عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2017, 12:27 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظـام المـرور ولائحته




نظام المرور الصادر با لمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـــ.

واللائحة التنفيذية له
الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم م/7019 وتاريخ 3/7/1429هــــ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظـام المـرور ولائحته التنفيذية
الباب الأول
نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات
المادة الأولى :
تسري أحكام هذا النظام ، والجداول الملحقة به ، ولائحته ، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات ، كما يسري على مرور المشاة وال في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق .

المادة الثانية :
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1- الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام .
2- نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات .
3- مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط) : أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده .
4- الرصيف : جزء من الطريق معد لسير المشاة .
5- الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق .
6- كتف الطريق : جزء من الطريق محاذٍ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات .
7- حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق.
8- التقاطع : كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات ، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.
9- طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك ، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق .



10- طريق الخدمة : نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة .
11- التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير ، أو نزول الأشخاص ، أو ركوبهم ، أو تحميل البضائع ، أو تفريغها .
12- الوقوف أو الانتظار : وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف .
13- الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات.
14- علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
15- العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة .
16- المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق .
17- الشاخصات : كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها .
18- المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير ، وتسير أو تجر بقوة آلية أو ية ، ولا تشمل القطارات .
19- السيارة : كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما ، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما .
20- سيارة خاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
21- سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص .
22- الحافلة : سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين :
أ- حافلة عامة : لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر .
ب- حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر .



23- سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الات والأشياء ، وتنقسم إلى نوعين :
أ- نقل عام : لنقل الات والأشياء والبضائع بأجر .
ب- نقل خاص : لنقل الات والأشياء والبضائع دون أجر .
24- السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة ، ويكوِّنان معاً وحدة واحدة .
25- المقطورة : كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى .
26- نصف المقطورة : مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة .
27- مركبات الطوارئ : سيارات الخدمات الأمنية العامة ، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة ، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور .
28- الدراجة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها عربة ، وليست مصممة على شكل سيارة .
29- الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي ، وتسير بقوة راكبها .
30- مركبات الأشغال العامة : المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية .
31- أ- نور القيادة : (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها .
ب- نور التلاقي : (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها .
ج- أنوار الموضع : (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة ، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها ، وتبين عرضها من الأمام والخلف .
32- الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة .
33- السائق : كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة ، أو دراجة آلية .


34- رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة ، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة ، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات .
35- رخصة السير : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة ، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة ، تجيز للمركبة السير على الطرق .
36- الإدارة المختصة : الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور) .
37- الراكب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها بخلاف السائق .
38- المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ، ومن في حكمهم ، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال ، أو عربة مريض ، أو ذوي الاحتياجات الخاصة .
39- المحكمة المختصة : المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية .
40- الحادث المروري : كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد ؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينقسم إلى قسمين :
أ- حادث مروري بسيط : ما ينتج منه أضرار أو (تلفيات) بالممتلكات خاصة أو عامة ، ولا ينجم عنه إصابة تتطلب علاجاً إسعافياً .
ب- حادث مروري جسيم : ما ينتج عنه إزهاق للأرواح ، أو إصابات في الأجسام، أو خسائر في الأموال ، أو جميع ذلك ، والمركبة في حالة حركة.
41- التفحيط : الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً مزعجاً ، وأيّ من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر ؛ لأجل اللعب والاستعراض ، أو سد الطرق وعرقلة السير .



42- الأوزان :
أ- وزن السيارة الفارغ : وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية .
ب- وزن السيارة الإجمالي : وزن السيارة الفارغ مضافاً إليه الحمولة والسائق والركاب .
ج- الوزن الصافي ( الحمولة ) : الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ .
د- الوزن المحوري : الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد .
43- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .


