11-07-2017, 06:30 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: لا ئحة النقل العام على الطريق
الفصل الخامس
مزاولة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن وفيما بينها
المادة الثانية عشر : الحافلات المستخدمة في مزاولة النشاط
1 ـ يكون النقل العام للركاب بالحافلات داخل المدن أو فيما بينها بطريق الالتزام وللوزارة أن ترخص بمزاولة هذا النشاط عند تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما والى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريقة الالتزام .
2 ـ يجب أن تكون الحافلات المستخدمة في النشاط المرخص به سعودية ومملوكة للمرخص له بالكامل ، ويجوز له بعد الحصول على موافقة الوزارة إضافة حافـلات سعودية مستأجرة بعقود محددة المدة .
3 ـ يجب أن تكون جميع الحافلات المستخدمة في مزاولة النشاط مستوفية لكافة الشروط النظامية وان تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها ومزودة بوسائل السلامة والراحة مع مراعاة فحص الحافلات فنياً وفقاً للنظم والتعليمات المطبقة في هذا الخصوص وصيانتها والمحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج .
4 ـ يجب على المرخص له الحصول على بطاقة تشغيل من الوزارة لكل حافلة مستخدمة في النشاط المرخص به .
المادة الثالثة عشر : التزامات المرخص له :
1 ـ تأمين جميع الحافلات المستخدمة في تنفيذ الترخيص طبقاً للمواصفات الفنية العامة والاعداد التي تحددها الوزارة وذلك قبل البدء في التشغيل بوقت كاف .
2 ـ استخدام الحافلات التي توافق عليها الوزارة وان تكون بحاله جيدة ونظيفة وان يضع على الجانب الأيمن لكل حافلة وفي أعلى مقدمتها لافتة مضاءه ليلاً مبيناً بها رقم الخط وبدايته ونهايته والنقط الرئيسية لكل خط .
3 ـ تسيير عدد الحافلات المقررة لبدء الخدمة لكل خط وعلية استكمال أعدادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحة الترخيص .
التقيد بمسار ومواعيد تشغيل الحافلات على الخط أو الخطوط المرخص بها وما يطرأ عليها من تعديلات من قبل الوزارة .
الفصل السادس
مزاولة نشاط ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة
فيما بين المدن أو إلى الدول الأخرى
المادة الرابعة عشر : السيارات المستخدمة في مزاولة النشاط :
1 ـ يقتصر ترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات الأجرة الصغيرة ( تاكسي ) السعودية فقط .
2 ـ يكون ترحيل الركاب إلى خارج المملكة بسيارات الأجرة الصغيرة ( تاكسي ) التالية :
أ ـ سيارات الأجرة السعودية .
ب ـ سيارات الأجرة الأجنبية المسجلة بالدول المرتبطة مع المملكة بمعاهدات أو اتفاقيات لتنظيم عمليات النقل البري معها والتي تسمح بدخول سيارات الأجرة العائدة لكلا الطرفين أراضي الطرف الاخر والتحميل منها في طريق العودة ووفقاً للبيان المبلغ للمرخـص له من قبل الوزارة ويجب في هذه الحالة أن يتم الترحيل مباشرة إلى الدولة المسجلة بها السيارة ولا يجوز الترحيل إلى دولة ثالثة أو ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة .
المادة الخامسة عشر : النماذج والسجلات المستخدمة في ترحيل الركاب :
أ- دفتر تنظيم الدور :
يخصص دفتر مستقل لترحيل الركاب بين المدن وآخر لترحيل الركاب إلى خارج المملكة يسجل به أرقام السيارات وجنسيتها حسب أولوية وصولها الموقف وتاريخ وساعة الوصول واسم السائق وتاريخ وساعة مغادرة الموقف ومقصده على أن يخصص لكل مدينة أو دولة صفحة خاصة بالدفتر .
ب– نموذج ترحيل ركاب :
يحرر هذا النموذج من أصل وعدة صور لكل سياره مغادرة للمكتب ويدون به رقم اللوحة والدوله التابعة لها واسم السائق وجنسيته ورقم هويته وتاريخها ومصدرها واسماء الركاب وجنسياتهم ورقم هوية الراكب أو جواز سفرة أو الإقامة والمدينة أو الدولة المتجهة إليها السيارة وساعة وتاريخ المغادرة .
