.
8/18- تلزم المركبات الحكومية التي تحمل لوحات صادرة من إدارة المرور بالتأمين.
8/19- للإدارة العامة للمرور حق إيقاف قبول وثائق التأمين الصادرة عن أي من شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة وللمؤمن الرجوع على الشركة للمطالبة بحقه.
8/20- لا يحق لشركات التأمين حسم أي مبلغ من المبلغ المستحق والمقرر للطرف المتضرر.
8/21- على شركات التأمين الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني لمطابقة وثائق التأمين الصادرة منها من قبل جهات التحقيق في الحوادث المرورية.

المادة التاسعة :
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة ، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات ، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد . وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك .

9/1- يجوز نقل ملكية المركبة من شخص لأخر بموجب العقود التي يتم إبرامها من الجهات المرخصة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
9/2- يبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات إدارة المرور مسئولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد.
9/3- يجوز لغير السعوديين امتلاك المركبات الخصوصي- لا تزيد عن مركبتين- شريطة أن يكون المشتري حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول ويستثنى من شرط الحصول على الرخصة من يراه مدير إدارة المرور ممن تضطرهم ظروفهم لتملك تلك المركبات على أن يعين المشتري من يقود تلك المركبة ولديه رخص قيادة سارية المفعول.
9/4- عدم نقل ملكية المركبات التي عليها قيود أمنية أو مرورية إلا بموافقة الجهة التي وضعت تلك القيود.


المادة العاشرة :
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه ، بعد تعديل تسجيلها . وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك .
10/1- في حالة تعديل مجال استعمال المركبة يجب إتباع الشروط الآتية :
10/1/1- أن يكون التعديل بعد موافقة الجهات المعنية بنوع النشاط الذي سيتم ممارسته بعد التعديل.
10/1/2- أن ينسجم التعديل مع ما جاء في نظام المرور ولائحته.
10/1/3- إذا ترتب على تعديل مجال استعمال المركبة أي إضافة أو تغيير في مكونات المركبة فيلزم إجراء الكشف عليها وموافقة هيئة المواصفات والمقاييس وإجراء الفحص الفني الدوري عليها.
10/1/4- ألا يكــون هناك قيود أمنية أو مرورية على تعديل مجال استعمال المركبة.
10/1/5- ألا يترتب على إجراء التعديل خطراً على السلامة العامة.
10/1/6- دفع الرسوم المقررة وفق النظام .
10/1/7- إجراء التعديل اللازم في سجل المركبة ورخصة سيرها .
10/2- يجوز تعديل نوعية تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام أو من حافلة خاصة إلى حافلة عامة أو من خصوصي إلى أجرة أو العكس بعد موافقة وزارة النقل .

المادة الحادية عشرة :
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها ، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها ، وليس له حجزها .

11/1- إذا كان لدى رجل الأمن شك أو شبهة في صحة المعلومات التي تحتويها رخصة السير فعليه التأكد من ذلك عبر الوسائل المتاحة.








المادة الثانية عشرة :
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهانها .

12/1- لا يجوز لصاحب رخصة السير أن يقدمها للغير لرهنها لقاء أي التزام مهما كان نوعه.
12/2- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استلام رخصة السير لارتهانها لقاء أي التزام مهما كان نوعه.
12/3- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري حجز رخصة السير لأي سبب مهما كان نوعه.
12/4- يجوز لرجل الأمن طلب رخصة السير والاطلاع عليها والتحقق من صحتها وتدوين معلوماتها ولا يعد ذلك حجزاً لها .

المادة الثالثة عشرة :
أ- تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك .
ب- في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك .
13/1- يتم تسجيل المركبات وفق الآتي:
13/1/1- وجود الوثائق التي تثبت ملكية المركبة سواء من الجهات المصنعة محلياَ أو من مصلحة الجمارك أو الوكيل أو من أي جهة معتمدة من الجهات الرسمية.
13/1/2- تسديد الرسوم المستحقة لتسجيل المركبة .
13/1/3- أن تكون المركبة مؤمناً عليها ضد الغير على الأقل من شركة تأمين معتمدة.
13/1/4- يتم تسجيل جميع بيانات المركبة ومالكها بالحاسب الآلي وفق النموذج المعتمد بعد تدقيق البيانات والوثائق من المسئول المختص.
13/1/5- يجب عدم تسجيل المركبة المصفحة أو التي تحمل أجهزة مشابهة لأجهزة الجهات الأمنية إلا بعد موافقة جهة الاختصاص وعلى المالك إشعار إدارة المرور في حالة وجود شيئاً من ذلك .
13/1/6- يجوز تكليف وكلاء وموزعي ومعارض المركبات والدراجات الآلية ومن في حكمهم في المملكة المعتمدين رسمياً بإجراء معاملات تسجيل المركبات الجديدة الموضوعة في السير لأول مرة أو نقل ملكيتها وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
13/2- شروط بيع المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية:
13/2/1- عدم نقل ملكية أي مركبة تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية إلا بطلب من وزارة الخارجية.
13/2/2- يطبق على المركبات العائدة للبعثات ما يطبق على المركبات الأخرى فيما يخص متطلبات الإصدار الجديد لرخص السير ونقل الملكية بما في ذلك الفحص الفني الدوري والتأمين على المركبة.
13/2/3- يجب نقل ملكية المركبة المباعة إلى أي عضو من أعضاء البعثات الدبلوماسية باسمه أو باسم البعثة قبل إعطائها الصفة الدبلوماسية لتلافي بقائها باسم مالكها السابق ويشار إلى صرف لوحات دبلوماسية أو قنصلية لها.

