عرض مشاركة واحدة
قديم 11-07-2017, 06:37 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية



المادة السابعة والثمانون :
تحسم غرامة التأخير أو التقصير من مستحقات المتعاقد عند استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية في عقود الأشغال العامة أن تكتفي بحسم مالا يتجاوز 10% من قيمة كل مستخلص مقابل غرامة التأخير المستحقة على المتعاقد ، وتستوفى بقية الغرامة من المستخلص النهائي . المادة الثامنة والثمانون :
يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على المشروع خلال فترة التأخير، حسب تكاليف عقد الاستشاري المشرف على التنفيذ ، وإذا كان الإشراف يتم من قبل الجهة الحكومية نفسها ، تحتسب تكاليف الإشراف خلال فترة التأخير حسب المعادلة التالية :
مدة التأخير(باليوم )
أتعاب الإشراف عن مدة التأخير = قيمة عقد التنفيذ × __1__ × ـــــــــــــــــــــــــــــــ
100 مدة العقـــد (باليوم)
المادة التاسعة والثمانون :
إذا كان أفراد الاستشاري يشرفون على أكثر من مشروع لدى الجهة الحكومية في آن واحد ، يتم احتساب أتعاب أفراد الاستشاري للمشروع المتأخر تنفيذه ، حسب المعادلة التالية:

أتعاب الإشراف(الشهرية) للمشروع المتأخر تنفيذه = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ


وبعد تحديد كامل أتعاب الإشراف الشهرية للمشروع تحسم تكاليف الإشراف من مستحقات المتعاقد بحسب مدة التأخير .





المادة التسعون :
إذا تم تمديد العقد يعفى المتعاقد من تكاليف الإشراف عن مدة التمديد .
المادة الحادية والتسعون :
إذا انتهت مدة العقد الأصلية ولم ينته المتعاقد من التنفيذ ، فعلى الجهة الحكومية إعادة النظر في عدد أفراد الاستشاري المشرف على التنفيذ ، والاتفاق معه على حجم وتكلفة جهاز الإشراف ، بما يتفق مع المرحلة التي وصل إليها المشروع ، ومع كمية ونوع الأعمال المتبقية.
  






الفصل الرابع عشر
تمديد العقود والإعفاء من غرامة التأخير
المادة الثانية والتسعون :
لا يجوز للجهة الحكومية إصدار قرار بتمديد العقد ، أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده ، في غير الحالات المحددة بموجب المادة (الثانية والخمسين) من النظام ، ما لم يتم الاتفاق بذلك مع وزارة المالية .
ولا يعد منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال مع حسم الغرامة ، من باب التمديد المعفى من الغرامة .
المادة الثالثة والتسعون :
لا ينظر في تمديد العقد وإعفاء المتعاقد من الغرامة ، في الحالات المحددة بموجب المادة (الحادية والخمسين) من النظام ، إلا بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً ، أو استلام الأصناف الموردة في عقود التوريد .
المادة الرابعة والتسعون :
أ – على الجهة الحكومية قبل طلب موافقة وزارة المالية على تمديد العقد في الحالات المحددة بموجب المادة (الحادية والخمسين) من النظام ، أن تقوم بدراسة طلب التمديد من الناحية الفنية والقانونية ، من قبل لجنة متخصصة ، لتحديد أسباب التأخير ، والمدد المستحقة عن كل سبب على حدة ، وعرض تقريرها على لجنة فحص العروض .








ب – يحال طلب التمديد إلى وزارة المالية ، مرفقة به المستندات التالية :
1- صورة من وثائق العقد .
2- صورة من محضر تسليم الموقع، أو خطاب التعميد في عقود التوريد .
3- أصل الخطاب المقدم من المقاول بإنجاز الأعمال ، موضحاً فيه رقم وتاريخ قيده لدى الجهة الحكومية .
4- كافة المستندات التي قدمها المقاول أو التي اعتمدت عليها الجهة الحكومية في دراستها، مع صورة من التقرير الفني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
5- صورة من محضر الاستلام الابتدائي ، ومحاضر المعاينة ، أو محاضر الاستلام الجزئية (إن وجدت) ، ومستندات الاستلام المؤقت الخاصة بعمليات التوريد .
6- صورة من خطابات إخطار المقاول بالتوقف عن العمل ، أو تكليفه بأعمال إضافية (إن وجدت) .
7- محضر لجنة فحص العروض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن يكون مشتملاً على المبررات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصياتها, ومعتمداً من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة .











المادة الخامسة والتسعون :
تصدر أوامر إيقاف المتعاقدين عن الأعمال أو جزء منها ، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية . ويجب أن يكون الأمر الصادر بإيقاف الأعمال متزامناً مع فترة التوقف الفعلية ، ويخطر المتعاقد بذلك ، بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها ، كما يجب إخطاره باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب التوقف .
المادة السادسة والتسعون :
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والخمسين فقرة /ب) من النظام ، يتم تعويض المتعاقد عن كامل مدة التوقف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان التوقف جزئياً يعوض بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع ، بموجب تقرير فني تعده الجهة .
المادة السابعة والتسعون :
يعوض المتعاقد عن كل ثلاثين يوماً متصلة من الإيقاف الكلي بمدة ثلاثة أيام ، لغرض التجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال ، على أن لا يتجاوز إجمالي مدد التعويض خمسة وأربعين يوماً .
  












الفصل الخامس عشر
سحب الأعمال من المتعاقد
المادة الثامنة والتسعون :
يتم سحب العمل من المتعاقد بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة . بناء على توصية من لجنة فحص العروض ، أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال ، ويتم إخطار المتعاقد بذلك بخطاب مسجل .
المادة التاسعة والتسعون :
تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال ، وتمدد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً بمصادرته ، وذلك لتغطية مطالباتها تجاه المتعاقد ، لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع .
المادة المئة :
إذا قررت الجهة تنفيذ العمل على حساب المتعاقد ، يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال .
وتنفذ الأعمال المسحوبة على حساب المتعاقد بإحدى الطرق التالية :
أ- الاتفاق مع صاحب العرض الثاني الذي يلي المتعاقد الأول لتنفيذ الأعمال بنفس الأسعار المتعاقد عليها ، وفي حالة عدم موافقته يتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى بالترتيب وهكذا . فإن لم يتم التوصل إلى الأسعار المتعاقد عليها ، يتم التفاوض مع جميع المتقدمين بالترتيب ، للتنفيذ بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .
ب- إذا لم تتمكن الجهة من تنفيذ الأعمال وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم تنفيذها بالشراء المباشر ، إذا كانت قيمتها في حدود تلك الصلاحية ، وبما لا يتجاوز الأسعار السائدة .







ج – إذا لم تتمكن الجهة من تنفيذ الأعمال وفقاً لما أشير إليه في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة ، تطرح الأعمال المسحوبة في المنافسة العامة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .
د- إذا كانت الأعمال المسحوبة من عقود المشتريات المستثناة من المنافسة العامة ، تنفذ على حساب المتعاقد ، وفقاً للأسلوب المحدد لشرائها بموجب المادة (السابعة والأربعين) من النظام .
هـ- إذا لم تتجاوز قيمة الأعمال المسحوبة مئة ألف ريال ، جاز للجهة الحكومية تأمينها بالطريقة التي تراها مناسبة ، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .
المادة الحادية بعد المئة :
أ‌- يحرر محضر بالاشتراك مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال أو ممثلة ، تثبت فيه حالة المشروع عند السحب ، وما يوجد بالموقع من أدوات ومواد ومعدات ، وإن لم يحضر المتعاقد أو ممثله بعد إخطاره بذلك ، فليس لـه حق الاعتراض على ما ورد بالمحضر.
ب‌- للجهة المتعاقدة الحق في حجز المواد والمعدات الموجودة في الموقع ، وللمتعاقد المسحوبة منه الأعمال بعد تسوية حسابه وسداد المبالغ المترتبة عليه استرداد المعدات والآلات العائدة له.
ج - للجهة المتعاقدة الحق باستخدام المواد والمعدات لاستكمال تنفيذ الأعمال المسحوبة، بعد إثبات حالتها ، وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن يتم تقدير قيمة المواد ، والأجرة المماثلة لاستخدام المعدات ، وفقاً للأسعار السائدة .






المادة الثانية بعد المئة :
يتحمل المتعاقد المسحوبة منه الأعمال في حالة تنفيذها على حسابه ، كافة الفروقات الناتجة عن التنفيذ .
المادة الثالثة بعد المئة :
يجوز للجهة الحكومية أن تدير المشروع أو الأعمال المتعاقد على تنفيذها بنفسها ، أو تسند ذلك إلى مكتب استشاري ، إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة للمشروع أفضل من السحب.
المادة الرابعة بعد المئة :
إذا توفى المتعاقد ولم يرغب ورثته بالاستمرار في تنفيذ العقد ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة والخمسين فقرة/هـ) من النظام ، يفسخ العقد وتحصر كافة الأعمال التي تم تنفيذها ، والمواد الموجودة في الموقع ، بموجب محضر يوقع عليه وكيل الورثة أو من ينوب عنهم ، ويفرج عن الضمان النهائي بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد .








الفصل السادس عشر
استلام أعمال عقود الأشغال العامة وعقود الخدمات

المادة الخامسة بعد المئة :
إذا انتهت مدة العقد في عقود الأشغال العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال ، تكون الجهة لجنة فنية لمعاينة الأعمال ، وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد ، لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ .
المادة السادسة بعد المئة :
تستلم الأعمال في عقود الأشغال العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها ، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد ، وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع ، لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها، كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة ، أو عدم توافر التيار الكهربائي ، أو لسبب آخر مما هو من مسئوليات الجهة ، تعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله ، لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع .
المادة السابعة بعد المئة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام ، يبقى المشروع في عقود الأشغال العامة تحت ضمان المتعاقد ، مدة لا تقل عن (سنة) ، اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي ، وتبدأ هذه المدة لنواقص المشروع (إن وجدت) من تاريخ استلامها .











المادة الثامنة بعد المئة :
أ- يلتزم المتعاقد خلال سنة الضمان المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة، بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد المستخدمة ، أو عيوب في التنفيذ ، ولا يحول استلام الجهة للأعمال مع عدم إبداء ملاحظاتها عليها ، أو ما يظهر من نواقص ، أو مواد مخالفة للمواصفات ، مما لم يتم تداركه أثناء الاستلام الابتدائي ، دون التزام المتعاقد بضمانها وصيانتها ، وإذا لم يلتزم بذلك ، تنفذ الأعمال على حسابه ، بعد إنذاره ، بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .
ب- لا يشمل الضمان والصيانة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، أعمال الصيانة الدورية أو العادية الناتجة عن الاستخدام ، ما لم يرجع سبب ذلك وفقا للأصول الفنية إلى عيب في المواد أو في التنفيذ .
المادة التاسعة بعد المئة :
تستلم الأعمال استلاماً نهائياً في عقود الأشغال العامة ، بعد انتهاء مدة الضمان والصيانة المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة ، وبعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته ، وتسليمه المخططات ومواصفات الأجهزة والمعدات ، والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وفقاً لما ينظمه نموذج عقد الأشغال العامة .
المادة العاشرة بعد المئة :
في العقود ذات التنفيذ المستمر ، تكون الجهة لجنة فنية لمعاينة الأعمال واستلامها بعد انتهاء مدة العقد ، بموجب محضر يوقع عليه المتعاقد أو ممثله . وإذا وجد أي تقصير أو نقص في تنفيذ الأعمال ، يلتزم المتعاقد باستكمال تنفيذها ، وإذا لم يلتزم بذلك ، تنفذ على حسابه ، بعد إنذاره ، بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة ، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .








الفصل السابع عشر
استلام الأصناف الموردة
المادة الحادية عشرة بعد المئة :
مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية ، يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف إلى مستودعات الجهة الحكومية ، أو إلى المكان المحدد للتسليم بموجب العقد .
المادة الثانية عشرة بعد المئة :
تقوم الجهة باستلام الأصناف التي تحتاج إلى فحص استلاماً مؤقتاً . ويحرر بذلك إشعار استلام مؤقت ، يوضح به ما تم توريده . ويعتبر تاريخ الاستلام المؤقت للأصناف في حالة قبولها هو تاريخ الاستلام النهائي .
المادة الثالثة عشرة بعد المئة :
يشعر المورد بموعد اجتماع لجنة الفحص والاستلام ، لحضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي ، ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نافذاً بمجرد الموافقة عليه من قبل صاحب الصلاحية .
المادة الرابعة عشرة بعد المئة :
إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة ، يخطر المورد بخطاب مسجل بالأصناف المرفوضة ، وأسباب رفضها ، وبوجوب سحبها خلال سبعة أيام ، وتوريد بديل عنها .
ولا تتحمل الجهة مسئولية ما يحدث للأصناف من فقدان أو تلف بعد انتهاء المدة المحددة لسحبها .
المادة الخامسة عشرة بعد المئة :
إذا طلب المورد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات ، أو العينة المعتمدة ، وقبل هذا الطلب فإنه يتحمل مصاريف التحليل ، ما لم تكن النتيجة لصالحه .







الفصل الثامن عشر
بيع المنقولات
المادة السادسة عشرة بعد المئة :
مع مراعاة ما ورد بالمواد (الخامسة والخمسين حتى التاسعة والخمسين) من النظام ، ومع مراعاة ما ورد من أحكام في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية ، تكون الجهة الحكومية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، لتقدير قيمة الأصناف والمنقولات المراد بيعها ، على أن يراعى في التقدير حالة الأصناف وتكلفتها وعمرها الافتراضي وغير ذلك من العناصر المؤثرة في تقدير الثمن ، ويجوز الاستعانة بجهة تسعير لها خبرة في مجال الأصناف المراد بيعها ، إذا لم يتوافر لدى الجهة الحكومية الخبرة الكافية .
المادة السابعة عشرة بعد المئة :
توضع الأسعار التقديرية في مظروف مختوم ، ولا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور أعضائها ، وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة ، أو انتهاء المزاد العلني .
المادة الثامنة عشرة بعد المئة :
أ‌- تكون الجهة الحكومية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، لإجراء المزايدة العلنية ، أو فتح مظاريف وفحص عروض الأصناف المراد بيعها في المزايدة بواسطة الظروف المختومة .
ب‌- تتأكد اللجنة من سلامة المظاريف ووثائق المزايدة والضمانات المقدمة ، ومراجعة الأسعار ، وتعلن على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم أسعار العروض .







