عرض مشاركة واحدة
قديم 11-07-2017, 06:09 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم




اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم7/2021/م في 8/9/1405هـ
الباب الأول
التحكيم ، المحكمون ، والمحتكمون

مادة ( 1 ) : لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ‏كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام ‏‏.‏
مادة ( 2 ) : لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية ‏التصرف الكاملة ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي ‏المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذوناً له ‏بذلك من المحكمة المختصة .‏
مادة ( 3 ) : يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من ‏أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين ‏موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف ، وعند ‏تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية ‏والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة .‏
مادة ( 4 ) : لا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في ‏النزاع وحكم عليه بحد أو تعزيز في جرم مخل بالشرف أو ‏صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم ‏بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .‏
مادة ( 5 ) : مع مراعاة حكم المادتين (2) و (3) تعد قائمة بأسماء ‏المحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ‏ديوان المظالم ، وتخطر بها المحاكم والهيئات القضائية ‏والغرف التجارية والصناعية ، ويجوز لذوي الشأن اختيار ‏المحكمين من هذه القوائم أو غيرها .‏
مادة ( 6 ) : يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق في وثيقة تحكيم ‏يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً ، وأسماء المحكمين ، ‏ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن ‏المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد .‏
مادة ( 7 ) : على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر ‏قراراً باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن ‏تخطر هيئة التحكيم بقرارها .‏

‏ مادة ( 8 ) : في المنازعات التي تكون جهات حكومية طرفاً فيها ‏مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب على هذه الجهة ‏إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبيناً فيها ‏موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس ‏مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم ويجوز ‏بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة ‏حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن ‏طريق التحكيم ، وفي جميع الحالات يتم أخطار مجلس ‏الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها .‏
مادة ( 9 ) : يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع القيام ‏بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد ‏طلبات التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة ‏التحكيم ، كما يتولى الاخطارات والإعلانات المنصوص ‏عليها في نظام التحكيم وأية اختصاصات أخرى يحددها ‏الوزير المختص ، وعلى الجهات المختصة وضع الترتيب ‏اللازم لمواجهة ذلك .‏
مادة ( 10 ) : على هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي ينظر ‏فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ ‏أخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم ، وأخطار المحتكمين ‏بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع . ‏


الباب الثاني
إخطار المحتكمين ، والحضور والغياب ، والتوكيل في التحكيم

مادة ( 11 ) : كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم ‏بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع يكون عن ‏طريق المراسل أو الجهات الرسمية ، سواء كان الإجراء ‏بناء على طلب المحتكمين أو بمبادرة من المحكمين وعلى ‏مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا الجهة المختصة ‏على آداء مهمتها في حدود اختصاصها .‏


