عرض مشاركة واحدة
قديم 11-07-2017, 06:21 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة الوظائف الصحية




الفصل الأول
تعريفا ت
مادة (1)
يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها:
1- الوظائف ألصحية :
هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية في جميع المرافق الصحية 0
2- الوزارة :
ويقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية
3- المرافق الصحية :
- المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب ،والمحاجر الصحية ( الكورنتينات ) والمستودعات الطبية ، والعيادات والمختبرات ، وبنوك الدم ، ومراكز البحث الصحي ، وأقسام الطب الشرعي 0
- المعاهد الصحية ، ومرافق التعليم والتدريب الصحي 0
- الجهات التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والديوان العام للخدمة المدنية 0
4- الجهة الإدارية:
هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة 0
5- الديوان :
هو الديوان العام للخدمة المدنية ( أي وزارة الخدمة المدنية حاليا) 0
6- الإدارة والإشراف:
ويقصد بها أعمال الإدارة والأشراف على المرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية في مجالات تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافق الصحية 0
7 – المجموعة :
هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل مثل مجموعة الأطباء 0
8- الفئة:
هي تقسيم فرعي للمجموعة ، وتتماثل وظائف كل فئة في طبيعة العمل

(3)



ومستوى الصعوبة ونوع ومقدار المسئولية 0 وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يصاحب ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى 0
9- المستوى :
هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية ، وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعة ذات الفئات المتعددة كالأطباء ، اوألمجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت المسميات الوظيفية لها كالفنيين ، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتب الموظفين ، وذلك لكون سلم رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من السلالم المدمجة0
10-المؤهلات :
تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية والمعارف والصفات الشخصية والقدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة 0
11- ألخبرة المعتبرة :
هي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي أ و الأهلي المعترف به من الوزارة 0
12- الترقية:
وهي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى إلى المستوى التالي له ضمن المجموعة والفئة المثبت عليها راتبه 0
13- الحد ألأدنى من الراتب:
هو المبلغ المخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية المرفق باللائحة 0
14-العلاوة السنوية :
وهي الزيادة التي تطرأ سنويا على راتب المشمول بهذه اللائحة في ضوء الخدمة0
15- البدلات :
وهي المبلغ – عدا الراتب – التي تصرف للعاملين في المرفق الصحية أما بنسبة مئوية او مبلغ محدد وفقا لجدول البدلات الملحق باللائحة ، ومن ضمن هذه البدلات :
1- ( بدل التفرغ والعمل ألأ ضافي) وهوالمبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي والعمل الاضافي (1)0(2)
(1) صدرقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/457 وتارخ 9/11/1417هـ ونص على ( جواز قيام وزارة الصحة وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات صحية إعفاء الموظفة المشمولة بهذه اللائحة من ساعات العمل الإضافية الزائدة عن الدوام الرسمي (155) ساعة شهريا مقابل التنازل عن بدل التفرغ 0
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/987وتاريخ 18/8/1425 بمنح شاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة باللائحة بدلا قدره عشرين بالمائة من أول مربوط المرتبة ممن يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات 0 وتحدد المسميات التي يصرف لها البدل بين وزارة الخدمة والجهة المختصة 0
(4)
2- ( بدل الضرر والعدوى والخطر ) وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شا غلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر 0
3- ( بدل مزاولة الطب الشرعي ) وهو المبلغ المخصص للعاملين في مراكز وأقسام الطب الشرعي المشمولين بهذه اللائحة بمن فيهم العاملون في ثلاجة الموتى 0
4- (البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية ) وهو المبلغ المخصص مقابل ظروف وطبيعة العمل في هذه الجهات والتعامل مع فئة معينة من المرضى 0
5- ( البدل المخصص للعاملين في مستشفيا ت الجذام وأقسام العزل ) وهو المبلغ المخصص لمن يعمل في هذه الجهات مقابل الأثار التي قد تترتب على ممارسة هذا العمل في أماكن تنتشر فيها العدوى 0
6- ( بدل قيادة سيارات إسعاف ) وهو المبلغ الذي يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجبهم كمسعفين 0
7- (بدل الانتقال ) وهو المبلغ الذي يصرف شهريا مقابل نفقات انتقل الموظف من والى مقر عمله 0