ج- سجل إحصائي :
إعداد بيان يومي بأرقام السيارات المغادرة لكل مدينة أو دولة وعدد الركاب . وعلى المرخص له مراعاة الدقة التامة عند تدوين أي من البيانات المشار إليها بعالية أو أي بيانات أخرى قد يطلب منه تدوينها .
المادة السادسة عشر : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بما يلي :
1 ـ عدم ترحيل أي راكب إلى خارج المملكة مالم يكن لدية تأشيرة خروج من المملكة وتأشيرة دخول إلى الدولة المتجه إليها حسب أنظمة تلك الدولة .
2 ـ مراعاة عدم وقوف السيارات التي يتم تحميلها من مكتبة في الطرق العامة .
3 ـ تصنيف مواقف سيارات الأجرة بحيث يكون لكل مدينة أو دوله موقف خاص بهذا ويرتب وقوف السيارات بحسب أولوية دخولها الموقف واثبات ذلك في دفتر تنظيم الدور وإذا لم تتواجد السيارة أو سائقها عند حلول دورها يلغي الدور ويلزم معاودة تسجيلها بدفتر تنظيم الدور من جديد .
4 ـ تحصل الأجرة المحددة من الركاب مقابل إيصال يكون من جزئين يحتفظ الراكب بأحدهما ويسلم الثاني للسائق .
5 ـ عدم تحصيل عمولات من الركاب خلاف الأجرة المقررة وعلى المكتب حسم عمولة الترحيل التي يتم الاتفاق عليها بين المكتب والسائق وبما لا يجاوز 10 % من الأجرة بعد تحميل السيارة بالركاب وتسليم باقي الأجرة للسائق .
تزويد الجهات المختصة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى بما تطلبة من صور نماذج الترحيل وأي بيانات أخرى .
الفصل السابع
مزاولة نشاط تأجير السيارات الصغيرة**
المادة السابعة عشر : السيارات المستخدمة في النشاط المرخص به :
1 ـ يجب أن تكون السيارات مملوكة للمرخص له بمزاولة النشاط ولا تتجاوز سعة السيارة 9 راكب .
2 ـ أن تكون السيارات جديدة ومجهزة بكافة وسائل الراحة والسلامة ومزودة بأجهزة تكييف الهواء وألا يتم استخدامها لاكثر من ( 4 ) أربع سنوات .
3 ـ في حالة استئجار المرخص له سيارات بغرض استخدامها في النشاط المرخص به واعادة تأجيرها يجب مراعاة مايلي :
أ- الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة .
ب-اثبات عمليات الاستئجار بعقود محددة المدة .
ج- ألا تتجاوز سعة السيارة ( 9 ) راكب وان تكون وفقاً للمواصفات المحددة بالفقرة ( 2 ) عالية .
المادة الثامنة عشر : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بالقواعد والشروط التالية :
1 ـ استخدام نموذج عقد تأجير السيارات الموحد والمعتمد من الوزارة .
2 ـ عدم إيقاف السيارات بساحات المطارات أو في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة أو الطرق العامة .
** ملاحظة:
حلَّ محل هذا الفصل اللائحه المنظمه لممارسة نشاط تأجير السيارات التي صدرت بقرار معالي وزير المواصلات رقم ( 11 ) وتاريخ 12/2/1421هـ .
الفصل الثامن
مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الاجرة الخاصة
داخل المدن او من المطارات**
المادة التاسعة عشر : السيارات المستخدمه في مزاولة النشاط :
1- أن تكون السيارات مملوكة للمرخص له ولاتزيد سعة السيارة عن ( 5 ) ركاب .
2- أن تكون جديدة ومكيفة الهواء ومزودة بكافة وسائل الراحة والسلامة والا يتم استخدامها لاكثر من ( 4 ) اربع سنوات .