مادة ( 12 ) : يحرر الإخطار أو التبليغ باللغة العربية من نسختين ‏أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن التحرير البيانات ‏التالية :‏
أ‌-‏ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ ‏او الإخطار .‏
ب‌-‏ اسم طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته ‏وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ‏كذلك إن كان يعمل لغيره .‏
ت‌-‏ اسم المراسل الذي أجرى التبليغ أو الإخطار والجهة التي ‏يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة .‏
ث‌-‏ اسم الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره ولقبه ومهنته أو ‏وظيفته وموطنه فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الإعلان ‏فآخر موطن كان له
ج‌-‏ اسم وظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على ‏الأصل بالاستلام أو إثبات الامتناع على الأصل عند إعادته ‏للجهة المختصة . ‏
ح‌-‏ اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ ‏المحدد له .‏
مادة ( 13 ) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص أو في ‏موطنه ويجوز تسليمها بالموطن المختار المحدد بمعرفة ‏أصحاب الشأن . وفي حالة عدم وجود المطلوب إخطاره في ‏موطنه تسلم أوراق التبليغ إلى من يقرر أنه وكيله أو المسئول ‏عن إدارة أعماله أو من يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين ‏معه من الأزواج والأقارب والتابعين .‏
مادة ( 14 ) : إذا لم يجد المراسل من يصح تسليم الأوراق إليه طبقاً ‏للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن ‏الاستلام وجب عليه بيان ذلك في الأصل ويجب عليه أن ‏يسلمها في اليوم ذاته إلى مدير الشرطة أو عمدة المحلة أو ‏من يقوم مقام أي منهما ممن يقع موطن المعلن إليه في ‏دائرته حسب الأحوال وعليه أيضاً ، خلال أربع وعشرين ‏ساعة ، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو ‏المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة ‏الإدارة مع بيان ذلك كله في حينه في أصل الإعلان ‏وصورته ويعتبر التبليغ أو الإخطار صحيحاً منتجاً لآثاره من ‏وقت تسليم الصورة إلى من تسلم إليه على الوجه السابق ‏بيانه .‏
مادة ( 15 ) : فيما عدا ما نص عليه في أنظمة خاصة تسلم صورة ‏الإخطار أو التبليغ على الوجه اللآتي :‏
أ‌-‏ ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وامراء المناطق ومديري ‏الجهات الحكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص .‏
ب‌-‏ ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نظاماً أو من يقوم ‏مقامه .‏
ت‌-‏ ما يتعلق بالشركات و الجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم ‏في مراكز إدارتها المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس ‏الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين ‏وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ‏يسلم لهذا الفرع أو الوكيل .‏
مادة ( 16 ) : يقوم الموظف المختص بعرض ملف التحكيم على ‏الجهة المختصة بنظر النزاع لاعتماد وثيقة التحكيم وعلى ‏كاتب هذه الجهة إخطار المحتكمين والمحكمين بالقرار ‏الصادر بشأن اعتماد وثيقة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ ‏صدوره .‏
مادة ( 17 ) : في اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون ‏بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من ‏كاتب عدل أومن أي جهة رسمية أو مصدقة من إحدى ‏الغرف التجارية والصناعية وتودع صورة الوكالة بملف ‏الدعوى بعد الإطلاع على الأصل من المحكم دون الإخلال ‏بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحتكم شخصياً ‏إذا اقتضى الحال ذلك .‏
مادة ( 18 ) : في حال غياب أحد المحتكمين عن الجلسة الأولى ‏وكانت هيئة التحكيم قد تحققت من أنه أعلن لشخصه فلها أن ‏تقضي بالنزاع متى كان المحتكمون قد أودعوا ملف التحكيم ‏مذكرات بطلباتهم ودفاعهم ود فوعهم ومستنداتهم ويعتبر ‏القرار في هذا الحال حضورياً . أما إذا لم يكن قد أعلن ‏لشخصه كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يعلن بها ‏المحتكم الغائب . وإذا تعدد المحتكمون المدعى عليهم وكان ‏بعضهم قد أعلن لشخصه وجب على الهيئة . في غير حالات ‏الاستعجال – تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يعلن بها ‏من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر القرار في ‏الموضوع حضورياً في حق إذا حضر المحتكم أو من يمثله ‏في أية جلسة من الجلسات أو أودع مذكرة بدفاعه في ‏الدعوى أو مستنداً يتعلق بها وإذا حضر المحتكم الغائب قبل ‏انتهاء الجلسة اعتبر كل قرار صدر فيها كأن لم يكن .‏
مادة ( 19 ) : إذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المحتكمين ‏بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى ‏جلسة تالية يعاد إعلانه بها اعلاناً صحيحاً .‏
الباب الثالث
الجلسات ونظر الدعوى واثباتها

