المادة الأولى :تعريفات
بالإضافة إلى التعريفات الواردة في النظام تكون للمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
• النظام:
نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 20/8/1425ه.
• الوكالة: وكالة الوزارة للثروة المعدنية.
• الوسائل الجيوكيميائية: الطرق الموضحة لكيميائية الأرض من حيث المكونات والقوانين التي تتحكم في توزيع العناصر المكونة للأرض.
• الوسائل الجيوفيزيائية: الطرق الموضحة لفيزيائية الأرض من حيث الخواص الطبيعية، مثل الخواص الكهربائية والمغناطيسية والسرعة، وذلك بهدف معرفة مكونات الأرض وتركيبها البنائي.
• الصهر: عملية إذابة المعادن بالحرارة بهدف التنقية والمعالجة.
• المسح الجوي: استخدام الطائرات الثابتة الأجنحة أو العمودية أو الأقمار الصناعية في الاستطلاع والبحث والتنقيب والكشف عن معدن أو معادن أو خامة أو خامات معدنية فلزية وغير فلزية أو للمساعدة في دراسة موقع ما.
• الدراسة البيئية: الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار المحتملة أو الناجمة عن المشروع والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية للمشروع أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها.
• الصقل: جلي سطح الصخور بالوسائل المعروفة في هذا المجال.
• ممثل الـوزارة: أي موظف من بين موظفي الوزارة أو وكيل أو مفوض منها تحدده الوزارة لإصدار الرخصة أو للتفتيش والمراقبة بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة أو جمع المعلومات من موقع الرخصة أو لأي غرض تحدده الوزارة.
• التنقية: عملية تنقية الخامات المعدنية والتخلص من الشوائب.
• المقابل المالي للاستغلال: المبالغ التي تتحصل عليها الوزارة من حامل رخصة استغلال غير خاضع لضريبة الدخل مقابل استغلال الثروة المعدنية.
• تاريخ نفاذ الرخصة: تاريخ صدور الرخصة.
• الأراضي والمناطق البحرية المحجوزة للتعدين: الأراضي والمناطق البحرية التي تحددها وتخصصها الوزارة للأنشطة التعدينية لمنح الحقوق التعدينية عليها.
• مواد البناء: المعادن أو الصخور المحددة في الفئة الأولى من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• مواد الخام: المعادن أو الصخور المحددة في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• التحجير: أي طريقة أو عملية تستخدم لاستخراج المعادن أو الصخور المحددة في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• رخصة الاستطلاع:الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها حق غير منفرد للقيام بأعمال المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي.
• رخصة الكشف: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها الحق الانفرادي في نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة، بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة أخرى مناسبة، في منطقة رخصة الكشف بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها.
• رخصة الاستغلال: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها الحق ألإنفرادي في استثمار واستخراج واستغلال الخامات والمعادن المحددة بالرخصة بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق أغراض الرخصة. وتشمل رخصة تعدين، رخصة محجر مواد خام، رخصة منجم صغير، رخصة محجر مواد بناء.
• رخصة التعدين: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها حق مزاولة أنشطة
التعدين في الموقع المرخص لاستغلال المعادن من الصخور في الفئة الثالثة من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• رخصة محجر مواد خام: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها حق استغلال المواد الخام في الموقع المرخص به في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• رخصة المنجم الصغير: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها حق استغلال المعادن والصخور في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• رخصة محجر مواد بناء: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها حق تحجير مواد البناء لاستغلال المعادن والصخور في الفئة الأولى من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• رخصة جمع المواد: الرخصـة التـي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملهـا حق جمع المواد المحددة في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
المادة الثانية :الجهة المشرفة على تطبيق النظام واختصاصاتها
الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق النظام والإشراف على تنفيذه. وللوزارة في سبيل تطبيق النظام والإشراف على تنفيذه أن تمارس سلطاتها بما في ذلك إعداد اللائحة والقرارات اللازمة وإعداد النماذج.