3- طلاء جميع السيارات باللون الابيض وتركيب الشعارات والعلامات واللوحات المضيئه التي تحددها الوزارة لتمييز سيارات الاجرة الخاصة وتركيب اللوحة النحاسية خلف المقعد الامامي للسائق .
4- لايجوز تركيب أو لصق أية مواد اعلانية او شعارات أو ماشابهها على السيارات المرخص له باستخدامها .
المادة العشرون : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بالقواعد والشروط التاليه :
1- عدم تشغيل السيارات المصرح باستخدامها في النشاط المرخص له في غير المدن او المطارات المصرح له بالعمل فيها .
2- مزاولة النشاط من خلال المواقف العامة المخصصة لذلك بالمدن او المطارات .
3- الاستمرار في تأدية الخدمة وعلى مدار الـ24 ساعة يومياً .
4- لايجوز للسيارات التجول في الشوارع لاخذ الركاب منها .
5- يشترط ان يكون سائق سيارة الاجرة الخاصة ملماً بالقراءة والكتابة وان يكون تعيينة والسماح لة بقيادة هذا النوع ممن سيارات النقل وفقاً للقواعد والاسس التي تحددها الجهات المعنيه ذات العلاقة .
6- تركيب وتشغيل عدادات احتساب الاجرة بكل سيارة مخصصة للخدمة داخل المدن ومحاسبة السائقين لدية بموجب مايسجلة العداد او ايصالات الاجرة للسيارات المخصصة لخدمة المطارات ، ويحظر نهائياً مطالبة السائق بايراد يومي محدد او الحسم من راتبة في حالة تدني الاجرة اليومية .
7- الزام السائقين لديه بما يلي :
أ- عدم تحصيل أي اجور من الراكب بخلاف مايسجلة العداد من بداية رحلة الراكب وحتى بلوغة مقصدة او ماهو محدد لاجور النقل من المطارات ولمختلف انحاء المدينة .
ب-عدم الجمع بين أكثر من راكب متفرق في المرحله الواحده .
ج- عدم التدخين داخل السيارات .
د- تشغيل المذياع او المسجل حسب رغبة الراكب .
المادة الحادية والعشرون : تشغيل السيارة الخاصة المملوكة للسعوديين في النشاط المرخص به :
للمرخص له قبول وتسجيل وتشغيل سيارات أجره خاصه تعود ملكيتها لصاحب السياره وذلك وفقا للقواعد والشروط التالية :
أ- ان يكون صاحب السيارة سعودي الجنسية ويحمل رخصة قيادة .
ب-ان تكون السيارة مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات الوارده بالمادة التاسعة عشر من اللائحة .
ج- ان يحـصل المرخص له على موافقة الوزارة على تشغيل السيارة لديه بعد تقديمة لكافة البيانات الخاصة بها واقرار صاحبها بتأدية الخدمة وفقاً للشروط المقررة بهذه اللائحة وتحت اشراف ورقابة المرخص له .
د- لايجوز لغير مالك السيارة قيادتها .
هـ- مالك السيارة هو المسئول وحده عن تعويض كافة الاضرار التي قد تصيب الغير أثناء مزاولة نشاط الاجرة الخاصة او بسببه .
و- على المرخــص له متـابعـة تشغيل السيارات المسجله لديه والتحقق من التزام أصحابها بكافة التعليمات والشروط المقررة لمزاولة النشاط .
ز- يحصل المرخص له الذي تعمل تحت اشرافة السيارة على عمولة يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب السيارة وبما لايجاوز ( 150 ) مائة وخمسون ريالاً عن كل شهر .
الفصل التاسع
مكاتب خدمات تنظيم تشغيل سيارات
الاجرة ( التاكسي ) داخل المدن
المادة الثانية والعشرون : التزامات المرخص له :
1- يشرف المكتب المرخص له بالعمل على تنظيم خدمات سيارات الاجرة الصغيرة ( التاكسي ) العائدة ملكيتها للمكتب او المملكوكة للغير والمسجلة لدية .
2- التقيد بان يكون لون السيارة حسب ماتحدده الجهات المعنيه لذلك والمحافظة على المظهر العام للسيارة ونظافتها من الداخل والخارج باستمرار والتنبيه على السائقين لمراعاة ذلك .
