11-07-2017, 06:40 AM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
المادة التاسعة
التشاور والتعاون وتقصي الحقائق
1- تتشاور الدول الأطراف وتتعاون، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو وفقا
لإجراءات دولية مناسبة أخرى، بما في ذلك الإجراءات الموضوعة في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها، بشأن أي مسألة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها أو تنفيذ أحكامها.
2- دون الإخلال بحق أي دولة طرف في طلب إجراء تفتيش بالتحدي، ينبغي، كلما أمكن،
للدول الأطراف أن تبذل أولا ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل، عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينها، أي مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية أو تثير القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. وعلى الدولة الطـرف التي تتلقى من دولة طرف أخرى طلبا لتوضيح أي مسألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة أنها تثير مثل هذا الشك
أو القلق أن توافي الدولة الطرف الطالبة، بأسرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشـرة أيام من تقديم الطلب، بمعلومات كافية للرد على أوجه الشك أو القلق المثارة
مشفوعة بتفسير للكيفية التي تحل بها المعلومات المقدمة المسألة. وليس في هذه الاتفاقية ما يؤثـر على حق أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في اتخاذ ترتيبات، بالتراضي، لعمليات تفتيش أو للقيام بأي إجراءات أخرى فيما بينها لتوضيح وحل أي مسألة قـد تثير الشك في الامتثال أو تبعث على القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. ولا تؤثر مثل هذه الترتيبات على حقوق والتزامات أي دولة طرف بموجب الأحكام الأخرى في الاتفاقية.
إجراء طلب الإيضاح
3- يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح أي حالة قد
تعتبر غامضة أو تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية. ويقدم المجلس التنفيذي ما لديه من معلومات ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق.
4- يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على إيضاح من دولة طرف أخرى بشأن أي حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي:
(أ) يحيل المجلس التنفيذي طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق المدير العام في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛
(ب) تقوم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بتقديم الإيضاح إلى المجلس التنفيذي بأسـرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشرة أيام من تاريخ استلامها الطلب؛
(ج) يأخذ المجلس التنفيذي علما بالإيضاح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛
(د) إذا رأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح غير كاف، فإنه يحق لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصـول على مزيد من الإيضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛
(هـ) لأغراض الحصول على المزيد من الإيضاح المطلوب بموجب الفرعية (د)،
يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من الأمانة الفنية، أو من أي جهة أخرى إذا لم يتوفر الموظفون الملائمون في الأمانة الفنية، لدراسة جميع المعلـومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالحالة التي أثارت القلق. ويقدم فريق الخبراء تقريرا وقائعيا عن النتائج التي توصل إليها إلى المجلس التنفيذي؛
(و) إذا ارتأت الدولة الطـرف الطالبة أن الإيضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و(هـ) من هذه الفقرة غير مرض، يحق لها أن تطلب عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي يكون للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي الحق في أن تشترك فيها. وفي هذه الدورة الاستثنائية، ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.
5- يحق أيضا لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أي حالة اعتبرت
غامضة أو أثارت قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. ويستجيب المجلس التنفيذي بتقديم ما يقتضيه الحال من المساعدة.
6- يخطر المجلس التنفيذي الدول الأطراف بأي طلب إيضاح منصوص عليه في هذه المادة.
7- إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوما
بعد تقديم طلب الإيضاح إلى المجلس التنفيذي، أو إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر في الأمر على نحـو عاجل يجوز لها، دون مساس بحقها في طلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي، أن تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر وفقا للفقرة 12(ج) من المادة الثامنة. وفي هذه الدورة الاستثنائية ينظر المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.
الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي
8- يحق لكل دولة طرف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق أو موقع في
أراضي أية دولة طرف أخرى أو أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة أية دولة طرف أخرى لغـرض وحيد هو توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام الاتفاقية، وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش في أي مكان دونما إبطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
9- على كل دولة طـرف الالتزام بألا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية وبتضمين طلب التفتيش جميع المعلومات المناسبة عن الأساس الذي نشأ عنه قلق بشأن عـدم امتثال محتمل للاتفاقية على النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحقق. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها، مع الحرص على تجنب إساءة الاستخدام. ويجري التفتيش بالتحدي لغرض وحيد هو تحديد الوقائع المتصلة بعدم الامتثال المحتمل.
10- لأغراض التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، يجب على كل دولة طرف أن تسمح للأمانة الفنية بإجراء التفتيش الموقعي بالتحدي عملا بالفقرة 8.