المادة الثالثة :تصنيف المعادن والصخور
لغرض تطبيق
نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية تم تصنيف المعادن والصخور إلى ثلاث فئات على النحو التالي:
الفئة الأولى: مواد البناء
وتشمل جميع المواد المستخدمة في البناء على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. الحصى والرمل غير المتماسك ومواد الردميات بجميع الأحجام والأشكال.
2. الصخور بأنواعها والأحجار لإنتاج جميع أنواع الخرسانة والطوب بجميع الأحجام والأشكال والأنواع، بما في ذلك الطين والفتات البركاني.
3. أحجار وصخور الزينة المستخدمة كأحجار بناء وألواح مثل الجرانيت والرخام والحجر الجيري والحجر الرملي والدلوميت والبازلت والطفل والسليت والفيلليت وكسر الرخام والأردواز وأي أنواع أخرى من الصخور يمكن استخدامها كأحجار للبناء أو للزينة.
الفئة الثانية: مواد الخام
وتشمل المعادن الصناعية ومواد الخام على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
الإسبستوس، البارايت، البازلت والصخور البركانية، البوكسايت منخفض التركيز، الطباشير، الطين، اللاتريت، الشست، البنتونيت، الزيولايت، الدلوميت، الدياتوميت، الفلسبار، الفلورايت، الجارنت، الجرافيت، الجبس، الأنهيدرايت، الإلمنايت، خام الحديد منخفض التركيز، الكاولين، الحجر الجيري، الرخام، المغنيزايت، الميكا، النيفلين سيانيت، الأوليفين، البرلايت، الفوسفات، البوتاس، الفتات البركاني بجميع أنواعه، البيروفيلليت، المرو، الروتايل، الملح، رمل السيليكا، الحجر الرملي، السربنتين، السلمنيت، الكيانيت، الأندلوسيت، التلك، الترونا، الولاستونيت، التيتانيوم، الفحم، اللترايت، الكبريت، وأي أنواع أخرى من المعادن والصخور يمكن استخدامها كمواد خام.
الفئة الثالثة: المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات المعدنية التي تحتاج إلى معالجة متقدمة وعمليات تركيز
وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. المعادن النفيسة مثل: الذهب، الفضة، ومجموعة البلاتين.
2. معادن الأساس مثل: النحاس، الرصاص، الزنك.
3. معادن صناعة الفولاذ مثل: الحديد، النيكل، المنجنيز، الكروم.
4. العناصر النادرة مثل: مجموعة العناصر الأرضية النادرة، الزركون، الهافنيوم، التنتالم.
5. الأحجار الكريمة وشبه الكريمة مثل: الألماس والبريدوت على التوالي.
6. الخامات المعدنية التي تحتاج إلى معالجة متقدمة وعمليات تركيز مثل: البوكسايت والفوسفات.
المادة الرابعة:تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها
للوزارة تحديد الأراضي اللازمة للأنشطة التعدينية وتخصيصها وتخطيطها ووضع علامات ثابتة على حدودها ومنح الرخص التعدينية عليها وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة.
المادة الخامسة: مناطق الإحتياطي التعديني وإجراءات تخصيصها
يقصد بمناطق الاحتياطي التعديني، تلك المناطق التي تحددها الوزارة باعتبار أنها تحتوي على ثروات معدنية.
يتم تخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني بموجب قرار من الوزير وذلك للحفاظ عليها من تعديات الغير أو الإحداث فيها أو تملكها بحيث يمكن استخدامها لأغراض
التعدين والتحجير وفقا للنظام.
عند تخصيص أي أرض للاحتياطي التعديني، تقوم الوزارة بإخطار الجهات ذات العلاقة بذلك للحفاظ عليها من تعدي الغير.
وتنشر الوزارة في الجريدة الرسمية قرار تخصيص أي أرض للاحتياطي التعديني، على أن يوضح في الإعلان مساحة الأرض وحدودها والإحداثيات الجغرافية لها.
تقوم الوزارة بتفقد المناطق التي تم تخصيصها للاحتياطي التعديني والمناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية والتأكد من عدم التعدي عليها أو الإحداث فيها.