3- التحقق من تركيب عدادات احتساب الاجرة بالسيارات واستمرار تواجدها وان تتم محاسبة الراكب بموجب ماتسجلة من قراءات بدءا من رحلة الراكب وحتى بلوغة مقصدة .
4- متابعة أداء عمل السائقين ومدى انتظامهم بالخدمة وحسن معاملتهم للركاب مع التحقيق في اسباب الشكاوى التي ترد للمكتب والعمل على ازالتها .
5- ان تكون السيارات مطابقة للشروط والمواصفات الفنيه المقررة لهذا النوع من خدمات النقل .
6- كتابة اسم المرخص له والمدينه المرخص له بالعمل فيها على جانبي السيارة ( الابواب
الاماميه ) ووضع لوحة داخل السيارة في مكان ظاهر يكتب عليها اسم المكتب ورقم الترخيص .
7- كتابة وتثبيت اللوحة العلوية على السيارة ( تاكسي ) باللغتين العربية والانجليزية واضاءتها وتشغيلها لتوضيح كلمتي ( مشغول ) او ( خالي ) .
8- فتح سجلات لقيد جميع السيارات التابعة للمكتب سواء المملوكة له أو العائده للغير وعلى أن يخصص لكل سيارة صفحة خاصة يدون بها رقم لوحة السيارة ونوعها وسنة الموديل واسم سائقها وعائديتها وعنوان مالكها ورقم ( الهاتف ) وبيان بمخالفات السائق .
9- تزويد الوزارة بتقرير احصائي كل ثلاثة اشهر يوضح به اعداد السيارات التابعة للمكتب .
10-يحصل المرخـــص له من مالك السيارة المسجلة لديه على عمولة يتم الاتفاق عليها بينهما وبما لايجاوز ( 150 ) مائة وخمسون ريالاً عن كل شهر .
**ملاحظة:
حل محل هذا الفصل اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الاجرة العامة التي صدرت بقرار معالي وزير المواصلات رقم 470 وتاريخ 5/8/1417هـ .
الفصل العاشر
أحــكــام عــامـــة
المادة الثالثة والعشرون : تجهيز مقر مزاولة النشاط والمحطات وورش الصيانة :
يلتزم المرخص له باعداد وتجهيز مقر مزاولة النشاط وايواء السيارات وورش الصيـانة ومحطات النقل والترحيل وتزويدها بكافة المرافق والخدمات وفقاً لما هو محدد بالفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من اللائحه وفي المواقع التي توافق عليها الجهات المعنيه .
المادة الرابعة والعشرون : نطاق مزاولة النشاط :
على المرخص له مزاولة النشاط به من خلال المكاتب والمواقع المحدده بالترخيص ولايجوز له فتح فروع جديده بذات المدينه أو غيرها كما لايجوز له استخدام السيارات المخصصه للعمل في مدينة ما بمدينة اخرى الا بموافقة مسبقة من الوزارة على ذلك .
المادة الخامسة والعشرون : سيارات النقل المصرح باستخدامها :
على المرخص التقيد بتشغيل السيارات المصرح له باستخدامها في المدن او المناطق او الخطوط المحدده بالترخيص ولايجوز له زيادة اعدادها او تخفيضها الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة السادسة والعشرون : اجور النقل والاحمال المقرره :
يلتزم المرخص له بعدم تجاوز الاجور المحدده من قبل الوزارة لكل نشاط وكذلك الالتزام بعدم تجاوز لاحمال وعدد الركاب المقرر لكل سيارة والمثبته ببطاقة تشغيلها والتي يجب تواجدها بالسيارة وابرازها عند كل طلب كما يجب على المرخص له الاعلان عن تعرفة النقل في مكان ظاهر من المكتب .
