12-07-2017, 12:24 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية
13. دورات الميـاه …
يخصص مقعد (مرحاض) واحد ومغسلة واحدة لكل (50) طالباً ، ويخصص مقعد واحد مع مغسلة واحدة لكل (20) عضو هيئة تدريس أو إداري ، و لا تقل مساحة كل دورة مياه منفردة عن 5 م2 ، و لا تقل عن 3 م2 لكل دورة من دورات المياه المشتركة .
14.المشارب الصحية …
تخصص مشارب ماء مبردة بمعدل واحد لكل (60) شخصاً ، وتوزع المشارب بشكل يخدم الطلبة ومنسوبي الكلية في مواقع تجمعهم المختلفة .
15.المسطحات الخضراء و مواقف السيارات …
تشكل مجموع المسطحات الخضراء المزروعة ما لا يقل عن 25% من مساحة الأرض أو 100% من مجموع مساحة الأبنية . أما مواقف السيارات فيجب أن تكون كافية لاستيعاب الباصات وسيارات أعضاء هيئة التدريس ، والإداريين ، والطلبة وبحد أدنى سيارة لكل أربعة أشخاص من الهيئة الإدارية و الأكاديمية ، وسيارة لكل عشرة طلاب (ولكل 30 طالبة ) . وتكون المساحة المخصصة لكل سيارة صالون 15 م2 على الأقل، والمساحة المخصصة لكل باص 30م2 على الأقل .
16. الميــاه …
يجب أن تشتمل أبنية الكلية على خزان مياه أرضي بسعة 300م3 على الأقل تزاد بمعدل 100م3 لكل 1000 طالب إذا زاد عدد الطلبة عن 2000 طالب . وفي حــالة وجود سكن داخلي للطلبة فإنه يتم زيادة السعة المذكورة سابقاً بمقدار متر مكعب واحد لكل طالبين من طلبة السكن الداخلي .
17.الصرف الصحي …
يجب أن تقوم الكلية بتوفير الصرف الصحي المناسب .
ثانيا : التنظيم الأكاديمي :
تكون للكلية بنية تنظيمية علمية وفقاً للأسس التالية :
1- مجلس الأمناء …
يشكل مجلس الأمناء بقرار من وزير التعليم العالي . ومع التقيد بما تقضي به لائحة الكليات الأهلية ، و هذه القواعد ، ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية ، يختص مجلس الأمناء بالنظر في الأمور المتعلقة بالكلية ، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1- اعتماد اللوائح الداخلية للكلية ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء .
2- وضع الشروط والإجراءات التنفيذية الخاصة بقبول الطلبة ، وإجراءات مسيرتهم الدراسية ، وفصلهم ، وإعادة قيدهم ، وتخرجهم ، ونظام الإرشاد الأكاديمي مع مراعاة لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية .
3- تحديد أعداد القبول وتواريخه لكل فصل دراسي في حدود الطاقة الاستيعابية .
4- اعتماد الميزانية التقديرية السنوية قبل بداية السنة المالية للكلية بثلاثة اشهر .
5- إقرار المناهج الدراسية ، والكتب المقررة ، والمراجع في أقسام الكلية قبل فصل دراسي من تدريسها .
6- تحديد الرسوم الدراسية ، و رسوم الخدمات التعليمية الأخرى التي تقوم بها الكلية .
7- منح الشهادات العلمية بناء على اقتراح مجلس الكلية على أن لا يتجاوز ذلك الفصل الدراسي التالي للانتهاء من متطلبات الدرجة .
8- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، وإعارتهم ، وندبهم بناء على توصية مجلس القسم والكلية .
9- التوصية بترقية أعضاء هيئة التدريس ورفعها إلى المجلس العلمي في الجامعة السعودية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والكلية ، ويصدر رئيس مجلس الأمناء قرار الترقية بناء على توصية المجلس العلمي .
10-مناقشة التقرير المالي السنوي للمراجع القانوني للكلية وذلك قبل نهاية الشهر الرابع من السنة التالية .