المادة السادسة: تسليم وإستلام الوثائق والمستندات
إذا تطلب النظام أو لائحته التنفيذية تسليم مستند أو وثيقة إلى طالب الرخصة أو للمرخص له، فإن تسليم الوثيقة أو المستند سيتم على النحو التالي:
أولاً: تسليم الوثائق والمستندات من قبل الوزارة
• في حالة الأفراد
يتم التسليم مناولة للمرخص له أو طالب الرخصة أو لمن ينوب عن أي منهما بموجب تفويض أو بإرساله بالبريد الرسمي إلى عنوانه البريدي المسجل لدى الوكالة أو بأي طريقة مضمونة أخرى.
• في حالة الشركات والمؤسسات
يتم التسليم مناولة للمرخص له أو لطالب الرخصة أو لأي شخص مفوض وذلك بعد التأكد من هويته وبموجب خطاب من المنشأة أو بإرساله بالبريد الرسمي إلى عنوانه المسجل لدى الوكالة أو بأي طريقة مضمونة أخرى.
ولا تعتبر الوزارة مسئولة عن عدم التسليم إذا ما أعيدت الوثيقة إلى الوزارة بواسطة البريد لأي سبب أدى إلى منع التسليم بالبريد. وإذا كان للمرخص له أو طالب الرخصة أكثر من مكان عمل فيتم إرسال الوثائق أو المستندات إلى عنوان المكتب الرئيسي أو أي عنوان آخر يحدده المرخص له أو طالب الرخصة
ثانياً: تسليم الوثائق والمستندات للوزارة
يتم تسليم أي وثيقة إلى الوكالة من قبل طالب الرخصة أو المرخص له إما مناولة لدى قسم الاتصالات الإدارية أو بالبريد المسجل أو بأي طريقة مضمونة أخرى.
المادة السابعة :سجل الطلبات وسجل الرخص
تحتفظ الوكالة بسجل للطلبات وآخر للرخص وذلك على النحو التالي:
• سجل الطلبات: ويشمل رقم الطلب وتاريخه ووقت وروده وتاريخ استلام الوكالة للطلب، ونوع الرخصة المطلوبة، ومعلومات عن صاحب الطلب، والمعادن محل الطلب، والمدة المطلوبة للرخصة، واسم المنطقة المطلوبة ومساحتها وإحداثياتها الجغرافية، والغرض من الطلب والاستخدام.
• سجل الرخص: ويشمل رقم الرخصة وتاريخ إصدارها ونوعها، ومعلومات عن المرخص له، والمعادن موضوع الرخصة، ومدة الرخصة، ومنطقة الرخصة، ومساحتها وإحداثياتها الجغرافية.
ويجوز للمستثمر والمرخص له الإطلاع على الصفحات ذات العلاقة بطلبه في أي من السجلين على أن يتقدم بخطاب رسمي يحدد فيه مبررات الطلب.
المادة الثامنة :طريقة إعداد وتقديم الطلبات
يتم إعداد الطلبات على النماذج المعدة من قبل الوزارة، وتقدم الطلبات للوكالة خلال مواعيد العمل الرسمية.
تقدم الطلبات وملحقاتها إلى الوكالة، مناولة لقسم الاتصالات الإدارية ويتم تسليم مقدم الطلب إيصال استلام موضحاً فيه رقم الوارد وتاريخه ووقت استلامه أو بالبريد المسجل على عنوان الوكالة أو بأي طريقة أخرى مقبولة لدى الوكالة.
المادة التاسعة :سلطات الوزارة في طلب المزيد من المعلومات من مقدم الطلب
يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب -بموجب إشعار خطي أو بالبريد الإلكتروني- أية معلومات إضافية بشأن الطلب أو مقدمه.
المادة العاشرة :إجراءات الطلبات الخاصة باستخراج المعادن من الأراضي المستثناة
تقدم إلى الوزارة الطلبات الخاصة باستخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المستثناة المبينة في الفقرة (2) بالمادة الثامنة من النظام على النموذج المعد من قبل الوزارة. ويجب أن تتضمن هذه الطلبات التفاصيل الكاملة التي يقترحها مقدم الطلب والأسباب التي يستند إليها في رفع الحظر عن هذه الأراضي. فإذا أظهرت دراسة الطلب مناسبة رفع الحظر يطلب الوزير، بعد الاتفاق مع الجهات المعنية، من مجلس الوزراء رفع هذا الحظر.
