المادة الأولى :
مع مراعاة ما تقضي به لائحة
الكليات الأهلية تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذه
القواعد ، المعاني المخصصة لها أدناه :
الكلية
الأهلية :
تتكون كل كلية من أكثر من قسم علمي ، ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها لمنح الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس )، وللكلية منح درجة الدبلوم في التخصصات المرخص بها في مرحلة البكالوريوس ، أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة التي يحتاج إليها سوق العمل .
اللجنة العامة للترخيص والاعتماد :
هي اللجنة المشكلة بموجب قرار من وزير التعليم العالي ، وتقوم بدراسة تقارير اللجان المتخصصة لمجالات الاعتماد العام والاعتماد الخاص .
المادة الثانية :
أ- المؤسسات الخيرية : هي المؤسسات الخيرية المنشأة وفقاً للقواعد
التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي ،والمؤسسات الخيرية الأخرى المرخص لها .
ب- الشركات :
يلزم عند تأسيس شركة لغرض إنشاء كلية أهلية الحصول على الترخيص المبدئي لإنشاء الكلية من وزارة التعليم العالي و يجب أن ينص في عقد الشركة على :
1- أن تكون الشركة تضامنية، أو شركة ذات مسئولية محدودة، ومخصصة لإنشاء كليات أهلية .ويحدد اسمها ومركزها الرئيس ، وأسماء الشركاء ومكان إقامتهم ،ومهنهم ، وجنسياتهم ، ورأس مال الشركة ، وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها، وميعاد استحقاقها . وللشركة فتح فروع بموافقة وزارة التعليم العالي .
2- لا يجوز دخول شركاء جدد ولا أن يبيع أو يتنازل أحد من الشركاء عن حصته في الشركة لأحد الشركاء أو لشريك جديد إلا بعد موافقة وزارة التعليم العالي.
3- يجب أن تكون حصة كل شريك مبلغاً معيناً من النقود، أو عيناً تقيم بالقيمة العادلة من قبل مختصين يحددون من قبل وزارة التعليم العالي .
4- يجنب كل سنة 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي ، ويجوز إيقاف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال .
5- عدم تصفية الشركة إلا بعد إيجاد مقاعد دراسية للطلبة في كليات مناظرة ، وبعد موافقة وزارة التعليم العالي .
6- في حالة تصفية الشركة ، أو انتفاء الغرض من نشأتها تؤول جميع الإعانات والهبات والوصايا وغيرها إلى وزارة التعليم العالي ، كما تؤول الأوقاف إلى وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وتصرف جميعها في الأغراض المخصصة لها .
7- لا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء ، أو بالحجز عليه ، أو بإشهار إفلاسه ، أو إعساره ، أو انسحابه من الشركة ، ويجوز أن تستمر مع ورثته ولو كانوا قصراً ، أو تستمر بين الشركاء الباقين على أن لا يقل عدد الشركاء عن خمسة .
المادة الثالثة :
للحصول على الترخيص المبدئي لإنشاء الكلية يتم التقدم بطلب باسم الوزير موقع عليه من المؤسس و مرفق معه الآتي :
1. دراسة الجدوى الاقتصادية للكلية معتمدة من مكتب استشاري مرخص في المملكة .
2. أسماء المؤسسين مرفق معها السير الذاتية مع تحديد المنسق مع الوزارة .
3. الاسم المقترح للكلية ومقرها الرئيس وفروعها إن وجدت .
4. رسالة الكلية وأهدافها بما يتوافق مع أهداف السياسة العامة للتعليم العالي بالمملكة .
5. نموذج رقم (1) بعد تعبئته متضمنا ما يلي :
أ - بيانات تفصيلية للإمكانيات المادية والبشرية للكلية .
ب - الأموال المخصصة للكلية من قبل المؤسسين .
ج - الأقسام العلمية ، والشهادات ، والدرجات العلمية التي تمنحها ، والوحدات
البحثية التي تتكون منها الكلية .
د - التاريخ المتوقع لبدء الدراسة .
المادة الرابعة :
من أجل الحصول على ترخيص الاعتماد العام لإنشاء الكلية يلزم التقدم بطلب باسم وزير التعليم العالي مرفق به الآتي :
1. صورة من الترخيص المبدئي .
2. عدد الطلبة المتوقع انتظامهم في الكلية عند اكتمالها على أن لا يقل عن ألف طالب .
3. أسماء المرشحين لمجلس الأمناء .
4. اسم عميد الكلية المقترح .
5. صك ملكية الأرض المخصصة لإقامة الكلية .
6. تصريح البناء لمشروع الكلية .
7. الرسوم المعمارية للمباني موضح عليها أرقام جميع المرافق وكذلك تصميماتها .