ج - تستكمل اللجنة إجراءات المزايدة ، وتحديد أفضل العروض المطابقة لشروط المزايدة ، وترفع محضرها لصاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.
د- إذا كانت المزايدة علنية ، تعد اللجنة بعد نهاية المزاد محضراً توضح فيه إجراءات المزايدة وسعر من رسا عليه المزاد ، والضمان المقدم منه ، وترفع محضرها إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.
المادة التاسعة عشرة بعد المئة :
إذا انخفضت أسعار المزايدة عن الأسعار التقديرية بنسبة تزيد عن 15% ، يعلن عنها مرة أخرى ، بعد إعادة تقديرها ، فإن لم يتم الحصول على سعر مناسب ، جاز بيعها أو التصرف فيها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والخمسين ) من النظام .
المادة العشرون بعد المئة :
إذا كانت الأصناف أو المنقولات مما يتلف سريعاً بالتخزين ، جاز بيعها وفقاً لأحكام المادة (السادسة والخمسين) من النظام .
المادة الحادية والعشرون بعد المئة :
يجب البت في ترسيه المزايدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ فتح مظاريف المزايدة ، أو انتهاء المزايدة العلنية ، فإذا مضت هذه المدة دون البت في المزايدة ، جاز للمتزايد الرجوع في عرضه ، واسترداد ضمانه ، بموجب خطاب يقدمه للجهة ، خلال عشرة أيام من انتهاء المدة المحددة للبت في الترسية ، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة يعتبر موافقاً على استمرار عرضه.






المادة الثانية والعشرون بعد المئة :
يجب على من ترسو عليه المزايدة تسديد قيمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إشعاره باعتماد الترسية ، فإن تأخر عن التسديد يتم إنذاره بخطاب مسجل ، فإن لم يسدد القيمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار ، يصادر ضمانه ، ويتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى بالترتيب ، للوصول إلى سعر من رست عليه المزايدة ، فإن لم يتم التوصل إلى هذا السعر ، يعاد طرحها من جديد.
المادة الثالثة والعشرون بعد المئة :
بعد سداد قيمة الأصناف والمنقولات المباعة يلتزم المشتري بنقل ما اشتراه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ التسديد ، فإن تأخر عن ذلك ، يوجه له إنذار بخطاب مسجل لنقلها خلال مدة مماثلة ، فإن لم يقم بنقلها ، فلا يفرج عن الضمان المقدم منه حتى يتم نقلها ، وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والخمسين) من النظام ، مع جواز الرجوع عليه بأجرة التخزين .
ولا تتحمل الجهة الحكومية مسئولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة من فقدان أو تلف بعد انتهاء المهلة المحددة لنقلها .
المادة الرابعة والعشرون بعد المئة :
يجوز الاستعانة بالوسطاء المرخص لهم ، لإجراء المزايدة العلنية ، مقابل عمولة يدفعها المشتري ، لا تتجاوز العمولة المتعارف عليها ، وبحد أقصى 2.5 % من قيمة المبيعات .









الفصل التاسع عشر
قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة :
يجوز للجهات الحكومية تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة من الأراضي والمباني ، كالمحلات التجارية والسكنية والمواقع الإعلانية ، ومواقع أجهزة البيع الذاتي والصراف الآلي وغيرها . وعلى الجهة الحكومية تحديد مناطق الاستثمار في المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) .
المادة السادسة والعشرون بعد المئة:
يتم الإعلان عن التأجير أو الاستثمار وفقاً لقواعد وإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة ، كما يتم إلى جانب ذلك دعوة المتخصصين في المجال المطروح للاستثمار ، وإبلاغ أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بذلك ، إذا كان من المشاريع الاستثمارية الكبيرة أو ذات التخصص التقني والفني.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة:
تقوم الجهة الحكومية قبل الإعلان عن المزايدة العامة ، بإعداد وثائق وشروط ومواصفات التأجير أو الاستثمار ، التي ينبغي أن تشتمل على كافة المعلومات المتعلقة بالمزايدة ، كالشروط العامة للتعاقد ، وكميات ونوع الأعمال ، والإنشاءات ، والتجهيزات ، المراد إقامتها في الموقع ، ومدة الإيجار أو الاستثمار .
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة:
لا يجوز إبرام عقود التأجير أو الاستثمار مع الأشخاص الممنوع التعامل معهم وفقاً لأحكام المادة (الثالثة عشرة ) من هذه اللائحة .