11- استجابة لطلب إجـراء تفتيش بالتحدي لمرفق أو موقع، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرفق المتعلق بالتحقق، فإن الدولة الطرف موضع التفتيش:
(أ) لها حق وعليها التزام بذل كل جهد معقول لإثبات امتثالها للاتفاقية والحرص، لهذه الغاية، على تمكين فريق التفتيش من إنجاز ولايته؛
(ب) وعليها التـزام بأن تتيح إمكانية الوصول إلى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو إثبات الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل؛
(ج) ولها الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة، ولمنع إفشاء المعلومات والبيانات السرية غير المتصلة بالاتفاقية.
12- فيما يتعلق بإيفاد مراقب، ينطبق ما يلي:
(أ) للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن توفد ممثلا لها، رهنا بموافقة الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، قد يكون إما من رعايا الدولة الطرف الطالبة أو دولة طرف
ثالثة، لمراقبة سير التفتيش؛
(ب) تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب إمكانية الوصول وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق؛
(ج) تقبل الدولة الطـرف الخاضعة للتفتيش، كقاعدة، المراقب المقترح، لكن إذا قررت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش رفضه، فإن هذه الواقعة تسجل في التقرير النهائي.
13- تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب إجراء التفتيش الموقعي بالتحدي إلى المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لمعالجته فورا.
14- يتأكد المدير العام فورا من أن طلب التفتيش مستوف للشروط المحددة في الفقرة 4 من
الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ويساعد الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، عند الاقتضاء، في إعداد الطلب تبعا لذلك. وعندما يكون طلب التفتيش مستوفيا للشروط، تبدأ الاستعدادات لإجراء التفتيش بالتحدي.
15- يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بـ12 ساعة على الأقل.
16- بعد أن يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش، يحيط المجلس علما بالإجـراءات التي اتخذها المدير العام بشأن الطلب ويبقي الحالة قيد نظره طوال مدة إجراء التفتيش. غير أنه يجب ألا تؤخّر مداولاته عملية التفتيش.
17- للمجلس التنفيذي أن يقرر، في موعد غايته 12 ساعة من استلام طلب التفتيش، بأغلبية
ثلاثة أرباع جميع أعضائه، رفض إجراء التفتيش بالتحدي، إذا رأى أن طلب التفتيش
بالتحدي غير جدي أو اعتسافي أو يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو المبين في
الفقرة 8. ولا تشترك الدولة الطالبة للتفتيش ولا الدولة المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هذا القرار وإذا رفض المجلس التنفيذي إجراء التفتيش بالتحدي، فإن استعدادات التفتيش توقف ولا تتخذ إجراءات أخرى بشأن طلب التفتيش، ويتم تبعا لذلك إبلاغ الدول الأطراف المعنية.
18- يقوم المدير العام بإصدار تفويض تفتيش لإجراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش هو
طلب التفتيش المشار إليه في الفقـرتين 8 و9 موضوعا في صيغة تنفيذية، ويجب أن يكون مطابقا لطلب التفتيش.
19- تجرى عملية التفتيش بالتحدي وفقا للجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق أو، في حالة الاستخدام المزعوم، وفقا للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق. ويسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش بالتحدي بطريقة تنطوي على أقل قدر ممكن من التدخل، وبما يتفق مع إنجاز مهمته بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
20- تقدم الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق التفتيش طوال عملية التفتيش بالتحدي وتسهل مهمته. وإذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، عملا بالفرع جيم من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ترتيبات لإثبات الامتثال للاتفاقية، كبديل لإتاحة إمكانية الوصول التام والشامل، فإن على هذه الدولة أن تبذل كل جهد معقول، من خلال إجراء مشاورات مع فريق التفتيش، للتوصل إلى اتفاق بشأن طرائق التأكد من الحقائق بهدف إثبات امتثالها.
21- يجب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلا عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة وطبيعة تيسير الوصول والتعاون المقدم من أجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرضٍ.
ويحيل المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة إلى الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف الأخرى. ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجلس التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة التفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، وكذلك آراء الدول الأطراف الأخرى التي قد تُنقل إلى المدير العام لهذه الغاية، ومن ثم يقوم بتقديمها إلى جميع الدول الأطراف.
22- يقوم المجلس التنفيذي، وفقا لسلطاته ووظائفه، باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجرد تقديمه، ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي:
(أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال؛
(ب) ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية؛
(ج) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي.