مادة ( 20 ) : تنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصفة علنية إلا إذا ‏رأت الهيئة بمبادرة منها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك ‏أحد المحتكمين لأسباب تقدرها الهيئة .‏
مادة ( 21 ) : لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر ‏من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم .‏
مادة ( 22 ) : يتعين على هيئة التحكيم تمكين كل محتكم من تقديم ‏ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاهة أو كتابة بالقدر ‏المناسب وفي المواعيد التي تحددها . ويكون المدعى عليه ‏آخر من يتكلم ، وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتها ‏للفصل فيها .‏
مادة ( 23 ) : يتولى رئيس هيئة التحكيم ظبط الجلسة وإدارتها ‏ويوجه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود وله أن يأمر ‏بإخراج من يخل بنظام الجلسة من القاعة على أنه إذا وقعت ‏مخالفة من أحد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر ‏بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص ولكل محكم الحق في ‏توجيه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود ومناقشتهم عن ‏طريق رئيس الهيئة .‏
مادة ( 24 ) : للمحتكمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال ‏تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ‏من إقرار أو صلح أو تنازل أو غير ذلك وتصدر الهيئة ‏قراراً بذلك .‏
مادة ( 25 ) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة ‏التحكيم سواء في المناقشات أو المكاتبات ، ولا يجوز للهيئة ‏أو المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغة العربية وعلى ‏الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغة العربية اصطحاب ‏مترجم موثوق به يوقع معه في محضر الجلسة على الأقوال ‏التي نقلها .‏
مادة ( 26 ) : يمكن لأي محتكم طلب تأجيل نظر القضية مدة مناسبة ‏تقدرها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه من مستندات أو أوراق أو ‏ملاحظات منتجه أو مؤثرة في القضية وللهيئة تكرار التأجيل ‏لمدة أخرى إذا وجدت مبرراً لذلك .‏
مادة ( 27 ) : تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم ‏في الجلسة في محضر يحرره سكرتير الهيئة تحت أشرافها ، ‏ويثبت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء ‏الهيئة والسكرتير والمحتكمين . ويتضمن أقوال أصحاب ‏الشأن ويوقع على المحضر رئيس الهيئة والمحكمون ‏والسكرتير .‏
مادة ( 28 ) : يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب ‏أحد المحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في ‏الدعوى يكون تحت يده ، وذلك في الحالات الآتية : ‏
أ‌-‏ إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً ‏على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان ‏مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .‏
ب‌-‏ إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .‏
جـ إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .‏
ويجب أن يبين في هذا الطلب :‏
‏1.‏ أوصاف المحرر الذي يعينه .‏
‏2.‏ فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .‏
‏3.‏ الواقعة التي يستدل بها عليه .‏
‏4.‏ الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .‏
‏5.‏ وجه إلزام الخصم بتقديمه .‏
مادة ( 29 ) : لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المنتجة في ‏الدعوى متى كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالمنازعة ‏ومؤثرة وجائزاً قبولها .‏
مادة ( 30 ) : لهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات ‏الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة ‏ويجوز للهيئة أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك ‏بالحكم .‏

مادة ( 31 ) : على المحتكم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يبين ‏الوقائع المراد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة ، وأن ‏يصطحب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة ‏المحددة لذلك ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة ‏حسب الأصول الشرعية وللطرف الآخر الحق في نفي ‏الوقائع بهذا الطريق .‏
‏ مادة ( 32 ) : لهيئة التحكيم استجواب المحتكمين بناء على طلب ‏أحدهم أو بمبادرة منها .‏
مادة ( 33 ) : لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر ‏لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية ‏والمادية المنتجة في الدعوى ، وعليها أن تذكر في منطوق ‏قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي ‏يؤذن له في اتخاذها وتقدر الهيئة أتعاب الخبير والمحتكم ‏الذي يتحملها والأمانة التي تودع لحساب مصروفات ‏الخبير ، وفي حالة عدم إيداعها من المحتكم المكلف أو غيره ‏من المحتكمين فإن الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ويسقط ‏في هذه الحال حق التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا ‏وجدت الهيئة أن الأعذار التي أبديت لذلك غير مقبولة ‏وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرهما ‏ويقدم تقريراً بأعماله ورأيه في الميعاد المحدد . وللهيئة ‏مناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير ، وإذا تعدد ‏الخبراء تبين الهيئة طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين .‏
مادة ( 34 ) : يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي ‏لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق وللمحتكمين ‏تقديم تقارير استشارية للهيئة . وفي كل الأحوال لا تكون ‏الهيئة مقيدة برأي الخبراء .‏
مادة ( 35 ) : لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد ‏المحتكمين أن تقرر الانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو المسائل ‏المنتجة في الدعوى والمتنازع عليها وتحرر الهيئة محضراً ‏بإجراءات المعاينة .‏
مادة ( 36 ) : على الهيئة مراعاة أصول التقاضي ، بحيث تضمن ‏المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العلم ‏بإجراءات الدعوى والاطلاع على أوراقها ومستنداتها ‏المنتجة في الآجال المناسبة ومنحه الفرصة الكافية لتقديم ‏مستنداته ود فوعه وحججه كتابة أو شفاهة في الجلسة مع ‏إثباتها في المحضر .‏