المادة الحادية عشرة :البت في الطلبات المتعارضة
يتم البت في طلبات رخص الاستغلال المتعارضة على منطقة ما، وفقاً للعوامل والنسب التالية:
1- الكفاءة الفنية والقدرة المالية. 30%
2- برنامج العمل الفني المقترح. 30%
3- التزامات تطوير وتدريب الكوادر السعودية. 15%
4- توفير البنية الأساسية وإتاحة الفرصة للغير للاستفادة منها وتنمية المجتمع والمناطق النائية. 15%
5- القيمة المضافة. 10%
وفي حالة التساوي تكون الأولوية للطلب الأقدم.
أما في طلبات رخص الكشف المتعارضة فتكون الأولوية فيها لطلب الرخصة المقدم أولاً.
المادة الثانية عشرة :إجراءات الطلبات الخاصة بتحويل الرخص
يجوز للمرخص له أن يتقدم للوزارة بطلب نقل أو تحويل الحقوق التعدينية الممنوحة له بمقتضى النظام على النموذج المعد من قبل الوزارة، الذي يتضمن بعض المعلومات منها:
1. نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها.
2. مبررات تقديم الطلب.
3. طبيعة الحقوق المطلوب نقلها أو حوالتها.
4. الشخص المحال إليه أو المنقول إليه هذه الحقوق.
5. أهلية المحال إليه طبقا لنص المادة الثالثة عشرة من النظام وذلك بالنسبة لرخصة الكشف أو رخصة الاستغلال باستثناء رخصة محجر مواد بناء.
تصـدر الوزارة قراراً بالموافقة على نقل الحقوق يتضمن التزامات حامل الرخصة الجديد.
المادة الثالثة عشرة :إجراءات الطلبات الخاصة برهن الحقوق ونقل الإلتزامات
على المرخص له أن يتقدم للوزارة بطلب رهن الحقوق أو نقل الالتزامات الممنوحة له طبقا للنظام وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة الذي يتضمن بعض المعلومات ومنها:
1. نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها.
2. مبررات تقديم الطلب.
3. طبيعة الحقوق المطلوب رهنها أو الالتزامات المطلوب نقلها.
4. أهلية الشخص المرهونة له الحقوق أو المنقولة إليه الالتزامات.
وتصدر الوزارة قراراً بالموافقة على الرهن يتضمن شروط رهن الحقوق وتحويل الالتزامات وذلك خلال ثلاثين يوم عمل بعد استيفاء المستثمر جميع المتطلبات.
المادة الرابعة عشرة :سحب الطلبات
يجوز لطالب الرخصة، سحب طلبه وذلك بموجب إشعار كتابي بالسحب يوجه للوزارة. وفي هذه الحالة يعتبر سحب الطلب نهائياً، ولا يجوز لمقدم الطلب في هذه الحالة الرجوع فيه أو استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.
المادة الخامسة عشرة :رفض الطلبات
للوزارة الحق في رفض طلب الحصول على أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في النظام وذلك في حالة عدم التزام طالب الرخصة بأي من الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتقديم الطلبات وفقا للنظام أو أحكام هذه اللائحة، ولا يجوز لمقدم الطلب في هذه الحالة استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.
المادة السادسة عشرة :حفظ الطلبات
للوزارة الحق في حفظ طلبات الحصول على أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في النظام وذلك في حالة عدم التزام طالب الرخصة باستكمال أي من المتطلبات والإجراءات والاشتراطات الخاصة بتقديم الطلبات وفقا للنظام أو أحكام هذه اللائحة وذلك بعد شهر من إشعاره بالمتطلبات، ولا يجوز لطالب الرخصة في هذه الحالة استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.
المادة السابعة عشرة :طلب ائتلاف الحصول على رخصة
يجب تقديم طلب الحصول على رخصة من قبل ائتلاف بأسماء كل أعضاء الائتلاف، وأن يحدد الطلب نسبة مشاركة كل عضو وأن يتضمن الطلب عقد المشاركة. وتصدر الرخصة باسم أعضاء الائتلاف.