الفصل الثاني
المشمولون بأحكام اللائحة
ماده (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية – باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة 0

الفصل الثالث
شغل الوظيفة والمؤهلات
ماده (3)
يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الخدمة المدنية والوزير المختص0



(3)


ماده (4)
أ – يتم تعيين الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في مجموعة من مجموعات الوظائف ألصحية ، أو في فئة أعلى من فئات الوظائف داخل المجموعة التي تقع بها وظيفته ، وفقا للضوابط التالية :
1- دليل توفر المؤهلات العلمية والعملية أو التدريبية المنصوص عليها في المؤهلات المشار إليه في المادة (الثالثة ) من هذه اللائحة 0
2- أن لا يقل أخر تقويم أداء وظيفي اعد عنه عن (جيد) 0
ب- يمنح المعين في فئة أعلى من الفئة التي يشغلها راتبا يعادل راتبه قبل التعيين ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن مقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي كان مثبتا عليه 0
ماده (5) (*)
يرقى الموظف المشمول بهذه اللائحة من المستوى المثبت عليه إلى المستوى التالي له بالشرطين التاليين :
أولاً: أن يكون قد أنهى جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه , وأن يقضى سنه على الأقل في حده الأعلى على أن تستبعد مدة الغياب التي لا يعطى عنها راتبا 0
ثانيا: أن يكون تقديرتقويم الأداء الوظيفي المعدعنه للسنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جدا) على الأقل 0
وتحتسب – لأغراض الترقية 0 البحوث، والإنجازات ، والمهارات المتميزة ، والحضور أو المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة وما شابهها – إذا ثبت بشكل مؤكد أن للاستفادة منها علاقة مباشرة بطبيعة العمل, وفق المعايير التي تضعها الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية مدة ومستوى 0
واستثناء من ( الشرط الأول ) من هذه المادة – تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه ، إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل ، تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الخدمة المدنية0
ماده (6)
يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأ حكامها وفقا للقواعد الواردة في المادة (10/9)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 0
الفصل الرابع
ساعات الدوام
ماده (7)
أ – تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائه وست وسبعين (176) ساعة بالإضافة إلى ما يلي:
--------------------------------------------------
(*) يحلاحظ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 18431وتاريخ 4/5/1414هـ بجوازتدرج الذي يشغل وظيفة صحية في المستويات
داخل الفئة المثبت عليها أثناء بعثته 0 وكذلك إمكانية إعداد تقويم أداء وظيفي ولو لم يكمل سنة من تاريخ تعيينه وذلك في بداية شهر محرم0
(4)
1 - يلتزم المشمولين بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقرالعمل لمدة لاتتجاوز
(ثمان) ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة 0
2- يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة
ببقائهم رهن الطلب لمدة (10) أيام في الشهر كحد أعلى 0
ب- إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربع وعشرين (24) ساعة بشكل متصل يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي، ويجوزعند الضرورة تأجيلها إلى وقت أخر بالاتفاق مع المناوب0
ج- إذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند (أ) من هذه المادة عن الحدود المقررة ، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فترة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولين - بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية - والقواعد والقرارات ذات العلاقة 0

الفصل الخامس
الرواتب والعلاوات
مادة (8)
يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول
من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة 0
واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها 0
ماده (9)
أ- يمنح الموظف العلاوة السنوية وفقا لإحكامها المنصوص عليها في نظام
الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية 0
ب - من يصل من شاغلي فئة (طبيب إستشاري ) إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى ، ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة ، وتمنح في أول محرم من كل عام ، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب 0
الفصل السادس
البدلات والمكافأ ت والتعويضات
ماده (10)
أ‌- مع مراعاة أحكام المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية –
تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (27/22)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية ، بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه

(5)

اللائحة، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل
في أقسام العزل ، ومستشفيات الجذام ، وبدل مزاولة الطب الشرعي - وذلك وفقا للضوابط التالية :-
1-أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية 0
2- تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق
باللائحة على أساس بداية( المستوى ) المثبت عليه الموظف 0
1- يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل 0
2- يكون استحقاق (بدل التفرغ )على أساس الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي 0
ب‌- فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة ، تكون معاملة المشمولين بأحكامها
بالنسبة للبدلات والمكافأ ت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة
الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية