11-07-2017, 06:36 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ثانياً : شروط الضمان النهائي :
المادة الحادية والخمسون :
أ – يجب الالتزام بالمدة المحددة لتقديم الضمان النهائي المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين فقرة/أ) من النظام . ولا يلزم تقديم الضمان النهائي إذا قام المتعاقد بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها ، وقبلتها الجهة الحكومية نهائياً خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي ، أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي ، على أن لا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته.
ب- تمدد مدة سريان الضمان النهائي في عقود الأشغال العامة إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ أعمال الصيانة والضمان ، بعد انتهاء سنة الضمان ، المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة .
ج- لا يلزم مطالبة المتعاقد بتقديم ضمان نهائي في حالة تكليفه بأعمال إضافية .
ثالثاً : شروط ضمان الدفعة المقدمة :
المادة الثانية والخمسون :
يجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساوياً لقيمتها ، وأن يكون ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة ، وتقوم الجهة بإشعار البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها من الدفعة المقدمة ، طبقاً للمستخلصات ، وفي تاريخ الحسم ، ودون طلب من المتعاقد .
رابعاً : تمديد الضمانات :
المادة الثالثة والخمسون :
أ- على الجهة الحكومية تمديد صلاحية الضمان قبل انتهاء مدة سريانه ، وذلك في حالة توافر الأسباب المحددة لتمديد صلاحية الضمان ، بموجب النظام وهذه اللائحة وشروط التعاقد .
ب- تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة ، ويزود المتعاقد بصورة منه ، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة ، ويشار في طلب التمديد أنه إذا لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان ، يجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة فوراً.
خامساً : مصادرة الضمانات :
المادة الرابعة والخمسون :
أ- على الجهة الحكومية في حالة توافر أسباب مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة وشروط التعاقد ، العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال ، لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة ، ومدة سريان الضمان .
ب- يكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته ، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات
الأخرى ، سواء لدى جهة واحدة أو عدة جهات ، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب أخرى غير الأسباب التي قدم الضمان لأجلها .
ج- عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان ، منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد .
د- إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان ، عليها أن تطلب من البنك مصدر الضمان مصادرته بشكل صريح بحيث تستخدم عبارة (مصادرة الضمان) .
ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة ، ويجب على البنك أن يستجيب إلى الطلب فوراً .
سادساً: أحكام عامة في الضمانات:
المادة الخامسة والخمسون :
أ- إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية ، وفقاً لما أشارت إليه المادة (الرابعة والثلاثون فقرة /ب) من النظام ، يجب على الجهة الحكومية التأكيد على البنك المحلي بالالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة.
ب- يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك ، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان .
ج- يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية ، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم .
د- يجب أن يكون الضمان غير مشروط ، وغير قابل للإلغاء ، وتكون قيمته خالية من أية خصومات تتعلق بالضرائب ، أو الرسوم ، أو النفقات الأخرى.
هـ - يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية سجلات خاصة لمراقبة الضمانات المقدمة من المتعاقدين معها ، ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها ، أو مصادرتها ، أو الإفراج عنها .
المادة السادسة والخمسون :
أ – تطبق أحكام الضمانات ونماذجها وشروطها المشار إليها في النظام وفي هذه اللائحة ، على كافة الضمانات التي تطلبها الجهات الحكومية تطبيقاً لأحكامهما ، بما في ذلك الضمانات المطلوبة في المزايدات العامة لبيع المنقولات ، أو تأجير العقارات الحكومية واستثمارها ، وذلك فيما لم ينظم بنص خاص .
ب- يتم التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكية المعتمدة من وزارة المالية ، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .
سابعاً : التأمين النقدي :
المادة السابعة والخمسون :
يقدم التأمين النقدي المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثين فقرة /ج) من النظام ، وفقاً للضوابط التالية :
أ- يسلم مبلغ التأمين النقدي لأمين الصندوق في الجهة مقابل سند بالمبلغ .
ب- لا تدخل هذه المبالغ في حساب الصندوق ، أو السجلات المالية ، وتكون جاهزة عند طلب لجنة الإشراف على تنفيذ الأعمال ، ويتم الصرف من قبل اللجنة بعد اعتماد مدير الإدارة في الجهة المستفيدة من العقد .