المادة الثامنة عشرة :الموجودات عند إنتهاء الرخص أو إنهائها
عند انتهاء مدة الرخصة أو إنهائها يتم تبليغ الجهات المختصة بذلك وفق النموذج المعد من قبل الوزارة، ولموظفي الوزارة الحق في الدخول إلى الموقع لتحديد الموجودات التي لا ينبغي على المرخص له أخذها أو إزالتها باعتبارها مملوكة للوزارة، وهذه الموجودات يمكن أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. المنشآت الثابتة.
2. شبكات الاتصال.
3. محطات تزويد الطاقة.
4. محطات المياه والصرف الصحي.
5. وحدات معالجة وفصل وتركيز الخامات.
يجب على المرخص له خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء مدة الرخصة لأي سبب كان أن يزيل المخلفات وبقايا المعدات والمعدات غير الثابتة والأسوار والعقوم والعلامات الثابتة وتأهيل الموقع وتسويته وتهذيبه واتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر للمناطق الخطرة في الموقع على نفقته إلى الحد الممكن الذي تقبله الوزارة.
المادة التاسعة عشرة :إجراءات الطلبات الخاصة بالمسح أو التصوير الجوي
إذا رغب المرخص له إجراء مسح أو تصوير جوي فعليه أن يقدم طلباً إلى الوزارة علـى النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة يشتمل على أمور منها:
1. نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها.
2. إحداثيات المنطقة المطلوب مسحها أو تصويرها وخريطة لها.
3. نوع الطائرة التي ستستخدم في عملية المسح والتصوير والجهة التابعة لها.
4. البيانات الفنية المتعلقة بنوع المسح أو التصوير والارتفاع.
5. مبررات عملية المسح أو التصوير.
6. معلومات كاملة عن الجهة التي ستقوم بتنفيذ عملية المسح أو التصوير
وتصدر الوزارة إذناً كتابياً بالمسح أو التصوير الجوي طبقا لنص المادة الخامسة والعشرين من النظام وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بالتقيد بكافة الشروط التي تحددها الوزارة ومراعاة الأنظمة الأخرى.
المادة العشرون: التقيد بالأنظمة وإجراءات المحافظة على البيئة
يجب على المرخص له:
1. التأكد من فعالية إجراءات واحتياطات حماية البيئة من الأضرار الخطرة التي قد تنجم نتيجة قيامه بالأنشطة التعدينية في منطقة الرخصة، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بدفع أو منع أو تقليل أي آثار سلبية على البيئة في منطقة الرخصة وذلك باستخدام أفضل التقنية المتاحة ما أمكن ذلك.
2. تحديد أنواع المخلفات والمواد الخطرة الناتجة عن أنشطته التعدينية وكذلك التأكد من أن عملية تخزين ومعالجة وإزالة تلك المخلفات والمواد الخطرة تتم بطريقة مناسبة بيئياً حتى يتم تجنب انتشارها ومخاطرها على صحة وسلامة الإنسان وعلى البيئة والمصادر الطبيعية.
3. التقيد والالتزام بالأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
4. اتخاذ جميع احتياطات الأمن والسلامة في بناء وصيانة منشآته عند القيام بجميع العمليات التي لها علاقة بأغراض الرخصة، ويلتزم بالمحافظة على سلامة وصحة موظفيه وجميع الأشخاص الآخرين المخولين نظاماً بدخول المنطقة محل الرخصة.
5. إرسال تقرير سنوي للوزارة عن مدى تنفيذه لبرنامج المحافظة على البيئة والنتائج المتحققة من جراء ذلك.
6. إشعار الوزارة كتابياً عن أي حادث أو نشاط قد يسبب أضراراً خطرة على البيئة نتيجة لأنشطته في منطقة الرخصة. واتخاذ الإجراءات الضرورية الفعالة لمواجهة هذا الحادث أو النشاط وذلك للحد من الضرر أو احتوائه أو تقليله أو معالجته وفقاً لمتطلبات الأنظمة المعمول بها، وللوزير الحق في إيقاف النشاط أو تعليقه إذا كانت الحالة تستوجب ذلك.