23- إذا خلص المجلس التنفيذي، تمشيا مع سلطاته ووظائفه، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة 22، فإنه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك تقديم توصيات محددة إلى المؤتمر. وفي حالة إساءة الاستخدام، يدرس المجلس التنفيذي ما إذا كان ينبغي أن تتحمل الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش أيا من الآثار المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي.
24- للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعـراض. ويقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ الدول الأطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه العملية.
25- إذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محـددة للمؤتمر، وجب على المؤتمر أن ينظر في اتخاذ إجراء وفقا للمادة الثانية عشرة.
المادة العاشرة
المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية
1- لأغـراض هذه المادة، يقصد بمصطلح "المساعدة" التنسيق وتزويد الدول الأطراف بسبل الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمـور، ما يلي: معدات الكشف ونظم الإنذار، ومعدات الوقاية، ومعدات إزالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث، والترياقات والعلاجات الطبية، والمشورة بشأن أي من تدابير الحماية هذه.
2- ليس في هـذه الاتفاقية ما يُفسّر على أنه يعرقل حق أية دولة طرف في إجراء بحوث بشأن وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلها أو استخدامها، وذلك لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.
3- تتعهد كل دولة طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا التبادل.
4- لأغـراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية، تقدم كل دولة
طرف سنويا إلى الأمانة الفنية معلومات عن برامجها، وفقا لإجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
5- تنشئ الأمانة الفنية خلال فتـرة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بيانات يتضمن المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية فضلا عن أي معلومات قد تقدمها الدول الأطراف، وتحتفظ بهذا ال من أجل
استخدامه من جانب أي دولة طرف تطلب ذلك.
وتقـوم الأمانة الفنية أيضا، في حدود الموارد المتاحة لها وبناء على طلب أي دولة طرف، بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.
6- ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسّر على أنه يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة وتقديمها بصورة ثنائية وفي عقد اتفاقات فردية مع دول أطراف أخرى فيما يتعلق بتدبير المساعدة بصفة عاجلة.
7- تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغرض إلى اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:
(أ) الإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الأولى؛
(ب) عقد اتفاقات مع المنظمة، إن أمكن خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، بشأن تدبير المساعدة، عند طلبها؛
(ج) الإعلان، خلال فتـرة لا تتجاوز 180 يوما عن بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، عن نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها استجابة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم المساعدة المنصوص عليها في الإعلان الذي أصدرته، فإنها تظل ملتزمة بتقديم المساعدة وفقا لهذه الفقرة.
8- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها وكذلك، رهنا بمراعاة الإجراءات المحددة في الفقرات 9 و10 و11، في أن تتلقى هذه المساعدة والحماية، وذلك إذا رأت:
(أ) أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها؛
(ب) أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب؛ أو
(ج) أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
9- يُقّدم الطلب، مدعوما بالمعلومات ذات الصلة، إلى المدير العام الذي يحيله فورا إلى المجلس التنفيذي والى جميع الدول الأطراف. ويقدم المدير العام فورا الطلب إلى الدول الأطراف
التي تطوعت، وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج)، لإرسال مساعدة عاجلة في حالة استخـدام الأسلحة الكيميائية أو عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب أو مساعدة إنسانية في حالة التهديد
الخطير باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حـرب إلى الدولة الطرف المعنية قبل مضي 12 ساعة على استلام الطلب. ويباشر المدير العام قبل مضي 24 ساعة على استلام الطلب تحقيقا من أجل إيجاد أساس لاتخاذ إجراء آخر. وعليه أن يكمل التحقيق خلال 72 ساعة. وأن يقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي. وإذا لزم وقت إضافي لإكمال التحقيق، يقدّم تقرير مؤقت خلال الإطار الزمني نفسه. ويجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي المطلوب للتحقيق 72 ساعة. ويجوز تمديده لفترات مماثلة. وتقدم تقارير
في نهاية كل مدة إضافية إلى المجلس التنفيذي. ويحدد هذا التحقيق، على النحو المناسب وطبقا للطلب والمعلومات المرفقة به، الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين.
10- يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي 24 ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالة ويتخذ قـرارا بالأغلبية البسيطة خلال فترة الـ24 ساعة التالية بشأن ما إذا كان ينبغي أن يوعز إلى الأمانة الفنية أن تقدم مساعدة تكميلية. وتقوم الأمانة الفنية فورا بإبلاغ جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيق وبالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي. ويقدم المدير العام المساعدة فورا، حينما يقرر المجلس التنفيذي ذلك. ويجوز له أن يتعاون لهذا الغرض مع الدولة الطرف الطالبة ومع الدول الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتبذل الدول الأطراف أقصى ما يمكن من جهود لتقديم المساعدة.
11- وفـي حالة ما إذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري أو من مصادر أخرى يعوّل عليها توفر دليلا كافيا على أنه يوجد ضحايا لاستخدام الأسلحة الكيميائية وأنه لا غنى عن اتخاذ إجراء فوري، يبلغ المدير العام جميع الدول الأطراف ويتخذ التدابير العاجلة
للمساعدة، مستخدما الموارد التي وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحالة الطارئة. ويـواصل المدير العام إبلاغ المجلس التنفيذي بالإجراءات التي يتخذها عملا بهذه الفقرة.
المادة الحادية عشرة
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية
1- تنفذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخـدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية.
2- رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده المنطبقة، فإن
الدول الأطراف:
(أ) تتمتع بالحق في القيام، فرديا أو جماعيا، بالأبحاث في مجال المواد الكيميائية واستحداثها، وإنتاجها واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها؛
(ب) تتعهد بتسهيل أكمل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطـوير وتسخير الكيمياء للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الحق في المشاركة في هذا التبادل؛
(ج) لا تبقي فيما بينها على أية قيود، بما في ذلك القيود الواردة في أي اتفاقات دولية، لا تتفق مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شأنها أن
تقيد أو تعرقل التجارة وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغـراض الصناعية، أو الزراعية، أو البحثية، أو الطبية، أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
(د) لا تستخدم هذه الاتفاقية كأساس لتطبيق أي تدابير بخلاف المنصوص عليها أو المسمـوح بها في الاتفاقية ولا تستخدم أي اتفاق دولي آخر للسعي من أجل تحقيق هدف لا يتفق مع هذه الاتفاقية؛
(هـ) تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميائية لجعلها متسقة مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.
المادة الثانية عشرة
التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان
الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات
1- يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة، على النحو المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4، بغية ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام الاتفاقية. وعلى المؤتمر، عند النظر في اتخاذ إجراءات عملا بهذه الفقرة، أن يأخذ في الحسبان جميع المعلومات والتوصيات المتعلقة بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي.
2- في الحالات التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها إلى دولة طرف أن تتخذ تدابير لتصحيح وضع يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها وحيثما لا تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوقت المحدد، يجوز للمؤتمر، في جملة أمور، أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية، بناء على توصية المجلس التنفيذي، إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
3- في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لأنشطة محظورة بموجب الاتفاقية، ولا سيما بموجب المادة الأولى، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقا للقانون الدولي.
4- يقوم المؤتمر، في الحالات الخطيرة بصفة خاصة، بعرض القضية، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة.
المادة الثالثة عشرة
علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يحد أو ينتقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران/ يونيه 1925، وبموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية
وتدمير تلك الأسلحة، الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972.
المادة الرابعة عشرة
تسوية المنازعات
1- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
2- عندما ينشأ نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة،
يتصل بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف، بما
في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المناسبة لهذه الاتفاقية والرجوع بالتراضي إلى محكمة
العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. وتبقي الدول الأطراف المعنية المجلس التنفيذي على علم بما يجري اتخاذه من إجراءات.
3- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية النزاع بأية وسيلة يراها مناسبة، بما في ذلك تقديم مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.
4- ينظـر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. ويقوم المؤتمر، حسبما يراه ضروريا، بإنشاء أو تكليف أجهزة بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للفقرة 21(و) من المادة الثامنة.
5- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيـذي، كل على حدة، بسلطة التوجه، رهنا بتخويل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن أية مسألة قانـونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض، وفقا للفقرة 34(أ) من المادة الثامنة.
6- لا تخل هـذه المادة بالمادة التاسعة أو بالأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال، بما في ذلك الجزاءات.
المادة الخامسة عشرة
التعديـلات
1- لكل دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف أيضا أن تقترح إجراء تغييرات في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة 4. وتخضع
مقترحات التعديل للإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3. وتخضع مقترحات التغيير، حسبما هو محدد في الفقرة 4، للإجراءات الواردة في الفقرة 5.