ج- تقوم الجهة بإخطار المتعاقد ليعوض ما يصرف من المبلغ فوراً ، فإن تأخر يحسم المبلغ من مستحقاته .
د - لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته لأغراض أخرى غير ما خصص له .
هـ- يعاد التأمين النقدي أو ما بقي منه للمتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد ، بموجب السند المسلم للمتعاقد.
و- يجوز أن يودع مبلغ التأمين النقدي بحساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، أو في أحد البنوك ، وفقاً للتعليمات المالية للميزانية والحسابات .
الفصل الثامن
زيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها
المادة الثامنة والخمسون :
على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صلاحياتها في زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها ، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية :
1- أن تكون الأعمال الإضافية محلاً للعقد وليست خارجة عن نطاقه .
2- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق ، على أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات ، أو التغيير في طبيعة العقد . أو توازنه المالي .
3- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية ، قبل تعميد المتعاقد بها .
4- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد ، يتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال ، لدراسة التكليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد . فان لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة ، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة مقاولين آخرين ، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
5- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الأعمال محل العقد.
6- تصدر جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية ، وأوامر التغيير ، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.
المادة التاسعة والخمسون :
لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أية أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد ، إلا بتعميد خطي بها . ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك .
المادة الستون :
يجوز تمديد مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة العقد الإجمالية ، بشرط أن لا تكون هذه النسبة قد استنفدت في تنفيذ بنود أو كميات إضافية في العقد.
المادة الحادية والستون :
يجوز تكليف المتعاقد في عقود الشراء المباشر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعين ) من النظام ، والعقود المستثناة من المنافسة العامة المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام ، بأعمال إضافية بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة العقد ، وفقاً لشروط التكليف بالأعمال الإضافية .
الفصل التاسع
صرف المقابل المالي
المادة الثانية والستون :
تصرف الدفعة المقدمة من استحقاق المتعاقدين وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام ، مع مراعاة الضوابط التالية :
1. التأكد من توفر السيولة المالية اللازمة في الاعتماد المخصص قبل النص على صرف الدفعة المقدمة في شروط المنافسة .
2. تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها ، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية (للنسبة المئوية) للدفعة المقدمة ، وذلك من قيمة كل مستخلص ، اعتباراً من المستخلص الأول .
3. لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تجديد العقود القائمة ، أو تمديدها ، أو التكليف بأعمال إضافية.
4. تراعى الضوابط المتعلقة بضمان الدفعة المقدمة المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين ) من النظام والمادة (الثانية والخمسين) من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والستون :
تصرف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعمال ، بعد أن يحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى ، وفقاً لشروط التعاقد . على أن لا تتجاوز مدة الصرف ثلاثين يوماً من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك .
المادة الرابعة والستون :
يجوز دفع قيمة العقود الخارجية عن طريق فتح إعتمادات مستندية ، وفقاً للائحة الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة المالية .
المادة الخامسة والستون :
تتم المحاسبة في عقود الأشغال العامة على أساس المقايسة الفعلية على الطبيعة للكميات والبنود والأعداد التي تم تنفيذها.
المادة السادسة والستون :
مع مراعاة ما ورد في المادة (الأربعين) من النظام ، يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المتعاقد لكافة التزاماته التعاقدية ، وتقديمه الشهادات التالية :
1- شهادة من مصلحة الزكاة والدخل ، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
2- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بتسجيل المنشأة في المؤسسة ، وتسديد الحقوق التأمينية .
3 – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة .
المادة السابعة والستون :
يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد ، بعد موافقة الجهة المتعاقدة، ووفقاً لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية ، على أن لا يخل ذلك بأحكام العقد ، وبما للجهة أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد.
الفصل العاشر
قواعد الشراء المباشر
المادة الثامنة والستون :
مع مراعاة ما ورد من أحكام بموجب المواد (الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين) من النظام ، تقدر الجهات الحكومية الحالات العاجلة التي لا تحتمل تأخر إجراءات المنافسة العامة ، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المرفق ، وظروف التنفيذ ، وكمية ونوع الأعمال المطلوب تأمينها .