المادة السابعة والعشرون : متابعة النشاط المرخص به :
على المرخص له تمكين مندوبي الوزارة والجهات المعنــيــه الاخرى من متابعة النشاط المرخص به والتحقق من استيفاء مقر مزاولة النشاط والمحطات وورش الصيانة وغيرها ... الخ للشروط المقررة والاطلاع على الدفاتر والسجلات والتأكد من استيفاء سيارات النقل للمواصفات المقررة والتزام المرخص له بالشروط والقواعد المنظمة لمزاولة النشاط ، وعلية تزويدهم بصور أي من المستندات التي يطلبونها .
المادة الثامنة والعشرون : تقديم السيارات في حالة الطوارئ :
على المرخص له في حالة الطوارئ وحسب ماتقتضيه المصلحة العامة تقديم وسائط النقل ( شاحنات – حافلات – سيارات صغيرة ... الخ ) التي تطلبها الجهات المعنيه ذات العلاقة للقيام بالنقليات العامة مع تعويضة وفقاً لما يقضي به نظام الدفاع المدني .
المادة التاسعة والعشرون : المسئول عن مزاولة النشاط :
يلتزم المرخص له بمباشرة النشاط بذاته واذا تعذر ذلك يجب أن يكون المدير المسئول سعودي الجنسيه وكذلك مدراء مكاتب النقل والترحيل .
المادة الثلاثون : تسليم المفقودات :
يلتزم المرخص له بالتحفظ على المفقودات التي قد يتركها أصحابها داخل وسائط النقل التابعة له أو في اماكن الانتظار بمكاتب الترحيل وعليه الابلاغ عنها وتسليمها للجهات الامنيه .
المادة الحادية والثلاثون : المسئولية عن الضرر :
المرخص له هو المسئول عن تعويض الغير عن الضرر الناجم عن الخطأ من مباشرته للنشاط المرخص له به وفقاً للنظم والقواعد العامة .
المادة الثانية والثلاثون : التقيد بالنظم والتعليمات :
لاتخل الاحكام الوارده بهذه اللائحة بالالتزامات الاخرى المفروضه على المرخص له بمقتضى الانظمة واللوائح الاخرى المعمول بها في المملكة او التي تصدر مستقبلاً وعليه التقيد بها والتمشي بموجبها .
المادة الثالثة والثلاثون : التنازل عن الترخيص للغير :
لايجوز للمرخص له التنازل للغير لمزاولة النشاط المرخص به قبل مضي ( 3 ) ثلاث سنوات على مزاولته للنشاط بعدها يجوز التنازل بموافقة الوزارة المسبقة على ذلك .
المادة الرابعة والثلاثون : المطبوعات المستخدمه في النشاط :
يكتب اسم المرخص له ونوع النشاط ورقم الترخيص والمدينه المصرح بمزاولة النشاط بها والفروع ورقم الهاتف في جميع المطبوعات والنماذج التي يستخدمها في النشاط المرخص به.
المادة الخامسة والثلاثون : ديون المرخص له :
على المرخص له الوفاء بالتزامه قبل الغير ولاتعتبر الوزارة خلفاً عاماً أو خاصاً في حالة انتهاء الترخيص لاي سبب من الاسباب وهي ليست مسئولة عن أي ديون على المرخص له قبل أو خلال أو بعد انتهاء الترخيص الممنوح له .
المادة السادسة والثلاثون : إلغاء النصوص المخالفة لاحكام هذه اللائحة :
تلغى هذه الائحة كل نص يخالفها في اللوائح والقرارات السابقة المنفذه لنظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ .
المادة السابعة والثلاثون : المنازعات بين المرخص له والوزارة :
يختص ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بالنظر في المنازعات التي قد تنشأ بين المرخص له والوزارة .
الفصل الحادي عشر
أحكام جزائيه
المادة الثامنة والثلاثون : ضبط المخالفات واثباتها :
1- يتم اثبات كل مخالفة لنظام النقل العام على الطرق او اللائحة المنفذه له او لشروط الترخيص بمحضر من اصل وعدة صور يحررة المسئول المختص بادارة النقل المعنية بمراقبة النشاط ويسلم صورة منه للمرخص له .
2- اذا لم يرد للوزارة اعتراض من المرخص له على ماورد بمحضر المخالفة خلال شهرين من تاريخ المحضر فان الوقائع المثبته بالمحضر تعتبر صحيحة .
