12-07-2017, 12:25 AM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية
12- يجب أن تكون معايير اختيار وعمل فنيي المختبرات و المعامل والورش والمشاغل
والمراسم وفقاً للآتي :
- يخصص فني واحد على الأقل لكل مختبر ( معمل / مشغل / ورشة / مرسم ) .
- لا تزيد نسبة الطلبة إلى الفنيين في القسم الواحد عن 40 : 1 ويجب أن لا يقل عدد الفنيين المتفرعين في القسم الواحد عن اثنين .
- لا يزيد ال الأسبوعي للفني المتفرغ عن 48 ساعة ، و 12 ساعة لغير المتفرغ .
- يشترط في فني المختبر أن يكون حائزاً على الدرجة الجامعية ، أو دبلوم متوسط بعد الثانوية العامة على الأقل في مجال العمل الذي يعين فيه وفقاً للمعايير المتبعة .
13- نسب الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس …
* التخصصات الإنسانية والإدارية 30 : 1
* التخصصات التطبيقية 20 : 1
* التخصصات الطبية 15 : 1
14- مع مراعاة إعطاء الأولية للسعوديين عند توافرهم يجوز التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من غير السعوديين .
15- نظام الدراسة …
- تسري لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المعمول بها في الجامعات السعودية على الكليات الأهلية ويتولى مجلس الأمناء اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص
عليها في هذه اللائحة .
- يكون الحد الأدنى من الساعات التدريسية للحصول على الدرجة الجامعية كما يلي:
* التخصصات الإنسانية والإدارية 126 ساعة
* التخصصات التطبيقية 132 ساعة
* التخصصات الطبية 140 ساعة
المادة الخامسة :
على المؤسس بعد حصوله على الترخيص المبدئي أن يوفر في مدة أقصاها سنتين ما يثبت أن معايير الاعتماد العام قد تم البدء في إنجازها ، وأن يوفر في مدة أقصاها أربع سنوات معايير الاعتماد العام من تاريخ الترخيص المبدئي وإلا فإن الترخيص المبدئي يصبح ملغى حكماً .
المادة السادسة :
للحصول على ترخيص الاعتماد الخاص يتم التقدم بطلب باسم وزير التعليم العالي مرفق به الآتي :
1. صورة من الترخيص المبدئي .
2. صورة من الاعتماد العام .
و تشمل متطلبات الاعتماد الخاص للكلية الجوانب الأساسية التالية :
أولا :محتويات المكتبة :
تلتزم الكلية الأهلية بما يلي :
1. اقتناء وتنمية مجموعات من مختلف مصادر المعلومات وذلك بمعدل (10) عشرة عناويـن لكل طالب كحد أدنى ،على أن لا يقل عدد العناوين في المكتبةعن عشرة آلاف عنوان عند التأسيس، وأن تتوافر نسختان على الأقل من كل عنوان .
2. اشتراك المكتبة بخمسة عناوين من الدوريات الجارية في كل تخصص معتمد في الكلية لأغراض الاعتماد العام بأي شكل من أشكالها المختلفة ( الورقية - المصغرات - الفلمية - الأقراص المضغوطة … الخ ).
3. توفير المراجع الأساسية اللازمة للبحث والدراسة كالمعاجم اللغوية(القواميس ) ، ودوائر المعارف ( الموسوعات ) ، ومعاجم التراجم والسير ، والأدلة والكتب الثانوية ، والأطالس ، والببليوغرافيات ، … الخ باللغات العربية والأجنبية ، على أن لا تقل نسبة المواد المرجعية عن 5% من مجموع مقتنيات المكتبة .
4. تنظيم مجموعات المكتبة بسلسلة من الإجراءات الفنية وذلك بتسجيلها وإدخالها وفهرستها وتصنيفها وإعداد الفهارس والكشافات اللازمة لها وفق أحدث ما تطبقه المكتبات الجامعية من أنظمة وقواعد ومعايير دولية ، وكذلك بإجراءات حفظية عن طريق تجليدها وترميمها .
5. تقديم الخدمات المعلوماتية من مراجع ،وإرشاد، وإعارة، وحجز، وتصوير، وطلب مصورات للمواد غير المتوفرة في المكتبة للباحثين والدارسين ، وتيسير الانتفاع من هذه الخدمات بالطرق المختلفة .
6. اعتماد أحد أنظمة المعلومات في حوسبة المكتبة خلال فترة لا تتجاوز السنتين
بدءاً من تاريـخ الترخيص النهائي للكلية وذلك لمواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، على أن تخصص أجهزة حاسوب شخصي أو شاشات وذلك بواقع شاشة واحدة لكل 500طالب على أن لا يقل عدد الشاشات عن خمس وذلك لاستخدامها كفهارس آلية من قبل الطلـبة والباحثين .
7. تعيين عدد كاف من الموظفين بالمكتبة وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال وذلك بواقع مـوظف لكل 200 طالب ، على أن لا تقل نسبة المتخصصين في علـم المكتبات عن 30% مـن مجموع موظفي المكتبة .
8. أن تكون قاعات المكتبة مكيفة ومؤثثة بالأثاث اللازم لجلوس الطلبة من كراسي ، وطـاولات ، وخزائن ، ورفوف ، ومكاتب للعاملين فيها .
9. توفير خدمة الإنترنت ، وتوفير معمل حاسب آلي داخل المكتبة بحد أدنى 20 جهازاً.
ثانيا : الأجهزة والوسائل التعليمية :
توفر الكلية الأجهزة والوسائل التعليمية اللازمة للتدريس في الكلية وبخاصة ما يلي :
1. أجهزة حاسوب شخصية بمعدل جهاز واحد على الأقل لكل عشرة أعضاء هيئة تدريس وذلك لاستخدام أعضاء الهيئة التدريسية .
2. أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة تدريسية .
3. جهاز عرض الشرائح بمعدل جهاز واحد لكل قسم أكاديمي .
4. أجهزة فيديو وتلفزيون لغايات تدريسية بمعدل جهازي فيديو وجهازي تلفزيون لكل قسم أكاديمي .
5. آلات لتصوير الأوراق في الأقسام الأكاديمية بمعدل آلة واحدة لكل 400 طالب .
6. أجهزة قراءة وطباعة للميكروفيلم والميكروفيش .
7. أجهزة حواسيب شخصية للاستخدامات الإدارية في الأقسام والوحدات الأخرى في الكلية .
8. ألواح بيضاء في كل قاعة تدريسية مع مستلزماتها .
ثالثا : السجلات والملفات …
توفر الكلية ما يلي :
1. سجلات وملفات وبطاقات للطلبة ، تتعلق بقبولهم وتخرجهم وسلوكهم وامتحاناتهم ودرجاتهم وغيرها .
2. سجلات وملفات بطاقات للرسوم ،والواردات ، والمصروفات ، واللوازم .
3. سجلات وملفات خاصة بتعيين العاملين فيها وتضم عقودهم وشهاداتهم العلمية وغير ذلك من الوثائق اللازمة .
4. سجلات وملفات لحفظ المعاملات الخاصة بإدارة الكلية .
5. سجلات أخرى تحددها الوزارة .
رابعا :تشمل معايير الاعتماد الخاص في كل تخصص المجالات التالية:
1. بيان بتجهيزات المختبرات والمعامل والمشاغل والمراسم والوسائل التعليمية .
2. محتويات المكتبة ومدى ملاءمتها للبرامج التي تنوي الكلية تقديمها بما في ذلك عدد الكتب والمراجع وعناوينها، والدوريات إضافة إلى سياسات التزويد ومؤهلات العاملين في المكتبة .
3. بيان بأسماء أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، ومؤهلاتهم العلمية ، وخبراتهم من جامعات معتمدة لدى الوزارة مرفق بها سيرهم الذاتية .
4. الخطة الدراسية لكل برنامج دراسي ولكل درجة علمية مكتوبة باللغة العربية واللغة الإنجليزية بشكل واضح وسليم وموضح فيها :
- أهداف المادة ، موضوعات المادة ، متطلبات تقنية الحاسب ، الكتب الدراسية
والمراجع المقترحة .
- المرجعية الأكاديمية أو المعايير العالمية المتبعة .
- الترابط بين المواد من حيث الأسبقية .
المادة السابعة :
على المؤسس بعد حصوله على الاعتماد العام أن يوفر في مدة أقصاها سنتين معايير الاعتماد الخاص وجميع ما تطلبه الوزارة من مستندات وإلا اعتبر الاعتماد العام والترخيص المبدئي ملغيين حكماً .
المادة الثامنة :
للحصول على الترخيص النهائي يتم التقدم بطلب باسم وزير التعليم العالي مرفق به الآتي :
1. صورة من الاعتماد العام .
2. صورة من الاعتماد الخاص لكل تخصص .
3. ضمان بنكيا ساري المفعول يعادل خمسة آلاف ريال للطالب الواحد لمرة واحدة خلال الدراسة وفقا للطاقة الإستيعابية للكلية ،مع مراعاة الحد الأدنى للطاقة الإستيعابية في المادة الرابعة .
المادة التاسعة :
عند إضافة تخصص أو تخصصات تطبق بشأنها معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص .
المـادة العاشرة :
لا يجوز الإعلان عن الكلية أو عن برامجها ، قبل صدور الترخيص النهائي إلا بإذن مسبق من الوزارة .
المادة الحادية عشرة :
يصدر الترخيص المبدئي والاعتماد العام والاعتماد الخاص والترخيص النهائي بقرارات من وزير التعليم العالي .
المادة الثانية عشرة :
لا يجوز للكلية أن تغير اسمها ، أو عنوانها ، أو الدرجات العلمية التي تمنحها ، أو البرامج الدراسية التي تقدمها ، أو أنظمتها الدراسية ، أو المواقع التي تتم فيها الدراسة إلا بعد الحصول على موافقة وزير التعليم العالي .
المادة الثالثة عشرة :
تقدم الكلية تقريراً سنوياً إلى وزارة التعليم العالي شاملاً الوضع الأكاديمي ، والمالي ، والإداري .
المادة الرابعة عشرة :
تٌقيّم الكلية دورياً من قبل لجان متخصصة في الوزارة للوقوف على مدى تحقيقها لمعايير الاعتماد العام، والاعتماد الخاص ، وترفع تقريرها إلى اللجنة العامة للترخيص والاعتماد .
المادة الخامسة عشرة :
عند مخالفة الكلية للائحة الكليات الأهلية ، أو القواعد التنفيذية والإجرائية للائحة الكليات الأهلية، أو تقديم بيانات ومعلومات خاطئة يتم :
1. إنذارها خطياً بإزالة المخالفة خلال مدة تحدد في الإنذار .
2. إذا استمرت المخالفة بعد المدة المحددة في الإنذار يتخذ بحقها أحد الإجراءات الآتية :
* وقف القبول في تخصص واحد أو أكثر لمدة عام دراسي أو أكثر .
* وقف القبول في الكلية لمدة عام دراسي أو أكثر .
* إغلاق الكلية وسحب الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة .
المادة السادسة عشرة :
يصرف لأعضاء مجلس الأمناء من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، وكذلك ممثل الوزارة ما يصرف نظاما في الجامعات الحكومية من تذكرة سفر ، وانتداب ، ويعاملون معاملة أعضاء مجلس الجامعة من حيث المكافأة على الأقل .
المادة السابعة عشرة :
يسرى على الكليات الأهلية ما يسرى على الجامعات السعودية فيما يخص إقامة المؤتمرات والندوات .
المادة الثامنة عشرة :
لوزير التعليم العالي حق تفسير هذه القواعد
|
|
|