المادة التاسعة والستون :
لا تعتبر الأعمال ذات التنفيذ المستمر كعقود الصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة والنقل ، وكافة الأعمال التي يتم تأمينها بشكل دوري ومتكرر ، وأعمال الأشغال العامة التي يتم الإعداد لها ووضع شروطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذها ، من الحالات العاجلة التي يجوز تأمينها بالشراء المباشر ، إلا حينما تتوافر في تلك الأعمال شروط الشراء المباشر ، المحددة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة .
المادة السبعون :
يجب إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين ، بحيث لا يقتصر تعامل الجهة على عدد محدد منهم ، أو تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها ، وعليها أن تحتفظ لديها بقوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال.
المادة الحادية والسبعون :
في حالة رغبة الجهة الحكومية تأمين احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق وسائل الشراء الإلكترونية ، طبقاً للمادة (الخامسة والأربعين فقرة / د ) من النظام ، يتم مراعاة الضوابط التي تضعها وزارة المالية .
الفصل الحادي عشر
المشتريات وألاعمال المستثناة من المنافسة العامة
المادة الثانية والسبعون :
على الجهات الحكومية عند رغبتها في تأمين السلع والإنشاءات أو الخدمات المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين فقرة /د) من النظام ، التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد ، مراعاة ما يلي:
1- أن تكون هناك حاجة ملحة لدى الجهة للحصول على السلعة أو الخدمة أو الإنشاءات ، وأن لا يكون هناك بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى .
2- يتم الإعلان وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة ، بغرض التأكد من أن السلعة أو الخدمة أو الإنشاءات لا تتوافر إلا لدى منتج أو مورد واحد . وكذلك من خلال المصادر الرسمية التجارية ، وقواعد البيانات والمعلومات ، المتوافرة لدى الجهة الحكومية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة .
3- أن يكون السعر المؤمن به مناسباً ، وإذا كان مرتفعاً يبحث عن بدائل مقبولة .
المادة الثالثة والسبعون :
فيما عدا ما نظم بموجب نص خاص ، تسري على الأعمال المستثناة من المنافسة العامة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام ، إجراءات المنافسات العامة الواردة في النظام وهذه اللائحة .
الفصل الثاني عشر
تأمين الاحتياجات (بالاستئجار) أو (استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة)
أولاً : استئجار المعدات والأجهزة والبرامج :
المادة الرابعة والسبعون :
على الجهات الحكومية عند رغبتها في تأمين بعض احتياجاتها ، كالمعدات وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي ، بالاستئجار ، مراعاة الضوابط التالية :
1- أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية أفضل من الشراء .
2- يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار بناء على تقرير فني تعده لجنة فنية متخصصة ، يعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية .
3- أن تكون الأجهزة أو اللوازم المستأجرة مؤمناً عليها من قبل المؤجر ، أو أن تكون تحت ضمانه مدة الاستئجار ، مع التزامه في كل الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستئجار .
4- يجب أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكاليف المعتمدة للعقد في الميزانية ، على أن لا تتجاوز خمس سنوات .
ثانياً: استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة:
المادة الخامسة والسبعون :
على الجهات الحكومية عند رغبتها استبدال ما لديها من أجهزة أو معدات بأخرى جديدة ، مع دفع الفرق في القيمة ، مراعاة الضوابط التالية :
1- انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة ، أو أن تكون من الأجهزة التي لها صفة التطور المستمر ، أو تكون تكلفة الصيانة وقطع الغيار مرتفعة ، مقارنة بتكلفة الأجهزة الجديدة وصيانتها .
2 - أن يحقق الاستبدال وفراً للخزينة العامة أفضل من البيع 0
3- تشكل لجنة فنية من الجهة لمعاينة الأجهزة القديمة ، وإعداد تقرير فني عنها ، يشمل ما ذكر في الفقرتين (1 ،2) من هذه المادة ، مع إيضاح تاريخ شرائها وتكلفتها المؤمنة بها، وحالتها الراهنة، وقيمتها التقديرية .
4- تضمن شروط ومواصفات الأجهزة الجديدة المطروحة للتنافس القيمة التقديرية للأجهزة القديمة ، ويكون التنافس في قيمة الأجهزة الجديدة .