8. متطلبات الاعتماد العام للكلية المتمثلة في المرتكزات (الجوانب ) الأساسية التالية :
أولا : المباني والمرافق :
تقام مباني الكلية ومرافقها على الأرض المخصصة للكلية وفقاً للتفصيل الآتي :
1. أرض الكلية:
تحدد مساحة الكلية
الأهلية بمعدل 40م2 لكل طالب وتدخل المباني ذات الأدوارالمتعددة في احتساب هذه المساحة .
2. قاعات التدريس:
يجب ألا يزيد عدد الطلبة في الشعبة الواحدة ، كحد أقصى ، على التالي :
- التخصصات الإنسانية والإدارية 35 طالباً .
- التخصصات التطبيقية 30 طالباً .
- التخصصات الطبية 25 طالباً .
ويشترط أن لا تقل المساحة المخصصة لكل طالب في قاعات التدريس عن 1.5م2 ، وعلى أن لا تقل مساحة القاعة المخصصة للتدريس أو المناقشة عن 30م2 ، كما يشترط أن تستوعب القاعات بمجموعها 65% على الأقل من مجموع عدد الطلاب الكلي في الكلية في وقت واحد .
3. مدرج النشاطات والندوات :
تشمل مباني الكلية مدرج نشاطات واحد على الأقل بسعة حدها الأدنى 200طالب وبمساحة لا تقل عن 300م2 ، ويجب أن يزود المدرج بمسرح ومدخل ومخرج مستقل مع مخرج خاص للطوارئ ، ويجب أن يجهز المدرج بالأجهزة الصوتية والبصرية والإنارة المناسبة .
4. المخـتبرات:
تكون مساحة المختبر الواحد 60م2 على الأقل ، بمعدل 3م2 للطالب الواحد، ولا يزيد عدد الطلبة في المختبر على 20 طالباً .
5. معامل اللغــات :
تكون مساحة معمل اللغة بمعدل 3م2 للطالب الواحد، ولا يزيد عدد الطلبة عن 30طالباً في المعمل الواحد .
6. معامل الحـاسب :
يجب أن تكون معامل الحاسب على أعلى المواصفات من حيث نوعية الأجهزة والبرامج ، ومجهزة بشبكة متكاملة ، وتكون مساحة معمل الحاسب بمعدل 2م2 للطالب ، ولا يزيد عدد الطلاب عن 24 طالبا في المعمل الواحد . ويكون عدد معامل الحاسب حسب الآتي :
- تخصص الحاسوب وفروعه يكون جهاز حاسب آلي لكل 4 طلاب .
- لجميع التخصصات الأخرى جهاز حاسب آلي لكل 24 طالبا .
- طابعة على الأقل لكل معمل .
7. الورش و المشـاغـل …
تكون مساحة الورشة أو المشغل الواحد 60م2 على الأقل، وبمعدل 4م2 للطالب الواحد . ويجب أن لا يزيد عدد الطلبة عن 15 طالباً في الورشة أو المشغل الواحد ، كما يجب أن لا يقل عدد قاعات الورش أو المشاغل عن أربع قاعات للتخصصات الهندسية .
8. مكاتب أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم ، و الإداريين …
تكون مساحة مكتب عضو هيئة التدريس المنفرد 9م2 ، ويجوز عند الضرورة اشتراك اثنين من أعضاء هيئة التدريس في مكتب واحد بحيث لا تقل المساحة المخصصة لكل منهما عن 7.5م2 . أما من في حكم أعضاء هيئة التدريس و الإداريين فلا تقل مساحة
المكتب المنفرد عن 8م2 ، ولا تقل المساحة المخصصة عن 6 م2 للفرد الواحد في المكاتب المشتركة .
9. المكــتبة …
تخصص الكلية عند إنشاء مبنى المكتبة مساحة 1.0م2 لكل طالب مسجل في الكلية كحد أدنى ، ويجب أن يتوافر في المكتبة مقعد واحد لكل خمسة طلاب .
10. الوحـدة الصحـية …
يجب أن يكون الحد الأدنى للمساحة الإجمالية للوحدة الصحية 160 م2 على أن تتوافر المستلزمات والمواصفات الأساسية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة . ويجب أن تدار العيادة بالشكل التالي :
أ. طبيب واحد ، وإذا زاد عدد الطلبة عن 2000 فيكون في الكلية طبيب لكل 2000من الطلبة .
ب. ممرض (ممرضة ) واحد لكل عيادة .
ج. سيارة إسعاف .
د. مستلزمات الإسعافات الأولية .