الباب الثاني
تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثالثة :
أ- يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .
ب- يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه ، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .
3/1- الرقم الخاص هو رقم اللوحة المصروفة للمركبة بحسب نوعية التسجيل من إدارة المرور المختصة وفق ماجاء في المادة السابعة من هذه اللائحة .
3/2- يجب أن تحتوي رخصة السير على رقم لوحة المركبة وترتبط برقم هوية المالك.
3/3- في حالة إجراء تعديل على رقم لوحة المركبة فأنة يجب تعديل ذلك في رخصة السير.


المادة الرابعة :
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين ، توضحان رقم تسجيلهما ، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها ، ولا يجوز سير المركبة دونهما .
4/1- لا يتم تسيير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها الصادرة من الإدارة العامة للمرور.
4/2- تثبت إحدى اللوحات في مقدمة المركبة وأخرى في مؤخرتها في مكانها المخصص بحيث تكون ظاهرة للعيان ومقروءة.


المادة الخامسة :
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة ، واضحة، ومقروءة ، تثبت على مؤخرتها ، ولا يجوز السير دونها ، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه .
ب- تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة .
5/1- تصرف لكل دراجة آلية مسموح باستخدامها على الطرق العامة لوحة واحدة تثبت بمكان واضح في مؤخرتها.
5/2- تصرف لوحة إضافية للمقطورة ونصف المقطورة تحمل نفس رقم لوحة القاطرة.

المادة السادسة :
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.

6/1- لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من الإدارة العامة للمرور ولا تغيير لونيهما ولا إعارتهما.
6/2- يجوز للمركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين ومركبات نقل الركاب والبضائع التي تحمل لوحات غير سعودية السير على الطرقات العامة في المملكة مع مراعاة ما يلي:
6/2/1- أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص ساري المفعول مدة وجودها في المملكة وتحمل اللوحات النظامية لذلك البلد.
6/2/2- أن تكون المركبات القادمة للمملكة أو العابرة لأراضيها تحمل وثيقة تأمين ضد الغير على الأقل معتمدة وسارية المفعول.
6/2/3- عدم الإخلال بصفة السياحة أو العبور.
6/2/4- ألا تزيد مدة بقاء المركبة على المدة الممنوحة من الجهة المختصة وإذا تطلب الأمر زيادة المدة فعلى سائقها مراجعة الجهات المختصة.

المادة السابعة :
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية :
1- اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي :
أ- لوحات المركبات الخاصة .
ب- لوحات مركبات النقل الخاصة .
ج- لوحات الحافلات الخاصة .
2- اللوحات العامة ، وتشمل الآتي :
أ- لوحات مركبات نقل عام.
ب- لوحات الحافلات العامة .
ج- لوحات مركبات الأجرة .
3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية .
4- اللوحات المؤقتة .
5- لوحات مركبات الأشغال العامة .
6- لوحات التصدير .
7- لوحات الدراجات الآلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها ، وشروط إصدارها ، وكيفية المحافظة عليها .













7/1- أنواع اللوحات(فئاتها) وشروط إصدارها :
7/1/1- اللوحات الخاصة بأنواعها :
7/1/1/1- لوحات المركبات الخاصة:
تصرف للمركبات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن تسعة أشخاص والمملوكة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام الشخصي.

7/1/1/2- لوحات نقل خاص:
تصرف للمركبات المعدة للنقل والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام الشخصي بدون أجر.
7/1/1/3- لوحات حافلة خاصة:
تصرف للحافلات التي تزيد سعتها عن تسعة أشخاص و المملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات لنقل الأشخاص ومستلزماتهم بدون أجر .
7/1/2- اللوحات العامة بأنواعها :
7/1/2/1- لوحات نقل عام :
تصرف للمركبات المعدة للنقل والمملوكة للمواطنين السعوديين والشركات والمؤسسات لنقل البضائع بأجر.
7/1/2/2- لوحات حافلة عامة :
تصرف للحافلات المملوكة للمواطنين السعوديين والشركات والمؤسسات المرخص لهم لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
7/1/2/3- لوحات مركبات الأجرة :
تصرف للسيارات الصغيرة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها عن ثمانية أشخاص والمملوكة للمواطنين السعوديين والشركات والمؤسسات ممن لديهم ترخيصاً من الجهات المختصة لتشغيل سيارات الأجرة العامة.
7/1/3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية :
7/1/3/1- تصرف للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية بموجب موافقة خطية من وزارة الخارجية موضحاً بها إذا كانت البعثة معفاة من الرسوم من عدمه للمعاملة بالمثل.
7/1/3/2- يشترط لصرف اللوحات للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية ومن في حكمهم أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية بموجب خطاب من وزارة الخارجية .
7/1/3/3- لا يجوز وضع اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية على أي مركبة غير المصروفة لها.
7/1/4- اللوحات المؤقتة:
وهي مخصصة للسماح بسير المركبات على الطرق العامة داخل المملكة لفترة محدودة عند الضرورة بعد دفع الرسوم المقررة ويعد نموذج خاص بذلك وتسجل بالحاسب الآلي معلومات عمن سلمت له والجهة المستفيدة بحيث تكون مسئولة عنها و ما ينتج عن إساءة استخدامها مسؤولية كاملة وعلى الجهة التي تصرف هذه اللوحات إعطاء المستفيد وثيقة تثبت مدة استخدامها والغرض من ذلك.
7/1/5- لوحات مركبات الأشغال العامة:
تصرف لجميع الآليات الثقيلة والمعدات الخاصة بالأشغال العامة والمعدات الزراعية المملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات بحيث تكون تلك المعدات متحركة سواء كانت ذات عجلات مطاطية أو مجنزرة .
7/1/6- لوحات التصدير :
7/1/6/1- تصرف لجميع المركبات المراد تصديرها خارج المملكة والتي تسير على الطرقات باتجاه المنافذ بعد دفع الرسوم المقررة ولمدة محدودة تتناسب مع المسافة بين موقع صرف اللوحات ومنفذ العبور وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور .
7/1/6/2- لا يسمح للمركبات التي تحمل لوحات التصدير بالسير في أي خط مغاير لاتجاه منفذ العبور المحدد لتلك المركبات.
7/1/6/3- يسمح لغير السعوديين بتملك مركبات النقل والحافلات ومعدات الأشغال العامة(الغير معانة من الدولة) لغرض تصديرها فور تسجيلها باسمه.

7/1/7 لوحات الدراجات الآلية :ـ
7/1/7/1- تصرف لوحة لكل دراجة آلية مسموح باستخدامها على الطرق العامة والمملوكة للمواطنين والمقيمين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام الشخصي.
7/2- مواصفات اللوحات :ـ
7/2/1- يجب أن تكون اللوحات ظاهرة ومقروءة في وضح النهار وأن تكون مضاءة في الليل ومقروءة.
7/2/2- يجب أن تكون اللوحات مصنوعة من مادة ذات مواصفات عالية الجودة وتشكل من مادة عاكسة وبصم حراري.
7/2/3- تكون مقاساتها (16سم x 32سم ) للوحات العادية و (11سم x 52سم ) للوحات الطويلة و(9سم×18سم) للدراجات الآلية وللإدارة العامة للمرور حق تعديل هذه المقاسات.
7/2/4- أن تكون ذات دلالة على نوعية تسجيل المركبة.
7/3- كيفية المحافظة على اللوحة:
7/3/1- يجب تثبيت اللوحات بشكل جيد في المكان المعد لذلك وفق الطريقة التي تقرها إدارة المرور .
7/3/2- أن تكون اللوحة نظيفة وواضحة المعالم وعلى مالك المركبة وسائقها تفقدها بإستمرار .
7/3/3- يحظر وضع أي إضافات أو ملصقات على اللوحات أو تغيير لونها.
7/3/4- في حالة تعرض المركبة للتلف أو إلغاء تسجيلها فيجب تسليم اللوحات لإدارات المرور المختصة .