5-أن يسمح البند المختص لدى الجهة بخصم كامل تكلفة الأصل الجديد .
6- يخصم إجمالي تكلفة الأصل الجديد من الاعتماد المخصص ، ويتم قيد قيمة الأصل القديم للإيرادات كمبيعات حكومية ، ويصرف للمورد الأصل القديم مع فرق القيمة .
المادة السادسة والسبعون :
تطرح في المنافسة العامة ، احتياجات الجهة الحكومية التي تتم بالاستئجار ، أو باستبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة ، ويجوز تأمينها بالشراء المباشر، إذا لم تتجاوز تكاليفها مليون ريال ، وتوافرت فيها شروط الشراء المباشر .
الفصل الثالث عشر
الغرامات
المادة السابعة والسبعون :
إذا تأخر المتعهد في عقود التوريد في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة قدرها 1% من قيمة ما تأخر في توريده عن كل أسبوع ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 6% من القيمة الإجمالية للعقد.
المادة الثامنة والسبعون :
أ- إذا كان التعميد بالتوريد فورياً دون تحديد مدة معينة ، تطبق غرامة التأخير بعد مضي أسبوع من تاريخ التعميد.
ب- لا تحسم الغرامة عن مدد التأخير التي تقل عن أسبوع .
المادة التاسعة والسبعون :
إذا تأخر الاستشاري في عقود الإشراف في تأمين جهاز الإشراف ، أو قصر في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد.
المادة الثمانون :
إذا تأخر أو قصر المتعاقد في عقود التصاميم وإعداد الدراسات ووضع المواصفات والمخططات والأعمال الفنية وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد.
المادة الحادية والثمانون :
إذا قصر المتعاقد في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وعقود النقل , وفي عقود التصنيع ، في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد .
المادة الثانية والثمانون :
يجب على الجهات الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود المشار إليها في المواد (التاسعة والسبعين ، والثمانين ، والحادية والثمانين) من هذه اللائحة ، النص في شروط المنافسة وفي شروط العقد على أسلوب حسم الغرامة ، بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير ، أو التأخير في التنفيذ ، وتتدرج في التطبيق ، مع تناسب الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه ، أو بأسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه .
المادة الثالثة والثمانون :
بالإضافة إلى حسم الغرامة في العقود المشار إليها في المواد ( التاسعة والسبعين ، والثمانين ، والحادية والثمانين ) من هذه اللائحة ، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة ، أو التي نفذت خلافاً لما تم الاتفاق به ، مهماً بلغت قيمتها ، باعتبارها بنوداً غير مؤمنة ، وذلك كالنقص في مستوى الأداء ، المتمثل في سوء التنفيذ ، أو النقص في عدد الفنيين ، أو العمال ، أو المواد ، أو المعدات اللازمة للتنفيذ .
المادة الرابعة والثمانون :
إذا تأخر المتعاقد في عقود الأشغال العامة ، عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة للتسليم ، تطبق عليه غرامة تأخير ، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ، وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته ، وفقاً لما يلي :
أ- غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير ، بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير ، حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو 10% من مدة العقد .
ب- غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير ، حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة 15% من مدة العقد .
ج- غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة .
ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المحسومة نسبة 10% من قيمة العقد .
د- إذا رأت الجهة الحكومية أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ، ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ، ولا يؤثر تأثيراً سلبياً على ما تم من العمل نفسه ، فيقتصر حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة ، وفقاً لأسلوب احتساب الغرامة على الأعمال الأصلية ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة نسبة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا قصر أو تأخر المتعاقد في العقود المختلطة ، في تنفيذ التزاماته ، تطبق الغرامة على كل جزء حسب طبيعته ، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لنسبة الغرامة المقررة بموجب النظام . بشرط أن تكون أجزاء العقد منفصلة عن بعضها البعض ، من حيث مدة التنفيذ، والتسليم ، والقيمة الإجمالية .
المادة السادسة والثمانون :
في حالة سحب المشروع من المتعاقد بعد انتهاء مدة العقد ، يتم حسم غرامة تأخير على الفترة التالية لانتهاء مدة العقد حتى تاريخ السحب.
|
|
|