المادة الرابعة عشرة :
أ- مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات . وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب- تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
14/1- يجوز إصدار رخص السير بأقل من ثلاث سنوات ولاتقل عن سنة إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو إلغاء تسجيلها.
14/2- يتم تجديد رخصة سير المركبة وفقاً للآتي:
14/2/1- إحضار أصل رخصة سير المركبة والتأكد من صحة المعلومات.
14/2/2- خلو سجل المركبة ومالكها من المخالفات المرورية وعدم وجود ملاحظــات أمنية.
14/2/3- اجتياز المركبة للفحص الدوري.
14/2/4- استيفاء الرسوم المقررة نظاماً.
14/2/5- استيفاء غرامات التأخير عن التجديد إن وجدت.
14/2/6- أن تكون المركبة مؤمن عليها ضد الغير على الأقل من شركة تأمين معتمدة.



المادة الخامسة عشرة :
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير ، أو اللوحات ، بعد دفع الرسوم المقررة . وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك .
15/1- في حالة فقد أو تلف رخصة السير يتم اتخاذ ما يلي :-
15/1/1- إبلاغ إدارة المرور في حالة فقدان رخصة السير.
15/1/2- لمالك المركبة الحصول على رخصة سير جديدة في حال فقدها أو تلفها أو سرقتها.
15/1/3- دفع الرسوم المقررة.
15/2- في حالة فقد أو تلف اللوحات يتم اتخاذ ما يلي :-
15/2/1- في حالة فقد إحدى اللوحات أوكليهما يجب على مالك المركبة سرعة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة ومن ثم تستكمل إجراءات صرف لوحات بدل فاقد .
15/2/2- في حالة فقد اللوحة أو تلفها يجب على مالك المركبة وضع اللوحة الأخرى خلف المركبة ويعطى مشهداً لإثبات ذلك على أن يحصل على بدل فاقد خلال {15} يوماً.
15/2/3- في حالة تلف كلا اللوحتين تستكمل إجراءات صرف لوحات بدل تالف ولايسمح لها بالسير قبل الحصول على اللوحات .
15/2/4- في حالة فقد إحدى اللوحتين أو كليهما خارج المملكة فعلى مالك المركبة إحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فقدت فيها ويتم تعليق رقم اللوحة في الحاسب الآلي لمدة عام ويصرف لمالك المركبة رقم لوحة جديدة ويحق له استرجاع لوحته السابقة بعد انتهاء مدة تعليقها وعلى إدارة المرور اتخاذ اللازم حيال مخاطبة الشرطة الدولية عن اللوحات المفقودة خارج المملكة لضمان عدم استخدامها بما يسئ لسمعة المملكة .
15/2/5- دفع الرسوم المقررة.
15/2/6- في حالة فقد إحدى اللوحات الدبلوماسية أو كليهما يجب إشعار إدارة المرور من قبل وزارة الخارجية ليتم تعليق الرقم في الحاسب الآلي وصرف اللوحات البديلة.


المادة السادسة عشرة :
لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها ، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور ، ويكون مسؤولاً عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء .
16/1- عند إسقاط سجل أي مركبة يتخذ الآتي:
16/1/1- تسليم رخصة سير المركبة واللوحات لإدارة المرور.
16/1/2- في حالة كون رخصة السير منتهية فيمكن تجديدها بأقل من ثلاث سنوات بشكل سنوي بحيث يتم إسقاطها وهي سارية المفعول.
16/1/3- يمكن الاستفادة من اللوحات المسقطة أو المستبدلة بعد إلغاء تسجيلها وذلك بإعادة صرفها مرة أخرى وإكمال الإجراءات اللازمة بعد استحصال الرسوم المقررة .
16/1/4- في حالة عدم تسليم رخصة سير المركبة -المراد إسقاطها- أو لوحاتها يؤخذ من مالكهاتعهد بضمان ما ينتج من إساءة استعمالها إذا كان ذلك ناشئاً عن قصد أو إهماله.
16/1/5-لايجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها.

