المادة الأولى
الالتزامات العامة
1- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف:
(أ) باستحـداث أو إنتاج
الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل
الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛
(ب) باستعمال
الأسلحة الكيميائية؛
(ج) بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال
الأسلحة الكيميائية؛
(د) بمساعـدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.
2- تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر
الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحتازها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
3- تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر جميع
الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
4- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج
الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
5- تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.
المادة الثانية
التعاريف والمعايير
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية" ما يلي، مجتمعا أو منفـردا:
(أ) المواد
الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
(ب) الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد
الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ج) أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب).
2- يقصد بمصطلح "المادة
الكيميائية السامة":
أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيـوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو ال. ويشمل ذلـك جميع المواد
الكيميائية
التي هي من هذا القبيل بغض النظـر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.
(لأغراض
تنفيذ الاتفاقية، أدرجت المواد
الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق
عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
3- يقصد بمصطلح "السليفة":
أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة
كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في
نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.
(لأغراض
تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
4- يقصد بمصطلح "مكون رئيسي في نظم كيميائية ثنائية أو متعددة المكونات" (يشار إليه فيما بعد باسم "مكون رئيسي"):
السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد
الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
5- يقصد بمصطلح "الأسلحة
الكيميائية القديمة":
(أ)
الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل عام 1925؛ أو
(ب)
الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام 1925 إلى عام 1946 وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.
6- يقصد بمصطلح "الأسلحة
الكيميائية المخلفة":
الأسلحة الكيميائية، بما فيها
الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1925 في أراضي دولة أخرى بدون رضا هذه الأخيرة.
7- يقصد بمصطلح "عامل مكافحة الشغب":
أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.
8- مصطلح "مرفق إنتاج
الأسلحة الكيميائية":
(أ) يقصد به أي معدات، وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها
أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1946:
‘1’ كجـزء من مرحلة إنتاج المواد
الكيميائية ("المرحلة التكنولوجية النهائية") حين تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:
(1) أي مادة كيميائية مدرجة في الجـدول 1 في المرفق المتعلق
بالمواد الكيميائية؛ أو
(2) أي مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير
محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنـة
في إقليم الدولة الطرف أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف، ولكن يمكن استعمالها لأغراض
الأسلحة الكيميائية؛
أو
‘2’ لتعبئة
الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمـور، تعبئة المواد
الكيميائية المدرجة في الجـدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب؛ وتعبئة المواد
الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة؛ وحشو العبوات والذخائر الفرعية
الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها؛
(ب) ولا يقصد به:
‘1’ أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد
الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ عن طن واحد؛
‘2’ أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيمائية 3 في المائة من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق (يُشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالتحقق")؛ أو
‘3’ المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مـواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
9- يقصد بمصطلح "أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية"
(أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
(ب) الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد
الكيميائية السامة والوقاية من
الأسلحة الكيميائية؛
(ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال
الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد
الكيميائية كوسيلة للحرب؛
(د) إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.
10- يقصد بمصطلح "الطاقة الإنتاجية":
القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية
المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة أو، إذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل، القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق. وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهـوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم. وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري. أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا.
11- يقصد بمصطلح "المنظمة" منظمة حظـر
الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
12- لأغراض المادة السادسة:
(أ) يقصد بمصطلح "إنتاج" مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي؛
(ب) يقصد بمصطلح "تجهيز" مادة كيميائية عملية فيزيائية، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة
الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى؛
(ج) يقصد بمصطلح "استهلاك" مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.
المادة الثالثة
الإعلانات
1- تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية
بالنسبة لها، الإعلانات التالية، التي يجب أن تشمل:
(أ) فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:
‘1’ إعلان ما إذا كانت تمتلك أو توجـد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما
إذا كانت هناك أي أسلحـة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛
‘2’ التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة
الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛ بخلاف
الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
‘3’ الإبلاغ عن أي أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخـرى أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا
للفقرة 4 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/ينايـر 1946، وبيان نقل أو تلقي هذه
الأسلحة على وجه التحديد، وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع (ألف) من
المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘5’ تقديم خطتها العامة لتدمير
الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
(ب) فيما يتعلق بالأسلحة
الكيميائية القديمة والأسلحة
الكيميائية المخلفة:
‘1’ إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 3 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘2’ إعلان ما إذا كانت توجـد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجـزء الرابع (باء) من المرفق
المتعلق بالتحقق؛
‘3’ إعلان ما إذا كانت قد خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دول أخرى، وتقديم كل المعلـومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
(ج) فيما يتعلق بمرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية:
‘1’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج
الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها، أو قائما أو كان قائما في أي مكان
يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946؛
‘2’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج
الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946، وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
‘3’ الإبلاغ عن أي مرفق لإنتاج
الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة دولة أخرى أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير
1946، وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي معدات لإنتاج
الأسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعـدات على وجه التحديد، وفقا للفقرات 3 إلى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘5’ تقـديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج
الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘6’ تحديد الإجراءات المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج
الأسلحة
الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 1 ‘1’ من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘7’ تقديم خطتها العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج
الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطـرتها إلى مرفق لتدمير
الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
(د) فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:
التحـديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 لاستحداث
الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم؛
(هـ) فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب: تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها
لأغراض مكافحة الشغب. ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء سريان أي تغيير.
2- لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على
الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل
1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.
المادة الرابعة
الأسلحة الكيميائية
1- تنطبق أحكام هـذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع
الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، بخلاف
الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة
الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق.
2- ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
3- تخضع جميع المواقع التي تخزن أو تدمر فيها
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1
لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهـزة الموقعية، وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
4- تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، بإتاحة إمكانية الوصـول إلى
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقـرة 1
لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي. وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه
الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدمير
الأسلحة الكيميائية. وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه
الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.
5- تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير
الأسلحة الكيميائية ومناطق تخـزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
6- تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعـدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير أسلحتها
الكيميائية بخطى أسرع.
7- تقوم كل دولة طرف بما يلي:
(أ) تقـديم خطط تفصيلية لتدمير
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوما على الأقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية؛
(ب) وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن
تنفيذ خططها لتدمير
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
(ج) وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه قد تم تدمير جميع
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
8- إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة، فإنها تدمر
الأسلحة المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
9- يبلغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن
الأسلحة الكيميائية، وتؤمن هذه
الأسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
10- تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل
الأسلحة الكيميائية وأثناء أخـذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه
الأسلحة وتأخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
11- على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى، أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل هذه
الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة، فإنه يجوز للدولة الطرف
أن تطلب من المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه
الأسلحة الكيميائية.
12- تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات
التدمير المأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.
13- تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين
الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير
عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:
(أ) أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
(ب) وأن
تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
(ج) وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.
14- إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب
تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
15- ليس في الفقرتين 13 و14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
16- تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير
الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا
أن تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه
الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 13، فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
17- لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على
الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.
المادة الخامسة
مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية
1- تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طـرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج
الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
2- ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
3- تخضع جميع مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
4- توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحددة في
الفقرة 1، باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.
5- لا يجوز لأي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج
الأسلحة الكيميائية أو تعديل
أي مرافق قائمة لغرض إنتاج
الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.
6- تتيح كل دولة طـرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.
7- تقوم كل دولة طرف بما يلي:
(أ) إغلاق جميع مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بـدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم إخطار عن ذلك؛
(ب) وإتاحة إمكانية الوصـول إلى مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحددة في
الفقرة 1 بعد إغلاقها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.
8- تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل
التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع.
9- تقوم كل دولة طرف بما يلي:
(أ) تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوما؛
(ب) تقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن
تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحـددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
(ج) إصـدار تأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه تم تدمير جميع مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
10- إذا صدقت دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في
الفقرة 8، تدمر مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
11- تولي كل دولة طـرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية وفقا لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
12- يجوز تحويل مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلا مؤقتا لتدمير
الأسلحة الكيميائية وفقا للفقرات 18 إلى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق
بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير
الأسلحة
الكيميائية، على أن يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.
13- يجوز لأي دولة طرف، في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية، أن تطلب الإذن باستخدام مرفق لإنتاج
الأسلحة الكيميائية، محدد في الفقرة 1، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقرر مؤتمر الدول الأطراف، بناء على توصية المجلس التنفيذي، ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
14- يحـول مرفق إنتاج
الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة أخرى إلى مرفق لإنتاج
الأسلحة الكيميائية بدرجة أكبر من قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغـراض صناعية، أو زراعية، أو بحثية، أو طبية، أو صيدلانية، أو غير ذلك من الأغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1.
15- تخضع جميع المرافق المحولة لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
16- تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الخامس من
المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير
عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:
(أ) أن أحكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
(ب) وأن
تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
(ج) وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.
17- إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 16، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب
تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
18- ليس في الفقرتين 16 و17 ما يؤثر على التـزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق.
19- تتحمل كل دولة طـرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج
الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. وإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 16، فإن تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.