عرض مشاركة واحدة
قديم 11-07-2017, 06:29 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لا ئحة النقل العام على الطريق




الفصل الأول
الترخيص بممارسة نشاط النقل البري وتأجير السيارات
المادة الأولى : تعاريف :
يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى مغايراً .


الوزارة : وزارة النقل .


إدارة النقل : الإدارة المعنية بمتابعة التراخيص بالوزارة أو بإدارات النقل أو الطرق بمناطق المملكة.




المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر لدية الشروط اللازمة لمزاولة النشاط .



النشاط المرخص به....


أي من الأنشطة التالية :
1 ـ نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وبمختلف أنواعه بما في ذلك :
أ ـ نقل جميع السوائل وجميع المواد السائبة .
ب ـ النقل المبرد بجميع أنواعه .
ج ـ نقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية ومواد البناء .
د ـ نقل وقطر جميع المعدات والسيارات والآلات بمختلف أنواعها .
هـ ـ نقل أي مواد أو بضائع أخرى .
و ـ النقل الخفيف داخل المدن .
2 ـ نشاط مكاتب ترحيل البضائع والمهمات على الطرق .
3 ـ نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة .
4 ـ نشاط نقل الركاب بالحافلات إلى داخل المدن وفيما بينها .
5 ـ نشاط مكاتب ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة بين مدن المملكة وفيما بينها والى الدول الأخرى .
6 ـ نشاط تأجير السيارات الصغيرة الخاصة .
7 ـ نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة الخاصة داخل المدن ومن المطارات .
8 ـ نشاط مكاتب خدمات تنظيم تشغيل سيارات الأجرة ( التاكسي ) داخل المدن .




الترخيص : الوثيقة الصادرة من وزارة النقل لمزاولة نشاط محدد في مجال النقل البري على الطرق .





سيارات النقل : هي السيارات التي تصرح الوزارة باستخدامها في النشاط المرخص به .





بطاقة تشغيل سيارة نقل : الوثيقة الصادرة من الوزارة أو أي من فروعها وبمقتضاها يصرح للسيارة بالعمل في مجال النشاط المرخص به ويدون بها مايلي :
1 ـ نوع السيارة .
2 ـ رقم لوحة السيارة ورقم الترخيص بمزاولة النشاط .
3 ـ اسم المالك .
4 ـ حمولة السيارة ونوعها .
5 ـ مدة سريانها .
أي بيانات أخرى ترى الوزارة أضافتها .


الفصل الأول
الترخيص بممارسة نشاط النقل البري وتأجير السيارات
المادة الأولى : تعاريف :
يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى مغايراً .
الوزارة : وزارة النقل .
إدارة النقل : الإدارة المعنية بمتابعة التراخيص بالوزارة أو بإدارات النقل أو الطرق بمناطق المملكة.
المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر لدية الشروط اللازمة لمزاولة النشاط .
النشاط المرخص به : أي من الأنشطة التالية :
1 ـ نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وبمختلف أنواعه بما في ذلك :
أ ـ نقل جميع السوائل وجميع المواد السائبة .
ب ـ النقل المبرد بجميع أنواعه .
ج ـ نقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية ومواد البناء .
د ـ نقل وقطر جميع المعدات والسيارات والآلات بمختلف أنواعها .
هـ ـ نقل أي مواد أو بضائع أخرى .
و ـ النقل الخفيف داخل المدن .
2 ـ نشاط مكاتب ترحيل البضائع والمهمات على الطرق .
3 ـ نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة .
4 ـ نشاط نقل الركاب بالحافلات إلى داخل المدن وفيما بينها .
5 ـ نشاط مكاتب ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة بين مدن المملكة وفيما بينها والى الدول الأخرى .
6 ـ نشاط تأجير السيارات الصغيرة الخاصة .
7 ـ نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة الخاصة داخل المدن ومن المطارات .
8 ـ نشاط مكاتب خدمات تنظيم تشغيل سيارات الأجرة ( التاكسي ) داخل المدن .
الترخيص : الوثيقة الصادرة من وزارة النقل لمزاولة نشاط محدد في مجال النقل البري على الطرق .
سيارات النقل : هي السيارات التي تصرح الوزارة باستخدامها في النشاط المرخص به .
بطاقة تشغيل سيارة نقل : الوثيقة الصادرة من الوزارة أو أي من فروعها وبمقتضاها يصرح للسيارة بالعمل في مجال النشاط المرخص به ويدون بها مايلي :
1 ـ نوع السيارة .
2 ـ رقم لوحة السيارة ورقم الترخيص بمزاولة النشاط .
3 ـ اسم المالك .
4 ـ حمولة السيارة ونوعها .
5 ـ مدة سريانها .
أي بيانات أخرى ترى الوزارة أضافتها .
المادة الثانية :
الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص :
1 ـ أن يكون سعودي الجنسية وان يكون الشخص المسئول عن إدارة النشاط سعودي الجنسية أيضاً .
2 ـ أن يكون رأس المال المستثمر في النشاط مملوكاً لسعوديين 100% وان يظل كذلك طوال مدة سريان الترخيص ويستثنى من ذلك شركات الاستثمار المرخص لها من السابق لمزاولة نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وحتى نهاية عقد الشركة .
3 ـ أن يقـدم شهادة معتمدة من أحد البنوك تثبت قدرته على التمويل اللازم لممارسة النشاط المطلوب الترخيص به .
4 ـ أن يقدم مخططاً تنظيمياً للتشكيل الإداري والفني الخاص بالنشاط وما يلزم له من أيدي عاملة ومعدات وآلات وخلافة وبحيث يشمل ذلك مايلي :
أ ـ عدد سيارات النقل اللازمة للبدء في مزاولة النشاط .
ب ـ عدد وتخصصات الجهاز الفني للتشغيل والصيانة .
ج ـ المخطط التنظيمي لمقر مزاولة النشاط وورش الصيانة وأماكن إيواء السيارات عند توقفها عن العمل ومحطات الترحيل وما يلزم لها من مرافق وخدمات ( دورات مياه – استراحات للرجال والنساء كل على حدة – مظلات للسيارات .... الخ ) .
د ـ فرق الطوارئ الخاصة بإصلاح سيارات النقل المستخدمة في النشاط أو قطرها للإصلاح إذا كانت خارج الورش .
5 ـ أن يكون لديه سجل تجاري .
المادة الثالثة : طلب الترخيص :
1 ـ يتم طلب الترخيص لمزاولة أنشطة النقل البري على الطرق بأجر من الوزارة وفق النموذج المعد لذلك .
2 ـ تستوفي كافة البيانات المدونة في النموذج ويوقع علية من طالب الترخيص وترفق به المستندات المؤيدة والمثبتة لصفة مقدمه والإقرارات التالية :
أ ـ إقرار بقبوله لجميع الشروط الواردة باللائحة والمنظمة للنشاط المطلوب الترخيص به والتمشي بموجبها .
ب ـ التعهد بتأمين سيارات النقل والمعدات وورش الصيانة والمواقع المناسبة لمزاولة النشاط وتجهيزها وفقاً للشروط والمواصفات المقررة .
ج ـ صورة من السجل التجاري وصورة من شهادة الانتساب في الغرفة التجارية .
د ـ أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة .
هـ ـ يقدم الطلب للوزارة أو لاحد فروعها بالبريد المسجل أو مناولة .
المادة الرابعة : مدة الترخيص وشروط تجديدة :
1 ـ مدة الترخيص ثلاث سنوات هجرية ويحق للوزارة تجديدة في حالة استيفاء شروطه لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً لاحتياجات النقل وماتتطلبة المصلحة العامة .
2 ـ على المرخص له الراغب في تجديد الترخيص التقدم بطلب لتجديدة خلال ( 90 ) التسعين يوماً قبل انتهائه .
3 ـ يعتبر الترخيص منتهياً بانتهاء مدته وعدم طلب تجديدة ويجوز للوزارة وفق تقديرها قبول طلبات التجديد بعد انتهاء موعد سريان الترخيص وذلك دون الإخلال بتوقيع الغرامات المالية المقررة على المرخص له لتأخرة في طلب تجديد الترخيص .
4 ـ يشترط في جميع الحالات لتجديد الترخيص مايلي :
أ ـ استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتجديد .
ج ـ سداد مبالغ الغرامات المالية التي تكون قد وقعت على المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام الواردة بهذه اللائحة .
د ـ إضافة نشاط النقل المرخص به بالسجل التجاري للشركة أو المؤسسة .
5 ـ يجب على المرخص له أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو المصفين بحسب الأحوال أن يطلبوا إلغاء الترخيص خلال شهر في أي من الأحوال الآتية :
أ ـ توقف المرخص له عن مزاولة النشاط لأي سبب من أسباب التوقف .
ب ـ وفاة المرخص له ( للإفراد والمؤسسات الفردية )
ج ـ تصفية الشركة سواء كانت التصفية باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي .

الفصل الثاني
مزاولة نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن
المادة الخامسة : سيارات النقل المستخدمة في مزاولة النشاط :
1 ـ يشترط لإصدار الترخيص ألا يقل ما يمتلكه طالب الترخيص عن ( 10 ) عشر سيارات نقل حسب
نوع النشاط المطلوب الترخيص به ، فإذا لم يتوافر لدية ذلك العدد من سيارات النقل يكتفي في هذه
الحالة بإصدار بطاقة تشغيل لكل سيارة ، وفي كلتا الحالتين يجب توافر الشروط التالية :
أ ـ أن تكون جميع السيارات المستخدمة في النشاط مملوكة له .
ب ـ أن تكون مواصفات السيارات من حيث الأبعاد والأحمال والأوزان مطابقة للمواصفات المعمول بها في المملكة .
2 ـ يجوز للوزارة التصريح للمرخص له بإضافة سيارات سعودية مستأجرة واستخدامها في النشاط المرخص له به .
3 ـ يجب على المرخص له الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة مستخدمة في مزاولة النشاط .
المادة السادسة : النماذج والسجلات :
يقوم المرخص له بفتح سجل لقيد الحركة اليومية للنشاط يتضمن إجمالي الحمولة والمسافات المقطوعة ونوع المنقول ومصدر ومقصد الحمولة ، وعلية إصدار كشف تخريج لكل سيارة تحمل من قبله وعلى النموذج المعد لهذا الغرض وإصدار وثيقة شحن توضح نوع البضاعة ووزنها واسم مالكها ... الخ وعلية مراعاة الدقة عند تدوين تلك البيانات وتزويد الوزارة والجهات المعنية الأخرى بما تطلبة من هذه البيانات .
المادة السابعة : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بالقواعد والشروط التالية :
1 ـ عدم إيقاف السيارات المستخدمة في النشاط أثناء توقفها عن العمل بالطرق العامة أو في المناطق السكنية أو تفريغ البضائع والمهمات ووضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنيه أو غير المحاطة بأسوار خارجية .
2 ـ التقيد بالمواصفات الخاصة بالحمولات والأوزان والأبعاد المقررة والمسموح بها للشاحنات والمقطورات بالسير على شبكة الطرق العامة والجسور بالمملكة .
3 ـ التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة وعلية التحقق من اسم وهوية
مالكها وعنوانه واثبات ذلك في وثيقة الشحن مع بيان الوزن أو الحجم ومقصد الحمولة
والأجور المتحصلة ... الخ .
4 ـ موافاة الوزارة ببيان تفصيلي سنوي عن نشاطه خلال السنة السابقة وذلك خلال الشهر الأول من كل عام وعلى أن يتضمن البيان مايلي :
أ ـ عدد سيارات النقل المملوكة له والمستأجرة والمصرح له باستخدامها وحمولة كل منها .
ب ـ حجم ماتم نقلة شهرياً خلال فترة التقرير من البضائع والمهمات لكل مدينة أو منطقة على حدة ويستثنى من ذلك نشاطات النقل الخفيف داخل المدن وبمختلف أنواعها .