المادة التاسعة والعشرون بعد المئة :
تقوم الجهة الحكومية بتقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقاً للأسعار السائدة ، مع مراعاة العناصر المؤثرة في تقدير الأجرة أو عوائد الاستثمار ، بموجب محضر تعده لجنة فنية متخصصة تكونها الجهة لهذا الغرض ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، وبمشاركة عضو من وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ، ويوضع التقدير في مظروف مختوم ، لا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار ، بحضور كامل أعضائها .
المادة الثلاثون بعد المئة :
يجوز التأجير وإبرام عقود الاستثمار فيما بين الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام النظام وهذه اللائحة ، وكذلك مع المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ، أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها ، بالاتفاق المباشر ، وذلك بعد أن تقوم الجهة المؤجرة بتقدير قيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والعشرين بعد المئة) من هذه اللائحة .
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة:
يجوز للجهة الحكومية بعد الاتفاق مع وزارة المالية تخصيص أماكن للجمعيات ذات النفع العام ، والجمعيات الخيرية لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها .









المادة الثانية والثلاثون بعد المئة :
تقدم عروض الاستئجار أو الاستثمار على الوثائق الأصلية المستلمة من الجهة الحكومية ، في ظروف مختومة . ويجب على صاحب العرض استكمال كافة شروط التأجير أو الاستثمار المطروحة في المزايدة العامة .
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة:
أ‌- يقدم مع العرض ضمان بنكي بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار ، وإن كانت العملية تأجيراً دون استثمار يكون الضمان بنسبة 15%
من الأجرة السنوية ، وترد الضمانات إلى أصحاب العروض غير المقبولة بعد الترسية.
ب‌- يجوز تخفيض نسبة الضمان البنكي في عقود الاستثمار إلى 15% من الأجرة السنوية ، بعد استكمال التجهيزات الإنشائية .
المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة :
تكون الجهة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها ، لفتح مظاريف المزايدات العامة في التأجير والاستثمار ، وتقوم اللجنة بأعمالها وفقاً للإجراءات المحددة للجنة فتح المظاريف في المنافسات العامة ، ويصدر قرار تكوين اللجنة من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أو من يفوضه ، ويعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات .
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة :
أ‌- تكون الجهة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي يجب أن لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها ، لفحص عروض المزايدات العامة في التأجير والاستثمار ، ويكون من بين أعضائها عضو من وزارة المالية ، وتتولى اللجنة فحص وتحليل العروض ورفع توصياتها لصاحب الصلاحية في الترسية .







ب- يصدر قرار تكوين اللجنة من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أو من يفوضه ، ويعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات .
ج- تقوم اللجنة بأعمالها وتصدر توصياتها ، وفقاً للإجراءات المحددة للجنة فحص العروض في المنافسات العامة .
المادة السادسة والثلاثون بعد المئة:
إذا أعلن عن المزايدة العامة ولم يتقدم إلا عرض واحد ، يعاد الإعلان مرة أخرى ، فإن لم يتقدم إلا عرض واحد تستكمل إجراءات الترسية بعد موافقة صاحب الصلاحية .
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة:
أ‌- يجوز التأجير بطريق المزايدة العلنية المفتوحة ، أما في موقع العقار أو في مقر الجهة الحكومية ، وتكون الجهة لجنة لإجراء المزاد لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم عضو من وزارة المالية .
ب‌- تعد اللجنة محضراً بإجراءات المزايدة وأعلى سعر وصل إليه المزاد ، وترفع محضرها إلى لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار ، ويجوز قبول المبالغ النقدية أو الشيك الي ضمانات في المزايدة العلنية ، وتستكمل إجراءات الترسية وفقاً لأحكام المزايدة بواسطة الظروف المختومة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة:
إذا تقدم مستثمر أو مستأجر بعرض لاستثمار أو استئجار أحد المواقع التي لم تطرح للاستثمار ، ورأت الجهة مناسبة استثمار أو تأجير الموقع ، تعلن عن ذلك ، وتشعر المتقدم للاستثمار بتقديم عرضه ، وفقاً لشروط المزايدة ، فإن لم يتقدم مستثمرون آخرون ، يعاد الإعلان مرة أخرى ، فإن لم يتقدم مستثمرون آخرون للمرة الثانية تستكمل إجراءات الترسية، وفقاً لأحكام العرض الواحد المشار إليها في المادة (السادسة والثلاثين بعد المئة) من هذه اللائحة.





المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة:
يراعى عند تحديد مدة التأجير والاستثمار حجم المشروع ، وما يتحقق للجهة فيه من عوائد ، على أن لا تتجاوز المدد التالية :
أ‌- خمس سنوات للتأجير بدون استثمار .
ب‌- خمس عشرة سنة للمواقع التي يشترط لاستثمارها القيام ببنائها وتشييدها .
ج- عشرين سنة للمشاريع الاستثمارية الكبرى ، بعد موافقة وزارة المالية .
المادة الأربعون بعد المئة:
إذا انسحب المستثمر أو المستأجر بعد الترسية يصادر ضمانه ، بعد إنذاره بخطاب مسجل وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار ، ويتم التفاوض مع أصحاب العروض الذين يلونه بالترتيب ، للوصول إلى السعر الذي تمت به الترسية ، فإذا لم يتم الوصول إلى هذا السعر ، تطرح في المزايدة مرة أخرى .
وإذا انسحب المستثمر أو المستأجر بعد فتح المظاريف وقبل الترسية يصادر جزء من ضمانه بما يعادل 2% من إجمالي سعر العرض .
المادة الحادية والأربعون بعد المئة:
تسدد الأجرة السنوية كاملة خلال عشرة أيام من بداية كل سنة تعاقدية ، ويجوز الاتفاق على تسديد أجرة السنوات المحددة في العقد دفعة واحدة .
المادة الثانية والأربعون بعد المئة:
تزود وزارة المالية بنسخة من عقود التأجير أو الاستثمار ، التي تبلغ إيراداتها السنوية خمسين ألف ريال فأكثر ، قبل توقيعها ، لمراجعتها .




المادة الثالثة والأربعون بعد المئة:
لا يفرج عن الضمان الذي قدمه المستأجر أو المستثمر حتى انتهاء مدة العقد ، وتسليم العقار وفقاً لشروط التعاقد 0
المادة الرابعة والأربعون بعد المئة:
يتحمل المستأجر أو المستثمر تكاليف الماء والكهرباء والهاتف ، والخدمات التي تقوم بها الجهة ، كالنظافة والصيانة والحراسة ، وإذا كان الموقع مرتبطاً بخدمات الجهة المؤجرة بحيث لا يمكن فصل الخدمة عن خدمات المرفق العام ، تقوم الجهة عند طرح الموقع للاستثمار أو التأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات ، والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها وفي شروط العقد ، بحيث تدفع مع الأجرة السنوية ، أو شهرياً بحسب الأحوال.
المادة الخامسة والأربعون بعد المئة:
إذا كان التأجير أو الاستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤول ملكيتها للجهة الحكومية بعد نهاية العقد وفقاً لما أشارت إليه المادة (الثانية والستين) من النظام ، يراعى بالإضافة إلى قواعد التأجير والاستثمار المشار إليها في هذه اللائحة ، ما يلي :
1- على الجهة الحكومية أن تضع الشروط والمواصفات والمخططات وكميات الأعمال المطروحة للاستثمار .
2- تعتمد الجهة التصاميم والمخططات الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من قبل المستثمر، ويحق لها الإشراف على التنفيذ إشرافاً كلياً أو جزئياً.
3- يجب على المستثمر الالتزام بصيانة المشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار .
4- تستلم الجهة المشروع كاملاً بعد انتهاء مدة الاستثمار ، ويشمل ذلك المنشآت والمباني والتجهيزات والتأثيث والأجهزة المنقولة من معدات وآليات .





المادة السادسة والأربعون بعد المئة:
تؤول ملكية جميع المنشآت التي يشيدها المستثمر أو المستأجر للجهة المؤجرة . ولها الحق بإلزامه بإزالتها إذا رغبت ذلك ، باستثناء ما يتم استثماره وفقاً لأحكام المادة (الثانية والستين) من النظام ، ما لم يكن منفذاً خلافاً للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة .
المادة السابعة والأربعون بعد المئة:
يجوز للجهة الحكومية فسخ العقد ومصادرة الضمان البنكي ، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المستثمر أو المستأجر عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية :
1- إذا أخفق المستثمر أو المستأجر في تنفيذ التزاماته ، مما يشترط فيها تقديم خدمة معينة ، أو تنفيذ منشآت ، تعود لمصلحة الجهة الحكومية ، وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر أو 10% من مدة الاستثمار ، أو الاستئجار ، أيهما أكثر ، دون عذر مقبول لدى الجهة.
2- إذا تأخر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره ، ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار .
3- إذا استخدم الموقع لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في عقد الاستثمار ، أو التأجير ، أو تنازل عنه للغير ، دون موافقة خطية من الجهة ، بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار .
4- إذا توافر أحد الأسباب الواردة في المادة (الثالثة والخمسين الفقرتين أ ، د) من النظام .







المادة الثامنة والأربعون بعد المئة:
إذا توفي المستأجر ولم يرغب ورثته بالاستمرار في العقد ، يفسخ العقد ، ويفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد .
وإذا كان المتوفى مستثمراً ، وقد أقام منشآت على الموقع ، ولم يرغب ورثته الاستمرار في العقد ، يحال العقد إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في الآثار المترتبة على فسخ العقد .
المادة التاسعة والأربعون بعد المئة:
يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة ، وموافقة وزارة المالية ، إلغاء العقد قبل انتهاء مدة التأجير أو الاستثمار ، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة . بعد إشعار المستأجر أو المستثمر بذلك ، وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك. ويعد محضراً مشتركاً مع المستأجر أو المستثمر لحصر موجودات الموقع وما أقيم به من منشآت . ويحال العقد إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في الآثار المترتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض .







الفصل العشرون
الإعلان عن أسماء المتقدمين بعروضهم وعن
نتائج المنافسات العامة والمشتريات
أولا : الإعلان عن أسماء المتقدمين بعروضهم
المادة الخمسون بعد المئة:
تنشر الجهات الحكومية أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات وفقاً للضوابط التالية:
1- تعد الجهة لوحة إعلانات في مقر الإدارة المختصة بالمنافسات والمشتريات ، في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها. كما يتم إعلانها في الموقع الإلكتروني للجهة ، ويستمر نشر الإعلان لما لا يقل عن خمسة عشر يوماً .
2- يتم الإعلان بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار على أن يشتمل الإعلان على المعلومات التالية :
أ – اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة المتقدمة ، والقيمة الإجمالية لعرضها .
ب – اسم المنافسة ، وغرضها ، ومكان تنفيذها .
3- لا يلزم النشر في الأعمال التي تبلغ تكاليفها مئة ألف ريال فأقل .










ثانياً : الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات
المادة الحادية والخمسون بعد المئة:
تنشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات العامة والمشتريات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف ريال وفقاً للضوابط التالية :
1. تقوم الجهة الحكومية وفقاً لسجلات المنافسات والمشتريات لديها ، بنشر بيانات إحصائية عن نتائج المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال كل ستين يوماً بحد أقصى ، وتشمل البيانات المعلومات التالية :
أ - نوع العقد و الأعمال التي تمت ترسيتها .
ب - اسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد , وعنوان من يمكن الاتصال به للحصول على معلومات عن العقد .
ج - مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه ، وقيمته الإجمالية .
د - اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة الفائزة بالعقد .
2. تنشر معلومات العقود كل عقد على حده .
3. تختار الجهة وسائل النشر المناسبة في الصحف والوسائل الإعلانية الأخرى ، كما يتم النشر في الموقع الإلكتروني للجهة ، مع تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان (بصيغة إلكترونية) .
4. يستثنى من الإعلان والنشر ، المشار إليه في هذه المادة ، والمادة (الخمسين بعد المئة) من هذه اللائحة ، مشتريات الأسلحة والذخائر ، والمعدات العسكرية ولوازمها ، والمشتريات المتعلقة بالأمن الداخلي ، والدفاع الوطني .






الفصل الحادي والعشرون
إجراءات لجنة النظر في التعويض ومنع التعامل مع المقاولين
المادة الثانية والخمسون بعد المئة:
ينظم عمل ( لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين ) وفقاً للإجراءات التالية :
أولاً : شروط النظر في طلبات التعويض :
1- تختص اللجنة بالنظر في طلبات التعويض المقدمة بناء على العقود المبرمة وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وهذه اللائحة .
2- لا تنظر دعوى المطالبة بالتعويض إلا بعد انتهاء تنفيذ العقد وتسليم الأعمال تسليماً نهائياً .
3- أن يتم اللجوء أولاً إلى الجهة المتعاقدة بطلب التعويض ، فإن لم يقتنع المدعي بما تنتهي إليه الجهة ، أو مضت مدة ستين يوماً من تاريخ رفع المطالبة إلى الجهة بمستندات مكتملة دون البت فيها ، جاز رفع المطالبة بالحق المدعى به إلى اللجنة.
ثانياً : التشكيل الإداري لمكتب اللجنة :
يعتمد التشكيل الإداري لأمانة سر اللجنة وما تحتاجه من موظفين بقرار من وزير المالية ، بناءً على اقتراح من رئيس وأعضاء اللجنة .






ثالثاً : مهام أمانة سر اللجنة :
1- تقديم المساندة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة وتنظيم جلساتها وكتابة محاضرها.
2- التنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى واستقبال المراجعين والتبليغ بالإشعارات والقرارات وقيد المعاملات الواردة وعرضها على رئيس اللجنة .
3- يحضر أمين سر اللجنة جلسات اللجنة ويعد محاضر الجلسات موضحاً بها تاريخ الجلسة ومكان ووقت انعقادها, والإجراءات التي تمت فيها .
4- تسجيل أسماء الممنوع التعامل معهم في سجل خاص إذا كانت القرارات الصادرة بحقهم نهائية ، وإعداد مشاريع التعاميم بتوقيع وزير المالية ، لإبلاغ الجهات الحكومية بقرارات المنع من التعامل .
5- التنسيق مع الجهة المختصة بوزارة المالية ، للتشهير بالمخالفين إذا كانت القرارات الصادرة بحقهم نهائية .
رابعاً : إجراءات عمل اللجنة :
1 – تستكمل اللجنة كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالقضية . وتحال القضايا بتوجيه من رئيس اللجنة إلى أعضائها بالتساوي بمن فيهم رئيس اللجنة لدراستها ، ومن ثم مناقشتها مع بقية أعضاء اللجنة ، وإصدار القرار المناسب .
2– للجنة طلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بالقضية ، ولها في هذا الشأن طلب ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة حضورياً ، وسماع الشهود والاستجواب , وسماع دفوعاته وتظلمات المقاولين حضورياً .