المادة الحادية والعشرون: إجـراءات الصحـة والسلامـة
يجب على المرخص له التقيد بجميع احتياطات الصحة والسلامة وفقاً لنظام الإستثمار التعديني والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية والعشرون: إجراءات حماية وتسوية الأراضي محل الرخص
يلتزم المرخص له بتأمين الحراسات اللازمة على كافة منشآته بمنطقة الرخصة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص. ويتعهد المرخص له بعمل علامات ثابتة لمنطقة الرخصة توضح حدودها، وكذلك تسوير الموقع إذا ما طلبت الوزارة منه ذلك، وإقامة بوابة لمدخل الموقع ووضع لوحة عليها اسم المنشأة وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة وتسوية الأرض بردم الحفر العميقة إلى الحد الممكن وإزالة النفايات أو دفنها أو تهذيب الحواف الخطرة وتنظيف وإحاطة المواقع الخطرة بلوحات تحذيرية وسياج للمواقع التي لا يمكن ردمها على نفقته.
المادة الثالثة والعشرون :التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
للمرخص له أن يتخلى عن أي جزء من منطقة الرخصة في أي وقت وأن يقوم بتنفيذ ما يلي:
1. إشعار الوزارة خطياً بأسباب التخلي قبل شهر واحد من تنفيذ التخلي.
2. لا يجوز للمرخص له المطالبة باسترداد أي رسوم أو أجور سطحية أو ضرائب أو مقابل مالي أو أي مبالغ يكون قد سددها للوزارة وتسديد ما عليه من التزامات مالية للوزارة.
3. أن يقدم للوزارة خريطة رفع مساحي موضحاً عليها موقع الجزء المتخلى عنه وإحداثياته وخريطة مماثلة للجزء المتبقي من منطقة الرخصة.
4. يجب على المرخص له إزالة العلامات الثابتة والسور أو السياج وأي منشآت ثابتة أو منقولة من الجزء المتخلي عنه ما لم تطلب الوزارة منه خلاف ذلك.
5. يتعهد المرخص له بإعادة تأهيل الجزء المتخلى عنه وإعادته لحالته الأصلية ما أمكن وذلك بتسوية الأرض وردم الحفر العميقة إلى الحد الممكن وإزالة النفايات أو دفنها أو تهذيب الحواف الخطرة وتنظيف وإحاطة المواقع الخطرة بلوحات تحذيرية وسياج للمواقع التي لا يمكن ردمها.
6. أن يكون الجزء المتبقي من الرخصة متماسكاً ومتجاوراً بشكل تقبله الوزارة، وأن يفي بالدراسات البيئية المطلوبة.
7. أن يقدم تقريراً كاملاً عن الجزء المراد التخلي عنه يوضح مساحة الجزء المطلوب التخلي عنه وخريطة الموقع المتخلى عنه والمساحة المتبقية بمقياس رسم مقبول للوزارة ويشتمل التقرير على نتائج الدراسات الفنية والإحصائية والمالية على الجزء المتخلى عنه وأسباب التخلي والتوصيات وأية معلومات إضافية أخرى.
8. أن يستوفي أي متطلب آخر منصوص عليه في النظام وهذه اللائحة. كما يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها قبل انتهاء مدتها وتنفيذ ما يلي:
o أن يقدم إشعاراً خطياُ للوزارة برغبته بالتخلي قبل شهر من تنفيذ التخلي.
o أن يدفع جميع المبالغ المستحقة للوزارة.
o لا يجوز للمرخص له المطالبة باسترداد أي رسوم أو أجور سطحية أو ضرائب أو مقابل مالي أو أي مبالغ يكون قد سددها للوزارة.
o أن يقدم تقريراً كاملاً عن المنطقة محل الرخصة يشتمل على نتائج الدراسات الفنية والإحصائية والمالية وأسباب التخلي والتوصيات وأية معلومات إضافية أخرى.
وتصدر الوزارة قراراً بالتخلي الجزئي أو الكامل يوضح فيه تاريخ نفاذ التخلي وعندئذ يفقد المرخص له جميع حقوقه في المنطقة المتخلى عنها.
المادة الرابعة والعشرون: إجراءات الطلبات الخاصة بالتصدير
على حامل الرخصة - إذا ما رغب في تصدير عينات أو معادن أو صخور- أن يتقدم للوزارة بطلب على النموذج المعد من قبل الوزارة يتضمن المعلومات اللازمة ومنها:
1. نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها.
2. نوع المواد المصدرة ووزنها أو حجمها.
3. الغرض من التصدير.
4. نقطة التصدير والجهة المرسلة إليها.
وتقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة للسماح بالتصدير.
المادة الخامسة والعشرون: تقديم الطلبات على نماذج طلبات الرخص
يقدم طلب الحصول على رخصة على النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة ويؤخذ في الاعتبار الطلب الذي يقدم بموجب ذلك النموذج وإرفاق شيك بالرسوم المقررة وفقاً للمادة السبعون من هذه اللائحة.
المادة السادسة والعشرون :المواعيد المحددة للبت في الطلبات
يتم إصدار الرخص بعد استيفاء جميع المتطلبات واستكمال كافة الإجراءات وذلك خلال المدة الموضحة أدناه أمام الرخصة المطلوبة:
رخصة الاستطلاع 15 يوم عمل
رخصة الكشف 30 يوم عمل
رخصة
التعدين 60 يوم عمل
رخصة محجر مواد خام 60 يوم عمل
رخصة منجم صغير 60 يوم عمل
رخصة محجر مواد خام 30 يوم عمل
رخصة جمع مواد 30 يوم عمل
رهن الحقوق ونقل الالتزامات 30 يوم عمل
المادة السابعة والعشرون: الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
ينبغي على طالب رخصة الاستغلال – باستثناء رخصة محجر مواد بناء-أن يقدم للوزارة ما يلي:
1. إثبات أن لديه الخبرات والإمكانيات الفنية التي تتفق مع متطلبات الرخصة المطلوبة أو تقديم ما يثبت استعانته بالخبرات والإمكانيات الفنية اللازمة.
2. إثبات أن لديه المصادر اللازمة للتمويل.
3. إذا كان طالب الرخصة عضواً في ائتلاف فإن على كل عضو في هذا الائتلاف أن يتقدم بالوثائق الثبوتية المطلوبة في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
المادة الثامنة والعشرون: تحديد الموطن
يتعين على المرخص له غير السعودي - عـدا حامل رخصة الاستطلاع - أن يتخذ موطنـاً في المملكة العربية السعودية. ويثبت الموطن المذكور بموجب عقد إيجار المقر أو عنوان ثابت للمراسلة أو وكيل أو مفوض عن حامل الرخصة وعلى حامل الرخصة عند تعديل الموطن المذكور إخطار الوزارة بذلك.
المادة التاسعة والعشرون: زيادة مساحة الرخصة
يجوز للمرخص له أن يتقدم بطلب للوزارة لزيادة مساحة منطقة الرخصة عند التجديد إذا كانت المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة أقل من الحد الأقصى للمساحة المحددة بالنظام.
وللوزارة الحق في قبول هذا الطلب أو رفضه أو تعديله، وفي حالة قبوله يلتزم المرخص له بدفع جميع الرسوم والأجور السطحية المقررة على هذه الزيادة، وتسري الزيادة بنفس أحكام وشروط الرخصة وينبغي ألا تتجاوز مساحة منطقة الرخصة الحد الأقصى للمساحة المحددة في النظام.
االمـادة الثلاثون: إجـراءات الطلبات الخـاصة بحقوق الإرتفاق
على المرخص له أن يتقدم بطلب الحصول على حقوق الارتفاق اللازمة إلى الوزارة على النموذج المعد من قبـل الوزارة والذي يتضمن المعلومات اللازمة ومنها:
1. نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها.
2. طبيعة الموقع المطلوب عليه حق الارتفاق ونوع الارتفاق.
3. مبررات طلب حق الارتفاق.
4. في حالة الحاجة إلى استخدام المياه من مصدر خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو داخلها فإن على مقدم الطلب أن يقدم تفاصيل موقع هذا المصدر والاستهلاك المطلوب من المياه.
تصدر الوزارة التصريح اللازم بحق الارتفاق بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة طبقا لما تقضي به المادة الثلاثون من النظام.