الفصل الثالث
مزاولة نشاط ترحيل البضائع والمهمات على الطرق
المادة الثامنة : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بما يلي :
1 ـ القيام بمسك الدفاتر والسجلات التالية :
أ ـ دفتر لقيد الحركة اليومية للبضائع والمهمات التي يتم ترحيلها من المكتب .
ب ـ وثيقة شحن موضح بها نوع البضاعة ووزنها واسم مالكها والمدينة المرحلة منها ومقصدها .
ج ـ بيان بحمولة كل سيارة ( كشف تخريج للسيارة )
د ـ أية نماذج أخرى ترى الوزارة أو الجهات المعنية ضرورة إصدارها من مكتب الترحيل .
2 ـ التأكد من نوع البضاعة المطلوب ترحيلها وسلامتها وطريقة تغليفها وأنها غير محضورة وعلية التحقق من اسم وهوية مالكها وعنوانه واثبات ذلك بوثيقة الشحن مع بيان الوزن والحجم ومقصد الحمولة والأجور المتحصلة ... الخ .
3 ـ عدم تحميل أية سيارة نقل مالم يكن لدى سائقها رخصة قيادة وتحمل رخصة سير وبطاقة تشغيل وجميعها سارية المفعول .
4 ـ عدم تفريغ البضائع والمهمات ووضعها في الطرق العامة أو أرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية .
5 ـ التقيد بالتعليمات إلى تصدرها الوزارة أو الجهات المعنية ذات العلاقة بشأن تنظيم ترحيل البضائع والمهمات مابين المدن أو إلى خارج المملكة .
6 ـ المحافظة على البضائع والمهمات المسلمه للمكتب لترحيلها وإيصالها للجهة المرحلة إليها وبحالة جيدة وهو المسئول عما قد يصيبها من أضرار أو تلفيات أثناء النقل والترحيل إذا كان الضرر أو التلف ناجم عن الخطأ أو التأخير في نقلها .
7 ـ تقديم بيان شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض عن البضائع المرحلة من المكتب وذلك خلال موعد غايته في اليوم العاشر من كل شهر .
8 ـ عدم تحميل سيارات النقل الأجنبية مالم يكن مصرحاً لها بالنقل من المملكة إلى الخارج وعلى أن يتم النقل في هذه الحالة مباشرة إلى الدولة المسجلة بها السيارة فقط وبمراعاة كافة الشروط المطلوبة .
الفصل الرابع
مزاولة نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة
المادة التاسعة : الحافلات المستخدمة في مزاولة النشاط :
1 ـ يجب أن تكون الحافلات المستخدمة في النشاط المرخص به سعودية ومملوكة للمرخص له بالكامل ويجوز له بعد الحصول على موافقة الوزارة إضافة حافلات سعودية مستأجرة بعقود محددة المدة .
2 ـ يجب أن تكون جميع الحافلات المستخدمة في مزاولة النشاط مستوفية لكافة الشروط النظامية وأن تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها ومزودة بوسائل السلامة والراحة بما يتناسب مع الرحلات الطويلة ( تكييف هواء – اتساع المقاعد – دورات المياه ... الخ ) مع مراعاة فحص الحافلات فنياً وفقاً للنظم والتعليمات المطبقة في هذا الخصوص وصيانتها والمحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج .
3 ـ يجب على المرخص له الحصول على بطاقة تشغيل من الوزارة لكل حافلة مستخدمة في النشاط المرخص به .
4 ـ الحافلات الأجنبية المصرح بها بالتحميل في طريق العودة يجب أن تكون مستوفية للشروط والقواعد التالية :
أ ـ أن تكون الحافلة مسجلة بدول مرتبطة مع المملكة بمعاهدة أو اتفاقية تسمح للحافلة بالنقل في طريق العودة .
ب ـ أن تكون حمولتها إلى الدولة المسجلة بها الحافلة فقط ولا يجوز لها التحميل لدولة أخرى أو القيام بالنقل الداخلي أثناء تواجدها بأراضي المملكة .
المادة العاشرة : النماذج والسجلات المستخدمة :
أ‌- نموذج نقل ترحيل ركاب بالحافلات:
يحرر من أصل وعدة صور لكل حافلة تغادر إلى خارج المملكة يدون به رقم اللوحة ورقم بطاقة التشغيل للحافلة واسم المدينة المغادرة منها والدولة المتجهة إليها واسم السائق وجنسيته واسماء الركاب وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وتاريخ وساعة المغادرة ، وعلى السائق الاحتفاظ بصورة منة وتقديمه عند كل طلب .
ب- سجل إحصائي :
يدون به بيان بأرقام الحافلات المغادرة وعدد الركاب بكل منها والدول المتجهة إليها ، وعلى المرخص له مراعاة الدقة التامة عند تدوين البيانات المشار إليها أو أي بيانات أخرى يطلب منه تدوينها .
المادة الحادية عشر : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بالقواعد والشروط التالية :
1 ـ تشغيل الحافلات المصرح له باستخدامها من المدن على الخطوط المحددة له بالترخيص ولا يجوز له ممارسة النقل الداخلي للركاب على أي وجه كان .
2 ـ عدم ترحيل أو نقل أي راكب مالم يكن لدية تأشيرة خروج من المملكة وتأشيرة دخول إلى الدولة المتجه إليها حسب أنظمة تلك الدولة .
تزويد الجهات المختصة بوزارة الداخلية بما تطلبة من بيانات وصور كشوف ترحيل الركاب الذين يتم نقلهم وترحيلهم من خلال مكتبة ولكل حافلة على حده .