3 – لا يجوز للجنة إصدار القرار قبل استدعاء صاحب الشأن أو وكيله حضورياً ، وسماع أقواله واستكمال دفوعاته ، ويتم إبلاغ ذوي الشأن بميعاد الجلسة بموجب خطابات رسمية على عناوينهم لدى اللجنة ، أو عن طريق الحاكم الإداري ، أو بأي وسيلة مناسبة . ومن لم يحضر للمرة الثالثة بعد تبليغه مرتين فللجنة الحق بإصدار القرار بشأنه غيابياً .
4 – تشطب دعوى المطالبة بالتعويض إذا لم يحضر المدعي للمرة الثالثة بعد إشعاره بذلك , أو بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تركه دعواه ، وعدم تقديمه المستندات التي تسند مطالبته ، ولا تقبل إعادة الدعوى إلا بعذر مقبول لدى اللجنة ، فإن أعيدت الدعوى ولم يحضر بعد إشعاره بطلب الحضور مرتين تشطب الدعوى .
5 - يجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر القضية إذا وجد سبباً من أسباب التنحي الواردة بموجب نظام المرافعات الشرعية.
6 - إذا قل ال القانوني لإصدار القرار بسبب تنحي أحد الأعضاء أو غيابه يحضر العضو الاحتياطي, فإن لم يكتمل ال يكلف وزير المالية من يراه لاستكمال ال القانوني ، وإن غاب رئيس اللجنة أو تنحى ترأس اللجنة نائب الرئيس.
7 - إذا تبين للجنة من خلال نظرها القضية ما يشير إلى وجود جريمة يعاقب عليها نظاماً ، فعليها إحالتها إلى الجهة المختصة بنظرها , وتستمر اللجنة في السير في نظر الدعوى ، ما لم يتبين لها أنه لا يمكن نظرها فيها حتى يتم البت في القضية الأخرى.







8- إذا طلب المدعي في دعوى التعويض الاستعانة بجهة خبرة لإبداء رأيها في النواحي الفنية أو المحاسبية ، جاز للجنة وفقاً لتقديرها الاستجابة لطلبه وإحالة أوراق القضية إلى من تراه من الخبراء ، على نفقة المدعي .
9- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع . وينص في القرار على أن لأي من طرفي القضية حق الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
10- لا تعتبر قرارات اللجنة الصادرة في غير صالح الخزانة العامة نهائية ، حتى يصدر بها حكم نهائي من ديوان المظالم .
11- يبلغ القرار لطرفي الدعوى بموجب خطاب تبليغ رسمي ، وإذا رفض صاحب الشأن استلام القرار يتم التسليم عن طريق الحاكم الإداري ، ويعتبر القرار في هذه الحالة مستلماً من تاريخ إيداعه لدى الحاكم الإداري .
12- لا تنظر اللجنة في القضية إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في موضوعها لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم ، بغرض الفصل فيها. ولا فيما صدر في الدعاوى من أحكام اكتسبت صفة القطعية .
13- ترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى وزير المالية عن إنجازاتها وأعمالها .
14- تسري هذه الإجراءات على القضايا التي تبلغ بها اللجنة من تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .












الفصل الثاني والعشرون
أحكام عامة

المادة الثالثة والخمسون بعد المئة :
تعتبر فترة الحج فترة توقف إجباري لكافة عقود الأشغال العامة الجاري تنفيذها في نطاق الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) ، أو في المشاعر المقدسة ، اعتباراً من اليوم الأول من شهر ذي الحجة حتى اليوم الخامس عشر منه ، وتراعي الجهات الحكومية النص على ذلك في عقود تنفيذ مشاريعها في الأماكن المقدسة .
المادة الرابعة والخمسون بعد المئة :
لا يجوز تضمين شروط المنافسات والمشتريات ، ووثائق العقود التي تبرمها الجهات الحكومية نصوصاً تخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو هذه اللائحة ، وتعتبر أحكامهما مقدمة في التطبيق على تلك الوثائق والمستندات 0
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، وتطبق اعتباراً من تاريخ 20/2/1428هـ . وتتم مراجعتها بعد مرور سنتين من تاريخ تطبيقها.