مادة ( 37 ) : إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ‏ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت ‏إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر ‏أوقفت الهيئة عملها ، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى أن ‏يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة بالفصل في تلك ‏المسألة العارضة .‏
الباب الرابع
إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذها

مادة ( 38 ) : متى تهيأت الدعوى للفصل فيها تقرر هيئة التحكيم ‏قفل باب المرافعة ورفع القضية للتدقيق والمداولة وتتم ‏المداولة سراً لا يحضرها سوى هيئة التحكيم التي سمعت ‏المرافعة مجتمعة ، وتحدد الهيئة عند قفل باب المرافعة ‏موعداً لإصدار القرار أو في جلسة أخرى مع مراعاة أحكام ‏المواد 9 ، 13 ، 14 ، 15 من نظام التحكيم .‏
مادة ( 39 ) : يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات ‏النظامية عدا ما نص عليه في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ‏‏. وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ‏والأنظمة المرعية .‏
مادة ( 40 ) : لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق ‏والمداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المحتكمين أو وكيلة ‏إلا بحضور الطرف الأخر وليس لها أن تقبل مذكرات أو ‏مستندات دون اطلاع الطرف الآخر عليها وإذا رأت أنها ‏منتجه فلها مد أجل النطق بالقرار وفتح باب المرافعة بقرار ‏تدون فيه الأسباب والمبررات وإخطار المحتكمين بالميعاد ‏المحدد للنظر في القضية .‏
مادة ( 41 ) : مع مراعاة ما جاء بالمادتين 16 و 17 من نظام ‏التحكيم تصدر القرارات بأغلبية الآراء وينطق رئيس هيئة ‏التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة ويتم تحرير القرار ‏مشتملاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ ‏إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المحتكمين والقابهم ‏وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض ‏مجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لد فوعهم ‏ودفاعهم الجوهري ثم أسباب القرار ومنطوقه ويوقع ‏المحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما ‏تقدم وتحفظ بملف الدعوى خلال سبعة أيام من إيداع المسودة ‏‏.‏
مادة ( 42 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و 19 من نظام ‏التحكيم تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قراراها من ‏أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من ‏تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد المحتكمين من غير ‏مرافعة ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ‏ويوقعه المحكمون . ويجوز الطعن في القرار الصادر ‏بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقها المنصوص عليه في ‏هذه المادة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرارات موضوع ‏التصحيح ، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا ‏يجوز الطعن فيه على استقلال .‏
مادة ( 43 ) : يجوز للمحتكمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت ‏القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ‏ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار ‏الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد ‏الخاصة بطرق الطعن .‏
مادة ( 44 ) : متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً ‏تنفيذياً وعلى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن ‏تسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بها ‏الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الآتية : ‏
‏(يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل ‏على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ‏أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة )‏


أتعــــــاب المحكمـــــين

مادة ( 45 ) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز ‏الحكم بتقسيم الأتعاب بينهما على حسب ما تقدره الجهة ‏المختصة أصلاً بنظر النزاع ، كما يجوز الحكم بها جميعاً ‏على أحدهما .‏
مادة ( 46 ) : يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب ‏المحكمين للجهات التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام ‏من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً . ‏
مادة ( 47 ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة .‏
مادة ( 48 ) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها ‏من تاريخ نشرها .‏