11-الموافقة على ابتعاث المعيدين والمحاضرين ، و من يبتعث بمنحة من داخل الكلية أو من خارجها على أن تكون الجهة المبتعث إليها معتمدة من قبل الوزارة .
12-إقرار المنح الدراسية التي تمنحها الكلية لطلابها أو طالباتها أو التي تقدم لطلبة الكلية من خارجها.
13- تعيين رؤساء الأقسام .
14- البت في تعيين الإداريين وترقياتهم وإلغاء عقودهم .
15- اعتماد التقرير السنوي المتضمن نشاط الكلية من حيث أنظمة القبول والدراسة ، وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، و أعداد الطلبة في كل تخصص ومستوى وحسب تاريخ قبولهم ، وأعداد الخريجين ، و الوضع المالي للكلية ، والصعوبات والمعوقات التي تواجه الكلية، وسبل معالجتها .
16-البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه بناء على ما يرفع إليه من مجلس الكلية .
17- إقرار البرامج البحثية ،وبرامج التوسع في البحوث العلمية وفق ميزانية الكلية.
2- مجلس الكلية …
يتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اللائحة .
3- عميد الكلية…
يعين عميد الكلية من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على توصية مجلس الأمناء . ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويتولى العميد إدارة الشئون العلمية ، والإدارية ، والمالية للكلية بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة ، و هذه القواعد ، ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية ، ويقدم إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم
وسائر وجوه النشاط في الكلية .
4- وكيل الكلية …
يكون للكلية وكيلان أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية ، ويعين بقرار من مجلس الأمناء لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على ترشيح العميد ، ويعاون الوكيلان العميد في أعماله ، وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية.
5- مجلس القسم …
يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه ، وبما لا يتعارض مع المادة الثامنة عشرة من لائحة الكليات الأهلية ، و يجتمع مجلس القسم بدعوة
من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية خلال (15) يوماً من تاريخ وصولها إليه . فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه .
ويقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة ، والمناهج الدراسية ، والكتب المقررة ، والمراجع ، ويقترح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم ، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية ، وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ، وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها .
ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الأمناء، ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه .
6- رئيس القسم العلمي …
يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من عميد الكلية وموافقة مجلس الأمناء. ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وهو المسؤول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه . ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية .
7- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وهم …
- الأساتذة .
- الأساتذة المشاركون .
- الأساتذة المساعدون .
- المحاضرون .
- مدرسو اللغات من حملة الماجستير .
- المعيدون .
ويجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه ، أو ما يعادلها من جامعات معتمدة ، وفي تخصص علمي يؤهل لشغل الوظيفة .
8- لا تزيد نسبة المحاضرين والمعيدين عن 20% في كل قسم علمي إلى مجموع أعضاء هيئة التدريس في القسم باستثناء المحاضرين والمعيدين المتفرغين لاستكمال دراستهم العليا .
9- مدرسو اللغات يقتصر تدريسهم على المتطلبات العامة ( اللغة العربية - اللغة الإنجليزية ) ولا تكون متطلبات تخصصية.
10- يجوز للكلية ، عند الضرورة ، الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس غير متفرغين بموافقة جهة عملهم على أن يكون الحد الأقصى لل التدريسي لكل منهم 6 ساعات بشرط ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين عن 75% في كل قسم .
11- يكون الحد الأقصى لل التدريسي ببدل أو بدون بدل لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين ومن في حكمهم على النحو التالي :
- الأستاذ 14 ساعات دراسية معتمدة .
- الأستاذ المشارك 14 ساعة دراسية معتمدة .
- الأستاذ المساعد 16 ساعة دراسية معتمدة .
- المحاضـــر 18 ساعة دراسية معتمدة .
- مدرس اللغـة 18 ساعة دراسية معتمدة .
- المعيد 18 ساعة دراسية معتمدة .
|
|
|