11. المـلاعب الرياضيـة …
يكون في الكليةملعب خارجي واحد على الأقل للطلاب ، وملعب مغلق واحد على الأقل للألعاب التالية حسب المقاييس المبينة أدناه والمواصفات المعتمدة :
- كرة سلة 26م × 14م
- كرة طائرة 18م × 9م
- كرة يد 40م × 20م
-كرة تنس أرضي 24م × 11م
ويفضل أن توفر الكلية ملعب كرة قدم للطلاب .وإذا زاد عدد الطلاب في الكلية على 3000 طالب ،فيجب أن توفر الكلية صالة رياضية مغلقة بمساحة إجمالية لا تقل عن 2000م2 ، ولا يقل ارتفاعها عن 7م وفقاً للمواصفات العالمية ، بحيث يتوافر بها المرافق التالية :
أ. ملاعب قابلة للتحويل تشمل كرة سلة ، وكرة يد ، وكرة طائرة ، وتنس أرضي
،وريشة طائرة ، وملاعب سكواش عدد ( 2 ) على الأقل .
ب . قاعات مرافقة لممارسة ألعاب الدفاع عن النفس ( جودو - كاراتيه - تايكوندو ) ملاكمة ، تنس طاولة ، جمباز ، غرفة حديد ولياقة بدنية .
ج. أماكن غيار ملابس تحتوي على ثلاثة حمامات على الأقل ومرافق صحية ، وتكون الحمامات مزودة بمياه ساخنة وباردة .
د . مكاتب للمشرفين وبمعدل 7.5م2 لكل مدرب أو مشرف .
هـ. مدرج ثابت أو متحرك ومنصة رئيسة يتسعان لحوالي 200 شخص .
كما يجب أن توفر الكلية مدربين مؤهلين لهذه الألعاب وذلك بمعدل مدرب لكل (1000) طالب .
أما بالنسبة للطالبات فيراعى خصوصيتهن .
12. مرافق الكلية …
وهي المرافق المخصصة للنشاطات المختلفة مع مراعاة ذوي الحاجات الخاصة ، وتشمل ما يلي :
أ. المطاعم : وتشمل المطاعم الرئيسة والفرعية والمقاصف ( الكافتيريات ) . ويجب أن توفر الكلية مطاعم تكفي لاستيعاب ما لا يقل عن 32% من مجموع الطلبة المسجلين في الكلية ، وبواقع 1م2 لكل طالب ( شاملة المساحات المخصصة للخدمات ) .
ب. قاعات المعارض : توفر الكلية قاعات متعددة الأغراض لإقامة المعارض والنشاطات المختلفة ( مثل معارض الكتب والنحت والتصوير .. الخ ) بحيث تستوعب ما لا يقل عن 4% من مجموع الطلبة المسجلين في الكلية ، وبواقع ( 1 ) م2 لكل طالب ولا تقل مساحة القاعة الواحدة عن 80م2 .
ج. المساجد أو المصليات : توفر الكلية مسجداً أو مصلى لاستيعاب ما لا يقل عن 8% من مجموع الطلبة المسجلين في الكلية ، وبواقع 0.5م2 لكل طالب ( شاملة المساحات المخصصة للخدمات )
ولا تقل مساحة المصلى الواحد عن 20% من إجمالي المساحات المخصصة للصلاة إذا
كان هناك أكثر من مصلى .
د. القاعات السمعية والبصرية : توفر الكلية قاعات التوضيح السمعي والبصري لاستيعاب ما لا يقل عن 4% من مجموع الطلبة المسجلين في الكلية وبواقع 1 م2 لكل طالب .
هـ. من الأفضل أن توفر الكلية جميع المرافق التالية أو بعضاً منها على الأقل :
ـ مظلات لاستخدامات الطلبة ، لاستيعاب ما لا يقل عن 4% من مجموع الطلبة المسجلين ، وبواقع 1.5م2 لكل طالب .
ـ مبنى مركز حاسوب .
ـ المختبرات والمعامل الإضافية للنشاطات الطلابية العلمية التي لا تتطلبها الخطط الدراسية ( مثل مختبرات هواة الراديو والطيران والسيارات والحاسوب .. الخ ) ، لاستيعاب ما لا يقل عن 4%من مجموع الطلبة المسجلين ، وبواقع 1م2 لكل طالب .
ـ قاعات للندوات العلمية والأندية والجمعيات الطلابية ، وقاعات للنشاطات الطلابية غير المنهجية ( مثل قاعات الصحافة والنحت والرسم والفنون اليدوية والتصويرية والبلياردو وتنس الطاولة .. الخ ) ، لاستيعاب ما لا يقل عن 10% من مجموع الطلبة المسجلين ، وبواقع 1م2لكل طالب ولا تقل مساحة القاعة الواحدة عن 30 م2 .