16/2- يجوز اقتناء المركبات بلوحاتها ورخصة سيرها وفق الشروط التالية:
16/2/1- إن تكون لها قيمة تاريخية .
16/2/2- إنتهاء عمرها الإفتراضي.
16/2/3- التأشير في سجلها ورخصة سيرها بأنها لغرض الاقتناء .
16/2/4- عدم استخدامها على الطرق العامة .
16/2/5- يجوز نقل ملكيتها لمالك آخر وفق الشروط المتبعة .
16/2/6- يمكن تجديد رخصة سيرها بدون فحص فني أو تأمين طالما أنها لاتستخدم الطرق العامة ويؤخذ على مالكها تعهد بذلك.
16/2/7- إذا تم تسييرها على الطرق العامة فيطبق بحق مالكها ماورد في نظام المرور ولائحته من عقوبات ويمكن إحالته للمحكمة المختصة لتشديد العقوبة في حقه.











المادة السابعة عشرة :
لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها ـ عند الخروج بها من المملكة ـ إلا بموجب تفويض ، وفق ما تحدده اللائحة .

17/1- ضوابط التفويض بقيادة المركبة عند الخروج بها من المملكة:
17/1/1- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول بما لا يقل عن شهرين ومؤمن عليها.
17/1/2- تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على المالك والمفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية.
17/1/3- أن يحمل المفوض له رخصة قيادة سارية المفعول تتناسب مع حجم مركبة المفوض بقيادتها .
17/1/4- تكون مدة التفويض من سعودي إلى سعودي لمدة أقصاها ستة أشهر.
17/1/5- إذا كان المفوض له بقيادة المركبة وافداً فيشترط أن يكون تحت كفالة مالك المركبة سواءً كان مالك المركبة شخص طبيعي أو اعتباري وألا تزيد مدة التفويض عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.
17/1/6- يجوز للمستثمر الأجنبي (مالك المركبة) أن يفوض أي شخص بقيادة المركبة لمن هم على كفالتة على ألا تزيد مدة التفويض عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.
17/1/7- أن يكون استخراج التفويض عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بمركز المعلومات الوطني ،وللإدارة العامة للمرور تنظيم ما يستجد حيال إجراء التفويض مستقبلاً.




المادة الثامنة عشرة :
تُلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .

18/1- تبقى الجهة الحكومية مسئولة عن مركباتها حتى يتم نقل ملكيتها لمالك آخر أو إسقاط سجلها.
18/2- على الجهة الحكومية التي ترغب بيع مركباتها إشعار إدارة المرور قبل وقت البيع بوقت كاف لتتولى إدارة المرور المختصة تدقيق بيانات هذه المركبات والتأكد من عدم وجود قيود أمنية أو مرورية.
18/3- أن تكون رخصة سير المركبات الحكومية المراد بيعها سارية المفعول .
18/4- تقوم الجهة الحكومية التابعة لها المركبات بإزالة كافة الشعارات والأرقام واللون الخاص بها قبل عرضها للبيع.
18/5- ألا يتم تسليم المركبة الحكومية المباعة للمشتري إلا بعد إتمام نقل ملكيتها باسمه.
18/6- تخضع جميع المركبات المباعة والعائدة للجهات الحكومية عند نقل الملكية للإجراءات المتبعة في ذلك.
18/7 - تستثنى المركبات الحكومية المباعة من إجراء الفحص الفني الدوري عند نقل ملكيتها باسم المشتري ويلزم المشتري بإجراء الفحص الفني الدوري بعد ذلك وفق الإجراءات التي تحددها إدارة المرور.

المادة التاسعة عشرة :
تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ، ووضع لوحات عليها ، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها ، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها ، وفق ما تحدده اللائحة .
19/1- تسجيل مركبات الأشغال العامة يكون وفق ما يلي:
19/1/1- تسجل مركبات الأشغال العامة وفق الإجراءات المتبعة في ذلك.
19/1/2- الإصدار الجديد بموجب بطاقة جمركية وتعامل وفق تسجيل المركبات الجديدة.
19/1/3- مركبات الأشغال العامة القديمة التي لا تحمل بطاقة جمركية يلزم مالكها بإحضار مايثبت تملكه لها.
19/1/4- تحتسب الرسوم اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
19/1/5- يتم نقل ملكية مركبات الأشغال العامة حسب إجراءات نقل ملكية المركبات الأخرى.
19/1/6- عدم مطالبة مركبات الأشغال العامة التي لا تستخدم الطرق العامة بالفحص الفني الدوري .