3- يتم بحث محضر المخالفات ومايرد عليها من اعتراضات من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من المسئولين في الوزارة .
المادة التاسعة والثلاثون : الجزاءات والعقوبات :
يعاقب كل من يخالف أي حكم من احكام نظام النقل العام على الطرق أو احكام هذه اللائحة أو أي شرط من شروط الترخيص بالعقوبه المقررة عن المخالفة المنسوبه اليه طبقاً لنظام المرور فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لاتقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال ولاتتجاوز ( 5000 ) خمسة آلاف ريال للمرة الواحده أو ايقاف الترخيص لمدة لاتزيد على سنة وذلك وفقاً لما يلي :
1- الغاء الترخيص وتحصيل غرامة مالية قدرها ( 5000 ) خمسة الاف ريال عند ثبوت ارتكاب أي من المخالفات التالية :
أ- التنازل للغير عن موضوع الترخيص بدون موافقة الوزارة .
ب-قيام المرخص له بالتصرف في كل أو بعض ملكية رأس المال المستثمر في النشاط أدت الى انتقالة لغير سعوديين .
2- تحصيل غرامة مالية قدرها ( 5000 ) خمسة الاف ريال عند ثبوت ارتكاب أي من المخالفات التاليه :
أ- مزاولة نشاط النقل للركاب بالحافلات داخل المدن وفيما بينها بدون ترخيص .
ب- مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة مع قفل مقر مزاولة النشاط وايقاف سيارات النقل المستخدمه في النشاط وحتى يتم الترخيص به .
ج- تشغيل أو تحميل سيارات نقل أجنبيه غير مصرح لها بالعمل في المملكة أو النقل منها الى خارج المملكة .
د- الاخلال بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بالمادة الثالثه والعشرون من
اللائحة .
هـ- مطالبة سائقي سيارات الاجرة الخاصة بمبلغ يومي مقطوع .
وعند تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها يتم ايقاف الترخيص لمدة مؤقته لاتجاوز سنه .
3- تحصيل غرامة مالية قدرها ( 3000 ) ثلاثة ألاف ريال عند ثبوت ارتكاب أي من المخالفات التاليه :
أ- تشغيل اعداد من السيارات زياده عما هو مقرر قبل الحصول على موافقة الوزارة .
ب-استخدام سيارات النقل في مدينة اخرى غير المدينه المدونه بالترخيص بدون موافقة الوزارة .
ج- زيادة اجور النقل عن التعرفة المحدده من قبل الوزارة .
4- تحصيل غرامة مالية قدرها ( 1000 ) الف ريال عند ثبوت ارتكاب أي من المخالفات
التاليه :
أ- استخدام سيارات غير مطابقة للشروط والمواصفات المحدده من قبل الوزارة .
ب-عدم الحصول على بطاقة التشغيل للسيارات المستخدمه .
ج- عدم موافاة الوزارة او الجهات المعنيه الاخرى بالبيانات الواجب عليه تزويدها بها او بما تطلبه من بيانات اخرى .
د- عدم نظافة أو صيانة السيارات والمرافق والتجهيزات المستخدمه في مزاولة النشاط .
هـ- عدم تدوين البيانات المطلوبه باستمارة الترحيل للركاب ووثيقة الشحن للبضائع .
ز- عدم الاعلان عن اجور النقل بمكان ظاهر من المكتب .
ح- طلب تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته .
ط- اذا كان مدير الشركة او المكتب المسئول عن النقل او الترحيل غير سعودي .
5- تحصيل غرامة مالية قدرها ( 500 ) خمسمائة ريال عند ثبوت ارتكاب أي مخالفة خلاف ماذكر بالفقرات ( 1، 2 ، 3 ، 4 ) أعلاه من هذه المادة .
6- في حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنه من تاريخ ارتكابها للمخالفات المشار اليها بالفقرات ( 3، 4 ، 5 ) اعلاه من هذه المادة تضاعف قيمة الغرامة الماليه وبما لايجاوز ( 5000 ) خمسة الاف ريال في كل مرة .
|
|
|