2- يقدم نص التعديل المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى
الوديع. ولا يُنظر في التعديل المقترح إلا في مؤتمر تعديل. ويدعى مؤتمر التعديل إلى الانعقاد إذا أخطرت دول أطراف يمثل عددها الثلث أو أكثر المدير العام في موعد غايته 30 يوما من تعميم التعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح. ويعقد مؤتمر التعديل فور اختتام دورة عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة انعقاده في موعد أبكر. على أنه لا يجوز بأي حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء 60 يوما على تعميم التعديل المقترح.
3- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوما على إيداع صكوك التصديق أو القبول من قبل جميع الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أدناه:
(أ) إذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول
الأطراف ودون أن تصوت ضدها أي دولة طرف؛
(ب) وكانت جميع الدول الأطـراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها أو قبلتها.
4- من أجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية، تخضع الأحكام الواردة في المرفقات لإجراء تغييرات وفقا للفقـرة 5، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. وتجرى جميع التغييرات في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية وفقا للفقرة 5. ولا يخضع للتغيير وفقا للفقـرة 5 الفرعان ألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المـرفق المتعلق بالتحقق، والتعاريف الواردة في الجزء الأول من المرفق المتعلق بالتحقق التي تتصل حصرا بعمليات التفتيش بالتحدي.
5- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 4 وفقا للإجراءات التالية:
(أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز أن تقدم أي دولة طرف والمدير العام معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام على الفور بإرسال هذه المقترحات والمعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع؛
(ب) يقوم المدير العام، قبل مضي 60 يوما على تلقيه المقترح، بتقييم هذا المقترح لتحديد جميع عواقبه المحتملة على أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها. ويرسل أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي؛
(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضـوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4. ويقوم المجلس التنفيذي في موعـد غايته 90 يوما من تلقيه المقترح بإخطار جميع الدول الأطـراف بتوصيته مع الشروح المناسبة للنظر فيها. وعلى الدول الأطراف أن ترسل إشعارا بالاستلام في غضون 10 أيام؛
(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء المقترح، يعتبر معتمدا إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون 90 يوما من استلام التوصية. أما إذا أوصـى المجلس التنفيذي برفض المقترح فانه يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 90 يوما من استلام التوصية؛
(هـ) إذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبـول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د)، يقوم المؤتمر في دورته التالية بالبت في المقترح، بوصفه مسألة موضوعية، ويشمل ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4؛
(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة؛
(ز) يبدأ نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا الإجراء بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد 180 يوما من تاريخ إخطار المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة زمنية أخرى أو يقرر المؤتمر ذلك.
المادة السادسة عشرة
مدة الاتفاقية والانسحاب منها
1- هذه الاتفاقية غير محدودة المدة.
2- تتمتع كل دولة طرف، في ممارستها للسيادة الوطنية، بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا ما قررت أن أحداثا استثنائية تتصل بموضوع الاتفاقية قد عرضت مصالح بلدها العليا للخطر. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل سريانه بـ90 يوما. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرضت مصالحها العليا للخطر.
3- لا يؤثر انسحاب أي من الدول الأطـراف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب أي قواعد للقانون الدولي ذات صلة،
ولا سيما بروتوكول جنيف لعام 1925.
المادة السابعة عشرة
المركز القانوني للمرفقات
تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها
المادة الثامنة عشرة
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.
المادة التاسعة عشرة
التصديق
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها، كل منها طبقا لإجراءاتها الدستورية.
المادة العشرون
الانضمام
يجـوز لأي دولة لا توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.
المادة الحادية والعشرون
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هـذه الاتفاقية بعد 180 يوما من تاريخ إيداع الصك الخامس والستين من صكوك التصديق عليها، غيـر أن نفاذها لا يبدأ بأي حال قبل انقضاء سنتين على فتح الباب للتوقيع عليها.
2- بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام.
المادة الثانية والعشرون
التحفظات
لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات. ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع موضوعها والغرض منها.
المادة الثالثة والعشرون
الوديـع
يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية. ويقوم، في جملة أمور، بما يلي:
(أ) يبلغ فورا جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، واستلام الإخطارات الأخرى؛
(ب) ويرسل نسخا من هذه الاتفاقية مصدقا عليها حسب الأصول إلى حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة؛
(ج) ويسجل هذه الاتفاقية عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الرابعة والعشرون
النصوص ذات الحجية
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حـرر في باريس في اليوم 13 من شهر كانون الثاني/يناير 1993.
|
|
|